إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

زواج المتعة حلال ام حرام؟؟؟؟؟؟؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #46
    تسجيل متابعة

    مأجور و منصور

    تعليق


    • #47
      يروي الشيخ الطوسي
      في تهذيب الأحكام - ج 7 - ص 251
      محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
      (( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))

      وهذا الحديث صححه المجلسي في كتاب ملاذ الاخبار صفحة 14 من الجزء الرابع عشر

      تعليق


      • #48
        اكرر

        وهذا الحديث صححه المجلسي في كتاب ملاذ الاخبار صفحة 14 من الجزء الرابع عشر

        تعليق


        • #49
          جزاكم الله خيرا
          ظهر الحق

          تعليق


          • #50
            (( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))
            وهذا الحديث صححه المجلسي في كتاب ملاذ الاخبار صفحة 14 من الجزء الرابع عشر

            تعليق


            • #51
              الرد على شبهة الحديث المروي عن الإمام علي (ع) في تحريم[[ المتعة]] في كتب الشيعة

              http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=84982





              جابر المحمدي المهاجر،

              تعليق


              • #52
                [quote=الحبيب99]يا اخ شيعي منصف
                يبدو انك على اطلاع واسع بهذا الموضوع وهو نكاح المتعة

                لي طلب خاص جدا وللمتابعين من الفريقين وهو
                نريد من كتب الاخوة الشيعة سيرة مفصلة للائمة في نكاح المتعة يعني عن تمتع الائمة الاثني عشر
                كم تمتع كل واحد منهم من مرة اطول مدة لكل امرأة بقيت عندهم هل اتى من نكاح المتعة ابناء لهم وماهي اسمائهم

                ذكر بعض اسماء النسوة الاتي حضين بشرف المتعة مع الائمة
                و لنبدأ بسيرة الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه
                هل تمتع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم او بعد وفاته
                اوبعد وفاة الزهراء رضوان الله عليها

                وهل اتى له ابناء من نكاح المتعة اخوة للحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا
                ومن كتب الشيعة بانتظار ردك بارك الله فيك[/


                حتى الان لم يأت احد لنا بسيرة الائمة في التمتع ان كانو فعلوها
                وان لم يكن فعلوها فقد فاتهم فضل كبير ومن حق الجميع ان يسأل المسلم السني والشيعي والكافر لماذا لم يفعلوها

                بانتظار الافادة ومن كتب الشيعة

                تعليق


                • #53
                  زواج المتعة في العقيدة الشيعية
                  إن الصورة التي يطرحها الفكر الشيعي لزواج المتعة، تجعل منه علاقة جنسية محضة، تربط رجلا بامرأة، دون أن تكفل لها أي حق من الحقوق التي يكفلها لها الزواج، كالإرث والسكنى والنفقة، ويجعل المرأة وسيلة مجردة للمتعة وقضاء الوطر، لتنال قدرا من المال أسموه مهرا.
                  وليس لهذا الزواج شرط سوى صيغة العقد، وذكر المهر والمدة، وصورته أن يلقى رجل امرأة فيعرض عليها التمتع، ويذكر الصيغة بأن يقول لها أريد التمتع بك، وتقول متعتك بنفسي أو نحوها، ويتفقان على المهر، ويحددان المدة ولو يوما واحدا.
                  وهذه صورة دينية للزنى الصريح، ودعوة مباشرة إلى الفساد، ونشر عريض للفاحشة، بل نص علمائهم ومنهم الخميني في كتابه "تحرير الوسيلة" على جواز التمتع حتى بالزانية العاهرة المحترفة للزنى، قال: «يجوز التمتع بالزانية على كراهية، خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنى»«[1]»، وماذا تريد هذه العاهرة غير ما تكسبه من الدراهم، سواء أكان المورد من متعة أم من زنى، فالفرق بين الذي قصدها للزنى والذي قصدها للمتعة هو الصيغة، فهذا يذكر المتعة، وهذا لا يذكرها!!! وهذا له الويل والثبور، وهذا له الأجر والحبور!!
                  وإليك قصة أحدهم يرويها صاحب الكافي يقول: «لما كان غداة الجمعة وأنا جالس بالباب إذ مرت بي جارية فأعجبتني فأمرت غلامي فردها، ثم أدخلها داري فتمتعت بها، فأحست بي وبها أهلي، فدخلت علينا البيت فبادرت الجارية نحو الباب وبقيت أنا، فمزقت علي ثيابا جددا كنت ألبسها في الأعياد»«[2]»بلا شهود وبلا كتابة وبلا إعلان، وما الفرق بين هذه الصورة وما نراه في مجتمعاتنا من صور الزنى، لا شيء إلا هاتين الكلمتين "متعتك نفسي"
                  وآخر يسأل إمامه عن أمر يؤرقه قال «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها، تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج، قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار»«[3]»فانظر إلى أي حد انتشر هذا الفساد، حتى بين صغيرات السن، وحتى وهي عند والديها، والإمام جوز له أن يضاجعها دون علم أبويها، وأقرها على ما تفعل من دعوة هذا الرجل إلى نفسها سرا.
                  ونص شيخهم المفيد على جواز التمتع بالبكر دون إذن أبيها، وروى في ذلك حديثين، قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير أذن أبيها» وقال: «وجميل بن دراج حيث سأل الصادق عليه السلام : عن التمتع بالبكر؟ قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها، كراهية العيب على أهلها»([4])
                  ولا أدري أي زواج هذا الذي يباح فيه موضع من المرأة ويحرم موضع، لكن الشيعة جعلت لأتباعها مناصا عن الفرج، وأباحت لهم إتيان النساء من حيث لم يأمرنا الله.
                  فقد سأل أحدهم أبا عبد الله عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال: « هي لعبتك لا تؤذها»«[5]
                  وقال أحدهم للرضا: «إن رجلا من مواليك أمرني أن أسالك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: ذلك له»«[6]».
                  ومع هذه الفتوى تتضح لك الصورة، ويصبح الحكم بجواز نكاح البكر من غير الفرج معقولا وعمليا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
                  ومن الطريف أن عندهم خلافا فيما إذا أتى الصائم امرأته في دبرها بغير إنزال، هل يفطر أم لا، واستدل المجيزون بهذه الرواية: عن أبي عبد الله قال: «إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة، لم ينقض صومها وليس عليها غسل»«[7]».

                  أما المهر فيكفي فيه سواك يعض عليه، كما نصت عليه الرواية.«[8]»

                  ولا بأس بالتمتع حتى بالصغيرة التي لم تبلغ، فعن محمد بن مسلم أنه سأل المهدي المنتظر عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: « نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: ابنة عشر سنين»«[9]».
                  وعلق في الحاشية بقوله: «يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون إذن الأبوين، وعلى كراهته قبله»«[10]»أما مع الإذن فلا كراهة قبل العشر.
                  وقد نقل أحد علماءهم عن الخميني أنه تمتع ببنت عمرها سبع سنوات، لكن بإذن أبيها.«[11]»
                  وهذا دينهم، كما قال إمامهم: «المتعة ديني ودين آبائي من عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير عقيدتنا»«[12]»

                  وقد كان يكفي في الدعوة إلى هذه الفاحشة إباحتها، لكنهم رتبوا عليها الثواب العظيم، والمغفرة في الدنيا والآخرة، رغبة في أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ولكي يسهلوا على هذه الفتاة المؤمنة ما ينتابها من الخوف عندما تفكر في تمكين رجل من نفسها، وأخذ مقابل لما تبيعه لهذا المتمتع من جسدها، فإنهم يرغبونها في هذا العمل بمثل هذه النصوص:
                  فعن إمامهم الباقر أنه سئل: أللتمتع ثواب؟ قال: «إن كان يريد بذلك الله عز وجل...لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره، قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر »، يريد بذلك الله عز وجل!!!
                  وعن الصادق قال: «إن الله عز وجل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم عن ذلك المتعة ».
                  وعن الباقر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لما أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل فقال: يا محمد إن الله عز وجل يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من النساء» وحاشا لرسول الله أن يقول وهو أفصح العرب: «المتمتعين من النساء»، ولو قالها لسخرت منه جزيرة العرب كلها، ولأصبح أضحوكة بينهم، وهذا يدلك على عجمة واضع هذه الأخبار، وجهله باللغة العربية كأتم ما يكون الجهل.
                  وعن أبي عبد الله قال: «ما من رجل تمتع ثم اغتسل، إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة»، نسأل الله أن نتجنبها إلى يوم القيامة، قال الشيخ المفيد بعد أن ساق هذه الأخبار « وهذا قليل من كثير في هذا المعنى ».«[13]»

                  وقد عانى المجتمع الشيعي من هذه الرذيلة، وانهدَّت بنيته الاجتماعية، فبعد أن كان الزنى سبة وعارا، أصبح شرفا وثوابا، ولم يعد الفتى يخشى وعيدا أو عقابا، بل سيغفر له بكل قطرة من ماء غسله، ويستغفر له آلاف الملائكة، وقبل هذا كله، نار في أحشائه ستطفأ، وشهوة تؤرقه ستبرد، ووطر في نفسه سيقضى.
                  وقد بلغ من انتشارها في مجتمعهم أن تذمر من ذلك بعض رؤسائهم، فقد ذكرت مجلة الشراع الشيعية أن الرئيس رفسنجاني أشار في حديث له، إلى وجود ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة، وقد وصفت الصحيفة مدينة مشهد المقدسة عندهم، بأنها تكثر فيها المتعة، وأنها المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا.«[14]»
                  وذكرت صحيفة يو إس إي توداي الأمريكية، بعد استطلاع أجرته في العراق، بعد سقوط النظام أنه: «بعد انتخابات 31 يناير، وتشكيل الشيعة أكبر كتلة في الجمعية الوطنية العراقية، انتشر العمل بالمتعة في المدن الشيعية بشكل كبير» ونقلت عن رجل شيعي يدعى الزبيدي من مدينة الصدر الشيعية قوله «إنه كان خائفا تحت حكم صدام، إنهم كانوا يعاقبون الناس على زواج المتعة، والآن الجميع يمارسونه» وأضاف أحد رجال الدين يدعى سيد كريم قال «إن هناك الآن الكثير من الفنادق في المدن الشيعية كالنجف وكربلاء والكاظمية، يرعاها الشيعة وتبارك هذا الزواج»«[15]»

                  وهكذا يستغل هذا الزواج لدعوة الشباب إلى التشيع، بدعوى أنه دين يسر، ولا تضييق فيه على الشباب، خصوصا من لا يستطيع منهم الزواج، وأعجبني تسمية أحد الباحثين«[16]» لهؤلاء المتشيعين بسبب زواج المتعة، بالمؤلفة فروجهم، في مقابل المؤلفة قلوبهم الذين كانوا في بداية الإسلام.

                  «[1]» تحرير الوسيلة ج2 ص288

                  «[2]»شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج 12 - ص 408

                  «[3]»تهذيب الأحكام: ج 7 ص 2

                  ([4]) خلاصة الإيجاز – الشيخ المفيد- ص47

                  «[5]»الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 540

                  «[6]» نفس المصدر السابق

                  «[7]» تهذيب الأحكام للطوسي ج7 ص 460

                  «[8]» مستدرك الوسائل ج14 ص463

                  «[9]»من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 3 - ص 461

                  «[10]» الحاشية رقم 2 من نفس المصدر

                  «[11]» ذكرها الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ ص 36

                  «[12]» عزاه الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ، إلى من لا يحضره الفقيه ج3ص366

                  «[13]»رسالة المتعة - الشيخ المفيد - ص 8 - 9

                  «[14]» مجلة الشراع، العدد 684 السنة الرابعة، الصفحة 4 انظر موقع المجلة على الأنترنت: www.alshiraa.com

                  «[15]» صحيفة يو إس إي تواداي، الخميس 5-6-2005

                  «[16]» هو الأخ الباحث الزبير دحان في كتابه الاستنساخ الفكري.

                  تعليق


                  • #54
                    حدثنا ‏ ‏حجاج ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شريك ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏الفضيل بن عمرو ‏ ‏قال ‏ ‏أراه عن ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏قال ‏

                    تمتع النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏عروة بن الزبير ‏ ‏نهى ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏وعمر ‏ ‏عن المتعة فقال ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏ما يقول ‏ ‏عرية ‏ ‏قال يقول نهى ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏وعمر ‏ ‏عن المتعة فقال ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏أراهم سيهلكون أقول قال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ ويقول نهى ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏وعمر


                    http://hadith.al-islam.com/Display/D...earchLevel=QBE










                    مصنف عبد الرزاق**** كتاب الطلاق**** باب المتعة

                    عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ،قال :
                    أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف ، فأنكرت ذلك عليه ، فدخلناعلى ابن عباس ، فذكر له بعضنا ، فقال له : نعم ، فلم يقر في نفسي ، حتى قدم جابر ابن عبد الله ،فجئناه في منزله ، فسألهالقوم عن أشياء ، ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم ، استمتعناعلى عهد رسول الله صلىالله عليه وسلم ، و أبي بكر ، و عمر ، حتى إذا كان في آخرخلافة عمر استمتع عمرو بنحريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة ، فبلغذلك عمر ، فدعاها فسألها ،فقالت : نعم ، قال : من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قالت : أمي ، أم وليها ، قال : فهلا غيرهما ، قال : خشي أن يكون دغلا الاخر ،قال عطاء : وسمعت ابن عباس يقول :
                    يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عزوجل، رحم بها أمة محمدصلى الله عليه وسلم ، فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزناإلاشقي ، قال : كأني والله أسمع قوله : إلا شقي - عطاء القائل - قال عطاء : فهيالتيفي سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل ، على كذا وكذا ،ليس بتشاور ، قال : بدالهما أن يتراضيا بعد الأجل ، وأن يفرقا فنعم ، وليس بنكاح.




                    فهل معاويه زنا ؟؟؟؟؟؟؟؟

                    تعليق


                    • #55
                      المشاركة الأصلية بواسطة كوثر الايمان
                      نقلاً من موضوع المتعة فى منتديات أهل السنة والجماعة

                      الأدلة من كتب السنة بتحريم المتعة نهائياً إلى يوم القيامة

                      روايات صحيحة للنهى عن نكاح المتعة

                      حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، اَنَّ اَبَاهُ، حَدَّثَهُ اَنَّهُ، كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي قَدْ كُنْتُ اَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَاِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَاْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
                      ( 3488صحيح مسلم - كتاب النكاح )


                      حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ اَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا‏.
                      ‏( 3490صحيح مسلم - كتاب النكاح )


                      حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ‏.
                      ‏( 3492صحيح مسلم - كتاب النكاح )


                      وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ، بْنِ سَبْرَةَ عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ‏.
                      ‏( 3493صحيح مسلم - كتاب النكاح )


                      - وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، عَنْ صَالِحٍ، اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَاَنَّ اَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ اَحْمَرَيْنِ.
                      ‏( 3494صحيح مسلم - كتاب النكاح )


                      وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ اِنَّ نَاسًا - اَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا اَعْمَى اَبْصَارَهُمْ - يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ - يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ - فَنَادَاهُ فَقَالَ اِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ اِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لاَرْجُمَنَّكَ بِاَحْجَارِكَ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ اَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَاَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ اَبِي عَمْرَةَ الاَنْصَارِيُّ مَهْلاً ‏.‏ قَالَ مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ اِمَامِ الْمُتَّقِينَ ‏.‏ قَالَ ابْنُ اَبِي عَمْرَةَ اِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي اَوَّلِ الاِسْلاَمِ لِمَنِ اضْطُرَّ اِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ اَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَاَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ اَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاَنَا جَالِسٌ ‏.‏
                      ‏( 3495صحيح مسلم - كتاب النكاح )


                      وَحَدَّثَنِي سَلَمَةَ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ اَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ ‏"‏ اَلاَ اِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ اَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَاْخُذْهُ ‏"‏ ‏.
                      ‏( 3496صحيح مسلم - كتاب النكاح )


                      حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ اَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الاِنْسِيَّةِ ‏.
                      ‏( 3497صحيح مسلم - كتاب النكاح )


                      حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الاَهْلِيَّةِ ‏.
                      ‏( 3499صحيح مسلم - كتاب النكاح )


                      وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَاِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الاِنْسِيَّةِ ‏.
                      ‏( 3500صحيح مسلم - كتاب النكاح )


                      وَحَدَّثَنِي اَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ عَنْ اَبِيهِمَا، اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ اَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ اَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الاِنْسِيَّةِ ‏.
                      ‏( 3501صحيح مسلم - كتاب النكاح )

                      باقى الأدلة للنهى من كتب الشيعة موجود فى نفس الموضوع
                      وأنقلها حتى تكون الأدلة كلها معاً فى رد واحد


                      الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 142 : عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة .


                      عن عبد الله بن سنان قال:سألت أبا عبد الله(ع)عن المتعة فقال:لا تدنس نفسك بها...
                      وهذا في مستدرك الوسائل الجزء14صفحة455



                      وسائل الشيعة(آل البيت)-الحرالعاملي
                      جزء12صفحة12: عن زيد بن علي عن آبائه عن علي(عليهم السلام) قال:حرم رسول الله( صلى الله عليه وآله)يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة.



                      عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال:
                      (ما تفعله عندنا إلا الفواجر)




                      الطوسي وهو من كبار علماء الإمامية يبين أن في المتعة عار وذل فقال:
                      " إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل!!
                      "[تهذيب الأحكام 7/253]



                      كده الأدلة كلها من كتب الفريقين السنة والشيعة لتحريم نكاح المتعة ظاهرة وواضحة





                      أختكم / ايمان عبد الفتاح
                      مسلمة تدافع عن عرض أخواتها المسلمات



                      لم يعلق احدا على مشاركتى

                      هل الروايات صحيحة أم لا؟؟؟

                      كيف تقولون أن المتعة حلال بعد كل هذا التحريم من كتب السنة وكتب الشيعة !!!!!
                      وكيف تتركون قول رسول الله فى النهى عن المتعة!!!!
                      وايضاً لا يوجد آية من كتاب الله تقول بالمتعة

                      ممكن اى حد يرد على كلامى ومشاركتى

                      أختكم / ايمان عبد الفتاح
                      مسلمة تدافع عن عرض أخواتها المسلمات

                      تعليق


                      • #56
                        اللهم صل على محمد وآل محمد

                        اختي كوثر الايمان عندي مايقارب 150 مصدر سني يقول بأن المتعه كانت حلال وحرمها عمر بن الخطاب !!! ونحن نقول حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال الى يوم القيامه زحرامه حرام الى يوم القيامه .

                        وأما أنك تقولين لم ينزل قرآن في المتعه فراجعي هذه الآيه نازله في المتعه , ارجعي الى جميع التفاسير الاسلاميه قوله تعالى ( فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة )

                        أختي من أي مصدر تريدين الدليل من البخاري أم من مسلم أم الترمذي ... الخ .


                        صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
                        ‏- حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏عمران أبي بكر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو رجاء ‏ ‏عن ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏( ر ) ‏ ‏قال :‏أنزلت ‏ ‏آية المتعة ‏ ‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏ ‏رجل ‏ ‏برأيه ما شاء . ‏
                        الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.

                        تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر . ‏


                        صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2146 )
                        ‏- حدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏وإبن بشار ‏ ‏قال ‏ ‏إبن المثنى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏حدثنا ‏شعبة ‏عن ‏قتادة ‏ ‏قال قال ‏عبد الله بن شقيق‏ كان ‏ ‏عثمان ‏ ‏ينهى عن ‏ ‏المتعة ‏ ‏وكان ‏ ‏علي ‏ ‏يأمر بها فقال ‏ ‏عثمان ‏ ‏لعلي ‏ ‏كلمة ثم قال ‏ ‏علي ‏ ‏لقد علمت أنا قد ‏ ‏تمتعنا ‏ ‏مع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏فقال أجل ولكنا كنا خائفين . و حدثنيه ‏ ‏يحيى بن حبيب الحارثي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏خالد يعني إبن الحارث ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏بهذا الإسناد ‏ ‏مثله ‏.

                        صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2493 )
                        ‏- حدثنا ‏ ‏محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبي ‏ ‏ووكيع ‏ ‏وإبن بشر ‏ ‏عن ‏ ‏إسمعيل ‏ ‏عن ‏ ‏قيس ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏عبد الله ‏ ‏يقولا ‏ كنا ‏ ‏نغزو مع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏ليس لنا نساء فقلنا ألا ‏ ‏نستخصي ‏ ‏فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة ‏ ‏بالثوب ‏ ‏إلى أجل ثم قرأ ‏ ‏عبد الله ‏ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين

                        صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2496 )
                        ‏‏- وحدثنا ‏ ‏الحسن الحلواني ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏إبن جريج ‏ ‏قال : قال ‏عطاء ‏ قدم ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا ‏ ‏المتعة ‏ ‏فقال ‏ ‏نعم ‏ ‏استمتعنا ‏ ‏على عهد رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏وعمر .

                        صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2497 )
                        ‏- حدثني ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏إبن جريج ‏ ‏أخبرني ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏قال : سمعت ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏يقولا ‏كنا ‏‏نستمتع ‏بالقبضة ‏ ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏(ص) ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏حتى نهى عنه ‏ ‏عمر ‏ ‏في شأن ‏ ‏عمرو بن حريث ‏.


                        صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2498 )
                        ‏‏- حدثنا ‏ ‏حامد بن عمر البكراوي ‏حدثنا ‏عبد الواحد يعني إبن زياد ‏عن ‏عاصم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي نضرة ‏قال : ‏كنت عند ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏فأتاه آت فقال ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏وإبن الزبير ‏ ‏اختلفا في ‏المتعتين ‏‏فقال ‏جابر ‏ ‏فعلناهما مع رسول الله (ص) ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏عمر ‏فلم نعد لهما .


                        مسند أحمد - ومن مسند بني هاشم - باقي المسند السابق - رقم الحديث: ( 2955 )
                        ‏ - حدثنا ‏ ‏حجاج ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شريك ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏الفضيل بن عمرو ‏ ‏قال ‏ ‏أراه عن ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏عن ‏ ‏إبن عباس ‏قال : تمتع النبي ‏ (ص) ‏ ‏فقال ‏ ‏عروة بن الزبير ‏ ‏نهى ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏وعمر ‏ ‏عن المتعة فقال ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏ما يقول ‏ ‏عرية ‏ ‏قال يقول نهى ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏وعمر ‏ ‏عن المتعة فقال ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏أراهم سيهلكون أقول قال النبي ‏ (ص) ‏ ‏ويقول نهى ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏وعمر ‏ . ‏
                        >

                        مسند أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند جابر بن عبد الله ( ر ) - رقم الحديث: ( 13750 )
                        ‏- حدثنا ‏ ‏إسحاق ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الملك ‏ ‏عن ‏ ‏عطاء ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏قال :كنا ‏ ‏نتمتع ‏ ‏على ‏ ‏عهد ‏ ‏رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏وأبي بكر ‏وعمر ‏‏( ر ) ‏حتى نهانا ‏ ‏عمر ‏ ‏( ر ) ‏ ‏أخيرا ‏ ‏يعني النساء ‏. ‏


                        وهناك الكثير الكثير من هذه الروايات يا أخت كوثر

                        ولكن أختي كوثر هل هناك ذكر الى الزيجات التي عندكم في القرآن أو السنه !!!! مثلا :

                        زواج المسيار _ زواج العرفي _ زواج بنية الطلاق _ زواج فريند _ زواج الصيفي _ زواج المسفار ...الخ .

                        هل لهذه الزيجات ذكر في القرآن أو السنه ؟؟؟

                        أما المتعه على الأقل كانت حلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واختلفنا بعكم في التحريم فقط .

                        تعليق


                        • #57
                          المشاركة الأصلية بواسطة الجهادي
                          اللهم صل على محمد وآل محمد

                          اختي كوثر الايمان عندي مايقارب 150 مصدر سني يقول بأن المتعه كانت حلال وحرمها عمر بن الخطاب !!! ونحن نقول حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال الى يوم القيامه زحرامه حرام الى يوم القيامه .

                          أخى الكريم أعلم إنك تكلم بنت
                          يعنى غيرتى على عرض نساء المسلمين كبنت لا تساوى غيرة رجل على أهل بيته ، يعنى المفروض غيرتك انت كرجل تكون اكثر بكثير منى كبنت ، فكيف تقبل بهذه المتعة على اختك أو بنتك أو قريب لك

                          الكلام واضح أخى وانت لم تعلق على أى حديث جاء فى مشاركتى فى التحريم لنكاح المتعة
                          أخى الجهادى كما قلت انت المتعة كانت حلال ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئت لك بمعظم احاديت التحريم من قول الرسول مباشرة وما فعله سيدنا عمر بن الخطاب ما هو إلا الصواب والصحيح

                          هو عرف حكم التحريم من فم الرسول لانه كان يصاحبه مع ابو بكر الصديق ليل نهار والرسول متزوج من ابنته وما حدث منه إلا دفاع عن شىء حرمه الله ورسوله ولم يصل حكم التحريم إلى كل المسلمين فى هذا الوقت .

                          خلاصة الكلام فى المتعة كما تعلمت من أخوانى فى منتديات أهل السنة والجماعة
                          كلام بسيط لكن معناه كبير جداً
                          وهو ان نكاح المتعة كان موجود فى أول الإسلام كما كان موجود شرب الخمر وتجارة الرقيق وخاصة النساء
                          ( خلى بالك عصور كانت تباع فيها النساء بالمال وتكون ملك للرجل يفعل بها ما يشاء بالاضافة لشرب الخمر والميسر وعبادة الاصنام وغير ذلك من أمور الجاهلية)

                          وجاء الإسلام متمم لمكارم الأخلاق وحرم شرب الخمر ونكاح المتعة وأخذ الناس فى التحرير من تجارة الرقيق ، هى دى أخلاق المسلمين ، وبالتالى ما قاله الرسول حرام مثل قول الله
                          - وما ينطق عن الهوى --يعنى الله الذى حرم ثم بين الرسول التحريم للناس بعد ذلك ومن كان مع الرسول وسمع التحريم كان ذلك فى عنقه لكى يبلغ هذا الحكم لكل من لم يسمعه من الرسول وهذا واضح جداً فى الروايات التى جئت بها ، راجع اخى الرد كويس تلاقى كلام الصحابة مع بعض




                          وأما أنك تقولين لم ينزل قرآن في المتعه فراجعي هذه الآيه نازله في المتعه , ارجعي الى جميع التفاسير الاسلاميه قوله تعالى ( فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة )

                          لا أخى لم تنزل الآية فى نكاح المتعة ابداً
                          نكاح المتعة كما قلت كان عادة قديمة بين الناس قبل الإسلام وفى صدر الإسلام وما وجدت من أحاديث فى السنة توضح وجود هذا النكاح فلا حرج عليها لانها مثل أى شىء اخر كشرب الخمر وتجارة النساء والعبيد التى قضى عليها الإسلام واتم الله دينه ومكارم الأخلاق بتحريمها فتصبح كل هذه الأحاديث رغم أنها صحيحة لكن نسخت من قبل أحلديث التحريم التى ذكرتها فى الموضوع

                          يعنى الأحاديث صحيحة فى تحليل المتعة لكنها نسخت وأصبحت أحاديث النهى عن نكاح المتعة ناسخة لها
                          وهذا شرح للآية رقم 24 من سورة النساء :
                          قول الله تبارك وتعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }. لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبداً.
                          إنّ الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال جل ذكره
                          { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} ثم قال جل ذكره {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفورا رحيماَ. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} .

                          فالآيات كلها في النكاح الصحيح ، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات : الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة وزوجات الأبناء الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس-زوجة الغير –وأنها محرمة بعد ذلك قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم . فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس في المتعة في شيء ، وليست الآية في المتعة ، ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى { فما استمتعن به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما } . انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى{ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقفوا عند قوله تعالى {محصنين}. لو كانت الآية في المتعة لما قال الله {محصنين} لأن المتعة لا تحصن ، حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن. فلو كانت الآية في المتعة ما قال: { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان. ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال: نعم . قال: فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال: لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده. وهذا في وسائل الشيعة ج28 ص 68.
                          فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى { محصنين } ، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي .

                          وهذا قول العلماء فى الآية:
                          الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة وهذا قول الطبري والقرطبي وابن العربي وابن الجوزي وابن عطية والنسفي والنيسابوري والزجاج والألوسي والشنقيطي والشوكاني وغيرهم …كل هؤلاء قالوا إنّ الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة.
                          ولذلك قال ابن الجوزي: قد تكلف قوم من مفسري القراء فقالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء.

                          فقال ابن الجوزي معقباً: وهذا تكلف لا يحتاج إليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها ، فكان قوله منسوخ بقوله وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة أبدا ، لأنه تعالى قال فيها { أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } فدل ذلك عن النكاح الصحيح . ا.هـ زاد المسير ج1 ص53.


                          وقال الإمام الشنقيطي : فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها . أضواء البيان في تفسير هذه الآية .أما ذكر الاستمتاع في الآية ، وهي قوله تبارك وتعالى : { فما استمتعتم به منهن } فإن المقصود به النكاح الصحيح ، وهو استمتاع أيضا ، حتى النكاح الصحيح يسمى استمتاعا . وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكره بعد النكاح المحرم ، ذكر النكاح الصحيح سبحانه وتعالى . ولفظ الاستمتاع كما قال الأزهري يقول: المتاع في اللغة : كل ما انتفع به فهو متاع. .....

                          ... وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} ، قالوا اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة. نقول ليس ذلك صحيحاً. وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر. كما قال الله جل وعلى {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } وقال جل ذكره {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن}
                          والمتعة ليس فيها إذن الأهل. وقال جل ذكره {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن} أي مهورهن. وقال سبحانه {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن}. فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح . ) .

                          وهذه أسباب نزول الآية الكريمة:
                          روى مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى عن أبى سعيد الخدرى قال : أصبنا سبايا من سبى أوطاس لهن أزواج فسألنا النبى صلى الله عليه وسلم فنزلت (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) يقول إلا ماا أفاء الله عليكم فاستحللنا فروجهن.

                          وأخرج الطبرانى عن ابن عباس قال : نزلت يوم حنين لما فتح الله حنياً أصاب المسلمون نساءً من نساء أهل الكتاب لهن أزواج ، وكان الرجل إذا أراد أن يأتى المرأة قالت : إن لى زوجاً ، فسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأنزل الله (( والمحصنات من النساء )) الآية.قوله تعالى (( ولا جناح))الآية ، أخرج ابن جرير عن معمر بن سليمان عن أبيه قال : زعم حضرمى أن رجالاً كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن تدرك أحدهم العسرة ، فنزلت (( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )).



                          أختي من أي مصدر تريدين الدليل من البخاري أم من مسلم أم الترمذي ... الخ .


                          صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
                          ‏- حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏عمران أبي بكر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو رجاء ‏ ‏عن ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏( ر ) ‏ ‏قال :‏أنزلت ‏ ‏آية المتعة ‏ ‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏ ‏رجل ‏ ‏برأيه ما شاء . ‏
                          الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.

                          تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر . ‏


                          صحيح مسلم - الحج - جواز التمتع - رقم الحديث : ( 2146 )
                          ‏- حدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏وإبن بشار ‏ ‏قال ‏ ‏إبن المثنى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏حدثنا ‏شعبة ‏عن ‏قتادة ‏ ‏قال قال ‏عبد الله بن شقيق‏ كان ‏ ‏عثمان ‏ ‏ينهى عن ‏ ‏المتعة ‏ ‏وكان ‏ ‏علي ‏ ‏يأمر بها فقال ‏ ‏عثمان ‏ ‏لعلي ‏ ‏كلمة ثم قال ‏ ‏علي ‏ ‏لقد علمت أنا قد ‏ ‏تمتعنا ‏ ‏مع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏فقال أجل ولكنا كنا خائفين . و حدثنيه ‏ ‏يحيى بن حبيب الحارثي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏خالد يعني إبن الحارث ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏بهذا الإسناد ‏ ‏مثله ‏.

                          صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2493 )
                          ‏- حدثنا ‏ ‏محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبي ‏ ‏ووكيع ‏ ‏وإبن بشر ‏ ‏عن ‏ ‏إسمعيل ‏ ‏عن ‏ ‏قيس ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏عبد الله ‏ ‏يقولا ‏ كنا ‏ ‏نغزو مع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏ليس لنا نساء فقلنا ألا ‏ ‏نستخصي ‏ ‏فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة ‏ ‏بالثوب ‏ ‏إلى أجل ثم قرأ ‏ ‏عبد الله ‏ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين

                          صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2496 )
                          ‏‏- وحدثنا ‏ ‏الحسن الحلواني ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏إبن جريج ‏ ‏قال : قال ‏عطاء ‏ قدم ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا ‏ ‏المتعة ‏ ‏فقال ‏ ‏نعم ‏ ‏استمتعنا ‏ ‏على عهد رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏وعمر .

                          صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2497 )
                          ‏- حدثني ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏إبن جريج ‏ ‏أخبرني ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏قال : سمعت ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏يقولا ‏كنا ‏‏نستمتع ‏بالقبضة ‏ ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏(ص) ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏حتى نهى عنه ‏ ‏عمر ‏ ‏في شأن ‏ ‏عمرو بن حريث ‏.


                          صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2498 )
                          ‏‏- حدثنا ‏ ‏حامد بن عمر البكراوي ‏حدثنا ‏عبد الواحد يعني إبن زياد ‏عن ‏عاصم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي نضرة ‏قال : ‏كنت عند ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏فأتاه آت فقال ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏وإبن الزبير ‏ ‏اختلفا في ‏المتعتين ‏‏فقال ‏جابر ‏ ‏فعلناهما مع رسول الله (ص) ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏عمر ‏فلم نعد لهما .


                          مسند أحمد - ومن مسند بني هاشم - باقي المسند السابق - رقم الحديث: ( 2955 )
                          ‏ - حدثنا ‏ ‏حجاج ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شريك ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏الفضيل بن عمرو ‏ ‏قال ‏ ‏أراه عن ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏عن ‏ ‏إبن عباس ‏قال : تمتع النبي ‏ (ص) ‏ ‏فقال ‏ ‏عروة بن الزبير ‏ ‏نهى ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏وعمر ‏ ‏عن المتعة فقال ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏ما يقول ‏ ‏عرية ‏ ‏قال يقول نهى ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏وعمر ‏ ‏عن المتعة فقال ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏أراهم سيهلكون أقول قال النبي ‏ (ص) ‏ ‏ويقول نهى ‏ ‏أبو بكر ‏ ‏وعمر ‏ . ‏
                          >

                          مسند أحمد - باقي مسند المكثرين - مسند جابر بن عبد الله ( ر ) - رقم الحديث: ( 13750 )
                          ‏- حدثنا ‏ ‏إسحاق ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الملك ‏ ‏عن ‏ ‏عطاء ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏قال :كنا ‏ ‏نتمتع ‏ ‏على ‏ ‏عهد ‏ ‏رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏وأبي بكر ‏وعمر ‏‏( ر ) ‏حتى نهانا ‏ ‏عمر ‏ ‏( ر ) ‏ ‏أخيرا ‏ ‏يعني النساء ‏. ‏


                          وهناك الكثير الكثير من هذه الروايات يا أخت كوثر

                          ولكن أختي كوثر هل هناك ذكر الى الزيجات التي عندكم في القرآن أو السنه !!!! مثلا :

                          زواج المسيار _ زواج العرفي _ زواج بنية الطلاق _ زواج فريند _ زواج الصيفي _ زواج المسفار ...الخ .

                          هل لهذه الزيجات ذكر في القرآن أو السنه ؟؟؟

                          أما المتعه على الأقل كانت حلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واختلفنا بعكم في التحريم فقط .
                          أكمل فى الردعلى الجزء الثانى بعد هذه المشاركة

                          أختكم / ايمان عبد الفتاح
                          مسلمة تدافع عن عرض أخواتها المسلمات

                          تعليق


                          • #58
                            اكمل معكم الرد بأذن الله

                            طبعاً لم يرد أحداً حتى الان عن أحاديث النهى عن المتعة من كتب السنة وكتب الشيعة
                            كل الروايات موجوده ولم يرد عليها احدا
                            مش عارفه ليه؟؟؟؟؟؟

                            هو انا غيرتى على عرض نساء المسلمين اكثر من الرجال ؟؟؟؟؟؟
                            ليه لم يرد احدا على روايات التحريم؟؟؟؟؟؟؟؟؟


                            انتم تقولون ان سيدنا عمر هو من حرم المتعة وانا ذكرت روايات تحريم المتعة من الرسول مباشرة
                            فكيف تقولون ان سيدنا عمر هو الذى حرمها؟؟؟؟؟

                            سيدنا عمر كما قلت يبلغ ما سمع عن رسول الله بحكم صحابته الدائمة له ومعه باقى الصحابة الذين سمعوا حكم التحريم من الرسول مباشرة

                            هذه معظم الأحاديث التى تدور حولها الشبهات:

                            1-- منها حديث جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر حتى نها عنه عمر. رواه مسلم .
                            وفي رواية قال جابر: فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها. رواه لمسلم.

                            2--حديث عمران بن الحصين قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء (أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه) وهذا في الصحيحين

                            3--حديث عبد الله بن عمر الذي في الترمذي وهو في متعة الحج

                            4-- بن عباس كان يفتي بحل المتعة ..

                            فأما حديث جابر وغيره من الصحابة ومنهم بن عباس رضي الله عنهم (1 ) فهو محمول على أنه لم يبلغهم النهي عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغهم النهي إمتثلوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
                            ولم يكن جابر ولا بن عباس ليردوا تحليل رسو ل الله ويأخذوا بتحريم عمر رضي الله عنه وهم من ردوا عليه في غير ما موضع كما في نهيه عن متعة الحج ..
                            هذا مع إثباتنا في أول الكلام حرمة زواج المتعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ..

                            أما بن عباس فقد ثبت رجوعه عن فتواه بحل المتعة كما في سنن الترمذي الحديث رقم 1040 وهذا نصه

                            ‏حدثنا ‏ ‏ابن أبي عمر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله ‏ ‏والحسن ‏ ‏ابني ‏ ‏محمد بن علي ‏ ‏عن ‏ ‏أبيهما ‏ ‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب
                            ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏وعن لحوم الحمر الأهلية زمن ‏ ‏خيبر ‏
                            ‏قال ‏ ‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏عن ‏ ‏سبرة الجهني ‏ ‏وأبي هريرة ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏حديث ‏ ‏علي ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏ ‏والعمل على هذا عند أهل العلم من ‏ ‏أصحاب النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وغيرهم ‏ ‏وإنما روي عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏شيء من الرخصة في ‏ ‏المتعة ‏ ‏ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأمر أكثر أهل العلم على تحريم ‏ ‏المتعة ‏ ‏وهو قول ‏ ‏الثوري ‏ ‏وابن المبارك ‏ ‏والشافعي ‏ ‏وأحمد ‏ ‏وغيرهم
                            والحكمة من تحليل زواج المتعة هو كما يقول الحازمي في كتاب الاعتبار : ( وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود : وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم . ولهذا نهاهم عنه غير مرة ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان تحريم تأبيد لا تأقيت . فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة ..)

                            فالحكم على تحريم المتعة من السنة يكون بمجموع الأحاديث وليس من حديث واحد ورأيه إذ أن النهي الصريح من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قد أوردناه فلم يعد قول جابرو لاغيره حجة بعده أبدا ..


                            أما حديث عمران بن حصين (2 ) فهو ليس في زواج المتعة بل هو في متعة الحج ولهذا أورده
                            البخاري في باب الحج بهذا النص

                            ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏مُطَرِّفٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِمْرَانَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏قَالَ ‏
                            ( ‏تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ ‏)

                            وكذلك حديث سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ( 3 ) الحديث تحت باب الحج كما في الترمذي حديث رقم 753

                            ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَهُ ‏
                            ‏أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ ‏ ‏الشَّامِ ‏ ‏وَهُوَ يَسْأَلُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏التَّمَتُّعِ ‏ ‏بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏هِيَ حَلَالٌ فَقَالَ ‏ ‏الشَّامِيُّ ‏ ‏إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ‏ ‏أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

                            هنا يقول التمتع بالعمرة إلى الحج


                            وهذا الجزء أنقله لكم وأنا فى غاية الأسى منكم ومن كلامكم
                            كلام صعب على أنقله




                            المفاسد المترتبة على المتعة

                            من المفاسد الكثيرة للمتعة في هذا الزمن كون أن المتعة هي الزنا الصريح ما أذكره عن الذين هداهم الله من الشيعة كأمثال حسين الموسوي وموسى الموسوي و محب الدن الكاظمي فهم أفضل من يتكلم بحكم المعايشة لها من الداخل .. صرح رافسنجاني أنّ في إيران ربع مليون لقيط بسبب زواج المتعة : ( مجلة الشراع الشيعية ص 4 عدد 684 السنة الرابعة )
                            وقد وصفت نفس المجلة في نفس العدد مدينة ( مشهد ) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها : ( المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا ) .

                            ومن المفاسد ماذكره صاحب كتاب لله ثم للتاريخ حسين الموسوي :

                            وإن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة الجوانب

                            1 - فهي مخالفة للنصوص الشرعية لأنـها تحليل لما حرم الله

                            2 - لقد ترتب على هذا اختلاق الروايات الكاذبة ونسبتها إلى الأئمة عليهم السلام مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.


                            3 - ومن مفاسدها إباحة التمتع بالمرأة المحصنة -أي المتزوجة- رغم أنـها في عصمة رجل دون علم زوجها، وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتـهم فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعي ودون رضاه، وهذه مفسدة ما بعدها مفسدة، انظر (فروع الكافي 5/463)، (تـهذيب الأحكام 7/554)، (الاستبصار 3/145)، وليت شعري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة؟!


                            4 - والآباء أيضاً لا يأمنون على بناتـهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن، وقد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر قد حملت، .. لم؟ كيف؟ لا يدري .. ممن؟ لا يدري أيضاً فقد تزوجت من واحد فمن هو؟ لا أحد يدري لأنه تركها وذهب.


                            5 - إن أغلب الذين يتمتعون، يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن لو تقدم أحد لخطبة بناتـهم أو قريباتـهم فأراد أن يتزوجها متعة، لما وافق ولما رضي، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا وإن هذا عار عليه، وهو يشعر بـهذا من خلال تمتعه ببنات الناس فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس وفي المقابل يحرم على الناس أن يتمتعوا ببناته.
                            إذا كانت المتعة مشروعة أو أمراً مباحاً، فلم هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء ببناته وقريباته؟


                            6 - إن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضى ولي أمر المخطوبة، ولا يقع شيء من ميراث المتمتع للمتمتع بـها، إنما هي مستأجرة كما نسب ذلك القول إلى أبي عبد الله عليه السلام فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟


                            7 - إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور بالدين، وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين.
                            وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينياً واجتماعياً وخلقياً، ولهذا حرمت المتعة ولو كان فيها مصالح لما حرمت، ولكن لما كانت كثيرة المفاسد حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله، وحرمها أمير المؤمنين عليه السلام. ) أه .

                            وأضيف أن من مفاسدها

                            8 - ضياع الأولاد

                            9 - إهانة المرأة المسلمة وأعجبينى كلمة قالها د. موسى الموسوي تحت عنوان الزواج المؤقت في كتابه الشيعة والتصحيح يقول :

                            ( كيف تستطيع أمة تحترم شرف الأمهات اللاتي جعل الله الجنة تحت أقدامهن أن تبيح المتعة أو تعمل بها )


                            ينفع الكلام ده يا أخوانى
                            بالله عليكم ردوا على

                            أ ) التمتع بالمرأة المتزوجة

                            عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!! وهذا في الكافي 5/462 .

                            ينفع الكلام ده بين المسلمين


                            ب) جواز التمتع بالزانية

                            فعن الحسن بن حريز قال: سألت أبا عبد الله في المرأة تزني (أي يتمتع بها)؟ قال: أرأيت ذلك (أي رأيتها تزني)؟ قلت: لا ولكنها ترمى به. فقال: نعم تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك!!! وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 458

                            ينفع الكلام ده بين المسلمين

                            ج) التمتع بالأبكار دون إذن وليها

                            وقال أبو عبد الله: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها !! الذي قلت لكم أنه لا يشترط الإذن- هذه هي الرواية . وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 459 .
                            وسأل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال :هل جعل ذلك إلا لهن ؟!! فليستترن وليستعففن !!! من لا يحضره الفقيه الجزء 3 ص 297 .

                            د) التمتع بالأبكار في الأدبار

                            عن زياد بن أبي الحلال قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها ( الفروع من الكافي ج 2 ص 46 ، وسائل الشيعة 14/457. )

                            ينفع الكلام ده بين المسلمين

                            كفاية كده
                            حرام عليكم والله
                            أنا بنت ومش قادرة أكمل
                            كيف تكون غيرتى على نساء المسلمين أكثر منكم يا رجال أنتم ، ليه تتمسكون بشىء حرمه الله ورسوله؟؟؟
                            هل ترضون هذا على نساءكم وبناتكم وأخواتكم؟؟؟؟

                            لا والله أنا البنت لا أرضاه لأخى ولا لأبى ولا لرجل من أهلى وقبل ذلك كله لا أرضاه على نفسى ، فكيف تقبلونه أنتم يا رجال على نسائكم وبناتكم وأخواتكم!!!!


                            أختكم / ايمان عبد الفتاح
                            مسلمة تدافع عن عرض أخواتها المسلمات




                            التعديل الأخير تم بواسطة كوثر الايمان; الساعة 23-10-2007, 11:11 PM.

                            تعليق


                            • #59
                              اللهم صل على محمد وآل محمد

                              أختي كوثر

                              كتب الصحاح عندكم تقول تمتعنا على عهد رسول الله وأبو بكر وشطر من خلافة عمر بن الخطاب حتى حرمها , فكيف تناقضين نفسك وتقولين بأن الذي حرم المتعه الرسول صلى الله عليه وآله ؟؟؟

                              لماذا لم يحرمها أبو بكر وحرمها عمر في خلافته ؟؟؟

                              ثانيا متى حرمت المتعه يا أخت ؟؟؟

                              ثالثا انظري الى هذه الروايه الصحيحه وأعطيني رأيك فيها وما فهمتي منها :

                              صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة - رقم الحديث : ( 2497 )

                              ‏- حدثني ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏إبن جريج ‏ ‏أخبرني ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏قال : سمعت ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏يقولا ‏كنا ‏‏نستمتع ‏بالقبضة ‏ ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏(ص) ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏حتى نهى عنه ‏ ‏عمر ‏ ‏في شأن ‏ ‏عمرو بن حريث ‏.



                              رابعا لماذا لم تعطيني رأيك في الزيجات التي عندكم أليس ظلم للمرأه هل ذكرت الزيجات في القرآن والسنه يا أخت أليس بالأولى معالجت مشاكلكم أنتم قبل غيركم يا أخت !!! مثلا :

                              زواج المسيار _ زواج العرفي _ زواج بنية الطلاق _ زواج فريند _ زواج الصيفي _ زواج المسفار ...الخ .

                              هل لهذه الزيجات ذكر في القرآن أو السنه ؟؟؟

                              تعليق


                              • #60
                                المشاركة الأصلية بواسطة الجهادي
                                اللهم صل على محمد وآل محمد

                                أختي كوثر

                                كتب الصحاح عندكم تقول تمتعنا على عهد رسول الله وأبو بكر وشطر من خلافة عمر بن الخطاب حتى حرمها , فكيف تناقضين نفسك وتقولين بأن الذي حرم المتعه الرسول صلى الله عليه وآله ؟؟؟

                                لماذا لم يحرمها أبو بكر وحرمها عمر في خلافته ؟؟؟
                                كيف لك تقول ذلك
                                هل تذكر بعد وفاة الرسول ماذا حدث؟؟؟؟
                                وهل تذكر ما فعلة سيدنا أبو بكر خليفة المسلمين الأول بعد وفاة الرسول؟؟؟؟؟؟؟؟


                                ثانيا متى حرمت المتعه يا أخت ؟؟؟

                                كلامك غريب أخى
                                أنا ذكرت أن الرسول حرم المتعة وجئت بروايات وشرحت حجات أخرى وانت تقول هذا السؤال!!!
                                الرسول حرم المتعة وكل الصحابة الذين سمعوا الحكم حرموها فوراً ونقلوا هذا التحريم لكل من لم يسمع الحكم
                                ارجو المراجعة أخى

                                ثالثا انظري الى هذه الروايه الصحيحه وأعطيني رأيك فيها وما فهمتي منها :

                                صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة - رقم الحديث : ( 2497 )

                                ‏- حدثني ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏إبن جريج ‏ ‏أخبرني ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏قال : سمعت ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏يقولا ‏كنا ‏‏نستمتع ‏بالقبضة ‏ ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏(ص) ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏حتى نهى عنه ‏ ‏عمر ‏ ‏في شأن ‏ ‏عمرو بن حريث ‏.

                                لو راجعت ردى السابق تجدنى رديت على هذه الشبهة بالشرح
                                ممكن تروح تقرأ أخى الرد


                                رابعا لماذا لم تعطيني رأيك في الزيجات التي عندكم أليس ظلم للمرأه هل ذكرت الزيجات في القرآن والسنه يا أخت أليس بالأولى معالجت مشاكلكم أنتم قبل غيركم يا أخت !!! مثلا :

                                زواج المسيار _ زواج العرفي _ زواج بنية الطلاق _ زواج فريند _ زواج الصيفي _ زواج المسفار ...الخ .

                                هل لهذه الزيجات ذكر في القرآن أو السنه ؟؟؟
                                أما بالنسبة لسؤالك الأخير فهو كان مبنى على شىء واحد وهو قولك بوجود نص فى القرآن عن المتعة وجبت لك الشرح لآية 24 من سورة النساء وأسباب النزول لهذه الاية ورديت على كلامك كله،

                                بالنسبة للفروق بين المتعة وهذه الزيجات فهذا يتطلب موضوع اخر أو ممكن أرد عليه كله عندما ترد على كلامى السابق والروايات التى تحرم المتعة من كتب السنة وكتب الشيعة

                                ممكن ترد على كلامى وبعدين نكمل
                                التعديل الأخير تم بواسطة كوثر الايمان; الساعة 24-10-2007, 12:03 AM.

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                                ردود 2
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X