اقراء ياجاهل يااعور الدجال انت واسيادك
ليس بالغريب أن يقوم أبو بكر وحكومته بقتل المسلمين الأبرياء وانتهاك حرماتهم وسبي نسائهم وذريتهم وقد ذكر المؤرّخون بأنّ أبا بكر بعث بخالد بن الوليد فأحرق قبيلة بني سليم (23) وبعثه إلى اليمامة، وغلى بني تميم وقتلهم غدراً بعدما كتّفهم وضرب أعناقهم صبراً وقتل مالك بن نويرة الصّحابي الجليل الذي ولاّه رسول الله (صلى الله عليه وآله) على صدقات قومه ثقة به، ودخل بزوجته في ليلة قتل زوجها. فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم.
وما ذنب مالك وقومه إلا أنهم لمّا سمعوا بما حدث من أحداث بعد موت النّبي (صلى الله عليه وآله) وما وقع من إبعاد علي وظلم الزّهراء حتى ماتت غاضبة عليهم وكذلك مخالفة سيّد الأنصار سعد بن عبادة وخروجه عن بيعتهم وما تناقله العرب من أخبار تشكّك في صحّة البيعة لأبي بكر. لكل ذلك تريّث مالك وقومه لإعطاء الزّكاة، فكان الحكم الصّادر من الخليفة وأنصاره بقتلهم وسبي نسائهم وذريتهم وانتهاك حرماتهم وإخماد أنفاسهم حتّى لا يتفشّى في العرب رأي للمعارضة أو المناقشة في أمر الخلافة.
اقرء هذا يامتخلف يااحمق
أمّا دعوى المدافعين، بأن هؤلاء ارتدّوا عن الإسلام فوجب قتلهم، فهذا غير صحيح ومن له أي اطّلاع على كتب التّاريخ يعلم علم اليقين أنّ مانعي الزكاة لم يرتدوا عن الإسلام، كيف وقد صلّوا مع خالد وجماعته عندما حلّوا بفنائهم. ثمّ إنّ أبا بكر نفسه أبطل هذه الدعوى الكاذبة بدفعه ديّة مالك من بيت مال المسلمين واعتذر عن قتله. والمرتد لا يعتذر عن قتله ولا تدفع ديّته من بيت المال. ولم يقل أحدٌ من السّلف الصالح أنّ مانعي الزكاة ارتدّوا عن الإسلام إلاّ في زمن متأخّر عندما أصبحت هناك مذاهب وفرق فأهل السنّة حاولوا جهدهم وبدون جدوى أن يبرّروا أفعال أبي بكر فلم يجدوا بدّاً من نسبة الارتداد إليهم لأنهم عرفوا أن سباب المسلم فسوقٌ وقتاله كفر. كما جاء في صحاح أهل السنّة (25) وحتّى أن البخاري عندما أخرج حديث أبي بكر وقوله: والله لأقتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة جعل له باباً بعنوان: من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردّة وهو دليل على أن البخاري نفسه لا يعتقد بردّتهم (كما لا يخفى).
وحاول البعض الآخر تأويل الحديث كما تأوّله أبو بكر بانّ الزكاة هي حقّ المال، وهو تأويل في غير محلّه. أوّلاً لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرّم قتل من قال لا إله إلا الله فقط، وفي ذلك أحاديث كثيرة أثبتها الصّحاح سنوافيك بها.
ثانياً: لو كانت الزكاة حق المال فهل الحديث يبيح في هذه الحالة أن يأخذ الحاكم الشرعي الزكاة بالقوة من مانعها بدون قتله وسفك دمه؟.
ثالثاً: لو كان هذا التأويل صحيحاً لقاتل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثعلبة الذي امتنع عن أداء الزكاة له (القصّة معروفة لا داعي لذكرها).
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. قال: أتيت النبيّ (صلى الله عليه وآله) وعليه ثوبٌ أبيضٌ وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: «ما من عبدٍ قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلاّ دخل الجنّة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذرٍّ».
وكان أبو ذرّ إذا حدّث بهذا الحديث قال: وإن رغم أنف أبي ذرّ. وهذا الحديث هو الآخر يثبت دخول الجنّة لمن قال لا إله إلا الله، ومات على ذلك فلا يجوز قتلهم. وذلك رغم أنف أبي بكر وعمر وكلّ أنصارهم الذين يتأوّلون الحقائق ويقبلونها حفاظاً على كرامة أسلافهم وكبرائهم الذين غيّروا أحكام الله.
ليس بالغريب أن يقوم أبو بكر وحكومته بقتل المسلمين الأبرياء وانتهاك حرماتهم وسبي نسائهم وذريتهم وقد ذكر المؤرّخون بأنّ أبا بكر بعث بخالد بن الوليد فأحرق قبيلة بني سليم (23) وبعثه إلى اليمامة، وغلى بني تميم وقتلهم غدراً بعدما كتّفهم وضرب أعناقهم صبراً وقتل مالك بن نويرة الصّحابي الجليل الذي ولاّه رسول الله (صلى الله عليه وآله) على صدقات قومه ثقة به، ودخل بزوجته في ليلة قتل زوجها. فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم.
وما ذنب مالك وقومه إلا أنهم لمّا سمعوا بما حدث من أحداث بعد موت النّبي (صلى الله عليه وآله) وما وقع من إبعاد علي وظلم الزّهراء حتى ماتت غاضبة عليهم وكذلك مخالفة سيّد الأنصار سعد بن عبادة وخروجه عن بيعتهم وما تناقله العرب من أخبار تشكّك في صحّة البيعة لأبي بكر. لكل ذلك تريّث مالك وقومه لإعطاء الزّكاة، فكان الحكم الصّادر من الخليفة وأنصاره بقتلهم وسبي نسائهم وذريتهم وانتهاك حرماتهم وإخماد أنفاسهم حتّى لا يتفشّى في العرب رأي للمعارضة أو المناقشة في أمر الخلافة.
اقرء هذا يامتخلف يااحمق
أمّا دعوى المدافعين، بأن هؤلاء ارتدّوا عن الإسلام فوجب قتلهم، فهذا غير صحيح ومن له أي اطّلاع على كتب التّاريخ يعلم علم اليقين أنّ مانعي الزكاة لم يرتدوا عن الإسلام، كيف وقد صلّوا مع خالد وجماعته عندما حلّوا بفنائهم. ثمّ إنّ أبا بكر نفسه أبطل هذه الدعوى الكاذبة بدفعه ديّة مالك من بيت مال المسلمين واعتذر عن قتله. والمرتد لا يعتذر عن قتله ولا تدفع ديّته من بيت المال. ولم يقل أحدٌ من السّلف الصالح أنّ مانعي الزكاة ارتدّوا عن الإسلام إلاّ في زمن متأخّر عندما أصبحت هناك مذاهب وفرق فأهل السنّة حاولوا جهدهم وبدون جدوى أن يبرّروا أفعال أبي بكر فلم يجدوا بدّاً من نسبة الارتداد إليهم لأنهم عرفوا أن سباب المسلم فسوقٌ وقتاله كفر. كما جاء في صحاح أهل السنّة (25) وحتّى أن البخاري عندما أخرج حديث أبي بكر وقوله: والله لأقتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة جعل له باباً بعنوان: من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردّة وهو دليل على أن البخاري نفسه لا يعتقد بردّتهم (كما لا يخفى).
وحاول البعض الآخر تأويل الحديث كما تأوّله أبو بكر بانّ الزكاة هي حقّ المال، وهو تأويل في غير محلّه. أوّلاً لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرّم قتل من قال لا إله إلا الله فقط، وفي ذلك أحاديث كثيرة أثبتها الصّحاح سنوافيك بها.
ثانياً: لو كانت الزكاة حق المال فهل الحديث يبيح في هذه الحالة أن يأخذ الحاكم الشرعي الزكاة بالقوة من مانعها بدون قتله وسفك دمه؟.
ثالثاً: لو كان هذا التأويل صحيحاً لقاتل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثعلبة الذي امتنع عن أداء الزكاة له (القصّة معروفة لا داعي لذكرها).
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. قال: أتيت النبيّ (صلى الله عليه وآله) وعليه ثوبٌ أبيضٌ وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: «ما من عبدٍ قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلاّ دخل الجنّة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذرٍّ».
وكان أبو ذرّ إذا حدّث بهذا الحديث قال: وإن رغم أنف أبي ذرّ. وهذا الحديث هو الآخر يثبت دخول الجنّة لمن قال لا إله إلا الله، ومات على ذلك فلا يجوز قتلهم. وذلك رغم أنف أبي بكر وعمر وكلّ أنصارهم الذين يتأوّلون الحقائق ويقبلونها حفاظاً على كرامة أسلافهم وكبرائهم الذين غيّروا أحكام الله.
تعليق