إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الاستمناء حلال وادخال الذكر في البطيخة جائز عند اهل السنه والجماعه

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الاستمناء حلال وادخال الذكر في البطيخة جائز عند اهل السنه والجماعه

    ـ الاستمناء حلال وادخال المرأة شيء في فرجها حلال:
    وفي مصنّف عبد الرزّاق7: 391، قال: «أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن مجاهد، قال: كان من مضى يأمرون شبّانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئاً. قلنا لعبد الرزّاق: ما تدخل شيئاً؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا».
    وقال ابن حزم في المحلّى 11: 393: «وأباحه - يعني الاستمناء -قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزّاق نا ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن رجل، عن ابن عبّاس أنّه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبّه حتّى ينزل الماء.... عن ابن عمر أنّه قال إنّما هو عصب تدلّكه، وبه إلى قتادة، عن العلاء بن زياد، عن أبيه أنّهم كانوا يفعلونه في المغازي، يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتّى ينزل، قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتّى ينزل، قال: كانوا يفعلون في المغازي، وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء، قال: هو ماؤك فأهرقه يعني الاستمناء، وعن مجاهد، قال: كان من مضى يأمرون شبّابهم بالاستمناء يستعفون بذلك. قال عبد الرزّاق: وذكره معمّر عن أيوب السختياني أو غيره، عن مجاهد عن الحسن أنّه كان لا يرى بأساً بالاستمناء. وعن عمرو ابن دينار: ما أرى بالاستمناء بأساً. قال أبو محمّد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عبّاس وابن عمر في كلا القولين مغمورة، لكن الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن، وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد، ورواه من رواه من هؤلاء عمّن أدركوا، وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلاّ عن الصحابة رضي الله عنهم».

    ـ الاكرنبج جائز وادخال الذكر في البطيخة جائز:


    في بدائع الفوائد لابن قيّم الجوزيّة 905:4 «وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا: يجوز لها اتخاذ الاكرنبج، وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار».
    وقال أيضاً: «وإن قور بطيخة أوعجيناً أو أديماً أو نجشاً في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل, قلت: وهو أسهل من استمنائه بيده، وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالباً لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه أطعم, وهذا لفظ منّا حكاه عنه في المغنى ثمّ قال: أباح له الفطر لأنّه يخاف على نفسه فهوكالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه، وأوجب الإطعام بدلاً من الصيام, وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء، فإن رجا ذلك فلا فدية عليه, والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله (فمن كان منكم مريضاً) الآية وإنّما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء, فإن أطعم مع يأسه ثمّ قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه؛ لأنّ ذمّته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء؛ لأنّ الإطعام بدل إياس وقد تبيّنا ذهابه فأشبه المعتدّة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها

  • #2
    الممرض أظن إنك بحاجة لدكتور


    أقول كفاكم تحريف وبتر للروايه
    فالنص الصحيح : ( فقال في كتابه بدائع الفوائد 4/905 (وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار [grade="FF0000 FF0000 FF0000 FF0000 FF0000"]والصحيح عندي أنه لا يباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم).[/grade]

    فهل تجد شيء أجدي يفيدك ويفيد بدون الكذب والتحريف

    هدانا الله وهداكم
    النابغه

    تعليق


    • #3
      الممرض كفاكم تحريف
      بلاش تخليني أزعل منك ، لأنك ما تعرف زعلي .........................

      أما التحريف في الروايات فهذه من شيم المنافقين ، وأتمني ما تكون أنت كذلك

      الحديث الأول ...

      أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر (مستور) عن رجُلٍ (مجهول) عن ابن عباس أنه قال: «وما هُوَ إلا أن يُعْرِك أحدكم زُبَّهُ حتى يُنْزِلَ ماء». أقول: دين الله لا يؤخذ عن مجاهيل.
      13593 أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر (الأخنسي، مستور) عن مجاهد قال: «كان من مضى يأمرون شُبّانهم بالاستمناء. والمرأة كذلك تدخل شيئاً». قلنا لعبد الرزاق: «ما تدخل شيئاً؟». قال (عبد الرزاق): «يريد السق. يقول (أي مجاهد): "تستغني به عن الزنا"». فهذا أثر فيه مستور لم يتابعه أحد. فهو إسناد غير صحيح.


      أخبرنا ابن جريج (مدلّس) قال: قال عمرو بن دينار (ت126): «ما أرى بالاستِمناءِ بأساً». وتدليس ابن جريج شر تدليس -كما قال الدارقطني- لأنه لا يدلس إلا عن مجروح. قال أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل: «إذا قال ابن جريج "قال فلان" و "قال فلان" و "أُخبِرت" جاء بمناكير، و إذا قال: "أخبرني" و "سمعت" فحسبك به».
      وقال عبد الرزاق عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني من أُصدِّق (أي شخص مجهول) عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً بالمرأة تُدخِلُ شيئاً تريد الستر تستغني به عن الزنى. أقول: هذا ضعيف


      قال ابن حزم في المحلى (11|393): «قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السِّخْتياني، أو غيرِهِ (رجل مجهول) عن مجاهد عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً بالاستمناء». قلت: هذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين معمر ومجاهد.
      ولم أجد هذا القول –على أية حال– لا في مصنّف عبد الرزاق ولا في غيره. فلعله من أوهام ابن حزم، والله أعلم.


      وروى ابن حزم بإسنادٍ صحيحٍ: «عن قتادة عن رجُلٍ (مجهولٍ) عن ابن عمر أنه قال: "إنما هو عَصَبٌ تُدَلِّكُهُ". وبه إلى قتادة (مدلّس) عن العلاء بن زياد عن أبيه (زياد بن مطر العدوي، عابدٌ مستور): "أنهم كانوا يفعلونه في المغازي. –يعني الاستمناء– يعبَثُ الرجُلُ بِذَكَرِهِ يُدَلِّكُهُ حتى يُنزِل". قال قتادة (مدلس): وقال الحسن في الرجل يَستَمني يعبث بذكره حتى ينزِل، قال: "كانوا يفعلون في المغازي"». وهذا أيضاً في صحته نظر. ولو فرضنا صحته فإنه كذلك مقيّد

      فتأكد أولآ مما تنقل وإجعل مخافة الله بين عينيك ...

      هدانا الله وهداكم
      النابغه

      تعليق


      • #4
        لقد قلت :
        الممرض أظن إنك بحاجة لدكتور


        ماذا تقصد بهذا الكلام ؟؟؟؟!!!!!!
        الله يسامحك

        ولقد قلت :
        أقول كفاكم تحريف وبتر للروايه


        أنا نقلت من كتبكم من دون تحريف أو تبتير للرواية
        وإذا كنت معترض على مانقلته فعليك أن تحاسب علمائكم
        .

        تعليق


        • #5
          والله حالة

          ههههههههههههههه



          على كلٍ نشكر الأخ الممرض على الموضوع والحمد لله على نعمة الولاية

          تعليق


          • #6
            بسم الله الرحمن الرحيم
            الحمد لله والصلاة والسلام علي خير البشر سيدنا وحبيبنا محمد صلي الله عليه وسلم وأل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم
            بإحسان إلي يوم الدين ـ ـ ـ ـ

            إقتباس / الممرض
            أنا نقلت من كتبكم من دون تحريف أو تبتير للرواية
            وإذا كنت معترض على مانقلته فعليك أن تحاسب علمائكم

            أعتقد عندما يكون الشخص أمين وخصوصآ في مسئلة الدين فعليه أن يتحري الحقيقه والنظر الي أكثر من مصدر

            ليكون متأكد مئه بالمئه إنه وضع روايه خاليه من التحريف .
            والتحريف ليس فقط نقل الروايه من غير التأكد من المصدر ، والكثير ممن يحرفون ينقلوا بداية الروايه ويأخذوا ما وسوس لهم شيطانهم

            ولا يكملوا الروايه ، فتأتي الروايه مبتوره ومن يقرأها يجد فيها ما يشيب الشعر .

            فكن أمينآ حتي في نقلك وسبق ووضعت لك تكملة الروايتين التي جئت بهم لتعرف إين التحريف .


            [grade="FF0000 FF0000 FF0000 FF0000 FF0000"]ـ الاستمناء حلال وادخال المرأة شيء في فرجها حلال ////[/grade]
            الحديث الأول ...

            [grade="00008B 00008B 00008B 00008B 00008B"]أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر (مستور) عن رجُلٍ (مجهول) عن ابن عباس أنه قال: «وما هُوَ إلا أن يُعْرِك أحدكم زُبَّهُ حتى يُنْزِلَ ماء». أقول: دين الله لا يؤخذ عن مجاهيل.
            13593 أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر (الأخنسي، مستور) عن مجاهد قال: «كان من مضى يأمرون شُبّانهم بالاستمناء. والمرأة كذلك تدخل شيئاً». قلنا لعبد الرزاق: «ما تدخل شيئاً؟». قال (عبد الرزاق): «يريد السق. يقول (أي مجاهد): "تستغني به عن الزنا"». فهذا أثر فيه مستور لم يتابعه أحد. فهو إسناد غير صحيح. [/grade]


            [grade="00008B 00008B 00008B 00008B 00008B"]أخبرنا ابن جريج (مدلّس) قال: قال عمرو بن دينار (ت126): «ما أرى بالاستِمناءِ بأساً». وتدليس ابن جريج شر تدليس -كما قال الدارقطني- لأنه لا يدلس إلا عن مجروح. قال أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل: «إذا قال ابن جريج "قال فلان" و "قال فلان" و "أُخبِرت" جاء بمناكير، و إذا قال: "أخبرني" و "سمعت" فحسبك به».
            وقال عبد الرزاق عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني من أُصدِّق (أي شخص مجهول) عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً بالمرأة تُدخِلُ شيئاً تريد الستر تستغني به عن الزنى. أقول: هذا ضعيف [/grade]


            [grade="00008B 00008B 00008B 00008B 00008B"]قال ابن حزم في المحلى (11|393): «قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السِّخْتياني، أو غيرِهِ (رجل مجهول) عن مجاهد عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً بالاستمناء». قلت: هذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين معمر ومجاهد.
            ولم أجد هذا القول –على أية حال– لا في مصنّف عبد الرزاق ولا في غيره. فلعله من أوهام ابن حزم، والله أعلم.[/grade]


            [grade="00008B 00008B 00008B 00008B 00008B"]وروى ابن حزم بإسنادٍ صحيحٍ: «عن قتادة عن رجُلٍ (مجهولٍ) عن ابن عمر أنه قال: "إنما هو عَصَبٌ تُدَلِّكُهُ". وبه إلى قتادة (مدلّس) عن العلاء بن زياد عن أبيه (زياد بن مطر العدوي، عابدٌ مستور): "أنهم كانوا يفعلونه في المغازي. –يعني الاستمناء– يعبَثُ الرجُلُ بِذَكَرِهِ يُدَلِّكُهُ حتى يُنزِل". قال قتادة (مدلس): وقال الحسن في الرجل يَستَمني يعبث بذكره حتى ينزِل، قال: "كانوا يفعلون في المغازي"». وهذا أيضاً في صحته نظر. ولو فرضنا صحته فإنه كذلك مقيّد[/grade]


            [grade="FF0000 FF0000 FF0000 FF0000 FF0000"]وهذا كله روايات ضعيفه ومدسومة ممن يكرهوا المسلمين ، ولن أقول لك ممن يكرهوا أهل السنه [/grade]

            لأن من يحرف حديث أو فتوي دينيه أسوأ ممن أفتي بغير علم ..

            والحديث الثاني
            [grade="FF0000 FF0000 FF0000 FF0000 FF0000"]الاكرنبج جائز وادخال الذكر في البطيخة جائز:[/grade]

            [ فالنص الصحيح : ( فقال في كتابه بدائع الفوائد 4/905 (وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار [grade="00008B 00008B 00008B 4B0082 00008B"]والصحيح عندي أنه لا يباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم).[/grade]

            هنا سئل سؤال وأنت توقفت عن وضع إجابة الشيخ عن السؤال

            فهل لاحظت التحريف في الروايه ..

            السفيره شاركت ولم تقرأ شيء فهذا الوضع الصحيح عندكم

            إقتباس / السفيره
            والله حالة

            ههههههههههههههه

            على كلٍ نشكر الأخ الممرض على الموضوع والحمد لله على نعمة الولاية
            أقول لك لو قرأت الرد علي التحريف لما شاركتي بالأصل وأتعبت نفسك ، لو أحضرت لكم مما موجود في كتبكم عن

            هذه الأمور لدفنت رأسك بالتراب .

            الحمد لله علي نعمة العقل
            هدانا الله وهداكم
            النابغه

            تعليق


            • #7
              أعوذ بالله من هكذا روايات ،، الحمد لله على أنني شيعي موالي من أئمة أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة

              تعليق


              • صورة الزائر الرمزية
                ضيف تم التعليق
                تعديل التعليق
                الحكمد لله على نعمة ولاية ال محمد الاطهار عليهم السلام

            • #8
              المشاركة الأصلية بواسطة النابغه
              الممرض أظن إنك بحاجة لدكتور


              أقول كفاكم تحريف وبتر للروايه

              فالنص الصحيح : ( فقال في كتابه بدائع الفوائد 4/905 (وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم).
              drawGradient()

              فهل تجد شيء أجدي يفيدك ويفيد بدون الكذب والتحريف

              هدانا الله وهداكم
              النابغه
              يا نابغة زمانك
              أنظر إلى كلام ابن القيم :وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار

              يعني أن هناك من علماء السنة من أجاز استخدام الأكرنبج والقرع والقثاء للمرأة

              وأما رواية :
              مصنّف عبد الرزّاق7: 391، قال: «أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن مجاهد، قال: كان من مضى يأمرون شبّانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئاً. قلنا لعبد الرزّاق: ما تدخل شيئاً؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا».
              فهي صحيحة لأن ابن جريج الثقة الذي روى له البخاري قال أخبرني ولم يقل عن أو أخبرت
              وإبراهيم بن أبي بكر محله الصدق كما قال الذهبي وذكره ابن حبان في الثقات فأنت تدلس علينا بأنه مستور بينما الذهبي على تشدده قال محله الصدق

              وأما عن الأستمناء
              قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَلَوْ عَرَضَتْ فَرْجَهَا شَيْئًا دُونَ أَنْ تُدْخِلُهُ حَتَّى يُنْزِلَ فَيُكْرَهُ هَذَا ، وَلَا إثْمَ فِيهِ - وَكَذَلِكَ " الِاسْتِمْنَاءُ " لِلرِّجَالِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ ، لِأَنَّ مَسَّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بِشِمَالِهِ مُبَاحٌ ، وَمَسَّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا كَذَلِكَ مُبَاحٌ ، بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ كُلِّهَا ، فَإِذْ هُوَ مُبَاحٌ فَلَيْسَ هُنَالِكَ زِيَادَةٌ عَلَى الْمُبَاحِ ، إلَّا التَّعَمُّدُ لِنُزُولِ الْمَنِيِّ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ حَرَامًا أَصْلًا ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ } وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا فَصَّلَ لَنَا تَحْرِيمَهُ فَهُوَ حَلَالٌ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } إلَّا أَنَّنَا نَكْرَهُهُ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَلَا مِنْ الْفَضَائِلِ . وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي هَذَا فَكَرِهَتْهُ طَائِفَةٌ وَأَبَاحَتْهُ أُخْرَى


              فابن حزم يا مدلس قال :
              والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن، وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد، ورواه من رواه من هؤلاء عمّن أدركوا، وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلاّ عن الصحابة رضي الله عنهم
              يعني أن الحسن وعمرو بن دينار وزياد أبي العلاء ومجاهد أحلوا الاستمناء
              فابن حزم أباح الاستمناء وقال أنه ليس ذلك حرام أصلا


              تعليق


              • #9
                لا فُظَّ فوك أخوي برق بارك الله فيك

                تعليق


                • #10
                  قال ابن تيمية { .........فهو سبحانه مع إباحته نكاح الإماء عند عدم الطول وخشية العنت قال : { وأن تصبروا خير لكم } فدل ذلك على أنه يمكن الصبر مع خشية العنت وأنه ليس النكاح كإباحة الميتة عند المخمصة فإن ذلك لا يمكن الصبر عنه . وكذلك من أباح " الاستمناء " عند الضرورة فالصبر عن الاستمناء أفضل .

                  فقد روي عن ابن عباس : أن نكاح الإماء خير منه وهو خير من الزنا فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل فعن الاستمناء بطريق الأولى أفضل . لا سيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون بتحريمه مطلقا وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد . واختاره
                  ابن عقيل في المفردات , والمشهور عنه - يعني عن أحمد - أنه محرم إلا إذا خشي العنت .

                  والثالث أنه مكروه إلا إذا خشي العنت . فإذا كان الله قد قال في نكاح الإماء : { وأن تصبروا خير لكم } ففيه أولى . وذلك يدل على أن الصبر عن كليهما ممكن . فإذا كان قد أباح ما يمكن الصبر عنه فذلك لتسهيل التكليف كما قال تعالى : { يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا } .

                  و " الاستمناء " لا يباح عند أكثر العلماء سلفا وخلفا سواء خشي العنت أو لم يخش ذلك . وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي " العنت " وهو الزنا واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع في ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته . وأما من فعل ذلك تلذذا أو تذكرا أو عادة ; بأن يتذكر في حال استمنائه صورة كأنه يجامعها فهذا كله محرم لا يقول به أحمد
                  ولا غيره وقد أوجب فيه بعضهم الحد , والصبر عن هذا من [ الواجبات لا من ] المستحبات

                  http://www.islamweb.net/ver2/library..._no=22&ID=1060
                  التعديل الأخير تم بواسطة الممرض; الساعة 12-01-2007, 01:44 PM.

                  تعليق


                  • #11
                    الحمد لله على نعمة الولاية

                    تعليق


                    • #12
                      المشاركة الأصلية بواسطة الممرض
                      قال ابن تيمية { .........فهو سبحانه مع إباحته نكاح الإماء عند عدم الطول وخشية العنت قال : { وأن تصبروا خير لكم } فدل ذلك على أنه يمكن الصبر مع خشية العنت وأنه ليس النكاح كإباحة الميتة عند المخمصة فإن ذلك لا يمكن الصبر عنه . وكذلك من أباح " الاستمناء " عند الضرورة فالصبر عن الاستمناء أفضل .

                      فقد روي عن ابن عباس : أن نكاح الإماء خير منه وهو خير من الزنا فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل فعن الاستمناء بطريق الأولى أفضل . لا سيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون بتحريمه مطلقا وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد . واختاره
                      ابن عقيل في المفردات , والمشهور عنه - يعني عن أحمد - أنه محرم إلا إذا خشي العنت .

                      والثالث أنه مكروه إلا إذا خشي العنت . فإذا كان الله قد قال في نكاح الإماء : { وأن تصبروا خير لكم } ففيه أولى . وذلك يدل على أن الصبر عن كليهما ممكن . فإذا كان قد أباح ما يمكن الصبر عنه فذلك لتسهيل التكليف كما قال تعالى : { يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا } .

                      و " الاستمناء " لا يباح عند أكثر العلماء سلفا وخلفا سواء خشي العنت أو لم يخش ذلك . وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي " العنت " وهو الزنا واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع في ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته . وأما من فعل ذلك تلذذا أو تذكرا أو عادة ; بأن يتذكر في حال استمنائه صورة كأنه يجامعها فهذا كله محرم لا يقول به أحمد
                      ولا غيره وقد أوجب فيه بعضهم الحد , والصبر عن هذا من [ الواجبات لا من ] المستحبات

                      http://www.islamweb.net/ver2/library..._no=22&ID=1060



                      والله كلام جميل
                      اين المشكله يا ممرض؟

                      تعليق


                      • #13
                        سؤال لاهل السنة والجماعة
                        اذا حملت البطيخة ووضعت غلاما فينسب لمن ؟ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

                        تعليق


                        • #14
                          حشر بشر
                          هههههههه
                          اضحكتني من قلبي

                          تعليق


                          • #15

                            هههههههههههههههههههههههه واقرأ هذا وتعجب أكثر : -


                            وطئ الحيوانات والغذاء بالإنسان المتولّد منها:
                            قال عبد الجليل بن عيسى فيما لا يجوز فيه الخلاف: 80: «لو أنّ رجلاً وقع على نعجة فحملت منه وولدت إنساناَ فكبر ذلك الإنسان وصار إمام جماعة وصلّى بالناس في يوم عيد الأضحى فهل لهم أن يضحّوا بالإمام الذي صلّى بهم - باعتبار أنّ أمّه نعجة- فيصحّ أن يكون من الأضاحي؟
                            يقول الفقيه : يجوز ذلك ويجزيهم».

                            تعليق

                            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                            حفظ-تلقائي
                            x

                            رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                            صورة التسجيل تحديث الصورة

                            اقرأ في منتديات يا حسين

                            تقليص

                            لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                            يعمل...
                            X