باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله
1420 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي صحيح مسلم لا تحل لنا الصدقة
وهنا وهنا وهنا
مربط الفرس
كفن رسول الله صدقة ولا تحل له الصدقة
كيف تحلون هذا الاشكال يا وهابية ان كان فيكم عقال
وهرب الوهابية الجبناء من اسئلتي
كفن النبي وقبره اوصى بها النبي قبل موته وحدده من ماله الخاص وماكان وصية لايدخل ضمن تركة الميت ومالم يدخل ضمن تركة النبي لايكون صدقة لان الصدقة تكون فيما تركه النبي ولم يرد فيه استثناء بنص او وصية
وقد نقلنا لك حديث الامام المعصوم سابقا
وحتى الاناس العاديين غير الانبياء فان الشرع اباح لهم ان يوصوا بثلث تركتهم كاقصى حد للوصية
,,,,,,,,,,,,
اين الدليل على
1- ان النبي اوصى بان الكفن يكون من حر ماله هات الوصية ولمن اعطاها
بالمناسبة من كتبكم لا من كتبنا يا مؤمن السيد
2- اشكرك شكرا جزيلا اذ كذبت ابا بكر
فان ابا بكر قال كل ما تركه محمد هو صدقة
حيث قال ابو بكر
نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة
ولا تستند الى بقية الاناس فهذا نبي ارثه غير ارث الاناس
حميد الغانم
وقول مؤمن السيد
القران والسنة علوم وقد قال المعصوم ان الانبياء لم يورثوا دينارا او درهما ولكن ورثوا علما
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,و
اذا كتاب الله هو صدقة \
وسنة رسول الله هي صدقة وفق منظورك
فهل الكتاب كان ملكا للنبي والسنة ملكا للنبي
اثبت بالدليل من القران ونتساهل وياك شويه ومن سنتكم لا سنة الشيعة
حميد الغانم
مالك تتخيل تخيلات من قال ان القران والسنة صدقة
هل فعلا تجعل حديث امامك المعصوم ان ميراث النبي هو العلم الذي تركه من احاديث
يقول المعصوم عن مثل سؤالك
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
قلنا ان الجواب من كتبكم يا مؤمن السيد وليس من روايات الشيعة
فهمت من كتبكم
فانتم اتباع ابي بكر قلتم ان النبي لا يرث ما تركناه صدقة لذا نطالب بالدليل من البخاري مسلم لا من الكافي
حميد الغانم
حصان النبي من ضمن تركته وتركته صدقة لايحل كفرد من المسلمين بيعه والتصرف بثمنه
,,,,,,,,,,,,,,
يبدو ان الصفعات الشيعية اطارت بلبك وطاش عقلك
اقول له رجلا تصدق عليه ابا بكر بحصان رسول الله فقير
فهل لا يحق لهذا الرجل ان يبيع هذا الحصان
1- اما لا يحق له ان يبيع ما صار ملكه هات الدليل
2- او يجوز له البيع باي ثمن تبيعه لو كنت انت هذا الرجل
وبالمناسبة بالاعظمية شعرة من شعرات رسول الله
اذهب اليهم واشتريها منهم كم ثمنها تتصور اولا يبيعونها اطلاقا
حميد الغانم
وهنالك احتمال اخر محال
ولكمن فرض المحال ليس بمحال
فاذا هذا النبي مات في منطقة كلها كفار لا مسلم فيهم
وترك اموالا ذهبا وفضة
السؤال من يقوم بالصدقة نيابة عنه
فهل يجوز للمشرك ان يتصدق نيابة عن المسلم
والدليل يرحمك الله
اكتفي بهذا حتى ترد على بقية مشاركاتي
وننتظر
الجواب لايوجد الا ابنه فتذهب له التركة كصدقة وليست كميراث
,,,,,,,,,,,
الدليل يرحمك الله على ان الصدقة تحل من مال الاب على الابن
ممكن من القران من السنة
ولكن ليس من كتب الشيعة التي ليس فيها ما تركناه صدقة
حميد الغانم
,,,,,,,,,,,,,,
اقرا السؤال جيدا يا مؤمن السيد فهو غير الذي اجبت عليه بل هو اشتقاق من جوابك السابق
وهذا يدلل على انك لا تتابع محدثات الموضوع
دايخ
حقك
حميد الغانم
اين قلت ان الله سبحانه قال في القران ان بيوت النبي صدقة
واي عاقل يقرأ الموضوع يعرف اني قلت ان بيوت النبي امر الله بان تكون لازواج النبي ينتفعن بها بالسكنى والتصرفبها عدا مايعارض امر الاقرار بها لنساءه
فقد اشار الله في كتابه ان بيوت النبي لنساءه من بعده يسكن فيها
وقد قال رسول الله ان ماتركه صدقة الا مؤونة نساءه
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اما جواب استشكالك
فالبيوت صدقة تعود الى بيت مال المسلمين بعد انتهاء صلاحية امر الله بالاقرار فيها
فهي بمقام الصدقة من الله الى نساء النبي لخصوصية نساء النببي ان يقرن في بيوته وان لايكلمهن احد الا من وراء حجاب ومتى ما ماتت واحدة من نساء فان البيت يعود الى بيت مال المسلمين
http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=172414&page=13
فقلنا يا مؤمن لا تدلس
هات الوصية التي اوصى بها رسول الله ان كفنه ودفع رهن الدرع المرهونه عند اليهودي هي بوصية من رسول الله
والى من اوصى رسول الله
وايضا في اي موضع استثنى الرسول قطعة القبر من ان تكون ضمن الصدقة
حميد الغانم
ترفع للذي هرب وما رجع
1420 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي صحيح مسلم لا تحل لنا الصدقة
وهنا وهنا وهنا
مربط الفرس
كفن رسول الله صدقة ولا تحل له الصدقة
كيف تحلون هذا الاشكال يا وهابية ان كان فيكم عقال
وهرب الوهابية الجبناء من اسئلتي
كفن النبي وقبره اوصى بها النبي قبل موته وحدده من ماله الخاص وماكان وصية لايدخل ضمن تركة الميت ومالم يدخل ضمن تركة النبي لايكون صدقة لان الصدقة تكون فيما تركه النبي ولم يرد فيه استثناء بنص او وصية
وقد نقلنا لك حديث الامام المعصوم سابقا
وحتى الاناس العاديين غير الانبياء فان الشرع اباح لهم ان يوصوا بثلث تركتهم كاقصى حد للوصية
,,,,,,,,,,,,
اين الدليل على
1- ان النبي اوصى بان الكفن يكون من حر ماله هات الوصية ولمن اعطاها
بالمناسبة من كتبكم لا من كتبنا يا مؤمن السيد
2- اشكرك شكرا جزيلا اذ كذبت ابا بكر
فان ابا بكر قال كل ما تركه محمد هو صدقة
حيث قال ابو بكر
نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة
ولا تستند الى بقية الاناس فهذا نبي ارثه غير ارث الاناس
حميد الغانم
وقول مؤمن السيد
القران والسنة علوم وقد قال المعصوم ان الانبياء لم يورثوا دينارا او درهما ولكن ورثوا علما
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,و
اذا كتاب الله هو صدقة \
وسنة رسول الله هي صدقة وفق منظورك
فهل الكتاب كان ملكا للنبي والسنة ملكا للنبي
اثبت بالدليل من القران ونتساهل وياك شويه ومن سنتكم لا سنة الشيعة
حميد الغانم
مالك تتخيل تخيلات من قال ان القران والسنة صدقة
هل فعلا تجعل حديث امامك المعصوم ان ميراث النبي هو العلم الذي تركه من احاديث
يقول المعصوم عن مثل سؤالك
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
قلنا ان الجواب من كتبكم يا مؤمن السيد وليس من روايات الشيعة
فهمت من كتبكم
فانتم اتباع ابي بكر قلتم ان النبي لا يرث ما تركناه صدقة لذا نطالب بالدليل من البخاري مسلم لا من الكافي
حميد الغانم
حصان النبي من ضمن تركته وتركته صدقة لايحل كفرد من المسلمين بيعه والتصرف بثمنه
,,,,,,,,,,,,,,
يبدو ان الصفعات الشيعية اطارت بلبك وطاش عقلك
اقول له رجلا تصدق عليه ابا بكر بحصان رسول الله فقير
فهل لا يحق لهذا الرجل ان يبيع هذا الحصان
1- اما لا يحق له ان يبيع ما صار ملكه هات الدليل
2- او يجوز له البيع باي ثمن تبيعه لو كنت انت هذا الرجل
وبالمناسبة بالاعظمية شعرة من شعرات رسول الله
اذهب اليهم واشتريها منهم كم ثمنها تتصور اولا يبيعونها اطلاقا
حميد الغانم
وهنالك احتمال اخر محال
ولكمن فرض المحال ليس بمحال
فاذا هذا النبي مات في منطقة كلها كفار لا مسلم فيهم
وترك اموالا ذهبا وفضة
السؤال من يقوم بالصدقة نيابة عنه
فهل يجوز للمشرك ان يتصدق نيابة عن المسلم
والدليل يرحمك الله
اكتفي بهذا حتى ترد على بقية مشاركاتي
وننتظر
الجواب لايوجد الا ابنه فتذهب له التركة كصدقة وليست كميراث
,,,,,,,,,,,
الدليل يرحمك الله على ان الصدقة تحل من مال الاب على الابن
ممكن من القران من السنة
ولكن ليس من كتب الشيعة التي ليس فيها ما تركناه صدقة
حميد الغانم
,,,,,,,,,,,,,,
اقرا السؤال جيدا يا مؤمن السيد فهو غير الذي اجبت عليه بل هو اشتقاق من جوابك السابق
وهذا يدلل على انك لا تتابع محدثات الموضوع
دايخ
حقك
حميد الغانم
اين قلت ان الله سبحانه قال في القران ان بيوت النبي صدقة
واي عاقل يقرأ الموضوع يعرف اني قلت ان بيوت النبي امر الله بان تكون لازواج النبي ينتفعن بها بالسكنى والتصرفبها عدا مايعارض امر الاقرار بها لنساءه
فقد اشار الله في كتابه ان بيوت النبي لنساءه من بعده يسكن فيها
وقد قال رسول الله ان ماتركه صدقة الا مؤونة نساءه
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
اما جواب استشكالك
فالبيوت صدقة تعود الى بيت مال المسلمين بعد انتهاء صلاحية امر الله بالاقرار فيها
فهي بمقام الصدقة من الله الى نساء النبي لخصوصية نساء النببي ان يقرن في بيوته وان لايكلمهن احد الا من وراء حجاب ومتى ما ماتت واحدة من نساء فان البيت يعود الى بيت مال المسلمين
http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=172414&page=13
فقلنا يا مؤمن لا تدلس
هات الوصية التي اوصى بها رسول الله ان كفنه ودفع رهن الدرع المرهونه عند اليهودي هي بوصية من رسول الله
والى من اوصى رسول الله
وايضا في اي موضع استثنى الرسول قطعة القبر من ان تكون ضمن الصدقة
حميد الغانم
ترفع للذي هرب وما رجع
تعليق