هل تتبرؤون من فتوى أحمد بن حنبل ومن ، بعض الأحناف ، ومن ابن حزم ، ومن ابن جريج، ومن ابن عباس { التي سميتموها الشاذة } !!! إيها التوحيد الرباني ويا إيها مغربي حر أو هيا تخص الوهابيه السلفيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
X
-
ان كنت لا تدري فتلك مصيبة .. وان كنت تدري فالمصيبة اعظم..........................
يقال في الاخبار الوارده: في يوم القيامة يأتي الرجل الناكح ليده . ويده حبلى وهي تشتكي ربها..
اما البطيخ فما ادري كم بطيخه تاتي حبلى وتشكي حالها ......
يالها من مهزله:
وانما انا مستغرب لتحريمهم الزواج المنقطع.. لأن لديهم بديل وهو البطيخ( والعياذ بالله من افعالهم))
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة الممرضهل تتبرأ من فتوى أحمد بن حنبل ومن ، بعض الأحناف ، ومن ابن حزم ، ومن ابن جريج، ومن ابن عباس إيها المسمى مغربي حر أو هيا تخص الوهابيه السلفيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و زيادة على ذلك فردك فيه .....................لن أنزل إلى ذلك المستوى
و أخيرا ان كنت فعلا تريد الفهم و ليس التعصب للباطل فأقول لك
أولا أن من قواعد أهل السنة و الجماعة أن العلماء غير معصومين من الخطأ أي أنهم ممكن أن يخطئو ولا معصوم الا الرسل و اجماع الأمة فإجماع العلماء حجة عكس ما هو عند الشيعة
ثانيا أنا قلت لك ان كنت تريد الحق و تتكلم عن كل أهل السنة فقدم لنا الأدلة و فتاوى جمهور العلماء من قضية الاستمناء و هي التحريم أما أن تأتي على زلة عالم هنا أو هناك و تنسبها لكل السنة فهذه بكل صراحة جبن في الرد على السنة
ثالثا ما أفتى به من ذكرت (ان كان صحيحا) استندوا الى أنه ليس هناك دليل للتحريم و أن الأصل في الأشياء الاباحة و خاصة ابن حزم الظاهري الذي يعتمد على ظاهر النص (بالمناسبة الفقه الشيعي فقه ظاهري بامتياز)بدون مقاصد و الجمهور الذي حرم الاستمناء استندوا الى الآية الكريمة "و الذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" فقالوا أن الحلال هو الزوجة أو ملك اليمين أما غيره فهو حرام "وهذا هو ما عليه جمهور العلماء"
رابعا أقول لك سهل جدا أن تبحث عن زلة عالم من علماء السنة و تنسبها للجميع و لكن المشكلة هي ما ردكم على بعض الأقوال و القضايا التي نسبتموها للأئمة المعصومين عندكم و التي فيها ضرر شديد و أظهر العلم الحديث أنها مصيبة كنكاح المتعة و جواز جماع الزوجة في دبرها و التفخيض و غيره
أخيرا أنا لا أريد أن أدخل في هذه المتاهة و أعتقد أن الحل الأمثل بدل أن يبحث كل واحد على عيوب الآخر وجب عليه أن يبحث عن مجال الاتفاق و الوحدة ضد العدو القادم من وراء البحار
و السلام
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
أنا عن نفسي لو جائني واحد وقال لي أنا لا أستطيع أن أصبر فهل أتمسير أو أستمني فسأقول له
إن لم تقتنع بالحكم الشرعي في الأثنين
فإن المسيار تخلف ملايين اللقطاء!!!
وقد تصاب بمرض الأيدز!!!
وقد تلحق الأذى بمن سوف تتمسير بها من ناحية السمعة فقد يلحق بها العار وبأهلها!!!
وقد يلحق بك أنت أيضاً العار خصوصاً إذا كانت من تريد أن تتمسير بها عاهرة!!!
إذا كنت تريد أن تتمسير بإمرأة وأهلها لا يعلموا بذلك فقد يذبحوك إن علموا!!!
وغير ذلك من الأذى الكثير !!!!!
التعديل الأخير تم بواسطة مستبصر 2; الساعة 20-08-2007, 12:08 PM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
و بعد أن سألت صاحب الموضوع أن يأتي برأي فقهاء السنة المحرمين للإستمناء إن كان فعلا يريد الحق و لكنه للاسف سكت عن الحق و بالتالي ألزمني أن آتي بأقوال السادة الفقهاء في تحريم الاستمناء
القول الأول : التحريم مطلقاً :
وقد ذهب للتحريم مطلقاً الشافعية , والمالكية ، وعلى هذا مذهب الزيديين .
قال سيد سابق "أحد أكبر علماء الاخوان و له كتاب مشهور جدا و هو فقه السنة" ـ رحمه الله ـ : " .. أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية ، والزيدية . " ا.هـ[[1]]
وقال أيضاً عبد القادر عوده "من علماء الاخوان و قد استشهد على يد النظام الناصري بمصر" ـ رحمه الله ـ " .. فالمالكيون والشافعيون ، يحرمونه .. " ا.هـ[[2]].
إذن فإن القول بالتحريم مطلقاً ، هو قول لأكثر جماهير العلماء سلفاً وخلفاً ، سواء خشي المسلم العنت ـ الزنا ـ أو لم يخشى ذلك .
و الآن إقرأ لأبرز علماء الحنابلة "إن كنت تبحث عن الحق"
قال شيخ الإسلام ابن تيميه "حنبلي المذهب"ـ رحمه الله ـ : " و الاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاًسواءً خشي العنت أو لم يخش ذلك . " ا.هـ[[3]].
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن الاستمناء هل هو حرام أم لا ؟
فأجاب: " أما الاستمناء باليد فهو حرام عندجمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر مَن فعله. " ا.هـ [[4]]
وسئل ـ رحمه الله ـ عن الاستمناء ؟
فأجاب : " أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء ، وعلى فاعله التعزير ، وليس مثل الزنا . والله أعلم . " ا.هـ[[5] ]
وقد ذكر الشنقيطي ـ رحمه الله U ـ في أضواء البيان [[6]] أن الجمهور يقول بالتحريم ، وبين ذلك ـ رحمه الله ـ عند تفسيره لسورة المؤمنون [[7]].
وهذا القول هو مذهب الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني "كلهم حنابلة" ـ رحمهم الله جميعاً ـ وغيرهم .
قال الشيخ الألباني "أبرز المحدثين وهو حنبلي"ـ رحمه الله ـ : " وأما نحن فنرى أن الحق مع الذين حرموه مستدلين بقوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهمفإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } ولا نقول بجوازهلمن خاف الوقوع في الزنا، إلا إذا استعمل الطب النبوي وهو قوله صلى الله عليه وسلمللشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج : "فمن لم يستطعفعليه بالصوم فإنه له وجاء " ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتونالشباب بجوازه خشية الزنى، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم . " ا.هـ [[8]]
القول الثاني : التفصيل :
أصحاب هذا القول ، يقولون أن الاستمناء في حال عدم الضرورة أمر محرم وأما أن يستمنى الرجل لحال ضرورة لا يمكن إن تدفع إلا به فهو أمر مباح ..
وهذا قول لبعض الأحناف والحنابلة وغيرهم. فهذا القول يبين أن الاستمناء حرام في الأصل ويبيح جواز فعله من باب : " الضرورات تبيح المحظورات " بشروطها وضوابطها ..
قال الشيخ الزرقارحمه الله ـ في بيانمذهب الأحناف ـ قالوا : " إنها من المحظورات في الأصل، لكنها تباح بشروطثلاثة :
أن لا يكون الرجل متزوجاً . وأن يخشى الوقوع في الزنا ـ حقيقة ـ إن لم يفعلها.وألا يكون قصده تحصيل اللذة بل ينوي كسر شدة الشبق الواقع فيه.
والحاصل أن القواعدالعامة في الشريعة تقضي بحظر هذه العادة لأنها ليست الوسيلة الطبيعة لقضاء الشهوة،بل هي انحراف، وهذا يكفي للحظر والكراهة، وإن لم يدخل في حدود الحرام القطعيكالزنا، ولكن تحكم هنا قاعدة الاضطرار أيضاً من قواعد الشريعة، فإذا خشي الوقوع فيمحظور أعظم كالزنى أو الاضطرابات النفسية المضرة، فإنها تباح في حدود دفع ذلك علىأساس أن الضرورات تقدر بقدرها . " ا.هـ
وفي هذا يقولالعلماء كما في كشاف القناع [[9]] : " ومن استمنى بيده خوفاً من الزنىأو خوفاً على دينه فلا شيء عليه، وهذا إذا لم يقدر على النكاح، فإن قدر على النكاحولو لأمة حرم وعزر، لأنه معصية . "ا.هـ
[1]فقه السنة 2 / 393
[2]التشريع الجنائي 2/369
[3]مجموع الفتاوى 11 / 574- 575
[4]مجموع الفتاوى 34 / 229- 231 .
[5] الفتاوى الكبرى 3 / 439 .
[6] 5 / 525
[7] من آية 5 – 7
[8]تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص:420
[9] 4 / 75 .
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة الممرض
هههههههههههههههههههههههه واقرأ هذا وتعجب أكثر : -
وطئ الحيوانات والغذاء بالإنسان المتولّد منها:
قال عبد الجليل بن عيسى فيما لا يجوز فيه الخلاف: 80: «لو أنّ رجلاً وقع على نعجة فحملت منه وولدت إنساناَ فكبر ذلك الإنسان وصار إمام جماعة وصلّى بالناس في يوم عيد الأضحى فهل لهم أن يضحّوا بالإمام الذي صلّى بهم - باعتبار أنّ أمّه نعجة- فيصحّ أن يكون من الأضاحي؟
يقول الفقيه : يجوز ذلك ويجزيهم».
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
يا لممرض و لست كذالك انتذما الممرض هو الله ربي و ربك فارجع الى عقلك و فكر في أمرك و قرأ كل الملل و النحل منصحيحها و غيره ملد أدم الى يومن هذا و اقركل ما كتب في التاريخ من أين كان و اطرح العاطفة جانبا و استخدم ما أمدك به خالقك من عقل و نظر و سمع و ذاكرة و اشتهد النظر و أخبرني بالنتيجة إذا أمكن على البريدlemhabeh@hotmail.com
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
---|---|---|---|---|
أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
|
استجابة 1
9 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 09:48 PM
|
||
أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
|
ردود 2
12 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 07:23 AM
|
تعليق