إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

لماذا حرمت اموال الزكاة على محمد وال محمد

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #76
    اية الخمس نزلت على رسول الله في السنة الثانية للهجرة فيما غنموه في الانفالمن مغانم معركة بدر وعاش الرسول بعدها ثمانية سنوات ولم يقبض اي خمس من مكاسب الناس وارباحهم

    فهل عندكم دليل صحيح متصل ان النبي فرض الخمس لنفسه في مكاسب وارباح الناس

    تعليق


    • #77
      المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977

      هنا الامام يقول ان الصدقة المحرمة عليهم هي الصدقة المفروضة فقط
      في حين ان الرسول لم يقبل صدقة سلمان وقبل منه الهدية وصدقة سلمان ماكانت من الصدقة المفروضة لانه كان عبدا فقيرا لاتجب عليه الزكاة
      فهل خالف الامام جده الرسول


      ليس الى ما تذهب اليه! والرواية منقولة في كتبكم!
      ولنعيد كلام العلامة الحلي رحمه الله
      تذكرة الفقهاء ج5 ص269:
      مسألة 182 : الصدقة المفروضة محرمة على النبي صلى الله عليه وآله إجماعا.
      وأمّا المندوبة، فالأقوى عندي: التحريم ايضا، لعلو منصبه، وزيادة شرفه وترفعه، فلا يليق بمنصبه قبول الصدقة، لأنها تسقط المحل من القلب.
      ولأن سلمان الفارسي أتى النبي صلى الله عليه وآله فحمل إليه شيئا، فقال: ما هذا؟ فقال: صدقة، فرده، ثم أتاه به من الغد، فقال: هدية، فقبله
      .
      ولعموم قوله عليه السلام: إنّا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة.
      وهو أحد قولي الشافعي. والثاني: أنها تحل، كما تحل لآله.
      والفرق: فضيلته عليهم، وتميزه عنهم.
      والوجه عندي: أن حكم الأئمة عليهم السلام حكمه في ذلك.
      وأمّا باقي آله فتحرم عليهم الصدقة المفروضة...
      وهل تحل المندوبة؟ المشهور ذلك، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين
      .
      لأن عليا وفاطمة عليهما السلام وقفا على بني هاشم.
      والوقف صدقة.
      وروى الجمهور عن الصادق عليه السلام عن ابيه الباقر عليه السلام أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، فقلت له: تشرب من الصدقة؟ فقال: انما حرمت علينا الصدقة المفروضة.
      وعن احمد رواية بالمنع، لعموم قوله عليه السلام: إنا لا تحل لنا الصدقة.

      وقال الاستاذ البيومي:
      يجمع العلماء على ان الزكاة وصدقة التطوع لا تحل له صلى الله عليه [وآله] وسلم، وأما أهل البيت فتحرم عليهم الزكاة، وتحل لهم صدقة التطوع، وان رأي البعض إنها تحرم عليهم كذلك، وهو الأصح فيما نرى.

      ويذهب (الثوري) إلى ان الصدقة لا تحل لآل محمد، فرضها ونقلها، وكذا مواليهم لان موالي القوم منهم.

      وقال (مالك) تحل لمواليهم، وقال أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة، لا تحل لآل محمد صدقة غيرهم، وتحل لهم صدقة بعضهم على بعض.

      هذا وقد ذهب الإمام احمد إلى تحريم الصدقة على أزواج النبي، دون مواليهم، ولكنها تحرم على موالي آل محمد، لقوله صلى الله عليه وسلم (مولى القوم منهم)، ذلك لان تحريم الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه
      [وآله] وسلم ليس بطريق الأصالة، كآل النبي، وإنما حرمت عليهم تبعا لتحريمها على النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، والتحريم على المولى فرع التحريم [على] سيده، ولما كان التحريم على أهل البيت أصلا، استتبع ذلك التحريم على مواليهم، ولما كان التحريم على أزواج النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم تبعا، لم تحرم على مواليهم لأنه فرع عن فرع.

      وقد ثبت في الصحيح ان (بريرة) مولاة عائشة رضي الله عنها قد تصدق عليها بلحم فاكلته، ولم يحرمه النبي صلى الله عليه
      [وآله] وسلم عليها، بينما حرم صلى الله عليه [وآله] وسلم الصدقة على مولاه أبي رافع، وقال له: (ان الصدقة لا تحل لنا، وان مولى القوم منهم).

      فالقضية اذن مختلف فيها وكل عالم يتبع الاجتهادات والاستدلالات، وليس قضية تثبت بالاهواء والاستحسانات!

      تعليق


      • #78
        المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977
        اية الخمس نزلت على رسول الله في السنة الثانية للهجرة فيما غنموه في الانفالمن مغانم معركة بدر وعاش الرسول بعدها ثمانية سنوات ولم يقبض اي خمس من مكاسب الناس وارباحهم

        فهل عندكم دليل صحيح متصل ان النبي فرض الخمس لنفسه في مكاسب وارباح الناس
        تهمل!!
        لأنها كلام بلا علم ومحاولة للالتفاف على الاستدلال بالاتصال وغيره!
        للجواب يعاد قراءة المشاركات السابقة!
        والسلام

        تعليق


        • #79
          لايوجد في المشاركات السابقة سوى نسخ ولصق ادلة عقلانية فقط نريد نص صريح عن رسول الله ان فرض على الناس ان يعطوه خمس مكاسبهم وارباحهم

          تعليق


          • #80
            المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977
            لايوجد في المشاركات السابقة سوى نسخ ولصق ادلة عقلانية فقط نريد نص صريح عن رسول الله ان فرض على الناس ان يعطوه خمس مكاسبهم وارباحهم
            وبأي شيء استدلت العقول التي نسختها عنها؟!!
            هل أتوك ببحث فلسفي او منطقي او رياضي او جبري او طبي او تجريبي؟!!
            الذي نسخته قال الله وقال الرسول وقال الائمة وقال العلماء!!
            هل وجدت في المنسوخ شيء آخر غير ذلك!!

            تعليق


            • #81
              هات ماقاله رسول الله ولاتدعي على رسول الله مالم يقله
              هات ماقاله

              تعليق


              • #82
                المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977
                هات ماقاله رسول الله ولاتدعي على رسول الله مالم يقله
                هات ماقاله
                ههههههههه
                ما لنا نراك حينما حشرت في الزاوية اخذت تحجرج بهات وهات؟!!
                راجع ما فات وانظر لرسول الله فيه قول:

                المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977
                الحكمة من تحريم زكاة مكاسب الناس على ال محمد لانها كالاوساخ بالنسبة لهم
                هذه الزكاة التي قيمتها 2,5 % هي اوساخ لاينبغي لال محمد ان يضعوا اوساخا مثلها في اجوافهم
                وسميت اوساخا لان معظم الناس لو خيروا بوجوبها واستحبابها لم يدفعوها وان دفعوها دفعوها بمنة فهي كالاوساخ
                فاذا كان الله قد حرم هذه الاوساخ البالغة 2,5 % وطهر منها اجواف ال محمد وبطونهم

                فمابالكم تريدون من ال محمد اليوم وعلى مر العصور ان يضعوا في اجوافهم وبطونهم ثمانية اضعاف هذه الاوساخ وادعيتم لهم ان لهم خمس مكاسب اموال الناس والحديث عبر عن هذه المكاسب بانها اوساخ الناس طهر الله منها بطون ال محمد

                فاما ضريبة مكاسب الناس هي اوساخ بالنسبة لال محمد بكل اشكالها او هي مباحا وليست اوساخا بكل اشكالها
                فهل قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان خمس المكاسب حرام وأنه أوساخ؟!!
                هات هنا ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم!

                المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977

                ان زكاة المكاسب هي اوساخ الناس لاتحل لمحمد وال محمد
                هل هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله؟!!
                المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977

                سبب تحريم زكاة مكاسب الناس وارباححهم ان هذه الاموال لما تبلغ النصاب فانها تتلوث باوساخ وادران الارباح والمكاسب لانه الناس معصومين من ان يكتسبوا حراما جهلا او تعمدا
                ففرض الله على الناس ضريبة على هذه المكاسب والارباح قيمتها 2.5 % هي كعملية جراحية لقطع واسئصال الاوساخ والادران من مكاسب اموال الناس وارباحهم
                وهذا نص الخلاصة اعلاه :



                فالنصاب نفس النصاب والمكاسب نفس المكاسب والارباح نفس الارباح والاوساخ نفس الاوساخ والادران
                فكيف ترضون ان تفرضون لال محمد 20% من اوساخ وادران مكاسب ارباح الناس
                اذا كان الله لم يرضى لهم الجزء اليسير 2.5% من هذه الاوساخ
                فكيف تفرضون وترضون لهم ثمانية اضعاف هذا الرقم من اوساخ الناس

                الله سبحانه وتعالى اخبرنا في الخمر ان مايسكر قليله حرم كثيره
                وانتم تفعلون العكس فما حرم قليله انتم تفرضون منه لهم كثيره
                وهل هذا القياس دليل شرعي وحديث للرسول صلى الله عليه وآله ام هو دليل استحساني عقلي؟!!
                المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977
                اذا لماذ لم يبيح الله الزكاة والخمس معا لاهل البيت
                تخيل معي
                انت عندك اموال بلغت النصاب عشرون مثقال ذهبا وحال عليها الحول فقررت ان تخرج حقها وضريبتها الشرعية التي فرضها الله فيها قيمتها
                فقررت انت ان تعمل بهذا الواجب الشرعي وتخرج ضريبة المكاسب من اموالك ولنفترض ان النصاب بلغ عندك 100 الف دولار فذهبت انت لمرجعك السيد من ال محمد وتحمل هذه المئة الف دولاروعنده فتحت انت الحقيبة واخرجت منها الفان وخمسائة دولار ودفعتها للمرجع وقلت له مولاي هذه ضريبة مكاسب ارباحي واريد منك ان تأكلها وتأكل اهلك معك منها
                فاجابك مرجعك ان ضريبة زكاة الاموال لاتحل لي لاني من ال محمد لانها من اوساخ الناس فهذه 2500 هي مكاسب ارباحك وهي اوساخ النلاس وادرانه
                فما كان منك الا ان تفكر في اخراج ضريبة الخمس ودفعها للمرجع فاخرجت انت 17000 الف دولار اضافية من الحقيبة واضفتها على الـ 2500 دولار السابقة ليصبح المبلغ 20000 عشرون الف دولار فقبلها المرجع منك على انا ضريبة الخمس في مكاسب الارباح والـ 2500 التي كانت اةوساخا لاتحل اصبحت حلا وتحل

                فالاوساخ نفس الاوساخ والنصاب نفس النصاب والمكاسب نفس المكاسب
                ونفس الاموال التي رفضها على انها اوساخ عاد وقبلها بشكل اخر

                فما حدى مما بدا
                فهل الدليل صار تخيلات؟!! حتى هذه التخيلات ليست من العقل بشيء
                لا تكابر
                الموضوع امامك
                لكن تأبى نفسك الا أن تنتصر للظالمين!
                يا ترى انت وأمثالك تشبع من مال الزكاة وتتصرفون بها كيفما تشاؤون!
                وتحرمون الخمس على آل محمد؟!! لماذا؟!!
                ألا يكفي تحريم مال الزكاة عليهم؟!!

                تعليق


                • #83
                  المشاركة الأصلية بواسطة alyatem
                  ههههههههه
                  ما لنا نراك حينما حشرت في الزاوية اخذت تحجرج بهات وهات؟!!
                  راجع ما فات وانظر لرسول الله فيه قول:

                  فهل قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان خمس المكاسب حرام وأنه أوساخ؟!!
                  هات هنا ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم!

                  هل هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله؟!!
                  وهل هذا القياس دليل شرعي وحديث للرسول صلى الله عليه وآله ام هو دليل استحساني عقلي؟!!
                  فهل الدليل صار تخيلات؟!! حتى هذه التخيلات ليست من العقل بشيء
                  لا تكابر
                  الموضوع امامك
                  لكن تأبى نفسك الا أن تنتصر للظالمين!

                  قبل قليل فقط نفش ريشه وادعى ان الله ورسوله قالوا ان الخمس في مكاسب الناس حلال لمحمد وال محمد

                  قلنا له هات النص
                  قال لاالنص موجود في المشاركات قاله رسول الله
                  قلنا له المشاركات فيها نسخ ولصق لتخيلات عقلائية وليس فيها كلام الرسول
                  قال ان كل ما نسخه هو قال الله وقال رسول الله

                  قلنا له ان كنت صادقا هات برهانك وانسخ لنا حديث صريح لرسول الله انه اخذ لنفسه خمس مكاسب الناس في زمانه ولو لمرة واحدة في حياته

                  وها انا مازلت انتظر النص من غير تقول على الله ورسوله


                  المشاركة الأصلية بواسطة alyatem
                  يا ترى انت وأمثالك تشبع من مال الزكاة وتتصرفون بها كيفما تشاؤون!
                  وتحرمون الخمس على آل محمد؟!! لماذا؟!!
                  ألا يكفي تحريم مال الزكاة عليهم؟!!

                  وهل انا حرمت مال الزكاة عليهم حتى تعاتبتني وتقول الا يكفي تحريم الزكاة عليهم
                  الله هو من حرم عليهم الضريبة في مكاسب وارباح الناس سواء كانت 2.5% او كانت 20% خمس المال او نصفه او ربعه فكل ضريبة في مكاسب اموال الناس محرمة على محمد وال محمد

                  تعليق


                  • #84
                    المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977

                    قبل قليل فقط نفش ريشه وادعى ان الله ورسوله قالوا ان الخمس في مكاسب الناس حلال لمحمد وال محمد

                    قلنا له هات النص
                    قال لاالنص موجود في المشاركات قاله رسول الله
                    قلنا له المشاركات فيها نسخ ولصق لتخيلات عقلائية وليس فيها كلام الرسول
                    قال ان كل ما نسخه هو قال الله وقال رسول الله

                    قلنا له ان كنت صادقا هات برهانك وانسخ لنا حديث صريح لرسول الله انه اخذ لنفسه خمس مكاسب الناس في زمانه ولو لمرة واحدة في حياته

                    وها انا مازلت انتظر النص من غير تقول على الله ورسوله



                    وهل انا حرمت مال الزكاة عليهم حتى تعاتبتني وتقول الا يكفي تحريم الزكاة عليهم
                    الله هو من حرم عليهم الضريبة في مكاسب وارباح الناس سواء كانت 2.5% او كانت 20% خمس المال او نصفه او ربعه فكل ضريبة في مكاسب اموال الناس محرمة على محمد وال محمد

                    الريش هو للجبناء الكذبة امثالك
                    انت من نفش ريشه منذ بداية الموضوع وتظن انك اتيت بالذئب من ذيله والذي يبدو أنك مسكت شيئا يشبهه، فطرت فرحا كالعادة
                    لكن تبين أنك أقل حظا من دجاجة احتوشتها الديكة من كل جانب
                    وهذا حالك في جميع مواضيعك يا جبان
                    اتتصور انك تتثبت شيئا بهذه المشاركات الضحلة او تنفي بها حقا انزله الله في كتابه لأهله
                    يا كذاب
                    لماذا تفتري على الله وتدعي انه هو من حرم الخمس في المكاسب
                    هات لنا قولا من رب العالمين او من رسوله بتحريم الخمس
                    تنتقد العقل الذي نسخنا لك كلامه وهو يستدل على طريقة العقلاء واثبت ما غالطت فيه
                    ولا ادري عقلك الضحل الناقص كيف لم تنتقده وهو يقيس، وقلنا لك مرارا اول من قاس ابليس فلماذا تكون ابنه ويكون ربك تعبده من دون الله؟!!
                    هات دليلا من القرآن او كلام الرسول بتحريم الخمس في المكاسب!
                    أو على الاقل قم برد تلك المباني التي اثبتنا فيها الموضوع!
                    التعديل الأخير تم بواسطة alyatem; الساعة 24-06-2013, 12:53 AM.

                    تعليق


                    • #85
                      خير دليل على ان ضريبة خمس المكاسب والارباح حرام على محمد وال محمد هو ان محمد عليه الصلاة والسلام لم يعمل به ولم يفرض على الناس دفع خمس مكاسبهم اليه كما كان يفعل عليه الصلاة في جبي ضريبة الزكاة
                      فطوال حياة الرسول وطوال ثمان سنوات من حياته بعد نزول الاية لم يفعل النبي ولم يجبي لنفسه خمس مكاسب وارباح الناس

                      فان كان عندك دليلا واحدا ان الرسول جبى الخمس من مكاسب وارباح الناس غير غنائم الحرب فهاته وانهي موضوعنا بدل نفش ريش بلا مبرر

                      تعليق


                      • #86
                        المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977
                        خير دليل على ان ضريبة خمس المكاسب والارباح حرام على محمد وال محمد هو ان محمد عليه الصلاة والسلام لم يعمل به ولم يفرض على الناس دفع خمس مكاسبهم اليه كما كان يفعل عليه الصلاة في جبي ضريبة الزكاة
                        فطوال حياة الرسول وطوال ثمان سنوات من حياته بعد نزول الاية لم يفعل النبي ولم يجبي لنفسه خمس مكاسب وارباح الناس

                        فان كان عندك دليلا واحدا ان الرسول جبى الخمس من مكاسب وارباح الناس غير غنائم الحرب فهاته وانهي موضوعنا بدل نفش ريش بلا مبرر

                        دليلك هذا أم نفش ريشك؟!!
                        هات رواية صريحة صحيحة بحسب قولك عن تحريم الخمس، ولا تكذب على الله ورسوله!
                        والموضوع واضح وجلي أمامك والروايات نقلناها ايضا، والادلة والبراهين محكمة، حاول ان تنقضها بالدليل بدل نفش الريش، يا ابو ريش!!

                        تعليق


                        • #87
                          المشاركة الأصلية بواسطة alyatem

                          دليلك هذا أم نفش ريشك؟!!
                          هات رواية صريحة صحيحة بحسب قولك عن تحريم الخمس، ولا تكذب على الله ورسوله!
                          والموضوع واضح وجلي أمامك والروايات نقلناها ايضا، والادلة والبراهين محكمة، حاول ان تنقضها بالدليل بدل نفش الريش، يا ابو ريش!!

                          ياهذا اليس فعل الرسول يعد دليلا قطعي
                          فاي دليل ادل من عدم فعل الرسول ذلك
                          ثمان سنوات طوال لم يجبي رسول الله الخمس من مكاسب الناس ولم يفرضه عليهم ولم يقل لهم ان له حقا في مكاسبهم

                          اخبرناك انك مانقلت روايات انت نسخت تخيلات عقلائية لاتغني ولاتسمن عن جوع
                          اعطني فقط رقم المشاركة التي تزعم ان فيها الروايات التي تثبت ان الرسول جبى خمس مكاسب وارباح الناس لنفسه

                          تعليق


                          • #88
                            الأصل في ضريبة الخمس هو قوله سبحانه: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير).
                            وفسرت الغنيمة في الآية بما يظفر به في الحرب من سلب او نهب!
                            الآية نزلت في مورد خاص وهو يوم بدر!
                            الأصل في المغانم لغة العموم لكل ما يفوز به الانسان! واستعملت مادة اللفظ في مطلق ما يفوز به الانسان في الذكر الحكيم والسنة النبوية!
                            قال تعالى:
                            (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة)
                            وفي السنة الشريفة:
                            روى ابن ماجة في سننه: أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما.
                            وفي مسند أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة.
                            وفي وصف شهر رمضان عنه صلى الله عليه وآله وسلم: غنم للمؤمن.
                            وفي نهاية ابن الأثير: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، سماه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب.
                            اذن يتبين:
                            أن العرب تستعمل مادة (غنم) في كل مورد يفوز به الإنسان، من جهة العدى وغيرهم، وإنما صار حقيقة متشرعة في الأعصار المتأخرة في خصوص ما يفوز به الإنسان في ساحة الحرب، ونزلت الآية في أول حرب خاضها المسلمون تحت لواء رسول الله، ولم يكن الاستعمال إلا تطبيقا للمعنى الكلي على مورد خاص.

                            فهل يعتبر تطبيق هذا المورد الخاص على المعنى الكلي مخصصا لمفهومه ومضيقا لعمومه؟! بمعنى هل رفع ورود الآية في هذا المخصص (الغنائم الحربية) لعموم استعمال لفظها في الغنائم الحربية وغيرها!
                            الجواب: لا، لأن الشارع الاسلامي فرض الخمس
                            في الركاز والكنز والسيوب أولا، وأرباح المكاسب ثانيا، فيكون ذلك التشريع مؤكدا لإطلاق الآية، ولا يكون وروده في الغنائم الحربية رافعا له.


                            وإليك ما ورد في السنة من الروايات في الموردين:

                            1 - الخمس في الركاز والكنز والسيوب:
                            تضافرت الروايات عن النبي الأعظم على وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب وإليك النصوص أولا، ثم تبيين مفادها ثانيا.
                            روى لفيف من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك، وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب، وإليك قسما مما روي في ذلك المجال:

                            1 - في مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأول: عن ابن عباس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركاز، الخمس.
                            2 - وفي صحيحي مسلم والبخاري واللفظ للأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، وفي بعض الروايات عند أحمد: البهيمة عقلها جبار.
                            قال أبو يوسف في كتاب الخراج: كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله، وإذا قتله معدن جعلوه عقله. فسأل سائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس فقيل له: ما الركاز يا رسول الله؟ فقال: الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت.
                            3 - وفي مسند أحمد: عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السائمة جبار، والجب جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس قال الشعبي: الركاز: الكنز العادي.
                            4 - وفيه أيضا: عن عبادة بن الصامت قال: من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار، والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذي لا يغرم، وقضى في الركاز الخمس.
                            5 - وفيه: عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبرا، فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك، قال: زنها فوزنها فإذا مائتا درهم فقال النبي: هذا ركاز وفيه الخمس.
                            6 - وفيه: أن رجلا من مزينة سأل رسول الله مسائل جاء فيها: فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فيه وفي الركاز الخمس.

                            7 - وفي نهاية اللغة ولسان العرب وتاج العروس في مادة سيب واللفظ للأول: وفي كتابه - أي كتاب رسول الله - لوائل بن حجر: وفي السيوب الخمس السيوب: الركاز. قالوا: السيوب: عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدن، أي تتكون فيه وتظهر والسيوب: جمع سيب، يريد به - أي يريد النبي بالسيب - المال المدفون في الجاهلية، أو المعدن لأنه من فضل الله تعالى وعطائه لمن أصابه.

                            هذه الروايات تعرب عن كون وجوب الخمس في الكنز والمعادن، ضريبة غير الزكاة، وقد استند إليها أستاذ الفقهاء أبو يوسف في كتابه الخراج.

                            قال أبو يوسف: في كل ما أصيب من المعادن من قليل أو كثير، الخمس، ولو أن رجلا أصاب في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضة أو أقل من وزن عشرين مثقالا ذهبا فإن فيه الخمس، وليس هذا على موضع الزكاة إنما هو على موضع الغنائم، وليس في تراب ذلك شيء إنما الخمس في الذهب الخالص والفضة الخالصة والحديد والنحاس والرصاص، ولا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شيء، وقد تكون النفقة تستغرق ذلك كله فلا يجب إذن فيه خمس عليه، وفيه الخمس حين يفرغ من تصفيته قليلا كان أو كثيرا، ولا يحسب له من نفقته شيء من ذلك..

                            قال: وأما الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه الله عز وجل في الأرض يوم خلقت، فيه أيضا الخمس، فمن أصاب كنزا عاديا في غير ملك أحد - فيه ذهب أو فضة أو جوهر أو ثياب - فإن في ذلك الخمس وأربعة أخماسه للذي أصابه وهو بمنزلة الغنيمة يغنمها القوم فتخمس وما بقي فلهم.
                            قال: ولو أن حربيا وجد في دار الإسلام ركازا وكان قد دخل بأمان، نزع ذلك كله منه ولا يكون له منه شيء، وإن كان ذميا أخذ منه الخمس كما يؤخذ من المسلم، وسلم له أربعة أخماسه. وكذلك المكاتب يجد ركازا في دار الإسلام فهو له بعد الخمس...

                            وقوله (وليس هذا على موضع الزكاة إنما هو على موضع الغنائم) فإنه يعد الخمس الوارد في هذا الموضع من مصاديق الغنيمة الواردة في آية الخمس وهو شاهد على كونها عامة مفهوما.

                            2 - الخمس في أرباح المكاسب:
                            يظهر من غير واحد من الروايات أن النبي الأكرم أمر بإخراج الخمس من مطلق ما يغنمه الإنسان من أرباح المكاسب وغيرها وإليك بعض ما ورد في المقام:

                            1 - لما وفد عبد القيس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إن بيننا وبينك المشركين وإنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم فمرنا بجمل الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة وندعوا إليه من وراءنا فقال صلى الله عليه وآله وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم.
                            ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب من بني عبد القيس أن يدفعوا غنائم الحرب كيف وهم لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الأشهر الحرم، خوفا من المشركين.
                            فيكون قد قصد المغنم بمعناه الحقيقي في لغة العرب وهو ما يفوزون به فعليهم أن يعطوا خمس ما يربحون.
                            وهناك كتب ومواثيق، كتبها النبي وفرض فيها الخمس على أصحابها وستتبين بعد الفراغ من نقلها، دلالتها على الخمس في الأرباح وإن لم تكن غنيمة حربية فانتظر.
                            2 - كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن: بسم الله الرحمن الرحيم... هذا... عهد من النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، وأن يأخذ من المغانم خمس الله، وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل وسقت السماء، ونصف العشر مما سقى الغرب.
                            والبعل ما سقي بعروقه، والغرب: الدلو العظيمة.
                            3 - كتب إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين، ومعافر وهمدان: أما بعد، فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله.
                            4 - كتب إلى سعد هذيم من قضاعة، وإلى جذام كتابا واحدا يعلمهم فرائض الصدقة، ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه أبي وعنبسة أو من أرسلاه.
                            5 - كتب للفجيع ومن تبعه: من محمد النبي للفجيع، ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله...
                            6 - كتب لجنادة الأزدي وقومه ومن تبعه: ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبي وفارقوا المشركين فإن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله.
                            7 - كتب لجهينة بن زيد فيما كتب: إن لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها، على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها، على أن تؤدوا الخمس.
                            8 - كتب لملوك حمير فيما كتب: وآتيتم الزكاة، وأعطيتم من المغانم: خمس الله، وسهم النبي وصفيه وما كتب الله على المؤمنين من الصدقة.
                            9 - كتب لبني ثعلبة بن عامر: من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى خمس المغنم وسهم النبي والصفي.
                            10 - كتب إلى بعض أفخاذ جهينة: من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من الغنائم الخمس.

                            ولنقف عند هذه المكاتيب:
                            اولا: يتبين - بجلاء - من هذه الرسائل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يطلب منهم أن يدفعوا خمس غنائم الحرب التي اشتركوا فيها، بل كان يطلب ما استحق في أموالهم من خمس وصدقة.
                            ثانيا: من الواضح انه صلى الله عليه وآله كان يطلب منهم الخمس دون أن يشترط - في ذلك - خوض الحرب واكتساب الغنائم.

                            ويعضده انه كان يطلب الخمس في الغنائم بغير الحرب:
                            اولا: الحاكم الإسلامي أو نائبه هما اللذان يليان بعد الفتح قبض جميع غنائم الحرب وتقسيمها بعد استخراج الخمس منها، ولا يملك أحد من الغزاة عدا سلب القتيل شيئا مما سلب وإلا كان سارقا مغلا.
                            فإذا كان إعلان الحرب وإخراج خمس الغنائم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شؤون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فماذا يعني طلبه الخمس من الناس وتأكيده في كتاب بعد كتاب، وفي عهد بعد عهد؟
                            فيتبين أن ما كان يطلبه لم يكن مرتبطا بغنائم الحرب.
                            ثانيا: لا يمكن أن يقال: إن المراد بالغنيمة في هذه الرسائل هو ما كان يحصل الناس عليه في الجاهلية عن طريق النهب، كيف وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النهب والنهبى بشدة، ففي كتاب الفتن باب النهي عن النهبة عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من انتهب نهبة فليس منا، وقال: إن النهبة لا تحل، وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن عبادة بن الصامت: بايعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن لا ننهب.
                            وفي سنن أبي داود، باب النهي عن النهبى، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله يمشي متكئا على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة.
                            وعن عبد الله بن زيد: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النهبى والمثلة.

                            إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في كتاب الجهاد.
                            وقد كانت النهيبة والنهبى عند العرب تساوق الغنيمة والمغنم - في مصطلح يومنا هذا - الذي يستعمل في أخذ مال العدو.
                            فعليه:
                            اولا: إذا لم يكن النهب مسموحا به في الدين.
                            ثانيا: وإذا لم تكن الحروب التي يقوم بها أحد بغير إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جائزة.
                            النتيجة: لم تكن الغنيمة في هذه الوثائق تعني دائما ما يؤخذ في القتال، بل كان معنى الغنيمة الواردة فيها هو ما يفوز به الناس من غير طريق القتال بل من طريق الكسب وما شابهه، ولا محيص حينئذ من أن يقال:
                            إن المراد بالخمس الذي كان يطلبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خمس أرباح الكسب والفوائد الحاصلة للإنسان من غير طريق القتال أو النهب الممنوع في الدين
                            .

                            وعلى الجملة:
                            أن الغنائم المطلوب في هذه الرسائل النبوية أداء خمسها:
                            إما أن يراد ما يستولي عليه أحد من طريق النهب والإغارة.
                            أو ما يستولى عليه من طريق محاربة بصورة الجهاد، أو ما يستولى من طريق الكسب والكد.
                            والأول ممنوع، بنص الأحاديث السابقة فلا معنى أن يطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس النهيبة.
                            والثاني يكون أمر الغنائم فيه بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، فهو الذي يأخذ كل الغنائم ويضرب لكل من الفارس والراجل ما له من الأسهم بعد أن يستخرج الخمس بنفسه من تلك الغنائم، فلا معنى لأن يطلبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغزاة.
                            فيكون الثالث (خمس أرباح الكسب والفوائد الحاصلة للإنسان من غير طريق القتال أو النهب الممنوع في الدين) هو المتعين.

                            وورد عن أئمة أهل البيت - عليهم السلام - ما يدل على ذلك، فقد كتب أحد الشيعة إلى الإمام الجواد - عليه السلام - قائلا: أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب - عليه السلام - بخطه: الخمس بعد المؤنة.
                            وفي هذه الإجابة القصيرة يظهر تأييد الإمام - عليه السلام - لما ذهب إليه السائل، ويتضمن ذكر الكيفية التي يجب أن تراعى في أداء الخمس.
                            وعن سماعة قال: سألت أبا الحسن (الكاظم) - عليه السلام - عن الخمس؟ فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير.
                            وعن أبي علي بن راشد (وهو من وكلاء الإمام الجواد والإمام الهادي - عليهما السلام -) قال: قلت له (أي الإمام - عليه السلام -): أمرتني بالقيام بأمرك، وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: وفي أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم، قلت: والتاجر عليه، والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.
                            إلى غير ذلك من الأحاديث والأخبار المروية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين - عليهم السلام - التي تدل على شمول الخمس لكل مكسب.

                            هذه اعادة مبسطة نوعا ما للدليل على شمول الخمس لكل مكسب بالقرآن والسنّة...
                            التعديل الأخير تم بواسطة alyatem; الساعة 24-06-2013, 08:45 AM.

                            تعليق


                            • #89
                              يكفيكم هذا الحديث من ان الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يقسم الخمس من التجارات ,

                              المحلى - (7 / 328)
                              نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّلْمَنْكِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فَرَجٍ نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فِرَاسٍ الْعَبْقَسِيُّ الْمَكِّيُّ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ النَّيْسَابُورِيُّ نَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ نَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ عليه السلام مِثْلَ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرنَا, وَفِيهِ قَالَ: فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ خُمُسَ الْخُمُسِ مِنْ الْقَمْحِ وَالتَّمْرِ وَالنَّوَى. وَهَذَا أَيْضًا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ وَالْبَيَانِ, وَهُوَ يُبَيِّنُ أَنَّ سَهْمَ اللَّهِ تَعَالَى, وَسَهْمَ رَسُولِهِ وَاحِدٌ, وَهُوَ خُمُسُ الْخُمُسِ.
                              نا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّمَرِيُّ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ جَبْرُونَ نَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ نَا أَبِي نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ نَا عَلِيُّ بْنُ سُوَيْد بْنِ مَنْجُوفٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عَلِيًّا إلَى خَالِدٍ لِيَقْسِمَ الْخُمُسَ فَاصْطَفَى عَلِيٌّ مِنْهَا سَبِيَّةً فَأَصْبَحَ يَقْطُرُ رَأْسَهُ, فَقَالَ خَالِدٌ لِبُرَيْدَةَ: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَ هَذَا الرَّجُلُ قَالَ بُرَيْدَةَ: وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا, فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَخْبَرْتُهُ, قَالَ: "أَتُبْغِضُ عَلِيًّا" قُلْتُ: نَعَمْ, قَالَ: "فَأَحِبَّهُ, فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ" . وَهَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ, وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ فِي أَنَّ نَصِيبَ كُلِّ امْرِئٍ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَحْدُودٌ مَعْرُوفُ الْقَدْرِ. وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ "قَالَ" أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يُكَلِّمَانِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا قَسَمَ مِنْ الْخُمُسِ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ, وَبَنِي الْمُطَّلِبِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَسَمْتَ لأَِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا, وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ", قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ, وَلاَ لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ, قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِيهِمْ. وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ, وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ. فَهَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ وَالْبَيَانِ, وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي لَمْ يُعْطِهِمْ أَبُو بَكْرٍ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِيهِمْ, فَهُوَ مَا كَانَ عليه السلام يَعُودُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ سَهْمِهِ, وَكَانَتْ حَاجَةُ الْمُسْلِمِينَ أَيَّامَ أَبِي بَكْرٍ أَشَدَّ, وَأَمَّا أَنْ يَمْنَعَهُمْ الْحَقَّ الْمَفْرُوضَ الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ فَيُعِيذُ اللَّهُ تَعَالَى أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه مِنْ ذَلِكَ.

                              _______________

                              لا تعليق ,

                              تعليق


                              • #90
                                المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977

                                ياهذا اليس فعل الرسول يعد دليلا قطعي
                                فاي دليل ادل من عدم فعل الرسول ذلك
                                ثمان سنوات طوال لم يجبي رسول الله الخمس من مكاسب الناس ولم يفرضه عليهم ولم يقل لهم ان له حقا في مكاسبهم

                                اخبرناك انك مانقلت روايات انت نسخت تخيلات عقلائية لاتغني ولاتسمن عن جوع
                                اعطني فقط رقم المشاركة التي تزعم ان فيها الروايات التي تثبت ان الرسول جبى خمس مكاسب وارباح الناس لنفسه

                                أما عدم فرضه فهو كذب على الله ورسوله واهل بيته الصادقين! وهو تخرّص بدون دليل، ولا تستطيع ان تأتي بربع دليل على انه حرمه صلوات الله عليه في المكاسب!
                                والرسول صلى الله عليه وآله لم يفعل اشياء كثيرة فهل الاتيان بها حرام؟!! كقطع الرؤوس مثلا، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وآله؟!! فلماذا تحلّونه؟!! وتوريث الملك هل فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فلماذا فعله كبيركم معاوية طريد رسول الله؟!! وووو
                                فكيف إن بينّا بالدليل انه فرضه والقرآن فرضه!
                                نعم، نأتي لنقول هل فعله النبي صلى الله عليه وآله!
                                فنقول: هل كان المسلمون اصحاب ثروات حتى يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدفعوا الخمس ويجبيه منهم؟!! والناس كانوا حديثي عهد بالاسلام والفقر متفشي بينهم! وكانت المصلحة تقتضي تأخير إجراء التشريع للاعصار اللاحقة.
                                لكنه فرضه عليهم وعلّمهم اياه كما اسلفنا القول في ذلك!

                                هذا والروايات الواردة عن اهل البيت عليهم السلام في تشريع الخمس اتت في عصر الصادقين الى عصر الجوادين عليهم السلام، وهما من الاعصار التي انتعش فيها المسلمون وتكدست الأموال لديهم!
                                التعديل الأخير تم بواسطة alyatem; الساعة 24-06-2013, 09:19 AM.

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X