إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

البخاري :: النبي يجامع زوجاته في اثناء الحيض !!!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #61
    طالب الكناني
    الشرع واضح لكل مسلم وليس منا من يعتزل زوجته او يهجرها لانها حائض مثل اليهود وخاصتا لمن يتبع الشرع من منبعه من الرسول محمد وآل بيته

    كيف يكون الشرع واضح عندكم في حالة إن الرسول صلى الله عليه وسلم إبتعد عن زوجاته أثناء حيضهن .
    فلو إبتعد عنهن في تلك الحالة لأبتعدنا نحن عن زوجاتنا .

    تعليق


    • #62
      المشاركة الأصلية بواسطة أبو الليث
      كيف يكون الشرع واضح عندكم في حالة إن الرسول صلى الله عليه وسلم إبتعد عن زوجاته أثناء حيضهن .
      فلو إبتعد عنهن في تلك الحالة لأبتعدنا نحن عن زوجاتنا .
      المشكلة في تصويركم السينمائي للرسول صل الله عليه واله داخل غرفة النوم ...هل تقبل ان يتم تصويرك داخل غرفة النوم مع زوجتك وعرضها على القنوات الفضائية ؟!!

      تعليق


      • #63
        اين الرد يا صحابي شيعي

        المشاركة الأصلية بواسطة حب علي ايمان
        ربي انت احكم الحاكمين خلقت الجهل وابتليت به اناس لايفقهون يظنون انفسهم علماء

        يازميلنا صحابي شيعي تفقه قليلا قبل ان تحاول انتقاد اهل السنة بجهالة
        يا زميلي هل على الحائض غسل جنابة
        الحائظ لاتغتسل حتى تطهر من الحيض
        فمثلا ان اخطأ رجل ما وجامع زوجته وهي حائض فانه لاغسل جنابة على المرأة
        وقد اخبرك الاخوة الافاضل ان هذا الحديث عبارة عن ثلاثة روايات جمعها الراوي في رواية واحدة كما هو واضح لكل عاقل ذي فهم

        فانت من فهمك المغلوط المقلوب للحديث تظن ان الحديث يذكر ان النبي كان صائما في اليل وهو نائم مع عائشة وهي حائض فجامعها وهي حائض وهو صائم ليلا ثم قاما فاغتسلا
        فيا زميلي على الاقل اعقل ان الصيام لايكون ليلا
        واعقل ان الحائض ليس عليها غسل جنابة فاذا عقلت هذا ستعلم ان الحديث عبارة عن روايات ثلاثة جمعها الراوي في رواية واحدة

        ولكي تفهم اكثر خذ هذا المثال




        لو ترجع وتقرأ الحديث من بدايته :

        ( كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب،


        وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض )




        فهل كان النبي يجامع عائشة وهو معتكف في المسجد لانك تفهم انه اذا ذكرت احكام متعددة في رواية واحدة فهذا يعني ان وقتها واحد زهل يحل لعائشة وهي حائض ان تدخل المسجد ام هل يحل للرسول وهو معتكف ان يدخل بيته ويجامع زوجته؟
        فهل تعرف معنا الاعتكاف في المسجد ايها الزميل

        تعليق


        • #64
          المشاركة الأصلية بواسطة حب علي ايمان
          اين الرد يا صحابي شيعي
          الخطأ من عائشة لا تفهم في الاحكام هي تظن ان اثناء الحيض هناك غسل جنابة و تظن ان الصائم يجامع نهارا ,,فأذا كانت عائشة جاهلة ما ذنبي أنا ... انت تترك المذنب وتأتي لي انا البريئ ..حرام عليك

          تعليق


          • #65
            المشاركة الأصلية بواسطة أبو الليث
            كيف يكون الشرع واضح عندكم في حالة إن الرسول صلى الله عليه وسلم إبتعد عن زوجاته أثناء حيضهن .
            فلو إبتعد عنهن في تلك الحالة لأبتعدنا نحن عن زوجاتنا .
            مرة اخى اقول لك لاتتذاكى وتفتري علينا نحن لم نقل نبتعد عن الزوجة الحائض الي لانجالسها ولانأكل معها وغيرها من الامور ولم نقل ان الرسول (من تصلي اذكر آله ام لاتستطيع)يبتعد عن زوجته الحائض بل استنكرنا الكلام القبيح والذي لاتنطق به امرأه تقدس الحياة الزوجية الا اذا كان غرضها الاساءة الى زوجها

            نحن نقول لانعمل مثلكم زوجته حائض وهو يسمتع بها وووووووووووووووووو لانريد ان نذكر مثل ما ذكرت عائشة لعنة الله عليها وعلى ابيها

            سوف تقول هو هو حرام نقول كلا ولكن المرأة الحائض قال الله تعالى بعتزالهن واكد الاعتزال لاتقربوهن افتهمت ام بعدك قافل

            تعليق


            • #66
              المشاركة الأصلية بواسطة حب علي ايمان
              اين الرد يا صحابي شيعي
              اذا امكن توضيح هذه العبرة

              وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض،

              تعليق


              • #67
                المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                مرة اخى اقول لك لاتتذاكى وتفتري علينا نحن لم نقل نبتعد عن الزوجة الحائض الي لانجالسها ولانأكل معها وغيرها من الامور ولم نقل ان الرسول (من تصلي اذكر آله ام لاتستطيع)يبتعد عن زوجته الحائض بل استنكرنا الكلام القبيح والذي لاتنطق به امرأه تقدس الحياة الزوجية الا اذا كان غرضها الاساءة الى زوجها

                نحن نقول لانعمل مثلكم زوجته حائض وهو يسمتع بها وووووووووووووووووو لانريد ان نذكر مثل ما ذكرت عائشة لعنة الله عليها وعلى ابيها

                سوف تقول هو هو حرام نقول كلا ولكن المرأة الحائض قال الله تعالى بعتزالهن واكد الاعتزال لاتقربوهن افتهمت ام بعدك قافل
                انت تتكلم بصيغة الجمع فمن انت وتتكلم نيابة عن من حتى تدعي انكم لاتقربون الننساء اثناء المحيض
                فهل انت مرجع ام هل انت اية ام هل مجتهد؟؟ ام انت ولا احد من هؤلاء
                فهل انت تتكلم نيابة عن اليهود ام نيابة عن الشيعة في مسألة الحيض
                فنحن نعلم ان علماء الشيعة بينوا بشكل واضح تفسير اية المحيض وبينوا جواز التمتع بكل جسد المرأة الا فرجها اثناء المحيض

                فقد فسر الطبرسي الاية 222 من البقرة فقال:
                المعنى: ثمَ بيَّن سبحانه شريعة أخرى فقال { ويسألونك } يا محمد والسائل أبو الدحداح فيما قيل { عن المحيض } أي عن الحيض وأحوالـه { قل } يا محمد { هو أذى } معناه قذر ونجس عن قتادة والسدي وقيل دم عن مجاهد، وقيل هو أذى لـهن وعليهن لما فيه من المشقة قالـه القاضي { فاعتزلوا النساء في المحيض } أي اجتنبوا مجامعتهن في الفرج عن ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد وهو قول محمد بن الحسن، ويوافق مذهبنا أنه لا يحرم منها غير موضع الدم فقط وقيل يحرم ما دون الإزار ويحل ما فوقه عن شريح وسعيد بن المسيب وهو قول أبي حنيفة والشافعي { ولا تقربوهن } بالجماع أو ما دون الإزار على الخلاف فيه { حتى يطهرن } بالتخفيف معناه حتى ينقطع الدم عنهن وبالتشديد معناه يغتسلن عن الحسن ويتوضأن عن مجاهد وطاوس وهو مذهبنا
                ويقول الطوسي ايضا :

                وقوله: { فاعتزلوا النساء في المحيض } معناه: اجتنبوا الجماع في الفرج، وبه قال ابن عباس، وعائشة، والحسن، وقتادة، ومجاهد. وما فوق المئزر أو دونه، عن شريح، وسعيد بن المسيب. وعندنا: لا يحرم منها غير موضع الدم فقط. ومن وطىء الحائض في أول الحيض، كان عليه دينار، وإن كان في وسطه، فنصف دينار، وفي آخره ربع دينار. وقال ابن عباس: عليه دينار، ولم يفصل. وقال الحسن: يلزمه رقبة أو بدنة أو عشرون صاعاً.

                .

                تعليق


                • #68
                  المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                  اذا امكن توضيح هذه العبرة

                  وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض،
                  لقد وضح لك العبارة بشكل واضح اماميك الطوسي والطبرسي وقالا ان مذهبكم لايحرم من جسم الحائظ الا فرجها موضع الدم فقط

                  تعليق


                  • #69
                    المشاركة الأصلية بواسطة حب علي ايمان
                    انت تتكلم بصيغة الجمع فمن انت وتتكلم نيابة عن من حتى تدعي انكم لاتقربون الننساء اثناء المحيض
                    فهل انت مرجع ام هل انت اية ام هل مجتهد؟؟ ام انت ولا احد من هؤلاء
                    فهل انت تتكلم نيابة عن اليهود ام نيابة عن الشيعة في مسألة الحيض
                    فنحن نعلم ان علماء الشيعة بينوا بشكل واضح تفسير اية المحيض وبينوا جواز التمتع بكل جسد المرأة الا فرجها اثناء المحيض

                    فقد فسر الطبرسي الاية 222 من البقرة فقال:
                    المعنى: ثمَ بيَّن سبحانه شريعة أخرى فقال { ويسألونك } يا محمد والسائل أبو الدحداح فيما قيل { عن المحيض } أي عن الحيض وأحوالـه { قل } يا محمد { هو أذى } معناه قذر ونجس عن قتادة والسدي وقيل دم عن مجاهد، وقيل هو أذى لـهن وعليهن لما فيه من المشقة قالـه القاضي { فاعتزلوا النساء في المحيض } أي اجتنبوا مجامعتهن في الفرج عن ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد وهو قول محمد بن الحسن، ويوافق مذهبنا أنه لا يحرم منها غير موضع الدم فقط وقيل يحرم ما دون الإزار ويحل ما فوقه عن شريح وسعيد بن المسيب وهو قول أبي حنيفة والشافعي { ولا تقربوهن } بالجماع أو ما دون الإزار على الخلاف فيه { حتى يطهرن } بالتخفيف معناه حتى ينقطع الدم عنهن وبالتشديد معناه يغتسلن عن الحسن ويتوضأن عن مجاهد وطاوس وهو مذهبنا
                    ويقول الطوسي ايضا :

                    وقوله: { فاعتزلوا النساء في المحيض } معناه: اجتنبوا الجماع في الفرج، وبه قال ابن عباس، وعائشة، والحسن، وقتادة، ومجاهد. وما فوق المئزر أو دونه، عن شريح، وسعيد بن المسيب. وعندنا: لا يحرم منها غير موضع الدم فقط. ومن وطىء الحائض في أول الحيض، كان عليه دينار، وإن كان في وسطه، فنصف دينار، وفي آخره ربع دينار. وقال ابن عباس: عليه دينار، ولم يفصل. وقال الحسن: يلزمه رقبة أو بدنة أو عشرون صاعاً.

                    .
                    اما اليهود فهم مصدر مذهبك الوهابي

                    اما كلامي واضح لايقبل اللبس وقد بينا بان كل شيء مباح الا الجماع وقلنا ليس كل مباح يعمل به رسول الله

                    فاذا كان فهمك قاصر فهذه مشكلتك

                    نحن نعترض على كلام عائشة لعنة الله عليها وعلى ابيها والتي تصور بان الرسول مهوس بالجنس بحيث لايعتق من زوجاته حتى الحائض حيث تقول كان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض
                    نحن نعلم بانكم تقولون بان رسول الله يدور على نسائه في الساعة الواحده من الليل الا يستطيع ان يعتق الحائض منهن لانها ليس على طهر بل تقول عيوشه يأمرني فأتزر فيباشرني لااعم كيف يباشرها ماذا يفعل لها

                    ثم الشرع وضح كل شيء لماذا عيوشة تتكلم بكلام تخجل منه كل من عندها وعنده حياء ولماذا تفشي بالاسرار الزوجية على فرض صحة هذا سوف تقول انها توضح امور شرعية وهل غابت عن الفقهاء هذه الامور لتوضحها عيوشة لكم الا اذا كان عندكم من قلة الخيل تشدون على الكلاب سروج

                    تعليق


                    • #70
                      المشاركة الأصلية بواسطة حب علي ايمان
                      انت تتكلم بصيغة الجمع فمن انت وتتكلم نيابة عن من حتى تدعي انكم لاتقربون الننساء اثناء المحيض
                      فهل انت مرجع ام هل انت اية ام هل مجتهد؟؟ ام انت ولا احد من هؤلاء
                      فهل انت تتكلم نيابة عن اليهود ام نيابة عن الشيعة في مسألة الحيض
                      فنحن نعلم ان علماء الشيعة بينوا بشكل واضح تفسير اية المحيض وبينوا جواز التمتع بكل جسد المرأة الا فرجها اثناء المحيض

                      فقد فسر الطبرسي الاية 222 من البقرة فقال:
                      المعنى: ثمَ بيَّن سبحانه شريعة أخرى فقال { ويسألونك } يا محمد والسائل أبو الدحداح فيما قيل { عن المحيض } أي عن الحيض وأحوالـه { قل } يا محمد { هو أذى } معناه قذر ونجس عن قتادة والسدي وقيل دم عن مجاهد، وقيل هو أذى لـهن وعليهن لما فيه من المشقة قالـه القاضي { فاعتزلوا النساء في المحيض } أي اجتنبوا مجامعتهن في الفرج عن ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد وهو قول محمد بن الحسن، ويوافق مذهبنا أنه لا يحرم منها غير موضع الدم فقط وقيل يحرم ما دون الإزار ويحل ما فوقه عن شريح وسعيد بن المسيب وهو قول أبي حنيفة والشافعي { ولا تقربوهن } بالجماع أو ما دون الإزار على الخلاف فيه { حتى يطهرن } بالتخفيف معناه حتى ينقطع الدم عنهن وبالتشديد معناه يغتسلن عن الحسن ويتوضأن عن مجاهد وطاوس وهو مذهبنا
                      ويقول الطوسي ايضا :

                      وقوله: { فاعتزلوا النساء في المحيض } معناه: اجتنبوا الجماع في الفرج، وبه قال ابن عباس، وعائشة، والحسن، وقتادة، ومجاهد. وما فوق المئزر أو دونه، عن شريح، وسعيد بن المسيب. وعندنا: لا يحرم منها غير موضع الدم فقط. ومن وطىء الحائض في أول الحيض، كان عليه دينار، وإن كان في وسطه، فنصف دينار، وفي آخره ربع دينار. وقال ابن عباس: عليه دينار، ولم يفصل. وقال الحسن: يلزمه رقبة أو بدنة أو عشرون صاعاً.

                      .
                      بالنسبة لليهود فهم مصدر التشريع لمذهبك الوهابي

                      اما انك غبي او تتغابى
                      نحن قلنا بان كل شيء مباح الا الجماع ووضحنا بان ليس كل مباح يعمل به رسول الله وموضوعنا هو حول الاساءة لقدسية رسول الله من قبل عيوشة لعنة الله عليها وعلى ابيها
                      فقولها يأمرني فأترز ويباشرني وانا حائض فماذا يعمل معها رسول الله اي كيف يباشرها وضح لنا بالتفصيل
                      الممل

                      تعليق


                      • #71
                        وهنا اضافة مهمة من صحيح البخاري وحسب الظاهر ان النبي صل الله عليه واله على طول الخط مجنب ( عند البخاري طبعا ) ..خروجه للصلاة وهو جنب

                        صحيح البخاري


                        614 - حدثنا إسحق قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن
                        أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال:
                        أقيمت الصلاة، فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم، وهو
                        جنب، ثم قال: (على مكانكم). فرجع فاغتسل، ثم خرج ورأسه يقطر ماء، فصلى بهم.
                        [ر: 271].


                        271 - حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس، عن
                        الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:
                        أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام

                        في مصلاه، ذكر أنه جنب، فقال لنا: (مكانكم). ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر،
                        فكبر فصلينا معه.
                        تابعه عبد الأعلى،عن معمر، عن الزهري. ورواه الأوزاعي، عن الزهري
                        [613، 614].


                        613 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان،
                        عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:
                        أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام

                        في مصلاه، انتظرنا أن يكبر، انصرف، قال: (على مكانكم). فمكثنا على هيئتنا، حتى خرج
                        إلينا ينطف رأسه ماء، وقد اغتسل.

                        تعليق


                        • #72
                          بسم الله الرحمن الرحيم
                          الحمد لله حق حمده ، والصلاة والسلام على نبيه وعبده ، وعلى آله وصحبه وجنده

                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                          تصديقاً لكلام اخي الفاضل ابو الليث واخي المكرم حب علي ايمان
                          سأورد لكم اقوال ائمة اهل البيت عليهم السلام واحاديثهم حول هذا الموضوع

                          *
                          *
                          254) 2 عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال: ليس عليه شئ وإن امذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان
                          الاستبصار فيما اختلف من الاخبار
                          تأليف:
                          شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قده
                          المتوفى 460 ه‍
                          الجزء الثاني
                          40 - باب حكم من أمذى وهو صائم
                          [83][84]


                          ((12956)) 17 ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
                          التهذيب 4: 272 | 824، والاستبصار 2: 83 | 254، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الابواب.
                          كتاب وسائل الشيعة ج 1
                          9 ـ باب أنّ القبلة، والمباشرة، والمضاجعة، ومسّ الفرج
                          مطلقاً، ونحو ذلك مما دون الجماع، لا ينقض الوضوء

                          ص 261 ـ 280

                          [ 12952 ] 13 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم وزرارة جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل : هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال : إني أخاف ، عليه فليتنزه من (1) ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه .
                          وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
                          13 ـ التهذيب 4 : 271 | 821 .
                          (1) في المصدرين : عن .
                          (2) الاستبصار 2 : 82 | 251 .
                          كتاب وسائل الشيعة ج 10
                          34 ـ باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على
                          كراهية ، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد .
                          ص 97 ـ 118

                          وعنه، عن فضالة وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مسّ الفرج وضوء.
                          3 ـ التهذيب 1: 22|54، والإستبصار 1: 87|277.
                          ورواه الكليني فى الكافي 3: 37|12. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة .
                          ورواه الشيخ أيضا فى التهذيب 1: 23|59. بالإسناد، مثله، إلا أنه قال: ولا الملامسة .
                          كتاب وسائل الشيعة ج 1
                          9 ـ باب أنّ القبلة، والمباشرة، والمضاجعة، ومسّ الفرج
                          مطلقاً، ونحو ذلك مما دون الجماع، لا ينقض الوضوء

                          ص 261 ـ 280

                          وهذا القول صححه كل من :

                          صحيحة زرارة المتقدِّمة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء»
                          التنقيح في شرح العروة الوثقى
                          تقريرا لأبحاث الاستاذ الاعظم سماحة آية الله العظمى
                          السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره
                          تأليف
                          سماحة آية الله الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي
                          فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
                          ــ[441]ــــ[460]ــ



                          وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: ليس في القبلة ولا المباشرة (الملامسة خ ل) ولا مس الفرج وضوء "
                          مصباح المنهاج، الطهارة
                          السيد محمد سعيد الحكيم ج 3
                          ( 96 )( 112 )الان :

                          اقوال فقهاء الشيعة :

                          1 - الشيخ أيضا فى التهذيب 1: 23|59. بالإسناد، مثله، إلا أنه قال: ولا الملامسة

                          2 - عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: ليس في القبلة ولا المباشرة (الملامسة خ ل) ولا مس الفرج وضوء ( السيد محمد سعيد الحكيم ج 3 )


                          وهنا يؤكد الشيخ الصدوق والعلامة السيد محمد الحكيم ان المباشرة تعنى الملامسة

                          ويقول االمعصوم :

                          1 - صحيحة زرارة المتقدِّمة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء»

                          2 - عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والمباشرة ليس بها بأس

                          3 - أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال: ليس عليه شئ وإن امذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس

                          فى هذه الروايات اجاز الامام المعصوم المباشرة فى الصيام والصلاة بعد المباشرة دون وضوء اى المباشرة لاتنقض الوضوء

                          وسؤالنا




                          لو كانت المباشرة كما فسرها الاخوة الشيعة في هذا الموضوع على انها الجماع ,,

                          فهل الجماع فى المذهب الشيعي لايبطل الصوم ؟

                          وان كان المقصود بالمباشرة هنا الجماع ,,

                          فهل الجماع لاينقض الوضوء ؟

                          اذا كان الجواب موافقا لقول المعصوم ان المباشرة لاتبطل صوما ولاوضوءا فنتفق على ان المباشرة هى الملامسة السطحية دون الايلاج اى مس الجلد للجلد وعليه نسال اين الطعن بحديث البخارى برسول الله صلى الله عليه وسلم

                          ومن اقوال الأئمة ايضا:

                          [2257] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار ، قال : وذكر عن أبيه ( عليه السلام ) أن ميمونة كانت تقول : إن النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش.
                          الفقيه 1 : 54 | 204.
                          وسائل الشيعة
                          الجُزءُ الثّانيّ
                          كتاب الطهارة القسم الثاني
                          26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من
                          الحائض والنفساء.
                          ( 323 )( 340 )
                          تحقيق
                          مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث

                          محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله ، إلى قوله : ما فوق الإزار(1).
                          (1) التهذيب 1 : 154 | 439 والاستبصار 1 : 129 | 442.
                          وسائل الشيعة
                          الجُزءُ الثّانيّ
                          كتاب الطهارة القسم الثاني
                          26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من
                          الحائض والنفساء.
                          ( 323 )( 340 )
                          تحقيق
                          مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث



                          [2258] 2 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحائض ، ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإزار.2 ـ التهذيب 1 : 155 | 440 والاستبصار 1 : 129 | 443.
                          وسائل الشيعة
                          الجُزءُ الثّانيّ
                          كتاب الطهارة القسم الثاني
                          26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من
                          الحائض والنفساء.
                          ( 323 )( 340 )
                          تحقيق
                          مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث

                          احتج المرتض رحمه الله بإطلاق قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) وخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: " تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار ".
                          واجيب عن الاية بأن النهي عن حقيقة القرب غير مراد إجماعا، وسوق الاية يقتضي أن المراد به الوطء في القبل خاصة.
                          مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام
                          تأليف
                          الفقيه المحقق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
                          المتوفى سنة 1009 ه‍
                          الجزء الاول
                          تحقيق
                          مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
                          [الفصل الثاني: في الحيض
                          [351][355]




                          هداني الله واياكم لما يحب ويرضى

                          تعليق


                          • #73
                            من طامات صحيح البخاري

                            صحيح البخاري

                            1826 - حدثنا سليمان بن حرب قال: عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
                            كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه.


                            .........................
                            يا نبي الله انت صائم ما عندك صبر ؟!!! أنت تأمرنا بالصبر ولا تصبر كيف؟!!

                            تعليق

                            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                            حفظ-تلقائي
                            x

                            رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                            صورة التسجيل تحديث الصورة

                            اقرأ في منتديات يا حسين

                            تقليص

                            لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                            يعمل...
                            X