المشاركة الأصلية بواسطة السيد مومن
والثالث - هو مجوز وان لم يقطع بانه كان.
وقد روي عن ابي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر
وقد روي عن ابي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر
2- انت زعمت ان الشيعة متفقين على ان اية الرجم منسوخة تفضل اعطينا قول لعالم شيعي نقل اتفاقهم على ذلك
3- ان الشيخ عندما يقول ان نسخ التلاوة ممكن الوقوع لايعني ان الشيخ قد وصل الى اية نسخت تلاوتها امكانية الوقوع شيء وتحقق الوقوع شيء اخر
4- اكبر دليل انه عندما تحدث عن بعض موارد النسخ لم يقول ((قيل انها منسوخة))
فالاول - كقوله: " يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مأتين " إلى قوله: " الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مأة صابرة يغلبون مأتين "(1)، فكان الفرض الاول وجوب ثبات الواحد للعشرة، فنسخ بثبوت الواحد للاثنين، وغير ذلك من الاي المنسوخ، حكمها، وتلاوتها ثابتة، كآية العدة، وآية حبس من يأتي بالفاحشة، وغير ذلك.
تعليق