قبل ان انتقل الى جزئية اخرى
من رواية السيدة عائشه اقول
انه نتيجة قول عائشة النبي كان ي
قرع بين ازواجه اذا اراد االسفر
باتت سنة وبات الفقهاء منهم يعمل بها ومنهم لا يعمل وذلك كل حسب امامه ومذهبه
فابو حنيفة لا يعمل بكلام عائشة
والحنابلة والشافعية يعملون بقولها
ولا احد منهم يرجع الاصل
لحديث للنبي
وان كان هناك حديث للنبي
ارجو ان يضعه الاخوة ونشطب على كلامنا
بل الكل يقول
كما جاء على قول عائشة
أما بالنسبة للسفر فقد اختلف الفقهاء في الرجل يريد السفر بإحدى زوجاته ، هل له ذلك ، أم لا بد من رضا سائر الزوجات أو القرعة ؟
فذهب الحنفية إلى أن للزوج السفر بمن شاء من زوجاته دون قرعة أو رضا سائر الزوجات ، فقالوا: لا حق للزوجات في القسم حالة السفر ، فيسافر الزوج بمن شاء منهن .
والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها ، تطييباً لقلوبهن ; ولأنه قد يثق بإحدى الزوجات في السفر وبالأخرى في الحضر والقرار في المنزل.
واتفق الشافعية والحنابلة على أن الزوج لا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته - واحدةً أو أكثر- إلا برضاء سائرهن أو بالقرعة ، واستدل الشافعية والحنابلة على وجوب القرعة لتعيين إحدى الزوجات للسفر مع الزوج بما روت عائشة رضي الله تعالى عنها : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ، وأيتهن خرج سهمها خرج بها معه » ، كما استدلّوا على القرعة لتعيين أكثر من واحدة للسفر مع الزوج إن أراد ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه ، فصارت القرعة لعائشة وحفصة »
http://www.sadazaid.com/fatawi/index...=quest&qid=292
يسافر بإحداهن تخدمه مثلاً وتبيت معه وتؤنسه ويؤنسها، فكان يخرج بواحدة كلما سافر إلى غزوة أو إلى عمرة أو نحوها،
تقول عائشة ؟؟!!!
اذا اراد السفر اقرع بين نسائه
http://www.ibn-jebreen.com/book.php?...32&subid=11354
من رواية السيدة عائشه اقول
انه نتيجة قول عائشة النبي كان ي
قرع بين ازواجه اذا اراد االسفر
باتت سنة وبات الفقهاء منهم يعمل بها ومنهم لا يعمل وذلك كل حسب امامه ومذهبه
فابو حنيفة لا يعمل بكلام عائشة
والحنابلة والشافعية يعملون بقولها
ولا احد منهم يرجع الاصل
لحديث للنبي
وان كان هناك حديث للنبي
ارجو ان يضعه الاخوة ونشطب على كلامنا
بل الكل يقول
كما جاء على قول عائشة
أما بالنسبة للسفر فقد اختلف الفقهاء في الرجل يريد السفر بإحدى زوجاته ، هل له ذلك ، أم لا بد من رضا سائر الزوجات أو القرعة ؟
فذهب الحنفية إلى أن للزوج السفر بمن شاء من زوجاته دون قرعة أو رضا سائر الزوجات ، فقالوا: لا حق للزوجات في القسم حالة السفر ، فيسافر الزوج بمن شاء منهن .
والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها ، تطييباً لقلوبهن ; ولأنه قد يثق بإحدى الزوجات في السفر وبالأخرى في الحضر والقرار في المنزل.
واتفق الشافعية والحنابلة على أن الزوج لا يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته - واحدةً أو أكثر- إلا برضاء سائرهن أو بالقرعة ، واستدل الشافعية والحنابلة على وجوب القرعة لتعيين إحدى الزوجات للسفر مع الزوج بما روت عائشة رضي الله تعالى عنها : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ، وأيتهن خرج سهمها خرج بها معه » ، كما استدلّوا على القرعة لتعيين أكثر من واحدة للسفر مع الزوج إن أراد ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه ، فصارت القرعة لعائشة وحفصة »
http://www.sadazaid.com/fatawi/index...=quest&qid=292
يسافر بإحداهن تخدمه مثلاً وتبيت معه وتؤنسه ويؤنسها، فكان يخرج بواحدة كلما سافر إلى غزوة أو إلى عمرة أو نحوها،
تقول عائشة ؟؟!!!
اذا اراد السفر اقرع بين نسائه
http://www.ibn-jebreen.com/book.php?...32&subid=11354
تعليق