محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن على ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة
والجواب عن هذه الشبهة يكون في نُقاط كالآتي :
الأول: أنّ في سند الحديث منبه بن عبدالله وهو أبو الجوزاء وقد ضعفه الشيخ التستري في قاموس الرجال ج 10 - ص 237 - 238:
[منبه بن عبد الله أبو الجوزا ، التميمي قال : عنونه النجاشي ، قائلا : صحيح الحديث . أقول : بل غير صحيح الحديث ، كيف وقد روى حرمة المتعة ، وغسل الرجلين في الوضوء ، وسقوط الغسل عن الشهيد مع موته في الغد ، وسقوط الكراء عمن جاز بالدابة الوقت وهلكت ، وكون الرضعة الواحدة موجبة لنشر الحرمة ، وإجزاء التطهر من غسل المس ، وجواز غسل الأجنبية للميت ، وسقوط أجل الصداق بالدخول ، وأن نذرا لم يكن لله كفارته كفارة يمين ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلى خمسا سهوا فسجد سجدتي السهو . وتوثيق العلامة في الخلاصة له في فوائد كتابه ساقط بعد هدم أساسه ، فإنه استند إلى قول النجاشي فيه : " صحيح الحديث " وكيف وصرح التهذيبان بزيديته في شهداء الأول بلفظ " أبي الجوزاء " ومسح رجلي الثاني بلفظ " عبد الله بن المنبه " ، مقلوبا . هذا ، وقد وقع فيه أوهام وغفلات غير ما مر ، منها : أن النجاشي عنونه في الكنى أيضا وغفل عن عنوانه هنا ، ومنها : غفلة الشيخ في الفهرست والرجال عن عنوانه رأسا ، ومنها : قول الجامع : عنه سعد والصفار في فهرست الشيخ في ترجمته ، ومنها : أن مكاسب التهذيب وصفة وضوئه ، وأجر تعليم قرآن الاستبصار ومسح رجليه بدله بعبد الله بن المنبه ، كما مر في باب عبد الله . ]
وقال آية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :
[في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان) عامي لم يوثـق ))]
إذاً في السند رجلين مُختلفٌ فيهما ،،أما على فرض صحة الرواية سنداً،فنقول:
ثانياً:الحديث شاذ مُخالف للتواتر ولضرورات المذهب فلا يؤخذ به .
الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مثخالفاً للجمهور أي الأكثر ،والحديث الشاذ يكون شاذا لأنه يخالف المشهور ،وقد نهانا أئمتنا عليهم السلام بأخذ الشاذ ،.
ثالثا: الخبر آحاد .
والشريف المرتضى كان لا يعمل بالخبر الآحاد لقناعته التامة بالتواتر وكذلك الشيخ ابن ادريس الحلي ،
كتاب السرائر لابن ادريس الحلي ص2:[ ان أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد].
أما العلماء الذين أخذوا واعتبروا الحديث الآحاد فقد وضعوا أسس وشروط لقبوله ،فقد وضع الشيخ المفيد قواعد لقبوله ،
أوائل المقالات - الشيخ المفيد - ص 122:
[130 - القول في أخبار الآحاد وأقول : إنه لا يجب العلم ولا العمل بشئ من أخبار الآحاد ، ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان . وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئة وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي .]
وقال الشيخ الطوسي في عدة الاصول ص 54 :[ انا لا نقول أن جميع أخبار الاحاد يجوز العمل بها بل لها شرائط.]
وقد حدد الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه ونور الله آخرته شرائط قبول الحديث الآحاد،
كتاب مذاهب الاسلاميين في علوم الحديث للدكتور حسن الحكيم ص186:
[وقد حدد الشيخ الطوسي الشروط الدالة على حجية اخبر الواحد بما يلي :
1_ أن يكون وارداً عن القائلين بالامامة ومرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام .
2_أن لا يطعن في راوي الراوي ويكون سديدا في نقله.
3_أن يكون رواة الخبر عدولا. ]
إذاً فهذا الخبر أنّ الرسول صلى الله عليه وآله قد حرّم المتعة ،هو خبر آحاد شاذ مخالف للكتاب والسنة المتواترة والعقل والاجماع .
إذاً شرط قبول الآحاد أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان.وهذا لا ينطبق على الرواية المذكورة في التهذيب ،إذ أنّها مُخالفة للكتاب والسنة المتواترة ومخالفة لضرورة مذهبية ،
وقد قال الشيخ الطوسي كما مرّ عليكم ، أنّ من شروط قبول خبر الاحاد ان يكون رواته من القائلين بالإمامة أي من الإمامية.
وسند هذا الحديث لا ينطبق عليه هذا الشرط ،، وفيه الحسين بن علوان وهو ليس من الامامية
صحيح البخاري - حديث رقم 4005 :
4005 حدثني يحيى بن قزعة ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله ، والحسن ، ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
هل تحتجين علينه من كتبك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452......
كعادتك تبترين او تنسخين من دون وعي
هذه الروايه كامله و و الرد عليها
الرواية كاملة :
عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة، فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. قلت: إنما أردتُ أن أَعْلَمها. فقال: هي في كتاب علي عليه السلام. فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك.
وفي هامش المطبوعة بيان معنى الحديث منقولاً عن مرآة العقول، قال: (وهل يطيبه) الضمير راجع إلى عقد المتعة ، ومراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة أن نزيدها في المهر وتزداد المرأة في المدة ؟ أي تزويجها بمهر آخر مدة أخرى من غير عدة وتربُّص؟ فقال عليه السلام: العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك، فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازماً له... بل يتمتعها مدة، فإن وافقه يزيدها وإلا يتركها، وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير (يطيبه) راجعاً إلى الرجل، أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد، ويحتمل أن يكون المعنى: لا يحل ولا يطيّب ذلك العقد إلا ذكْرُ هذا الشرط فيه كما ورد في خبر الأحول في شروطها: (فإن بدا لي زدتك وزدتني)، ويكون محمولاً على استحباب ذكره في ذلك العقد.
وفي بعض النسخ (نريدها ونزداد)، أي نريد المتعة ونحبّها ونزداد منها، فقال عليه السلام : طيبه والتذاذه في إكثاره (1).
إنتهى
نقول : ومنه يتضح أن الإمام عليه السلام نهى علي بن يقطين عن نكاح المتعة لأن الله سبحانه وتعالى قد أغناه عنها ولعل السبب في نهيه عنها هو أن علي بن يقطين كان وزيرا لهارون الرشيد فخشي الإمام عليه السلام أن يكون ذلك سببا لانكشاف أمره ومعرفة هارون أنه واحد من الشيعة فيصيبه البلاء بسبب ذلك فلما أخبر الإمام عليه السلام بأنه إنما يريد أن يعرف حكمها فقط أخبره بأنها في كتاب علي عليه السلام، وأنها مباحة فسأل ابن
يقطين: هل نزيدها فتزداد؟ فأجابه الإمام عليه السلام : وهل يطيبه إلا ذاك؟ وقد تقدم بيان معنى هذا السؤال وجوابه.
والنتيجة أن الحديث يدل بوضوح على حلّية نكاح المتعة كما أوضحناه
ولا يدل على حرمتها كما أرادت حاملة
الأسفار كوثر أن توهم القراءبذلك.
نكرر لكي تذهب المشاركه الصفحة العاشرة
والجواب عن هذه الشبهة يكون في نُقاط كالآتي :
الأول: أنّ في سند الحديث منبه بن عبدالله وهو أبو الجوزاء وقد ضعفه الشيخ التستري في قاموس الرجال ج 10 - ص 237 - 238:
[منبه بن عبد الله أبو الجوزا ، التميمي قال : عنونه النجاشي ، قائلا : صحيح الحديث . أقول : بل غير صحيح الحديث ، كيف وقد روى حرمة المتعة ، وغسل الرجلين في الوضوء ، وسقوط الغسل عن الشهيد مع موته في الغد ، وسقوط الكراء عمن جاز بالدابة الوقت وهلكت ، وكون الرضعة الواحدة موجبة لنشر الحرمة ، وإجزاء التطهر من غسل المس ، وجواز غسل الأجنبية للميت ، وسقوط أجل الصداق بالدخول ، وأن نذرا لم يكن لله كفارته كفارة يمين ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلى خمسا سهوا فسجد سجدتي السهو . وتوثيق العلامة في الخلاصة له في فوائد كتابه ساقط بعد هدم أساسه ، فإنه استند إلى قول النجاشي فيه : " صحيح الحديث " وكيف وصرح التهذيبان بزيديته في شهداء الأول بلفظ " أبي الجوزاء " ومسح رجلي الثاني بلفظ " عبد الله بن المنبه " ، مقلوبا . هذا ، وقد وقع فيه أوهام وغفلات غير ما مر ، منها : أن النجاشي عنونه في الكنى أيضا وغفل عن عنوانه هنا ، ومنها : غفلة الشيخ في الفهرست والرجال عن عنوانه رأسا ، ومنها : قول الجامع : عنه سعد والصفار في فهرست الشيخ في ترجمته ، ومنها : أن مكاسب التهذيب وصفة وضوئه ، وأجر تعليم قرآن الاستبصار ومسح رجليه بدله بعبد الله بن المنبه ، كما مر في باب عبد الله . ]
وقال آية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :
[في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان) عامي لم يوثـق ))]
إذاً في السند رجلين مُختلفٌ فيهما ،،أما على فرض صحة الرواية سنداً،فنقول:
ثانياً:الحديث شاذ مُخالف للتواتر ولضرورات المذهب فلا يؤخذ به .
الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مثخالفاً للجمهور أي الأكثر ،والحديث الشاذ يكون شاذا لأنه يخالف المشهور ،وقد نهانا أئمتنا عليهم السلام بأخذ الشاذ ،.
ثالثا: الخبر آحاد .
والشريف المرتضى كان لا يعمل بالخبر الآحاد لقناعته التامة بالتواتر وكذلك الشيخ ابن ادريس الحلي ،
كتاب السرائر لابن ادريس الحلي ص2:[ ان أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد].
أما العلماء الذين أخذوا واعتبروا الحديث الآحاد فقد وضعوا أسس وشروط لقبوله ،فقد وضع الشيخ المفيد قواعد لقبوله ،
أوائل المقالات - الشيخ المفيد - ص 122:
[130 - القول في أخبار الآحاد وأقول : إنه لا يجب العلم ولا العمل بشئ من أخبار الآحاد ، ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان . وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئة وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي .]
وقال الشيخ الطوسي في عدة الاصول ص 54 :[ انا لا نقول أن جميع أخبار الاحاد يجوز العمل بها بل لها شرائط.]
وقد حدد الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه ونور الله آخرته شرائط قبول الحديث الآحاد،
كتاب مذاهب الاسلاميين في علوم الحديث للدكتور حسن الحكيم ص186:
[وقد حدد الشيخ الطوسي الشروط الدالة على حجية اخبر الواحد بما يلي :
1_ أن يكون وارداً عن القائلين بالامامة ومرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام .
2_أن لا يطعن في راوي الراوي ويكون سديدا في نقله.
3_أن يكون رواة الخبر عدولا. ]
إذاً فهذا الخبر أنّ الرسول صلى الله عليه وآله قد حرّم المتعة ،هو خبر آحاد شاذ مخالف للكتاب والسنة المتواترة والعقل والاجماع .
إذاً شرط قبول الآحاد أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان.وهذا لا ينطبق على الرواية المذكورة في التهذيب ،إذ أنّها مُخالفة للكتاب والسنة المتواترة ومخالفة لضرورة مذهبية ،
وقد قال الشيخ الطوسي كما مرّ عليكم ، أنّ من شروط قبول خبر الاحاد ان يكون رواته من القائلين بالإمامة أي من الإمامية.
وسند هذا الحديث لا ينطبق عليه هذا الشرط ،، وفيه الحسين بن علوان وهو ليس من الامامية
صحيح البخاري - حديث رقم 4005 :
4005 حدثني يحيى بن قزعة ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله ، والحسن ، ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
هل تحتجين علينه من كتبك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452......
كعادتك تبترين او تنسخين من دون وعي
هذه الروايه كامله و و الرد عليها
الرواية كاملة :
عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة، فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. قلت: إنما أردتُ أن أَعْلَمها. فقال: هي في كتاب علي عليه السلام. فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك.
وفي هامش المطبوعة بيان معنى الحديث منقولاً عن مرآة العقول، قال: (وهل يطيبه) الضمير راجع إلى عقد المتعة ، ومراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة أن نزيدها في المهر وتزداد المرأة في المدة ؟ أي تزويجها بمهر آخر مدة أخرى من غير عدة وتربُّص؟ فقال عليه السلام: العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك، فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازماً له... بل يتمتعها مدة، فإن وافقه يزيدها وإلا يتركها، وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير (يطيبه) راجعاً إلى الرجل، أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد، ويحتمل أن يكون المعنى: لا يحل ولا يطيّب ذلك العقد إلا ذكْرُ هذا الشرط فيه كما ورد في خبر الأحول في شروطها: (فإن بدا لي زدتك وزدتني)، ويكون محمولاً على استحباب ذكره في ذلك العقد.
وفي بعض النسخ (نريدها ونزداد)، أي نريد المتعة ونحبّها ونزداد منها، فقال عليه السلام : طيبه والتذاذه في إكثاره (1).
إنتهى
نقول : ومنه يتضح أن الإمام عليه السلام نهى علي بن يقطين عن نكاح المتعة لأن الله سبحانه وتعالى قد أغناه عنها ولعل السبب في نهيه عنها هو أن علي بن يقطين كان وزيرا لهارون الرشيد فخشي الإمام عليه السلام أن يكون ذلك سببا لانكشاف أمره ومعرفة هارون أنه واحد من الشيعة فيصيبه البلاء بسبب ذلك فلما أخبر الإمام عليه السلام بأنه إنما يريد أن يعرف حكمها فقط أخبره بأنها في كتاب علي عليه السلام، وأنها مباحة فسأل ابن
يقطين: هل نزيدها فتزداد؟ فأجابه الإمام عليه السلام : وهل يطيبه إلا ذاك؟ وقد تقدم بيان معنى هذا السؤال وجوابه.
والنتيجة أن الحديث يدل بوضوح على حلّية نكاح المتعة كما أوضحناه
ولا يدل على حرمتها كما أرادت حاملة
الأسفار كوثر أن توهم القراءبذلك.

نكرر لكي تذهب المشاركه الصفحة العاشرة
تعليق