شو يا اخوان ما في واحد يجاوب على استفساري اعلاه ما هو الضابط ان لا يتزوج الرجل اخته او احدى محارمة من المتعة ما دام انه كله في السر وليس في العلن
X
-
الى الصارم1
السلام عليكم
في البداية أود أن تتطلع على هذه المداخلة و بعدها قبل ان ندخل في جزئية سؤالك نأمل ان نستمع منك الى الجانب الذي تقصده هل المقصود منه معرفة الحكم الشرعي للزواج المنقطع أم معرفة الاحكام المترتبة على هذا الزواج ؟ ام الجانب الاجتماعي المرتبط بهذه المسألة ؟
وعندها ستجد الاجوبة الشافية على كل ما تسأل ..
المشاركة الأصلية بواسطة ابو محمد العامليالسلام عليكم ورحمةالله وبركاته
في البداية ايها الاحباء اود ان الفت النظر الى مسألة مهمة وقد وردت في الاحاديث الشريفة وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ .
وكذلك قال الامام الباقر عليه السلام :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ .
وما يقصد بالفتوى هو بيان الاحكام الشرعية من واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح.
فعندما يسأل شخص عن مسألة شرعية أهي حلال ام حرام فإنه يرغب في معرفة الحكم الشرعي وليس رأي الافراد وهنا يقع البعض في مشكلة عندما يتصدون للكلام وليس لبيان الرأي دون مسوغ شرعي.
هذا من الناحية الشرعية .
أما من الناحية الاجتماعية ، فليس معنى الجائز انه واجب، بل معناه أنه ليس بمحرم شرعا.
فمثلا كثيرة هي انواع الطعام التي حلل الله اكلها ، ولكن ليس كل الناس يأكلون من كل الاطعمة لان لهم مزاجا خاصا في الطعام فلا يمكن ان يلزم شخص بأكل طعام تحت حجة انه حلال ، او جائز ، لان الحلال او الجائز ليس بواجب.
نصل الى مسألة الزواج ، فقد أباح الله الزواج ، وأباح للرجل تعدد الزوجات ، ولكنه لم يجعله واجبا، وبالتالي فمن يستعمل هذا الحق هم قلة في المجتمع، وسواء كان استعماله مبررا اجتماعيا او غير مبرر فهو لا يخرجه عن دائرة الحلال والجواز.
إذن عندما يرد السؤال من الناحية الشرعية عن زواج المتعة فالجواب هو كما ذكر الاخ ابو احمد العاملي.
اما عندما يكون السؤال عن الرأي في حصول هذا الزواج فالجواب انه يختلف باختلاف ظروف الاشخاص ، وليس هناك حكم واحد ينطبق من هذه الناحية على جميع الافراد.
اما مسألة ما قالته الاخت من انها ستطلب الطلاق لان زوجها قد تزوج متعة .
فنقول انه بغض النظر عن مسألة مااذا كان عمله مبررا من الناحية الاجتماعية او لا فهو من الناحية الشرعية حلال وجائز وليس فيه محذور شرعي من هذه الجهة .
واما ردة الفعل من الزوجة التي تقول انها ستطلب الطلاق فهي في غير محلها لانها تدل على حالة انفعال وليس على حالة تعقل ، خاصة وانها ناتجة عن حالة من الغيرة تجتاح المرأة ، وهذه قد نهى عنها الاسلام فقد قال امير المؤمنين عليه السلام : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع غَيْرَةُ الْمَرْأَةِ كُفْرٌ وَ غَيْرَةُ الرَّجُلِ إِيمَانٌ
، وليس معنى ذلك ان نقول ان الزوج مصيب بزواجه فهذه لا بد من ملاحظة خصوصيتها قبل ان نقول انه معذور في ذلك او ليس معذورا، واما موقف الزوجة فهو في غير محله لانه ناتج كما قلنا عن الغيرة اولا ، وعن انفعال ثانيا ، وعن تأثر بالثقافات التي لا ترتبط بثقافتنا ثالثا .
اضافة الى انه يوقع المرأة في ضرر اكبر بكثير مما يمكن ان تعاني منه نفسيا في حالتها هذه ، لان حالة المرأة بعد الطلاق هي حالة متأزمة نفسيا ومعنويا وقليلات هن اللواتي يتمكن من تخطي الاثار النفسية السلبية للطلاق . ولذا ورد في الحديث الشريف ان الله يبغض المذواق المطلاق ، وهو الذي يرغب في تعدد الزوجات مع كثرة الطلاق:...
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصادق ع قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ وَ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ الذَّوَّاقَ
وعنه ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ وَ يُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الطَّلَاقُ وَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاقِ.
آمل ان يكون قد اتضح الموضوع من جميع جوانبه والسلام
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة ابو محمد العامليالسلام عليكم
في البداية أود أن تتطلع على هذه المداخلة و بعدها قبل ان ندخل في جزئية سؤالك نأمل ان نستمع منك الى الجانب الذي تقصده هل المقصود منه معرفة الحكم الشرعي للزواج المنقطع أم معرفة الاحكام المترتبة على هذا الزواج ؟ ام الجانب الاجتماعي المرتبط بهذه المسألة ؟
وعندها ستجد الاجوبة الشافية على كل ما تسأل ..
عزيزي من المعروف ان هناك العديد من الاشخاص الذين يتزوجون متعة من اكثر من واحدة بل قد يصل الى العشرات. فالذي سألت عنه هل يعلن هؤلاء عن تلك الزوجات حتى لا يقوم اباؤهم او ابناؤهم بالزواج منهن
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الصارم1
تقول
"مافي حد جاوب على سؤالي اعلاه ما هو الضابط في زواج المتعة ان لا يتزوج الابن زوجة ابيه او اي من محارمه من المتعة او الاب ان يتزوج زوجة ابنه ما دام كله في السر وليس في العلن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟"
أولا بالنسبة للأولاد
فإنهم ينسبون إلى أبيهم وبالتالي لا يرد إشكالك
ثانيا بالنسبة للزوجة
فإنها تعرف الزوج وبالتالي فإنها لن تتزوج من أبنائه وهنا لا يرد إشكالك أيضا
ثالثا
ليس من شروط زواج المتعة أن يكون سريا وإن أخفياه فيكون حاله كحال من يتزوج عرفي أو مسيار عندكم
رابعا
هذا النوع من الزواج غير شائع عندنا
وإنما يطرح كموضوع أنه حلال أم حرام فقط وأن هناك من نسخ حكم الله ظلما وعدوانا وسيلاقي جزاءه من رب العباد سبحانه وتعالى
ولكم تحياتي
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة مستفيدبسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الصارم1
تقول
"مافي حد جاوب على سؤالي اعلاه ما هو الضابط في زواج المتعة ان لا يتزوج الابن زوجة ابيه او اي من محارمه من المتعة او الاب ان يتزوج زوجة ابنه ما دام كله في السر وليس في العلن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟"
أولا بالنسبة للأولاد
فإنهم ينسبون إلى أبيهم وبالتالي لا يرد إشكالك
ثانيا بالنسبة للزوجة
فإنها تعرف الزوج وبالتالي فإنها لن تتزوج من أبنائه وهنا لا يرد إشكالك أيضا
ثالثا
ليس من شروط زواج المتعة أن يكون سريا وإن أخفياه فيكون حاله كحال من يتزوج عرفي أو مسيار عندكم
رابعا
هذا النوع من الزواج غير شائع عندنا
وإنما يطرح كموضوع أنه حلال أم حرام فقط وأن هناك من نسخ حكم الله ظلما وعدوانا وسيلاقي جزاءه من رب العباد سبحانه وتعالى
ولكم تحياتي
هل لزواج المتعة عقد موثق
ماذا يحصل للاولاد اذا انكر الاب انه تزوج زواج متعة اما خوفا على تفكك اسرته او لا سبب اخر ( فاذا رجعت الى بدايات الموضوع لوجدت ان الاثار الاجتماعية هي مدار الموضوع ) كيف يتم اثبات نسب الاولاد
السرية لم آت بها من عندي فلة رجعت لمشاركة العضو على خير البشر لرايته ضمن مشاركته يقول ( وعلى من يود ان يقوم بعقد متعة ان يقوم به سراً احتراماً لأحساس الزوجة واحترام لعدم تفكك العائلة لانه لا يجوز من أجل نزوة صغيرة لمدة محددة ان يفتت ويفكك علاقة بينه وبين زوجته ) ومن المعروف انه الزواج من الشيوع عندكم ويحت عليه بان المتمتع ينافس الرسول والائمة في الجنة ولا يشبه زواج المسيار عندنا لانه شاذا وليس اصيلا
وهل اللقاء ساعة او نصف ساعة كافية للمرأة للتعرف على اصول الرجل وفروعه لكي لا تتزوج منهم مرة اخرى " مع انه بحكم الخبرة ان بعض النساء يلزمها مدة طويلة للتعرف على اصول الرجل وفروعة خصوصا اذا هو من بلد وهي من بلد اخرى) هذا من جهة ومن جهة اخرى فلو تزوج رجل من امراة هذا العام وجاء ابنه بعد عشر او خمسة عشر سنة وتزوجها فكيف لها ان تتأكد من ذلك
فهذة عزيزي حجة واهية فابحث لي عن غيرها واعود واسال مجددا [grade="FF1493 0000FF 000000 FF0000"]ما هو الضابط في زواج المتعة ان لا يتزوج الابن زوجة ابيه او اي من محارمه من المتعة او الاب ان يتزوج زوجة ابنه ما دام كله في السر وليس في العلن[/grade]التعديل الأخير تم بواسطة الصارم1; الساعة 26-01-2005, 03:37 PM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الصارم1
تقول
المشاركة الأصلية بواسطة الصارم1هل لزواج المتعة عقد موثق
ولكن السؤال هل توثيق العقد شرط في صحته ؟
الجواب
ليس شرطا في صحته سواءا كان للزواج الدائم أو الزواج المؤقت
وتقول
المشاركة الأصلية بواسطة الصارم1ماذا يحصل للاولاد اذا انكر الاب انه تزوج زواج متعة اما خوفا على تفكك اسرته او لا سبب اخر
خووفا من تفكك أسرته أو لسبب آخر
وتقول
المشاركة الأصلية بواسطة الصارم1كيف يتم اثبات نسب الاولاد
وتقول
المشاركة الأصلية بواسطة الصارم1السرية
وتقول
المشاركة الأصلية بواسطة الصارم1وهل اللقاء ساعة او نصف ساعة كافية للمرأة للتعرف على اصول الرجل وفروعه لكي لا تتزوج منهم مرة اخرى " مع انه بحكم الخبرة ان بعض النساء يلزمها مدة طويلة للتعرف على اصول الرجل وفروعة خصوصا اذا هو من بلد وهي من بلد اخرى) هذا من جهة ومن جهة اخرى فلو تزوج رجل من امراة هذا العام وجاء ابنه بعد عشر او خمسة عشر سنة وتزوجها فكيف لها ان تتأكد من ذلك
وسوء تطبيق الناس لحكم شرعي لا يلغي الحكم الشرعي
وهذا كما أنه يمكن أن يحدث في حالة زواج المتعة فإنه من الممكن أن يحدث في حالة الزواج العرفي أو المسيار أو الفرند
وحول قولك
المشاركة الأصلية بواسطة الصارم1[grade="FF1493 0000FF 000000 FF0000"]ما هو الضابط في زواج المتعة ان لا يتزوج الابن زوجة ابيه او اي من محارمه من المتعة او الاب ان يتزوج زوجة ابنه ما دام كله في السر وليس في العلن[/grade]
لكم تحياتي
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة مستفيدبسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الصارم1
تقول
من المفترض أن يكون له عقد حاله كحال الزواج الدائم لا فرق بينهما أبدا أبدا أبدا
ولكن السؤال هل توثيق العقد شرط في صحته ؟
الجواب
ليس شرطا في صحته سواءا كان للزواج الدائم أو الزواج المؤقت
وتقول
يحصل له ما يحصل في حالة إنكار الأب أنه تزوج عرفيا أو مسيارا وأخفى العقد المكتوب أو أتلفه
خووفا من تفكك أسرته أو لسبب آخر
وتقول
كما يتم إثباته من طريق الزواج العرفي أو المسيار أو الفرند لا فرق
وتقول
السرية ليست شرطا لصحة العقد
وتقول
هي يجب عليه أن تتعرف على زوجها ويجب هو عليه أن يتعرف على زوجته لألا يقع المحذور
وسوء تطبيق الناس لحكم شرعي لا يلغي الحكم الشرعي
وهذا كما أنه يمكن أن يحدث في حالة زواج المتعة فإنه من الممكن أن يحدث في حالة الزواج العرفي أو المسيار أو الفرند
وحول قولك
جوابه نفس الضابط في زواج المسيار أو العرفي أو الفرند
لكم تحياتي
- عزيزي ان المبتدئ في العلوم الشرعية يعلم علما يقينا ان لا مجال للقياس لأمر مباح ( في نظركم)وشائع على امر شاذ( اي الشواذ لا يقاس عليها ). فلو اخذنا نسبة الزواج العرفي او المسيار لعدد اجمالي الزيجات عند السنة لوجدناه نسبة تكاد تقترب الى الصفر ولا تكاد تذكر اي انها شاذة وليست هي الاصل في حين ان زيجات المتعة عندكم لها نسبة تذكر
-كيف تقارن امر شاذ بامر حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والائمة علية بحيث يصل الممتع الى درجة الرسول عليه الصلاة والسلام بينما عندما حتى لو افنى عمره في العبادة فلن يستطيع تحصيل تلك الدرجة
-ان الزواج حتى لو اختلفت مسمياته فان له شروط فلا بد من تحققها وبخلاف ذلك فانه يكون زنا ولن يسمى زواجا
- ان الذي يلجأ الى الزواج العرفي او المسيار فانه يعلم من قرارة نفسة انه يعمل شيئ خاطئ ولذلك يلجأ الى اخفاؤه بعكس في حين ان متزوج المتعة يقوم بعملية بقربى لله بذلك الزواج
- زواج المسيار او العرفي لا يكون لساعة او نصف ساعة مثل زواج المتعة
- هل نصف الساعة التي يتمتع بها كافية له لكي يعرفها بكافة اقاربه
هذا عزيزي وحيث ظهر لك انه لا مجال للمقارنة واذا رغبت اعدد لك فروق اخرى فانني اعود واكرر سؤالي السابق
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
عزيزي انتم شاطرين في حساب الكلمات والاحرف وتعدون ذلك من علوم الجفر شو رايكم في المعادلة التالية ونتيجتها
-رجل يتفق مع امرأة على زواج متعة لفترة محددة ومقابل مبلغ معين ويقضي حاجتة منها ويخرج
- نفس الرجل رجل يتفق مع امرأة على ان يزني بها لفترة محددة ومقابل مبلغ معين ويقضي حاجتة منها ويخرج
يا عزيزي لو طبقنا قوانين الرياضيات وعلوم الجفر على الحالتين اعلاه وساويناهما ببعض وحذفنا الفقرات المتشابهة لكانت النتيجة ان زواج المتعة يساوي الزنا
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة فتى الحسينعزيزي انتم شاطرين في حساب الكلمات والاحرف وتعدون ذلك من علوم الجفر شو رايكم في المعادلة التالية ونتيجتها
-رجل يتفق مع امرأة على زواج متعة لفترة محددة ومقابل مبلغ معين ويقضي حاجتة منها ويخرج
- نفس الرجل رجل يتفق مع امرأة على ان يزني بها لفترة محددة ومقابل مبلغ معين ويقضي حاجتة منها ويخرج
يا عزيزي لو طبقنا قوانين الرياضيات وعلوم الجفر على الحالتين اعلاه وساويناهما ببعض وحذفنا الفقرات المتشابهة لكانت النتيجة ان زواج المتعة يساوي الزنا
رجل يقاتل لتحرير و طنه فيقتل فيذهب للنار ...
ورجل يقاتل لتحرير و طنه فيذهب الى الجنة ....
أليست العبارتين صحيحتين ....
الاحكام و الحلال و الحرام لا يقاس هكذا .... وانما بالبحث عن السنة الصحيحة ..... ان كان رسول الله تزوج زواج متعة .... كيف يحق لي ان احرمه انا !!!!!!!!!! ....
أبحث انت هل رسول اللة تزوج ام لا ؟؟؟؟ و انتهت المسئلة .
سلام .
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة فتى الحسينعزيزي انتم شاطرين في حساب الكلمات والاحرف وتعدون ذلك من علوم الجفر شو رايكم في المعادلة التالية ونتيجتها
-رجل يتفق مع امرأة على زواج متعة لفترة محددة ومقابل مبلغ معين ويقضي حاجتة منها ويخرج
- نفس الرجل رجل يتفق مع امرأة على ان يزني بها لفترة محددة ومقابل مبلغ معين ويقضي حاجتة منها ويخرج
يا عزيزي لو طبقنا قوانين الرياضيات وعلوم الجفر على الحالتين اعلاه وساويناهما ببعض وحذفنا الفقرات المتشابهة لكانت النتيجة ان زواج المتعة يساوي الزنا
وما أدراك بالعلوم الجفرية ؟؟؟
صار الكل ملمين بهذه العلوم الشريفة ، ما شاء الله عنكم.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
جوابي سيكون مختصرا ومفهوما في عدة اسطر وهو،
حلل الشيوخ زواج المتعة على الأرملة والمطلقة فقط، بسبب ان الأرملة بعد وفاة زوجها والمطلقة بعد الطلاق تحتاج الى ان تطفأغريزتهاالتي تعودت عليها، وطبعاهذا الحكم لاينطبق على كل المطلقات والأرامل،إذ انني اعرف أرملة حافظت على نفسها بعد وفاة زوجها وروضت نفسها عن ابتغاء زواج المتعة وركزت اهتمامهاكله على اطفالها.
اما البكر فيحرم عليها زواج المتعة.
أختكم
النـ وردة ــور
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة فتى الحسينعزيزي انتم شاطرين في حساب الكلمات والاحرف وتعدون ذلك من علوم الجفر شو رايكم في المعادلة التالية ونتيجتها
-رجل يتفق مع امرأة على زواج متعة لفترة محددة ومقابل مبلغ معين ويقضي حاجتة منها ويخرج
- نفس الرجل رجل يتفق مع امرأة على ان يزني بها لفترة محددة ومقابل مبلغ معين ويقضي حاجتة منها ويخرج
يا عزيزي لو طبقنا قوانين الرياضيات وعلوم الجفر على الحالتين اعلاه وساويناهما ببعض وحذفنا الفقرات المتشابهة لكانت النتيجة ان زواج المتعة يساوي الزنا
مع فارق بأن هناك عقد بين الزوجين في الحالة الأولى، و هو قبول المرأة التزويج من الرجل
أما في الحالة الأخرى فهي تقبل الزنا و هناك فرق
أيضاً مع مراعاة حقوق المرأة في الحالة الأولى من حيث أن الرجل لو دخل بها فهناك عدة بعد إنتهاء الفترة و ما إلى ذلك
دعني أعطيك نفس المعادلة و لكن بطريقة أخرى
رجل أطال لحيته تقرباً للباري عزوجل
و رجل أطال لحيته ليهرب بها الحشيش كما حصل في المملكة العربية السعودية و الكويت
فهل تعتبر الفعل الظاهري حجة ؟؟؟
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة النـ وردة ــورالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
جوابي سيكون مختصرا ومفهوما في عدة اسطر وهو،
حلل الشيوخ زواج المتعة على الأرملة والمطلقة فقط، بسبب ان الأرملة بعد وفاة زوجها والمطلقة بعد الطلاق تحتاج الى ان تطفأغريزتهاالتي تعودت عليها، وطبعاهذا الحكم لاينطبق على كل المطلقات والأرامل،إذ انني اعرف أرملة حافظت على نفسها بعد وفاة زوجها وروضت نفسها عن ابتغاء زواج المتعة وركزت اهتمامهاكله على اطفالها.
اما البكر فيحرم عليها زواج المتعة.
أختكم
النـ وردة ــور
إختي الفاضلة
مفهومك عن الزواج المنقطع خاطئ ، وأرجو منك أن ترجعين لتفاسير العلماء الكرام لتتضح لك الفكرة إن شاء الله.
حفظكم الله
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.
تعليق