إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

زواج المتعة +موضوع حلال ام حرام

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    أخي طلال
    انك لو تدبرت كلام الاخ قلب الامة لوجدت الجواب على سؤالك، و لكن أنت لا تريد إلا أن تصدق نفسك.

    لاحظ أن المفتي لم يحدد عمرا يصبح التزويج فيه محرماً، يعني هو قال أن الصغيرة يحل الاستمتاع بها إلا الجماع و هذا هو عين قول الخميني رحمه الله تعالى، حلال لكم حرام على الشيعة، الله أكبر.

    و لله در الشاعر إذ قال:

    عينُ الرضا عن كل عيب كليلة ******* و عين السخط تبدي المساويا

    و الحمد لله تعالى

    تعليق


    • #32
      مولاي العزيز آزاد اسكندر

      قد انصف القارة من راماها،، حقا اخي الفاضل ، هؤلاء ينطبق عليهم قول الشاعر (ان يكن منا نغطي فاضحا من سقطاته أو يكن من غيرنا يا ويله من هفواته ؟.. كيف وقد ينتقد الفرد منهم فتاوي فقهائنا ولايعلم ان فقهائهم قد فعلوها، وكثر من ذلك ، فان المتعة مباحة عند فقهاء الشيعة وفقهاء السنة قد فعلوها ..

      ربما اقتبس قول اخي العزيز الموالي آزاد اسكندر لانه في الحقيقة اصاب الهدف ، ويكفينا ماذكره ..

      المشاركة الأصلية بواسطة آزاد اسكندر
      أخي طلال
      انك لو تدبرت كلام الاخ قلب الامة لوجدت الجواب على سؤالك، و لكن أنت لا تريد إلا أن تصدق نفسك.

      لاحظ أن المفتي لم يحدد عمرا يصبح التزويج فيه محرماً، يعني هو قال أن الصغيرة يحل الاستمتاع بها إلا الجماع و هذا هو عين قول الخميني رحمه الله تعالى، حلال لكم حرام على الشيعة، الله أكبر.

      و لله در الشاعر إذ قال:

      عينُ الرضا عن كل عيب كليلة ******* و عين السخط تبدي المساويا

      و الحمد لله تعالى

      الاخ الفاضل ، طلال ،

      ولو انك قرأت بتمعن في الفتوى فانه يقول
      المشاركة الأصلية بواسطة قلب الامة
      فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.
      وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.

      المشاركة الأصلية بواسطة قلب الامة
      فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع، وتتضرر به إذا كان ذلك الإنزال بدون إيلاج، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا من ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.

      المشاركة الأصلية بواسطة قلب الامة
      قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة، ومن ذلك الفتوى رقم: 20496، والفتوى رقم: 40715.

      فلو انك تلاحظ ان الفتوى لم تحدد عمر الصغيرة ، ولو اعتبرنا ان الصغيرة هي التي دون عمر البلوغ فلم نعلم ان لهذا العمر حد ادنى ؟

      مع ملاحظة ان الفتوى لا تحرم الوطيء لو كانت الصغيرة قادرة ، فعسى ان ترى ان فتوى السيد الامام رحمه الله لم تخرج عن دائرة فتاى اهل السنة والجماعة ، بل اقل درجة لو انك نظرت الى ما بالاعلى،، هناك الكثير من مثيل هذه الفتاوى عند اهل السنة والجماعة ، إلا ان من ينشر هذه الادعائات لا يعلم الاحكام الشرعية في الاسلام لذلك تراهم يكتبون ويبترون في النصوص والغرض تشويه صورة شخص دون علم ومعرفة ..



      والآن وبعد ان خرجنا عن السؤال الاصلي ، الذي هو في الحقيقة يتعلق بالمتعة،

      بمكن اخي الفاضل ان تواصل اطروحاتك ، واعلم اخي ان من يسأل من اجل العلم والاستفهام لا يطرد من هذا المنتدى ولكن من يأتي من اجل الجدل الذي لا مبرر منه ، فلا داعي لان نقتل وقتنا معه ..

      فانت تعلم اخي طلاط ، اننا محاسبون على وقتنا، وها نحن نطلب من ان تسأل والاخوة هنا ، وكذالعلماء سوف يفيدوك ، واعلم ايضا ان معظم الاسئلة التي قد تسأل عنها انما هي في طيات الكتب، اذ ان كثير منها قد سأل المتقدمون عليها ولكن لقلة قراءتنا لا نعلم بذلك ..

      تحياتي
      التعديل الأخير تم بواسطة قلب الامة; الساعة 07-12-2004, 11:38 AM.

      تعليق


      • #33
        الأخ قلب الأمة

        انا سأكون معك في فتوى الخميني اذا لم يذكر اسم الرضيغة . ولكنه بذلك حدد كلمة الرضيعة والتي هي دون السنتين. فاي قلب يرضى بذلك وأي دين يسمح بذلك اذ انها لم تصل الى سن البلوغ ولم يكتمل عقلها ..

        والله لو تحاول من هنا الى يوم الدين في اقناعي بأن ذلك حلال ، لا تستطيع وانما يزيدني ذلك شكا في مذهبكم.

        قل لي : من من أهل السنة والجماعة أفتي بزواج الرجل من الرضيعة أو الوطء بالبنت التي لم تبلغ او لم تحتمل الجماع؟؟ هل تستطيع ان تعطيني مصادر

        شكرا لك

        تعليق


        • #34
          أخونا الفاضل قلب الامة، بوركت مولاي

          بانتظار الاخ طلال لاستكمال الحوار

          تعليق


          • #35
            العزيز طلال، و الله ما أدري هل نتحدث بلغة غير لغة العرب حتى لا تفهمنا يرحمك الله، قلنا لك ان علماء أهل السنة عندما قالوا بجواز تزويج الصغيرة لم يحددوا حداً أدنى لعمرها و كذلك عندما قالوا بجواز مباشرة الضغيرة.

            أما عن والوطء للصغيرة فإنه غير جائز عند السنة و الشيعة.

            جزاكم الله خيراً

            تعليق


            • #36
              رسالة للأخ المشرف:
              النقاش لن يستمر اذا كان الأخ Ahmed ASA مجمد من قبلك ... لا يجمد العضو من المشاركة الا اذا أخل بقوانين المنتدى..
              :
              :
              أشكرك أخي الفاضل على هذا الحرص
              أخبرني أنه متواجد هاهنا ..
              أتمنى أن لا يتم التجميد مرة أخرى ..
              :
              :
              من قال الحق هاهنا جمد حسابه
              لا عليك ..
              وفقك الله ..
              متابع لما أنت عليه ..

              تعليق


              • #37
                لا و الله إن أخوك هذا قد تطاول و شتم و تصرف بصبيانية، و لم يقل حقاً و لا غيره

                تعليق


                • #38
                  الاخ العزيز طلال ،،


                  اشكرك اولا ، على عدم عصبيتك، وابداءك الرأي بصورة اكثر عقلانية ،

                  باديء ذي بدء ، اشعر انك لا تفرق بين الزواج والوطيء أو الدخول ،،

                  اخي العزيز، الزواج ليس هو الدخول على المرأة، هذا اولا ؟
                  والثانية ، ان علماء اهل السنة لا يحرمون الزواج من الصغيرة ، واظنك تعرف ان معنى صغيرة لايحدد بعمر معين ، بل هو مايقل عن عمر البلوغ ، واما في العرف فهو مختلف عليه ، فبعض المجتمعات يعتبرون البنت في سن الخامس عشر صغيرة.

                  واما ما سقناه من فتاوى، هي من باب الحجة ، وإلا فان في كتب اهل السنة الكثير في هذا الباب ، ولكن القصد من ذلك ان اثبت لك ان الزواج الشرعي لا يتوقف عند عمر معين ،
                  واما الدخول على الصغيرة فلا يجوز وهذا لكل الطوائف ،،

                  بقى كلمة الرضيعة والتي اعتقد انها عالقة في فكرك ، فالامام رحمه الله استخدمها من باب المبالغة ، اي اننا لا نستطيع ان نقف على حكم معنى الصغير ، فالصغيرة لا تعين بعمر ، ولذا اطلق كلمة الرضيعة وليس ذلك إلا من باب المبالغة في معنى الصغيرة،

                  ولذا سألناك مامعنى الصغيرة في الفتوى ،، هل هناك عمر يحدد معنى الصغيرة ؟؟ وكأنني اقول (وهذا من باب تقريب المعنى )، ان الصغيرة هي كل بنت يقل عمرها عن التسع حتى الرضيعة ..


                  المشاركة الأصلية بواسطة TALAL
                  قل لي : من من أهل السنة والجماعة أفتي بزواج الرجل من الرضيعة أو الوطء بالبنت التي لم تبلغ او لم تحتمل الجماع؟؟ هل تستطيع ان تعطيني مصادر
                  اما الوطء فان في الفتوى كلام واضح ان البت التي تقدر يجوز وطئها ، ولكن الرضيعة فلا احد اقر بجواز وطئها ، ارجو ان تفرق الآن بين الزواج والوطء...

                  فزواج البنت الصغيرة ، جائز عند كل المسلمين ، وقولي جائز لا يعني انه واجب او مستحب أو ما الى ذلك ،

                  اعلم اخي ان كل شيء مباح حتى تثبت حرمته، وان زواج الصغيرة جائز اذ يوجد نص في الاسلام يحرمه ، ولذلك ترى الفتوى التي عرضتها اياك من اهل السنة والجماعة انما حرمت اذا كانت تعرض الفتاة الى الضرر ،،
                  اقرأ معي
                  ======= اقتباس من فتوى اهل السنة والجماعة ========
                  فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.
                  وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون
                  ======================================

                  والخلاف بيننا اخي الفاضل في تحديد معنى الصغيرة ، وكيف ان السيد رحمه الله قد اتى بصيغة المبالغة في العمر فقال حتى في الرضيعة ، وهذا التعبير معروف عند العرب ، اذ يوصف صغر العمر الى ما ليس له حد.

                  كذا في قولنا الصغيرة ، فان اهل السنة والجماعة لم يحددوا عمر للصغيرة ..



                  اخي الفاضل ، انا لا اريد ان اقنعك بان وطء الصغيرة جائز ، فهذا ليس حلال ، ولكنك لاتستطيع ان تحرم الزواج من الصغيرة ، وإلا فانك تدخل في متاهة اثبات ذلك من القرآن والسنة ؟

                  لك تحياتي

                  تعليق


                  • #39
                    والخلاف بيننا اخي الفاضل في تحديد معنى الصغيرة ، وكيف ان السيد رحمه الله قد اتى بصيغة المبالغة في العمر فقال حتى في الرضيعة ، وهذا التعبير معروف عند العرب ، اذ يوصف صغر العمر الى ما ليس له حد.
                    :
                    :
                    رحم الله سيبويه ..
                    لو جاء ورأى ما كتبت .. لقال ..........
                    :
                    :
                    العرب على الأقل تفهم ..
                    رضيعة .. يعني ترضع من ثدي أمها .. يعني أقل من سنتين ..
                    :
                    :
                    لو أثبت لي أنه فيه بنت ترضع عمرها 6 سنين
                    هنا ممكن أقتنع ..
                    :
                    :
                    Talal
                    ثبتك الله على الحق
                    الباقي عدا Talal
                    وفقكم الله إلى طريق الصواب

                    تعليق


                    • #40
                      المشاركة الأصلية بواسطة dr_

                      لو أثبت لي أنه فيه بنت ترضع عمرها 6 سنين
                      هنا ممكن أقتنع ..

                      يبدو انك لا تعلم ان حتى الرجل الكبير يمكن ان يرضع ؟ ، ام تريد ان تحرف الحوار الى رضاعة الكبير ،

                      اقول : اذا كان من الممكن ان يرضع الرجل الكبير فما المانع من ان يرضع ابن الست سنوات ؟

                      وارجو ممن يريد ان يعقب ان يعقب بعلم ، (ليقل خيرا او فليصمت) ،

                      عجبي

                      تعليق


                      • #41
                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
                        أرجو منك زيارة هذه المواقع على شبكة الإنترنت
                        http://www.alhadi.org/Data/books/Htm...20almoutaa.htm
                        والسلام
                        أخوكم...المرتضى

                        تعليق


                        • #42
                          بسم الله الرحمن الرحيم
                          و صلى الله على سيدنا محمد و خلفائه الائمة المعصومين و صحبه المؤمنين و بعد ,,,

                          نكاح المتعة او الزواج المؤمقت حلال بنص القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة (لا السنة العمرية و الاموية) و ان ما يقبله العقل و يرفضه لا يعد تشريعا فيقول الاخ طلال بانه لا يرضى بان تتزوج اخته المتعة و اقول له هناك امور حللها الله و الانسان يرفضها و من ابرزها تعدد الزوجات فقليل من النساء يرضون بان يقوم زوجها بالزواج عليها و لكن هل نقول بان تعدد الزوجات حرام لان الزوجة لا ترضى بان يتزوج عليها الزوج !!!

                          و كذلك زواج المتعة ما دلّ على مشروعيتها في القرآن الكريم:

                          قوله تعالى (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة…) (24: النساء) فقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن الكريم وأحكامه التصريحُ بنزول هذه الآية المباركة في المتعة، منهم: عبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة.
                          تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير والكشّاف والدرّ المنثور في تفسير الآية، وأحكام القرآن للجصّاص 2/147 وسنن البيهقي 7/ 205، وشرح مسلم للنووي 6/127، والمغني لابن قدامة 7/571.

                          ما دلّ على مشروعيتها من السنّة الشريفة:
                          أخرج البخاري، ومسلم، وأحمد، وغيرهم، عن عبد االله بن مسعود قال:
                          (كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثمّ قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ الله لايحب المعتدين).
                          صحيح البخاري في كتاب النكاح، وفي تفسير سورة المائدة، وصحيح مسلم كتاب النكاح، ومسند أحمد 1/420.
                          مضافاً إلى ذلك (الاجماع) المنقول ، نصّ على ذلك القرطبي قال:
                          (لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق) ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه /تفسير القرطبي 5/132.
                          وكذا الطبري، فنقل عن السدّي (هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى) / تفسير الطبري في تفسير الآية.
                          وعن ابن عبد البرّ في (التمهيد) : (أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه وأنّه نكاح إلى أجلٍ يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما).
                          وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزمن أبي بكر وشطراً من خلافة عمر بن الخطاب حتى قال (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما).
                          وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتاب والحفاظ في كتبهم :
                          تفسير الرازي 2/167، شرح معاني الآثار 374، سنن االبيهقي 7/206 بداية المجتهد 1/346، المحلّى 7/107، الدرّ المنثور 2/141 وفيّات الاعيان 5/197.
                          فثبت من خلال هذا الاستعراض المختصر جواز ومشروعية زواج المتعة في الاسلام، ومات النبي صلى الله عليه وآله وهي بعد مشرعة غير محرمة ،حتى حرّمها عمر في أيام خلافته , و حلال محمد صلى الله عليه و آله وسلم حلال الى يوم القيامة .

                          و السلام عليكم.

                          تعليق


                          • #43
                            اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

                            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                            أخي الكريم المرتضى الكرار

                            أشكرك على هذا الرابط الجميل المفيد

                            حقيقة أنا لم أقرأ إلاّ الصفحة الأخير من هذا الموضوع الشيق 0 وعندما وجدت الرابط وفتحته حز على نفسي أن أترك الصفحة دون أن أشكرك فلك الشكر العميق
                            وللجميع بارك الله فيكم 00


                            تعليق


                            • #44
                              أعذروني للمداخله البسيطة هذه


                              هذا المقال منقول لأحد الأخوة ويدعي "المنار"

                              يقول فيه ما يلي وباختصار يا أخونا طلال:


                              تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216 وهي على النحو التالي :
                              مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ .

                              أولاً : الفتوى ليس في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً .

                              ثانيا : الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم .

                              ثالثاً : بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة .

                              رابعاً : لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي .



                              إن هذه الفتوى مما أجمع عليه المسلمون ، وإني أتحدى أي فقيه أن يقول أن هذه الفتوى خلاف الفقه بكل المذاهب .. فعلى صعيد المذاهب الأربعة يرون بالتسليم واليقين أن رسول الله فعل ذلك بالسيدة عائشة فتزوجها بنت ست سنوات ودخل بها بعد بلوغها التاسعة ، وهذا يكشف عن جواز الزواج من الصغيرة غير البالغة وعدم جواز وطئها قبل التاسعة ، وباقي الاستمتاعات مسكوت عنها ينطبق عليها عموم حقه في زوجته والأصل عدم التحريم فيما لا نص عليه .


                              وهذه بعض الفتاوي للسنة حول ذلك فشاهد بارك الله فيك:

                              المبسوط ، للإمام السرخسي : المجلد الثامن ، الجزء 15 ، كتاب الإجارات .
                              ( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو « تزوج رضيعة » صح النكاح )

                              فهذا نص صريح بجواز الزواج من رضيعة وحلية تعلق الاستمتاع بالمنفعة إذ لا معنى لعروض المنفعة على العين المعقود عليها غير الانتفاع بشكل من الأشكال

                              وما تقول فيمن عنده زوجة رضيعة أرضعتها زوجته الكبيرة ؟؟

                              المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد العاشر (الجزء 19) ، كتاب تفسير التحريم بالنسب ، باب نكاح الشبهة :

                              قال ولو أن رجلًا له امرأتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة وللكبيرة لبن من غيره ولم يدخل بها « فأرضعت الكبيرة الصغيرة » بانتا منه بغير طلاق لأنهما صارتا أماً وبنتاً وذلك ينافي النكاح ابتداء وبقاء والفرقة بمثل هذا السبب تكون بغير طلاق .


                              الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : الجزء الرابع ، مباحث العدة ، مبحث انقضاء العدة بوضع الحمل :

                              – « عدة الزوجة الصغيرة الحامل » - عدة الحبلى بوطء الشبهة – أو ... .

                              المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الثاني، (الجزء 4) ، كتاب النكاح.

                              وقوله : ( والثيب تشاور ) دليل على أنه لا يكتفي بسكوت الثيب فإن المشاورة على ميزان المفاعلة ، ولا يحصل ذلك إلا بالنطق من الجانبين و بظاهره يستدل الشافعي على أن « الثيب الصغيرة » لا يزوجها أحد حتى تبلغ فتشاور ، ولكنا نقول هذا اللفظ يتناول ثيباً تكون من أهل المشاورة ، والصغيرة ليست بأهل المشاورة فلا يتناولها الحديث.

                              المبسوط للإمام السرخسي : المجلد التاسع الجزء (17) ، كتاب الدعـوى ، باب الولادة والشهادة عليها :
                              قال : (( رجل طلق « امرأته الصغيرة ومات عنها فجاءت بولد » فهذا على ثلاثة أوجه : إما أن تدعي الحبل أو تقر بانقضاء العدة أو كانت ساكتة فإن ادعت حبلاً ثم جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ مات الزوج أو فارقها ثبت النسب من الزوج )) ..



                              ويا سلام على هذه الفتوى

                              وهل وطء الصغيرة في نهار الصائم يوجب الكفارة ؟؟!!

                              اقرأ يا صاحبي وتمعن جيداً :
                              الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : الجزء الأول ، كتاب الصيام ، ما يوجب القضاء والكفارة :
                              وأما وطء البهيمة والميت والصغيرة التي لا تشتهي فإنه لا يوجب الكفارة ويوجب القضاء بالإنزال.





                              أنتهى

                              تعليق


                              • #45
                                [frame="2 80"]السلام عليكم
                                اخواتي اخوتي الكرام
                                يطل علينا بين الحين والاخر بعض الناس حاملة مواضيع همها الاول توجيه التهم الى الموالين لاّل رسول الله الرد الكلام مجحف والرد على امثالهم رد عفوي يحمل في طياته الغقل والمنطق الذي يفقدونه نحن عندما نقرا سوالا او تهجما يكون فيه الجواب واضح من طرح السؤال الجواب هو هذا الكره الدفين الذي يحملونه في قلوبهم عن عبث وعدم فهم الوقائع الرئيسية للموضوع لن اطيل ولن اقول ما لا يجب قوله بل اريد اضيف على كلام من سبقني من اخوتي واخواتي الشيعة الموالين لحبيب قلوبنا علي عليه افضل الصلوات وافضل التسليم اقول والحجة هذه المرة من القران الكريم افضل مرجع يعود اليه المسلمين باختلاف مذاهبم قال الله في محكم كتابه العزيز :
                                وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً [النساء : 24]
                                هذا نص قراني لا داعي من بعده على ذكر وقائع و كتب وعلماء ومراجع احببت المشاركة وانا على استعداد للمناقشة الكاملة نصا ومراجعا وعلماء مع اني اميل الى الاعتقاد بان كل من يدخل بهذه المواضيع لا يحمل حجة ومنطق بل بغض وكره وافتراء وفي الخاتم ارجو المسامحة
                                [/frame]

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X