روي عن مسلم في الجزء 467 باب نكاح المتعة وايضا في كتابه كتاب الحج / باب التقصير في العمرة /مسندا عن ابي نضرة قال :كنت عند جابر بن عبدالله إذ أتاه آت فقال :ان ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين . فقال جابر :فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهى عنهما عمر
مسند أبي داود الطيالسي :ج8/240 ، وفي ج7/217 ،روي بسنده عن مسلم القرشي قال:دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء :فقالت :فعلناها على عهد النبي (ص)
لا حول الله يعني اسماء بنت ابو بكر مع النساء يفعلونها ؟؟؟؟؟؟؟؟حراام ؟؟؟؟؟؟
سنن البيهقي :ج5/35 روي في صفحة 21 عن ابن عمر :انه كان يفتي بالمتعة فقيل له أتخالف أباك وقد نهى عنها ؟ قال ابن عمر :ويلكم ألا تتقون الله ..فلم تحرمون ذلك وقد أحله الله وعمل به الرسول (ص) ، أفرسول الله (ص)أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر!! وفي رواية أخرى قال :أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر.
تعليق