إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

زواج المتعة +موضوع حلال ام حرام

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    السلام عليكم ورحمه منه وبركات..

    بارك الله فيكم جميعاً.. وهنيئاً لكم هذا الحوار الهادف.. والموضوعي..

    وأتمنى من كل قلبي.. وربما يؤيدني بعض الأخوه.. وحفاظاً على الحوار من التشتت وعدم التركيز..

    الرجاء من الأخ حفظه الله ..(أزاد أسكندر) أن يعطي المجال الى قلب الأمه مع الأخ الكريم طلال

    حفاظاً على النقاش أن يكون بين طرفين فقط..وأعتذر لك أخي الفاضل آزاد أسكندر..

    وآسف جداً.. فهذا ليس من حقي ولكنه مجرد أقتراح..

    وأهم شئ ان نصل بالأخ طلال الى نتيجه تكون هي الحقيقه التي آل على نفسه الا أن يأخذ بها


    حفظكم الله جميعاً..

    تعليق


    • #17
      الاخ الكريم محب الاطهار، تحية طيبة

      لا مناع لدي ابداً في التخلية للأخوين الكريمين طلال و قلب الامة لتكملة الحوار إن شاء الله تعالى.

      على الرحب و السعة

      تعليق


      • #18
        حسنا

        الأحاديث التي وردت في صحيح مسلم تبين ان زواج المتعة حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في صحيح مسلم انها نسخت ولكن لا ندري متى "* صحيح مسلم، باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ اَنَّهُ اُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ اُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة"

        فالخلاف الذي بيننا : هل هو منسوخ ام لا؟ واذا كا الجواب بنعم، فمن الذي نسخه؟ِ

        فأنتم ذهبتم الى انه لم ينسخ في عهد الرسول ولكن عمر قد منعه فبذلك تقولون بأنه حلال ولا شيء فيه ، وبنفس الوقت لا ترضونه على احد من اهلكم !! ولا احد ذا بصيرة يرضاه على احد من اهله

        فإذا اردت رأيي فأقول لك أنني لا ادري عن صحة هذه الاحاديث وانها لا تعتبر حجة علي لأنها لا تتعلق بالتشريع وما ذكر في القرآن كان المقصود به الزواج الدائم.

        اعتقد بأننا لن نتفق في هذا الموضوع دام انكم ترفضون ان تزوجوا بناتكم واخواتكم زواج متعة وذلك لعدم اقتناعكم به ..

        اما الطلاق فهو حلال ولكن الطلاق يحدث بعد زواج دائم .. اما زواج المتعة فمدته معروفة وليس به طلاق.


        آمل من الله ان يهدي الجميع الى الصواب

        تعليق


        • #19
          مارأيكم في قول الخميني ؟

          الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة :

          يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !

          هل يعقل هذا ؟؟ التمتع ببنت رضيعة

          لا حول ولا قوة الا بالله

          تعليق


          • #20
            يبدو أخي الكريم طلال أننا لا نجيد العربية أو أنك لا تفهمها،بانتظار الاخ قلب الامة لإكمال الحوار.

            تعليق


            • #21
              المشاركة الأصلية بواسطة TALAL
              حسنا
              فالخلاف الذي بيننا : هل هو منسوخ ام لا؟ واذا كا الجواب بنعم، فمن الذي نسخه؟ِ
              الاخ الكريم طلال،

              قولك ين الحق ، نعم هل نسخت المتعة أم لا . ؟؟ هذا هو الحق ، ولكني ارى انك لم تقرأ ما كتبت لك من قول الفخر الرازي ، وسوف اعيده لعله في مضمون كلامه ما يفيد سؤالك ,,

              قال الفخر الرازي ((إنما الخلاف في طريان الناسخ، فنقول: لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر، أو بالآحاد، ))

              اقول : قوله هذا ، يعني ان خبر الناسخ يجب ان يكون اما بالتواتر ، اي بخبر الكثير من الناس ، أو ان يكون بخبر الواحد ، اي ان الرواية تكون من طرف واحد ..

              ثم يقول الفخر الرازي
              ((فإن كان معلوماً بالتواتر، كان علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين، منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يوجب تكفيرهم،))

              اقول : قوله هذا يغني ان من يحرم ما احل الله أو يحلل ما حرم الله فهو كافر ، فلو كان خبر الناسخ ، اي تحريم المتعة من رسول الله (ص) متواتر ، اي بخبر الكثير وعلم الكثير به ، لاصبح علي عليه السلام و عبد الله بن عباس قد خالفوا امر رسول الله (ص) وهذا يوجب الكفر ؟ ((اي حللوا ما احل الله))

              ثم يقول الفخر الرازي (( وهو باطل قطعاً،))

              ثم يقول الفخر الرازي ((وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا ايضاً باطل، لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالاجماع والتواتر، كان ثبوته معلوماً قطعاً، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع، وإنه باطل،))

              اقول : اخي الفاضل ، قول الفخر الرازي هذا مفهومه ، ان الخبر المتواتر قطعي الدلالة، وخبر الآحاد ظني الدلالة ، واظنك تعرف الفارق بين الاثنين ، فانت لو جاءك شخص واخبرك عن حادث سير في شارع معين ، فهذا خبر ظني ، اما اذا اتاك عشرة يخبرون بحادث فانه قطعي ، وهنا لا يمكنك ان تنفي خبر العشرة بخبر الواحد. لان خبر العشرة قطعي .

              وهنا خبر (حديث) النسخ خبر آحاد بل خبر لا يمكن ان يقف على موقف معين ، اذ انه ساعة في خيبر وساعة في الفتح ، .. وخبر التحليل خبر متواتر ، فلا ينسخ الظني القطعي ..

              وايضا ان خبر التحريم ، جاء في يوم خيبر ، وخبر آخر يقول ان يوم الفتح قد فعل ، فكيف ينسخ في خيبر ويحلل في الفتح . وهو يوم متقدم ..

              وهذا مانفهمه من قول الفخر الرازي ((وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر، وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر، لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ، وقول من يقول: إنه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف، لم يقل به أحد من المعتبرين، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات))

              هذا بالاضافةو الى اننا لم نسمع يحكم لله والرسول بان ينسخه ثم يحلله ثم ينسخه ثم يحلله وهكذا ، لان في هذا العمل يصبح تضارب الاخبار وتصبح عند الامة ما تسمى بالفتنة ، وهذا ما لا يمكن للرسول (ص) ان يقعل ,.


              المشاركة الأصلية بواسطة TALAL
              حسنا
              فأنتم ذهبتم الى انه لم ينسخ في عهد الرسول ولكن عمر قد منعه فبذلك تقولون بأنه حلال ولا شيء فيه ، وبنفس الوقت لا ترضونه على احد من اهلكم !! ولا احد ذا بصيرة يرضاه على احد من اهله
              اخي الفاضل ، القضايا الشخصية مرفوضة في الشرع ، نحن نتبع سنة محمد (ص)، لارضى انفسنا ، فانا مثلا لا ارتضي ان ازوج ابنتي من هندي مسلم ، ليس لانني احرمه ، ولكنني لا ارتضيه ، وهنا الفارق ، وكذلك لا ارتضي على ابنتي ان تتزوج متعة لان الدائم افضل وانا اطلب لابنتي الافضل ..

              فان كنا لا نرتضيه على انفسنا فان الصحابة قد ارتضته على انفسهم ، والدليل ان بعض الصحابة قد ولد له من المتعة ، اقرأ مروج الذهب للمسعودي ج 3 ص 81 قوله واذكر لك القصحة كاملة حتى تعلم ان بعض الصحابة قد ولد له من المتعة ((خطب ابن الزبير بمكة المكرمة على المنبر وابن عبّاس جالس مع الناس تحت المنبر فقال : إن ها هنا رجلا قد أعمى الله قلبه كما أعمى بصره ، يزعم أن متعة النساء حلال من الله ورسوله ، ويفتي في القملة والنملة ، وقد احتمل بيت مال البصرة بالاَمس ، وترك المسلمين بها يرتضخون النوى ، وكيف ألومه في ذلك ، وقد قاتل أُمّ المؤمنين وحواريّ رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وقاه بيده ؟؟
              فقال ابن عبّاس لقائده سعد بن جبير بن هشام مولى بني أسد بن خزيمة : استقبل بي وجه ابن الزبير ، وارفع من صدري ، وكان ابن عبّاس قد كفّ بصره فاستقبل به قائده وجه ابن الزبير ، وأقام قامته فحسر عن ذراعيه ، ثم قال : يا بن الزبير :

              قـد أنصفت القارة من راماها * إنـا إذا مـافئـة نلقـاهـا
              نـرد أولاها علـى أُخراهـا * حتى تَصيرَ حرضاً دعواها

              يا ابن الزبير : أما العمى فإن الله تعالى يقول : ( فإنّها لا تعمي الاَبصارُ ولكن تعمى القلوبُ التي في الصدور ) ، وأما فتاي في القملة والنملة فإن فيها حكمين لا تعلمهما أنت ولا أصحابك ، وأمّا حملي المال فإنّه كان مالاً جبيناه فأعطينا كلَّ ذي حقّ حقّه ، وبقيت بقية هي دون حقّنا في كتاب الله فأخذناها بحقّنا.
              وأمّا المتعة فسل أُمّك أسماء (((( يقصد (أسماء بنت أبي بكر )))) إذا نزلت عن بردي عوسجة ، .....)))

              ثم انك لو قرأت ما تقوله اكابر علماء أهل السنة والجماعة لعرفت اكثر من ذلك فقد ذكر ابن حجر في فتح الباري ج9 ص141 : ((وقد أخرج مسلم حديث جابر من طرق أخرى، منها عن أبي نضرة عن جابر أنه سئل عن المتعة فقال " فعلناها مع سول الله صلى الله عليه وسلم " ومن طريق عطاء عن جابر " استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر " وأخرج عن محمد ابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج " أخبرني أبو الزبير سمعت جابرا " نحوه وزاد " حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث " وقصة عمرو بن حريث أخرجها عبد الرزاق في مصنفه بهذا الإسناد عن جابر قال " قدم عمرو ابن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمرو حبلى، فسأله فاعترف، قال فذلك حين نهى عنها عمر " ..... )))
              وهذه القصة هي التي جعلت عمر يمنع المتعة ، ورأيي ان حاكم المسلمين له الحق في منعها ، اذا كانت مصلحة المسلمين تقتضي ذلك ..

              وقال للمتقي الهندي في كنز العمال الجزء 16 ص518 ((45712 عن سعيد بن مسيب قال استمتع ابن حريث وابن فلان كلاهما ولد له من المتعة زمان ابي بكر وعمر. ))

              فاذا كانت المتعة محرم ، كيف تمتع الصحابة ايام ابي بكر وعمر ؟

              ثم اقرأـ ما يقوله الذهبي في تذكرة الحفاظ ج1 ص169((قال ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول استمتع ابن جريج بتسعين امرأة حتى انه كان يحتقن في الليلة باوقية شيرج طلبا للجماع )) وابن جريح هو فقه اهل مكه ،،،،



              المشاركة الأصلية بواسطة TALAL
              حسنا
              فإذا اردت رأيي فأقول لك أنني لا ادري عن صحة هذه الاحاديث وانها لا تعتبر حجة علي لأنها لا تتعلق بالتشريع وما ذكر في القرآن كان المقصود به الزواج الدائم.
              اخي الفاضل ، مرة اخرى ، قلت ان ماذكر في القرآن هو الزواج الدائم ، وهذه مغالطة ما أكبرها ، اذ ان تفاسيركم لا تقول هذا ؟

              فقد ذكر الفخر الرازي في التفسير الكبر ج10 ص51 قوله ((وأنه روي أن أبي بن كعب كان يقرأ "فما استمتعتم به منهن " _ إلى أجل مسمى _ " فآتوهن أجورهن " و هذه أيضا قراءة ابن عباس و الأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة فكان ذلك إجماعا من الأمة على صحة هذه القراءة ، )))



              المشاركة الأصلية بواسطة TALAL
              اعتقد بأننا لن نتفق في هذا الموضوع دام انكم ترفضون ان تزوجوا بناتكم واخواتكم زواج متعة وذلك لعدم اقتناعكم به ..
              اخي الفاضل ، هذا ما اريده منك يا سيدي ،

              انظر ، انا اتيتك بمصادر من قعر كتبكم ، وانت ترد علي من عقلك ، وعاطفتك فقط ، وهذا لا يلزم الباحث المتأني الذي يريد ان يبحث عن الحق ..


              المشاركة الأصلية بواسطة TALAL
              اما الطلاق فهو حلال ولكن الطلاق يحدث بعد زواج دائم .. اما زواج المتعة فمدته معروفة وليس به طلاق.

              هذا بحث آخر ، ولكني احيك في جواز ان تطلق المرأة بطلاق واحد في ثلاثة ، كيف والقرآن يقول الطلاق مرتان ؟



              ارجو لك ان تكون في اوسح حال ، وان ترد على كلامي بنفس الصورة التي انا اكتبا لك ، اذ استخدم لك المصادر الموثوقة وبصورة واضحة ،
              فان كانت فقهاء أهل السنة تقول به بل وعملت به ، فلماذا لا تقبله انت ، ...


              لك تحياتي

              تعليق


              • #22
                بسم الله الرحمان الرحيم
                بحث فقهي
                في

                {مشروعية زواج المتعة في الكتاب والسنة}

                {لسماحة السيد محمد علي الحسيني} {اللبناني}


                والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد {ص}وعلى اله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
                أم بعد:



                ما هو زواج المتعة
                تعريف:
                المتعة: لغة الانتفاع بالشيء، كأنّه ينتفع صاحبه، وتبلغ بنكاحها إلى الوقت الذي وقته.
                زواج المتعة: اصطلاحاً المتعة أو الزواج المؤقت أو المنقطع أو المؤجل. هو عبارة عن تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها، أو يزوّجها وكيلها أو وليّها (إن كانت صغيرة) لرجل تحل له ولا يكون هناك مانع شرعاً من نسب أو سبب أو رضاع أو عدة أو إحصان، بمهر معلوم إلى أجل مسمى، وتبين عنه بانقضاء الأجل، أو أن يهبها الرجل ما بقي من المدة. .
                1ـ قال ابن البراج: (فهو نكاح ينعقد بأجل معيّن ومهر معلوم).
                2ـ وقال ابن قدامة: (معنى نكاح المتعة أن يتزوّج المرأة مدّة، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهراً، أو سنة، أو إلى انقضاء الموسم، سواء كانت المدّة معلومة أو مجهولة).


                أحكام المتعة
                يشترط في المتعة أمور:
                1ـ يحتاج (عقد المتعة) إلى إيجاب وقبول لفظيين (متعتك أو زوجتك أو نكحتك) ولا يكفي فيه الرضا القلبي.( [7])
                2ـ ذكر المهر كمائة دينار، فلو أخل به بطل، ويعتبر أن يكون مما يقول.
                3ـ ذكر الأجل، كيوم أو ساعة أو شهر، ولا بد أن يكون معلوماً، فلو لم يذكره متعمداً أو نسياناً بطل متعة وانعقد دائماً.
                4ـ بالنسبة للرجل: أن تكون المتمتع بها، مسلمة أو كتابية فلا يجوز بالوثنية.
                5ـ بالنسبة للمرأة: أن لا تتمتع إلا بمسلم.
                أحكامها:
                1ـ المتعة لا تنحصر في عدد فيصح أن يتمتع قدر ما يشاء، بعكس الزواج الدائم فإنه لا يجوز إلا أربع زوجات.
                2ـ لا طلاق في المتعة بل يكون الإفتراق إما بانتهاء الوقت (أي المدة المحددة في العقد) أو أن يهبها المدة حيث يقول: وهبتك المدة فتحرم عليه حينئذ وتعتد إذا كانت مدخولاً بها.
                3ـ لا توارث في المتعة؛ (فلا ترث المرأة الزوج والعكس) ولا نفقة لها إلا أن تشترط ذلك في العقد بعكس الدائم فإن التوارث والنفقة حقٌ لهما.
                4ـ له العزل (وهو إفراغ المني خارج الرحم) عنها من دون إذنها وله أن يقطع الجماع فهو غير واجب بعكس الدائم فلا بد أن يجامعها مرة كل أربعة أشهر.
                5ـ يلحق به الولد لو حملت وإن عزل، لاحتمال سبق المني من غير تنبه منه.
                6ـ لا يصح تجديد العقد ـ مثل أن يكون مدة العقد شهر وقبل انقضاء الشهر يريد أن يجدد العقد ـ قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة.
                7ـ ينشر الحرمة، تماماً كالدائم (فتصبح أم المتمتع بها حلال على المتمتع وهكذا تثبت بقية الأحكام).
                8ـ عدّتها مع الدخول حيضتان، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً وتعتد من الوفاة، ولو لم يدخل بها، بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاً، وأبعد الأجلين إن كانت حاملاً كالزواج الدائم تماماً.
                9ـ تحرم مقاربة الزوجة، وهي حائض كالدائم.
                10ـ لا يجوز أن يتمتع ببنت أخت، أو بنت أخ زوجته كالدائم فيحتاج إلى إجازة من الزوجة.
                11ـ لا يجوز جمع الأختين معاً كالدائم.
                12ـ الولد له جميع الحقوق الثابتة لولد الدائم.
                13 ـ لا يقع بالمتمتع بها ظهار ولا إيلاء ولا لعان.
                مستحباتها:
                1ـ أن تكون المتمتع بها (عفيفة) أي عن الزنا مصونة مستورة، لخبر سنان، قال سألت أبا عبد الله عنها ـ أي المتعة ـ فقال لي: حلال ولا تتزوج إلا عفيفة.
                2ـ السؤال عن حالها قبل التزويج وأنها ذات عدة أم لا مع التهمة، وليس شرطاً في الصحة.
                3ـ أن تكون مؤمنة، لقول الإمام الرضا u لما سأل الحسن: أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال u: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وأعظم حرمة منهما.
                مكروهاتها:
                1ـ أن يتمتع ببكر (لم ترَ زوجاً قبل ذلك) ليس لها أب, وإن فعل فلا يفتضها، وليس بحرام، كما في خبر ابن أبي الهلال عن الصادق u قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهة العيب على أهلها.
                2ـ أن يتمتع بالزانية، فإن فعل فليمنعها عن الفجور.
                صيغة زواج المتعة:
                أن تقول الزوجة: أنكحتُك أو متعتُك أو زوجتُك نفسي مدة شهر (مثلاً) بمائة ليرة فيقول الرجل مباشرة دون فصل: قبلت.
                ويمكن أن تعطيه الوكالة فتقول له: وكلتُك نفسي، وهو يجري صيغة العقد فيقول متعت موكلتي لنفسي مدة شهر بمهر مائة ليرة، قبلت التمتيع.

                الأدلة على زواج المتعة
                إن المسلمين قد اجمعوا على اختلاف مذاهبهم وعصورهم من الصدر الأول إلى عصرنا، على أن الله تعالى قد أنزل في كتابه آية تشريع نكاح المتعة، وأن الرسول محمداً r أذن بها واستمتع الصحابة( [14]) على عهده r، وعلى عهد أبي بكر، وشطر من عهد عمر نفسه وكذلك التابعون هذا مع ما قامت عليه الأدلة من القرآن والسنة وسيرة المتشرعة والإجماع والعقل.
                القرآن
                قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾.
                فسماها الله متعة، وسمى مهرها أجراً، وهو يلائم الشيء غير الدائم، فإنه لا يقال لمن اشترى عبداً، أو داراً أعطِ الأجرة، إنما يقال أعطِ الثمن، لكن يقال لمن استأجر داراً أو أرضاً أعطِ الأجرة.

                فالآية واضحة الدلالة على مشروعية المتعة وعليه جمع من المفسرين، على أن المراد بها هو الزواج المؤقت (المتعة) ، إذاً القرآن صريح بمشروعة زواج المتعة وأن المسلمين على اختلاف مذاهبهم لا تكاد كمثلهم تختلف في أن هذا النوع من الزواج مما شرع في صدر الإسلام وإجماع المفسرين على معنى الآية المتقدمة فتكون النتيجة المأخوذة من المصدر الأول للشريعة الإسلامية وهو القرآن بثبوت تشريع المتعة.
                السنة
                أما الأحاديث عن عامة مذاهب المسلمين بجواز المتعة كثيرةً جداً، نبدأ بالمشرّع الأعظم رسول الله r.
                ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله, وسلمة بن الاكوع قالا:
                (خرج علينا منادي رسول الله r فقال: إن رسول الله r قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء)) وهذا صريح في أن رسول الله r قد أجاز زواج المتعة وحلاله ولم ينهِ عنه حتى توفاه الله ولم ينسخ هذا التحليل وما يدل على ذلك بوضوح روايات الصحابة الصحيحة وهي كثيرة نذكر منها عن عمران بن الحصين، أنه قال: (نزلت أية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرّمه، ولم ينه عنها حتى مات.
                قال رجل برأية ما شاء…}
                قال العسقلاني: (إن الرجل المقصود هنا هو الخليفة عمر بن الخطاب) وعن عبد الله بن مسعود قال: كنّا نغزوا مع رسول الله r ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستخصي! فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل).
                واستمرت المتعة على عهد رسول الله r وأبي بكر وشطراً في خلافة عمر وهذا ما رواه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله يقول: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللهr وأبي بكر حتى نهى عُمر, فيستفاد من قوله: كنا نستمتع أن سيرة الصحابة مستمرة على ذلك بعلم وحضور النبي r وأبي بكر وعمر قبل نهيه. ورواية أخرى عن جابر أيضاً عندما سأله عن المتعة قال: نعم، استمتعناه على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر.
                وأيضاً في مسند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري، قال: (كنا نتمتع على عهد رسول الله r بالثوب.
                وأيضاً عن أبي سعيد الخدري وجابر، قالا: (تمتعنا إلى نصف من خلافة عمر حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث)).
                وفي مسند الطيالسي: مسلم القرشي قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر.
                فسألناها عن متعة النساء؟ فقالت: فعلناها على عهد رسول الله r().
                وهناك كثير من الروايات المروية عن الصحابة الإجلاء ممن كانوا فقهاء محدثين وقد فعلوها (المتعة) على عهد رسول r وأبي بكر وشطر من خلافة عمر ولم يثبت أنها نسخت من قبل الله ورسوله ومما يدل عليه هذه الرواية المروية عن الصحابة كعمران وجابر وأبي سعيد الخدري وابن عباس ولو كان هناك ناسخ لما فعلوها بعد النبي r ولو قلنا بوجود النسخ فهذا أدهى ومعناه أن الصحابة مارسوا محرماً.
                من فمك أُدينك
                وما يدل على تشريع المتعة وعدم تحريمها من القرآن والنبي r هو قول عمر نفسه (متعتان كانتا على عهد رسول الله r وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء).
                الراغب: (إن رجلاً كان يفعلها، فقيل له: عمن أخذت حلها? فقال: عن عمر.
                فقالوا له: كيف وعمر هو الذي نهى عنها وعاقب على فعلها?!.
                فقال: لقوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله r وأنا أحرمهما، وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء. فأنا أقبل روايته في شرعيتهما على عهد رسول الله r ولا أقبل نهيه من قبل نفسه.
                أقول
                للإنصاف مع وجود كل تلك النصوص الصريحة والتي تثبت مشروعية نكاح المتعة، وعدم نهي النبي r عنها، وبقاء حلها حتى نهى الخليفة عنها زمن خلافته، فإننا لا نجد حلاً لهذه العقدة إلا أن الخليفة عمر قد اجتهد برأيه، وهذا اجتهاد مقابل النص وهو باطل ومحرم وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
                خلاصة القول
                إن زواج المتعة ثابت بالشرع من خلال القرآن والسنة، ولا ينسخ نص قرآني، أو سنة متواترة بسنة غير متواترة أو بقياس لأن الأقوى لا ينسخ بما هو أقل منه قوة، ومن أجل هذا تقرر: أنه لا نسخ لحكم شرعي في القرآن أو السنة بعد وفاة رسول الله r لأنه بعد وفاته انقطع ورود النص واستمرت الأحكام، فلا يمكن أن ينسخ النص بقياس أو الاجتهاد.

                سيرة المتشرعة
                الدليل الثالث من الأدلة على جواز زواج المتعة وعدم نسخها وتحريمها هو سيرة المتشرعة أي الأصحاب الذين عاصروا النبي r وكانوا قريبين منه وهذه السيرة وصلت إلى تسعة عشر صحابي أو أكثر وإلى أربعة عشر أو أكثر من التابعين وأسماء الصحابة الذين قالوا بنكاح المتعة حتى بعد وفاة رسول الله r، أي أيام خلافة الخلفاء، وما بعدها طيلة حياته، وكان رأيهم الفقهي على الجواز والإباحة.
                1ـ عمران بن الحصين الخزاعي، ت52 هـ.
                قال الهاشمي والقرطبي: «فيمن كان يرى المتعة من أصحاب النبي r عمران بن حصين الخزاعي»
                2ـ أبو سعيد الخدري، ت74، هـ.
                قال ابن حزم:«فيمن ثبت على تحليل المتعة أبو سعيد الخدري»
                3ـ جابر بن عبد الله الأنصاري، ت78 هـ
                4ـ زيد بن ثابت الأنصاري، ت55، هـ.
                قال الهاشمي: «فيمن كان يرى المتعة من أصحاب النبي r زيد بن ثابت الأنصاري».
                5ـ عبد الله بن مسعود، .
                قال ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله r جماعة من السلف، منهم الصحابة ... ابن مسعود». وروى المفيد عن المحبر: «إن ابن مسعود كان يقول بالمتعة».
                6ـ سلمة بن الأكوع، ت74 هـ.
                قال الهاشمي: «فيمن كان يرى المتعة من أصحاب النبي r سلمة بن الأكوع».
                7ـ الإمام علي بن أبي طالب u ت40 هـ.
                قال الهاشمي: «كان يقول بالمتعة من الصحابة ... والصحيح علي بن أبي طالب u». وروى الحر العاملي عن المفيد: أن علياً نكح إمرأة بالكوفة من بني نهشل متعة، وهذا النكاح وقع أيام خلافته بالكوفة.
                أقول: «لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد، فإن كان معلوماً بالتواتر كان علي بن أبي طالب u، منكراً لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد r، وذلك يوجب تكفيره وهو باطل قطعاً»
                8ـ عمرو بن حريث، ت85 هـ.
                قال ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله r جماعة من السلف منهم من الصحابة عمر بن حريث». وقال الطبري: عن سعيد بن المسيب قال: استمتع ابن حريث وولد له من المتعة زمان أبي بكر وعمر.
                9ـ معاوية بن أبي سفيان، ت60هـ.
                قال ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله r جماعة من السلف منهم من الصحابة منهم معاوية بن أبي سفيان.
                10ـ سلمة بن أمية.
                قال ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله r جماعة من السلف منهم من الصحابة منهم سلمة بن أمية».
                11ـ ربيعة بن أمي.
                12ـ عمر بن حوشب.
                13ـ أبي بن كعب، ت30هـ.
                14ـ أسماء بنت أبي بكر، ت73هـ.
                قال ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله r جماعة من السلف منهم من الصحابة منهم أسماء بنت أبي بكر».
                15ـ أم عبد الله ابنة أبي خيثمة.
                16ـ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ت68هـ.
                قال ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله r جماعة من السلف منهم من الصحابة منهم عبد الله بن عباس».
                17ـ سمير، ت59هـ قال العسقلاني: «لعله سمرة بن جندب».
                18ـ أنس بن مالك، ت93ه).

                الخلاصة
                قد ثبت على تحليل المتعة بعد رسول r جماعة من السلف، منهم الصحابة رضي الله عنهم كجابر، وابن عباس وأبو سعيد الخدري، وأسماء بن أبي بكر، سلمة أبناء أمية وقد ثبتوا أنهم عملوا بها مدة وجود رسول الله r ومدة أبي بكر وعمر، إلى قرب خلافة عمر ولو كان هناك نسخ لبان واستبان.
                التابعين
                لقد تبنى القول بالجواز جمع من التابعين وتابعي التابعين وثلة من المحدثين. الذين هم ممن اتفق أرباب الصحاح الستة وغيرهم على النقل فهم والاعتماد عليهم كابن جريح و… ممن يفند جانب القول بالحرمة وأنها نسخت.
                وأسمائهم كالتالي:
                1ـ مالك بن أنس، ت179هـ.
                2ـ أحمد بن حنبل، ت241.
                3ـ سعيد بن جبير، ت95هـ.
                قال ابن حزم: «ومن التابعين ... سعيد بن جبير».
                4ـ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ت150هـ.
                قال الشافعي: استمتع ابن جريج بسبعين امرأة.
                وقال الذهبي: تزوج نحواً من تسعين امرأة من نكاح متعة.
                5ـ عطاء بن أبي رباح، ت115هـ.
                قال ابن حزم: «في من ثبت على تحليل المتعة بعد رسول اللهr... ومن التابعين... عطاء».
                وقال الكرابيسي: «قال بنكاح المتعة جماعة من التابعين منهم عطاء».
                6ـ طاووس اليماني، ت106ه).
                قال ابن حزم والكرابيسي: «فيمن ثبت على تحليل المتعة بعد رسول الله r والقائل بنكاح المتعة... جماعة من التابعين منهم طاووس».
                7ـ عمرو بن دينار، ت100ه).
                قال الكرابيسي: «قال بنكاح المتعة وجماعة من التابعين منهم ... عمر بن دينار».
                8 ـ مجاهد بن جبر، ت 100هـ
                9ـ السدّي، ت127هـ.
                10ـ الحكم بن عينية، ت125هـ.
                11ـ ابن أبي مليكة، ت117هـ.
                12ـ زفر بن أوس بن الحدتان المدني.
                أقول: إن القائلين بإباحة المتعة من الصحابة والتابعين كثيرون جداً لا يعلم عددهم إلا الله، أذكر بعضاً منهم بشكل مختصر:
                الحسن البصري
                أبو الزهري مطرف
                حبيب بن أبي ثابت
                إبراهيم النخعي
                سعيد بن حبيب
                ابن جرير


                أهل مكة واليمن
                أـ قال أبو عمرو ـ صاحب الاستيعاب ـ (أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس).
                ب. قال القرطبي: (أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً).
                كلمات فقهاء العامة ومفسريهم
                لقد صرح الفقهاء بأن هناك جمعاً من الصحابة والتابعين ـ بمن فيهم أئمة المذاهب وشيوخ أصحاب الصحاح والسنن ـ كان رأيهم الفقهي في المتعة هو الجواز ويفتون به ويعملون بالمتعة.
                1 ـ الهاشمي البغدادي: «من كان يرى المتعة من أصحاب النبي r:
                خالد بن عبد الله الأنصاري. 2. زيد بن ثابت الأنصاري. 3. سلمة بن الأكوع الأسلمي. 4. عمران بن حصين الخزاعي. 5. عبد الله بن العباس بن عبد المطلب.»
                2 ـ ابن حزم: «وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف، منهم من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ: أسماء بنت أبي بكر، جابر بن عبد الله الأنصاري، ابن مسعود، ابن عباس، معاوية بن أبي سفيان، عمر بن حريث، أبو سعيد الخدري، معبد، سلمة أبناء أمية بن خلف. ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله r، ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، واختلف في إباحتها، وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وأباحها بشهادة عدلين.
                ومن التابعين: طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة أعزها الله.
                الخلاصة
                هذه الأسماء من التابعين كطاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير وغيرهم، وسائر فقهاء مكة أعزها الله( [80])، وهم ممن ثبتوا على حلية زواج المتعة حتى بعد الخلفاء ولو كان هناك أي حكم من حرمة ونسخ لعملوا به فنستفيد الجواز والإباحة أيضاً منهم رضوان الله عليهم.

                الإجماع
                الدليل الرابع على مشروعية المتعة هو الإجماع فعند الأمامية هي من شعارهم وضرورة في مذهبهمبلا نكير.
                يقول المحقق ابن إدريس(ره): النكاح المؤجل مباح في الشريعة الإسلامية مأذون فيه، مشروع بالكتاب والسنة المتواترة وبإجماع المسلمين، والمشروعية دراية والقائلين بالنسخ رواية، ولا تطرح الدراية بالرواية)
                وعند العامة اجمعوا على تشريع المتعة، واختلفوا في نسخها، ولا يترك اليقين بغير اليقين ويكفي في المقام ذكر رواية عمران بن الحصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل ولم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها الرسول r ولم ينهانا عنها فقال رجل برأيه ما شاء (قال) البخاري: يقال أنه عمر، وقال مسلم: يعني عمر.
                وبالجملة أقول هناك إجماع في مشروعية المتعة ولو شككنا بنسخها فلا يقدح هذا الشك باليقين مع إجماع أكثر الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب وشيوخ أصحاب الصحاح والسنة. وعدم العلم والقطع بنسخها.

                العقل
                الدليل الخامس على مشروعية المتعة العقل، يقول المحقق ابن إدريس(ره): قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها من عاجل أو آجل مباحة بضرورة العقل، وهذه صفة نكاح المتعة، فتجب إباحته بأصل العقل، وأيضاً لأن كل شيء فيه دائم ومؤقت، وقد أقر الشرع ذلك في كل المعاوضات فالبيع، والصدقة، والهدية، أمثلة للدائم، والإجارة، والعارية ونحوها للمؤقت، فلم لا يكون في النكاح مؤقت (أضف إلى ذلك) أن الناس ليس كلهم قادراً على الدائم، لأسباب اقتصادية، أو اجتماعية، أو غيرها ـ كما هو المشاهد كثيراً في عصرنا هذا من كون أكثر الشباب عزاب ـ فيدور الأمر بين ثلاثة أمور (الكبت) الجنسي الموجب لأمراض خطيرة (والفساد) الذي فيه تحطيم العائلة، والنسل، والكرامة الإنسانية، والمرض، وغير ذلك وهذا ما أشار إليه الإمام عليu( [85]): «لو لا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي». (والمتعة) بما لها من أحكام نظيفة، ولا شك أن العقل يأمر بالمتعة حذراً من العزوبة والفساد وما أمر به العقل حكم به الشرع


                خلاصة القول

                حقيقة الزواج المنقطع (المتعة) والدائم واحدة وهي النكاح والزواج الشرعي، غير أن أحدهما مؤقت والأخر دائم وأن الأول ينتهي بانتهاء الوقت والهبة والأخر ينتهي بالطلاق أو الفسخ.
                المرأة المتمتع بها بالزواج المؤقت هي زوجة حقيقية شرعاً، وولدها حقيقة شرعية ولا فرق بين الزوجين إلا في الأمور الجزئية وهو مستحب فهذا الزواج المنقطع (المتعة) الذي شرعه الله ولم ينسخه رحمه بأمة محمد r. وإنّ الزواج المؤقت كالدائم مشروع من قبل رب العالمين ولم ينسخ بعد وفاة النبي r وهذا ما دل عليه القرآن، والسنة، وسيرة المتشرعة، والإجماع، والعقل، وهو نعمة لأمة محمد r.
                العبد المحتاج الى رحمة ربه
                محمد علي الحسيني
                للاتصال مباشرة بسماحة السيد محمد علي الحسيني:
                j_b_hashem@hotmail.com
                j_b_hashem@yahoo.com
                www.banihashem.org
                j_b_hashem@hotmail.com
                iran:00982512952511
                lebanon:009613961846

                تعليق


                • #23
                  بانتظار رد الاخ طلال

                  تعليق


                  • #24
                    آزاد اسكندر

                    شكرا لك على هذا الشرح فهذه الأدلة ان كانت صحيحة تكفي على جواز زواج المتعة

                    لكن ما رأيك بقول الخميني ؟؟

                    يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !

                    هل توافقه في هذا الكلام؟؟

                    الرجاء ان تجيب بإختصار

                    تعليق


                    • #25
                      في متابعة جواب مولاي الكريم قلب الأمة

                      عزيزي الفاضل طلال إقرأ جملة الإمام الخميني قدس الله سره مرة أخرى و إستوعب معنى الإستمتاعات

                      تعليق


                      • #26
                        إستوعب معنى الإستمتاعات
                        ليه نخش بالغويط ..
                        التفخيذ .. الرضيعة ..
                        كيف يعني ؟؟
                        بالله فسر لي ؟؟
                        قدس الله سر الخميني وش كان يقصد ؟؟
                        الأمر عندي فيه لبس ؟؟
                        يلا يا سلسبيل الرسالة ..
                        :
                        :
                        وبالنسبة لموضوع أنت ترضى ولا لاأ ..
                        أي أمر مباح في الشرع الواحد ممكن يرضى فيه ..
                        إشمعنا المتعة ..
                        وبعدين بدون مكابرة .. لو جاء سيد كالخميني (قدس الله سره )
                        لابنتك أو أختك ليتزوجها متعة او حفيدتك أو بنتك الصغيرة ليقوم بعمليات التفخيذ ..
                        يلا .. حلت البركة ..
                        لكن لو واحد من العامة .. اش دعوة لاأ طبعا ما برضى ..
                        :
                        :
                        سلسبيل منتظررررررر
                        طلال .. شكرا لطرح هذا الموضوع الجوهري
                        :
                        :
                        اللهم اشف عقولكم ثم اهدكم

                        تعليق


                        • #27
                          سيدي الفاضل ، سليل الاشراف، السيد الموسوي
                          نتشرف ان نكون خدم لخدام اجدادكم الغر الميامين، وطلبة تحت ايديكم ..



                          الاخ الفاضل طالب،


                          مقدمة جميلة جدا، وقولك (( شكرا لك على هذا الشرح فهذه الأدلة ان كانت صحيحة تكفي على جواز زواج المتعة)) وانا اشكرك ايضا بل واعجب باخلاقك اذ انني ارى انك عندما ترى الحق، لم تعاند كما يفعل الكثير ، وهذه خصلة جميلة في طالبي المعرفة والحقيقة ، وازيدك انني ام آت لك إلا بما صح في كتب اهل السنة والجماعة ، وليس لي في الامر ما يخل في جيبي، فانا باحث عن الحق كيفما انت تبحث عنه، وما وجدته اكثر ولربما ما تقدمت به إلا على سبيل ما قرأت وعرفت ، بل لكثر من ذلك هو الموجود في طيات كتب المسلمين عموما ..

                          واما ما تقدمت به ، في مسألة السيد الخميني (قدست نفسه الزكية) فأني اظنك تعتبر المسألة من الغريب جدا ، ولا اخفيك انني في باديء البدء عندما قرأت هكذا كتابات قد اكون اكثر منك استغرابا ، بل وجدت ان فيها من الاباحية الكثير، ذلك لان الطريقة التي تعرض فيها هذه المسألة كثير ما تتخذ الاسلوب الاستفزازي وقطع الجمل وما يسمى بالتدليس ، ولك اولا المسألة بصورتها الطبيعية ..
                          وحتى نصل الى ما نريد في هذا البحث ، عليك او ان تعلم ، ان هذه المسألة ليست في المتعة ، أي ليست في مسائل زواج المتعة ، بل هي في مسائل الزواج عموما ، ولك ان تبحث في هذه المسألة بهذه الطريقة ..


                          1- كم هو السن الذي يمكن فيه ان تتزوج المرأة (هل 6 ام سبع ام 10 ام ؟؟؟؟؟) لان الاسلام لم يحدد لنا عمر الزوجةه ، وانا لا اقصد الدخول على المرأة بل الزواج بمعنى العقد الشرعي في الزواج.

                          2- اذا كان عمر الزوجة اقل من تسع سنين ، فما حكم الزوج والزوجة في هذه الحالة ، وهذه المسألة مسألة فقهية

                          نحن نعلم ان الرسول (ص) تزوج عائشة في سن مبكر (اقل من تسع سنين) ولم يدخل بها) فما حكم الزوجة في هذه الحالة.

                          بعد هذه المقدمة ، علينا كباحثين ان نرى ما قول الفقهاء في ذلك ، واقصد في هذه الحالة سوف نبحثها من وجهة نظر الفقهاء السنة ..

                          هذه فتوى اصدرت لمسألة الزوجة الصغير والسؤال كان من تلك الفتاة ، اقرأ معي

                          فتاوى الشبكة الإسلامية
                          عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
                          رقم الفتوى : 23672
                          تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423

                          السؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟


                          الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

                          فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.
                          وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.
                          ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907
                          والله أعلم.



                          وهذا هو الرابط لهذه المسألة ،
                          http://www.islamweb.net/ver2/Istisha...Option=FatwaId
                          ========== انتهى ===========

                          وحتى يستقر لك الحال يا اخي الفاضل ، اهيب بك ان تقرأ ايضا هذه المسألة والتي هي اكمالا لما في المسألة السابقة ،،


                          فتاوى الشبكة الإسلامية

                          عنوان الفتوى : الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
                          رقم الفتوى : 56312
                          تاريخ الفتوى : 16 شوال 1425

                          السؤال : أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672
                          عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
                          تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423

                          ذكرتم أن للزوج أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، لكن الإنزال بين الفخذين ينافي القاعدة \"لا ضرر ولا ضرار\" أليس كذلك، كما أني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الإنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل، فأرجو إن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.

                          الفتوى :

                          الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

                          فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع، وتتضرر به إذا كان ذلك الإنزال بدون إيلاج، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا من ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.

                          قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة، ومن ذلك الفتوى رقم: 20496، والفتوى رقم: 40715.

                          والله أعلم.


                          المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

                          وهذا هو الرابط للفتوى
                          http://www.islamweb.net/ver2/Istisha...Option=FatwaId

                          ========== انتهى ===========

                          مع ملاحظة ان الفتوى لا تحرم الوطيء لو كانت الصغيرة قادرة ، فعسى ان ترى ان فتوى السيد الامام رحمه الله لم تخرج عن دائة فتاى اهل السنة والجماعة ، بل اقل درجة لو انك نظرت الى ما بالاعلى،، هناك الكثير من مثيل هذه الفتاوى عند اهل السنة والجماعة ، إلا ان من ينشر هذه الادعائات لا يعلم الاحكام الشرعية في الاسلام لذلك تراهم يكتبون ويبترون في النصوص والغرض تشويه صورة شخص دون علم ومعرفة ..

                          ولا ريد ان اطيل في شرح هذه المسألة ويكفى ان نبين ان ما قدمه السيد الخميني قدست نفسه الزكية لا يخرج عن فقه العامة بشيء ، سوى ان البعض غلفه بغلاف المتعة ظنا منه ان المسألة لها علاقة بـ(زواج المتعة) واذا به يخيب ظنه وفي كتبه مسطرة هذه المسألة بل أكثر.



                          لك اجمل تحية ، بل وارجو منك ان تسأل كيفما تشاء لعل الاخوة هنا يزضحون لك امر سعت بعض القنوات لس السم في العسل من اجل تشويه فرقة او تشويه الاسلام ..
                          التعديل الأخير تم بواسطة قلب الامة; الساعة 05-12-2004, 12:31 AM.

                          تعليق


                          • #28
                            المشاركة الأصلية بواسطة Ahmed ASA
                            إستوعب معنى الإستمتاعات
                            ليه نخش بالغويط ..
                            التفخيذ .. الرضيعة ..
                            كيف يعني ؟؟
                            بالله فسر لي ؟؟

                            الاخ احمد ،،

                            اسأل فتاوى الشبكة الإسلامية، وبالتحديد ، ايضا اسأل مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


                            وستعلم كيف !!!

                            وأظنك تعلم من هم هؤلاء ، ؟؟؟

                            تعليق


                            • #29
                              المشاركة الأصلية بواسطة TALAL
                              مارأيكم في قول الخميني ؟

                              الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة :

                              يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !

                              هل يعقل هذا ؟؟ التمتع ببنت رضيعة

                              لا حول ولا قوة الا بالله
                              الإمام الراحل قدس سره لم يتكلم عن الاستمتاع بما هو زواج متعة بل تكلم عن الحالة النفسية التي تحصل بين الزوج وزوجه ، وهذه هي الفتوى :
                              (ولا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، وأما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة الخ) فأين كلمة ( الاستمتاعات كاللمس بشهوة ) من ( التمتع أو زواج المتعة ) ؟! وواضح أنه عندما ذكر الرضيعة لم يذكرها لزواج المتعة بل ذكرها كزوجة شرعية بغض النظر عن زواج المتعة ، والوهابية –هداهم الله- ديدنـهم الكذب ، وليس على الشيعة فحسب بل على بقية المسلمين ، والمقصود من الفتوى كما هو واضح أن الزوج لا يجوز له وطء زوجته ومعاشرتها معاشرة الأزواج إذا لم تكمل تسع سنين ولكنه يمكنه ان يستمتع بها – كحالة نفسية- بالتقبيل مثلا مهما كان عمرها ، وهذا الأمر الذي يحرمه الشيعة يجوزه أهل السنة والوهابية ! فإنهم يجوزون للزوج أن يعاشر زوجته حتى ولو كان عمرها أقل من تسع سنوات كالرضيعة مثلا ، وبعضهم اشترط ان تكون سمينة تحتمل المعاشرة ، بخلاف الشيعة فهم يحرمون هذه المعاشرة بالادخال حتى ولو كانت تحتمل .

                              فإن كان المورد موضعا للتهريج فهم أولى به من الشيعة لأن الشيعة تحرم هذا الوطء وأهل السنة والوهابية يجيزونه !! أم أن التهريج منصب على الشيعة لأنـهم قالوا ما قاله علماء أهل السنة والوهابية من جواز الزواج بالرضيعة ؟!! وهذه نصوص كثيرة لعلمائهم في تحليل الزواج من الرضيعة :

                              السرخسي في المبسوط 4 : 212-214: (باب نكاح الصغير والصغيرة: وبلغنا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسعا، ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء، بخلاف ما يقولـه ابن شبرمة وأبو بكر الأصم رحمهم الله تعالى: أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا ـ إلى قولـه ـ ثم حديث عائشة رضي الله عنها نص فيه، وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار، فإن قدامة بن
                              مظعون تزوج بنت الزبير رضي الله عنه يوم ولدت وقال: إن مت فهي خير ورثتي وإن عشت فهي بنت الزبير.

                              وزوج ابن عمر رضي الله عنه بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير رضي الله عنه، وزوج عروة بن الزبير رضي الله عنه بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران، ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن، فأجاز ذلك علي رضي الله عنه، وزوجت امرأة ابن مسعود رضي الله عنه بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نجبة فأجاز ذلك عبد الله (رض) ولكن أبو بكر الأصم رحمه الله تعالى كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث ـ إلى قولـه ـ : وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فإنها ـ أي عائشة ـ زفت إليه وهي بنت تسع سنين، فكانت صغيرة في الظاهر، وجاء في الحديث أنهم سمّنوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله. (!) قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر الأولياء، وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى فقالوا: يجوز لغير الأب والجد من الأولياء تزويج الصغير والصغيرة، وعلى قول مالك رحمه الله تعالى ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير والصغيرة، وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة، فمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما إلاّ أنا تركنا ذلك في حق الأب للآثار المروية فيه).

                              قال البهوتي في كشاف القناع 5 : 452 ـ 453: (ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا فأرضعت كل واحدة من بنات الزوجة واحدة من زوجاته الصغار إرضاعا كاملا، أي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه؛ لأنها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار، لأنهن لسن أخوات إنما هن بنات خالات، ولا يحرم الجمع بين بنات الخالات ولا يحرمن بكونهن ربائب؛ لأن الربيبة لا تحرم إلاّ بالدخول بأمها أو جدتها ولم يحصل، ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا لما ذكرنا وإن كان دخل بالأم حرم الصغائر أبدا أيضا؛ لأنهن ربائب دخل بجدتهن، وإن أرضعن أي بنات زوجته واحدة من زوجاته الصغار أرضعتها كل واحدة منهن رضعتين اثنتين حرمت الكبرى، صححه في المبدع وغيره؛ لأنها صارت جدة بكون الصغيرة قد كمل لها خمس رضعات من بناتها وقيل: لا تحرم الكبيرة؛ اختاره الموفق والشارح وصححه في الإنصاف ـ إلى قولـه ـ وإن كان زوج الصغيرة ما دخل بالكبيرة بقي نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، وإن طلق صغيرة فأرضعتها امرأة لـه حرمت المرضعة، لأنها صارت من أمهات نسائه فإن كان لم يدخل بها أي الكبيرة فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها وله نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة غير مدخول بأمها. ـ قال ـ ولو تزوج رجل امرأة كبيرة، وتزوج آخر طفلة صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما ـ أقول واضح أن الصغيرة يجب أن يكون عمرها أقل من سنتين ـ لأنها صارت من أمهات نسائهما وإن كان
                              زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة لأنها ربيبة مدخول بأمها).

                              أقول: ويحكم هنا بجواز نكاح الصبي الذي عمره أقل من سنتين للمرأة الكبيرة في ضمن ذكره لحكم إرضاعها له، قال في نفس الصفحة السابقة: (وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي دون الحولين فأرضعته بلبنه خمس رضعات انفسخ نكاحها من الصبي وحرمت عليه أبدا ـ ثم قال ـ ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحها لمقتض كعيب أو فقد نفقة أو إعسار بمقدم صداق ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدا على الكبير؛ لأنها صارت من حلائل، أبنائه وعلى الصغير؛ لأنها صارت أمه.

                              قال في المستوعب وهي مسألة عجيبة، لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي، قال في المستوعب: وكذلك لو زوج أمته لعبد لـه يرضع ـ ثم قال ـ ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما، أما المملوك فلأنها صارت أمه، وأما السيد فلأنها من حلائل أبنائه ولا يتصور هذا أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي إن كان الصبي حرا؛ لأن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك أي خوف العنت في الطفل، وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية، ورُدّ بأنه غير مسلم؛ لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة والطفل قد يحتاج للخدمة، فيتصور كما في المنتهى وغيره، فإن تزوج بها الطفل لغير حاجة خدمة كان النكاح فاسدا، وإن أرضعته لم تحرم على سيدها؛ لأنها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وإن أرضعته حرمت عليهما).

                              وقال في : 455 (وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة رضاعا محرما فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصفه له في رقبة الأمة، لأن ذلك من جنايتها وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده حرمتا عليه أبدا أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب لـه عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها).

                              أقول: لا ريب أن الرضاع المقصود به هنا هو ما كان ناشرا للحرمة أي ما كان عمر الزوجة الصغيرة فيه أقل من سنتين، وكشاهد عليه قولـه في 5 : 456 (وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كما له في الحولين ولا بينة فلا تحريم وإن شهد به أي الرضاع امرأة واحدة مرضية على فعلها بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين أو شهدت امرأة مرضية على فعل غيرها، بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا في الحولين، أو شهد بذلك رجل واحد ثبت الرضاع بذلك ولا يمين على المشهود له ولا على الشاهدة).

                              وقال في 5 : 524: (وإذا تزوج امرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره، ولم يدخل الثاني بها وتزوج بثلاث صغائر دون الحولين ـ عمرهن أقل من سنتين ـ ، فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبدا؛ لأنها صارت من أمهات نسائه. وبقي نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما؛ لان الدوام أقوى من الابتداء. فإن أرضعت الكبيرة اثنتين من الصغائر منفردتين أو معا
                              انفسخ نكاحهما …الخ).

                              قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته 3 : 219: قولـه ((ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتها الصغيرة)) أي التي في مدة الرضاع ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت إرضاعها، بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه؛ لأنها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت ـ إلى قولـه ـ وفي الخانية: لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها؛ لأن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه؛ لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى؛ لأنها امرأة ابنه. قولـه ((وكذا لو أوجره)) أي لبن الكبيرة ((رجل في فيها)) أي الصغيرة).

                              قال أبو المناقب الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول 1 : 192 ـ 193: (اختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو، فذهب الشافعي إلى أن مورده المنافع، أعني منافع البضع واحتج في ذلك بأمرين … وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين، واحتج في ذلك بأمور أربعة: أحدها … وثانيها: أنه لو كان المعقود عليه المنافع لما صح نكاح الطفلة الرضيعة).

                              قال النووي في روضة الطالبين 5 : 315: (ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته. كما يجوز نكاح الرضيعة).
                              وقال أيضا في 5 : 459: (قال ابن الحداد: فلو قال لها: أنت طالق ثلاثا، فله في الحال نكاح أختها، لحصول البينونة، وكذا الحكم لو ارتدت فخالعها في الردة. ولو كان تحته صغيرة، وكبيرة مدخول بها، فارتدت الكبيرة، وأرضعت أمها في عدتها الصغيرة، وقف نكاح الصغيرة)، أقول: ولا يخفى أن الصغيرة في هذه الموارد يقصد بها الرضيعة التي يكون إرضاعها ناشرا للحرمة أي من لم تمض من عمرها سنتان.
                              وفي 6 : 425: (ولو كان تحته صغيرة وله خمس مستولدات، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول، وينفسخ على الثاني، وهو الأصح، ولا غرم عليهن لأنه لا يثبت له دين على مملوكه، ولو أرضع نسوته الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فانفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين، وأما غرامة مهرها، فإن أرضعن مرتبا، فالانفساخ يتعلق بإرضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة، فلا شئ
                              عليها، وإن كانت زوجة، فعليها الغرم).
                              وفي 6 : 434: (فرع: تحته صغيرة وكبيرة، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعا والكبيرة أيضا على الأظهر. ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو أختها أو بنت أختها فكذلك. ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما. ولو أرضعتها بنت الكبيرة فحكم الانفساخ كما ذكرنا، وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا بها؛ لكونها ربيبته، وحكم مهر الصغيرة على
                              الزوج، والغرم على المرضعة كما سبق).

                              وهنا يذكر النووي حكم الزوج الرضيع ـ من لم يمض من عمره سنتان ـ إن أرضعته زوجته البالغة بلبنها، قال في 6 : 436: (وكذا لو أرضعت المطلقة الصغير الذي نكحته بغير لبن الزوج انفسخ النكاح، ولا تحرم هي على المطلق. ولو كان تحته صغيرة، فأرضعتها أمة لـه قد وطئها بلبن غيره، بطل نكاح الصغيرة، وحرمتا أبدا. ولو كان تحت زيد كبيرة، وتحت عمرو صغيرة، فطلق كل واحد زوجته ونكح زوجة الآخر، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن لغيرهما، حرمت الكبيرة عليهما أبدا؛ لأنها أم زوجتهما، فإن كانا دخلا بالكبيرة، حرمت الصغيرة عليهما أبدا وإلا، فلا تحرم عليهما، ولا ينفسخ نكاحها …إلخ).

                              قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 2 : 344: (ويدل عليه ما روى محمد بن إسحاق قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن الحارث ومن لا أتهم عن عبدالله بن شداد قال: كان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة وهما صبيان صغيران، فلم يجتمعا حتى ماتا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم هل جزيت سلمة بتزويجه إياي
                              أمه؟ وفيه دلالة على ما ذكرنا من وجهين:
                              أحدهما: إنه زوجهما وليس بأب ولا جد، فدل على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين.
                              والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك ـ وقد قال الله تعالى: ((فاتبعوه)) فعلينا اتباعه ـ فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين ـ إلى قولـه ـ : ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من نفسه دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها، ويدل أيضا على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحدا بأن يكون وكيلا لهما، كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه، فيكون الموجب للنكاح والقابل لـه واحدا، ويدل أيضا على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز لـه أن يزوج أحدهما من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي في قولـه: إن الصغيرة...).

                              قال ابن قدامة الحنبلي في المغني 7 : 32: (وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار، إذا بلغت، وقال هؤلاء غير أبي حنيفة: إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا).
                              وقال في 9 : 210: (ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة، وان كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا، ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة. نص أحمد على هذا كله).
                              وقال في 9 : 214: (وان أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة، فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة؛ لأنها صارت جدتها، والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح، وان أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معا؛ لأنهما صارتا أختين، فان كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما …الخ).
                              قال عبد الرحمان بن قدامة في الشرح الكبير 9 : 206 ـ 207: (قال الشيخ رحمه الله: إذا تزوج كبيرة لم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين، حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغيرة، وعنه ينفسخ نكاحهما. إذا تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها فسد نكاح الكبيرة في الحال وحرمت على التأبيد. وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال الأوزاعي: نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه الصغيرة. ولا يصح ذلك فان الكبيرة صارت من أمهات النساء، فتحرم أبدا لقول الله (وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ).
                              ولم يشترط دخوله بها، فأما الصغيرة ففيها روايتان (إحداهما) نكاحها ثابت؛ لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها فلا تحرم لقول الله (فَإِنَّ لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جنَاحَ عَلَيْكُمْ ). (والرواية الثانية) ينفسخ نكاحها، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة؛ لأنهما صارتا إماً وبنتا واجتمعتا في نكاحه، والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما، كما لو صارتا أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا …الخ).

                              قال ابن حزم في المحلى 9 : 458 ـ 460: (وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها ولا خيار لها إذا بلغت، فإن كانت ثيبا من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ، ولا إذن لهما قبل أن تبلغ، وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلاّ بإذنها، فإن وقع فهو مفسوخ أبدا، فأما الثيب فتنكح من شاءت وإن كره الأب، وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلاّ باجتماع إذنها وإذن أبيها، وأما الصغيرة التي لا أب لها فليس لأحد أن ينكحها لا من ضرورة ولا من غير ضرورة حتى تبلغ ولا لأحد أن ينكح مجنونة حتى تفيق وتأذن إلاّ الأب في التي تبلغ وهي مجنونة فقط، وفي بعض ما ذكرنا خلاف قال ابن شبرمة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، ورأى أمر
                              عائشة رضي الله عنها خصوصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كالموهوبة ونكاح أكثر من أربع.

                              وقال الحسن وإبراهيم النخعي إنكاح الأب ابنته الصغيرة والكبيرة الثيب والبكر وإن كرهتا جائز عليهما... إلى قولـه: وقال مالك: أما البكر فلا يستأمرها أبوها بلغت أو لم تبلغ عنست أو لم تعنس، وينفذ إنكاحه لها وإن كرهت وكذلك إن دخل بها زوجها إلاّ أنه لم يطأها فإن بقيت معه سنة وشهدت المشاهد لم يجز للأب أن ينكحها بعد ذلك إلاّ بإذنها، وإن كان زوجها لم يطأها، قال: وأما الثيب فلا يجوز إنكاح الأب ولا غيره عليها إلاّ بإذنها، قال: والجد بخلاف الأب فيما ذكرنا لا يزوج البكر ولا غيرها إلاّ بإذنها كسائر الأولياء.

                              واختلف قولـه في البكر الصغيرة التي لا أب لها فأجاز إنكاح الأخ لها إذا كان نظرا لها في رواية ابن وهب، ومنع منه في رواية ابن القاسم.

                              وقال أبو حنيفة وأبو سليمان ينكح الأب الصغيرة ما لم تبلغ بكرا كانت أو ثيبا فإذا بلغت نكحت من شاءت ولا إذن للأب في ذلك إلاّ كسائر الأولياء ولا يجوز إنكاحه لها إلاّ بإذنها بكرا كانت أو ثيبا. وقال أبو حنيفة والجد كالأب في كل ذلك.

                              وقال الشافعي يزوج الأب والجد للأب إن كان الأب قد مات البكر الصغيرة، ولا إذن لها إذا بلغت وكذلك البكر الكبيرة.

                              قال أبو محمد ـ ابن حزم ـ الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم من عائشة رضي الله عنها، وهي بنت ست سنين وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قولـه لقول الله عز وجل) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ(( ) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلاّ أن يأتي نص بأنه لـه خصوص.

                              وقال ابن المنذر في الإجماع 2 : 74: (وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء. وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز).

                              فاتضح الآن كيف يرينا الله عز وجل عجائب صنعه ومكره في الوهابية حيث طعنوا بغيرهم لأمر موجود عندهم وبشكل أفضع وأشنع وهو جواز وطء الرضيعة ومعاشرتها في حين أن الشيعة تحرم هذا الأمر .

                              والحمد لله رب العالمين
                              البرهان albrhan.org

                              تعليق


                              • #30
                                يا أخوان .. لماذا الاطالة في الشرح؟ أنا كلامي كان واضح .. قلت لكم المتعة وما فيها شيء وسنرجع لها في نهاية النقاش . لكن سؤالي يتعلق بكلمة "الرضيعة" اتعلم ماهي الرضيعة : هي البنت التي لم تتجاوز السنتين ؟؟!!! ولم يقصد بالرضيعة التي عمرها 9 سنوات أو اقل بكم سنه .

                                رسالة للأخ المشرف:
                                النقاش لن يستمر اذا كان الأخ Ahmed ASA مجمد من قبلك ... لا يجمد العضو من المشاركة الا اذا أخل بقوانين المنتدى..

                                فلماذا لم تجمد الأخ " قاهر النواصب" على قوله (والوهابية –هداهم الله- ديدنـهم الكذب ، وليس على الشيعة فحسب بل على بقية المسلمين)


                                شكرا لكم

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X