التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي/رقم سبعة
بسم الله الرحمن الرحيم
تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي في كتابه القول الفصل
[ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
فنقول
سلسلة التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي
المورد السابع لرد سماحة السيد الحسني (دام ظله) على القول الفصل
من كتاب الفصل في القول الفصل الذي الفه بتاريخ
13/رجب/1421
ولم يصلنا رد الشيخ
لحد الان
المورد السابع :-
قال (القول الفصل / ص34) [ 3- عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : (إذا أصاب ثوبك خمر أو مسكر فأغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك) والخدشة في السند واضحة ولا ينفي في دفعه أن أصحابنا قد أجمعوا على تصحيح ما يصح عن يونس فإنه مردود صغرى وكبرى .........
أما الصغرى : فلأن القدر المتيقن من الذين قال عنهم الأصحاب أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به والذين ذكرهم الشيخ الطوسي في العدة هم محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر لذلك سوت طائفة بين مراسيلهم وبين ما أسنده غيرهم وإن كان الكشي وهو الأصل في دعوى الإجماع هذه قد ذكر يونس ضمن أصحاب الإجماع .
أما الكبرى : فلأن هذه الدعوى لا دليل عليها وإنما هي اجتهاد وأول من إدعاها الكشي ثم الشيخ والنجاشي والنقص برواية هؤلاء الثلاثة فضلاً عن غيرهم عن الكذابين والضعاف كعلي بن أبي حمزة البطائني ........... ] .
أقول :
التعليق الأول :
أما على الصغرى فبعد التسليم بأن الكشي هو الأصل في دعوى الإجماع (وسيأتي ذكرها في التعليق اللاحق) وأن الشيخ الطوسي يكون ناظراً إلى تلك الدعوى فأن ذكر أولئك الثلاثة ليس لأنه القدر المتيقن عند الشيخ الطوسي(قدس سره) بل ذكرهم من باب المثال وذكر بعض المصاديق ويؤيد بل يدل عليه ما قاله الشيخ الطوسي في كتاب العدة (... وإذا كان أحد الروايتين مسنداً والآخر مرسلاً.... ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي بصير وغيره من الثقاة الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمّن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم ........... ) حيث أن قوله (وغيرهم من الثقاة......) يفسره الإجماع الذي ذكره الكشي .
التعليق الثاني :
أما على الكبرى فأن قوله [ فلأن هذه الدعوى لا دليل عليها وإنما هي اجتهاد وأول من إدعاها الكشي ثم الشيخ والنجاشي ] قد إدعاه أكثر من واحد ومن الذين ادعوا هذا السيد الخوئي(قدس سره) أيضاً وهذا القول غير تام وذلك لأن جل (بل كل) الأعلام المتأخرين أينما يذكرون طرقهم إلى أرباب الأصول وكتب المعاصرين للمعصومين(عليهم السلام) يذكرون طرقهم إلى الشيخ الطوسي(قدس سره) ويحيلون ما بعد ذلك (أي ما بعد الشيخ من سلسلة الرواة .....) إلى طرق الشيخ فمثلاً الشهيد الثاني في اجازته الكبيرة للشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي بعد ما ذكر عدة طرق له إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي(قدس سره) قال (وبهذه الطرق نروي جميع مصنفات من تقدم على الشيخ أبي جعفر من المشايخ المذكورين وغيرهم وجميع ما أشتمل عليه كتابة فهرست أسماء المصنفين وجميع كتبهم ورواياتهم بالطرق التي تضمنتها الأحاديث وأنما أكثر الطرق إلى الشيخ أبي جعفر لأن أصول المذهب كلها ترجع إلى كتبه ورواياته) فالشيخ(قدس سره) هو حلقة الاتصال بين المتأخرين وأرباب الأصول التي أخذ منها الكتب الأربعة وغيرها من الكتب . هذا حال الشيخ وكذا الكشي والنجاشي(قدس الله أسرارهم) فهم من الأعلام المتقدمين ومن رجال الحديث المعتمد عليهم بل هم الأساس والمرجع فقد ميزوا في كتبهم الرجال الناقلة للأخبار فوثقت الثقاة منهم وضعفت الضعفاء وفرقت بين من يعتمد على حديثه وروايته وبين من لا يعتمد على خبره ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم وقالوا : فلان متهم في حديثه وفلان كذاب وفلان مخالف وفلان واقفي وغير ذلك وصنفوا في ذلك الكتب ....
ومن كان هذا حاله لا يتوقع منه الكذب كيف فلو احتمل الكذب في مورد لأحتمل في كل الموارد ففي المقام يوجد احتمالان :-
الأول : أن طائفة قد أجمعت وإنها قد سوّت ........
الثاني : أن الطائفة لم تجمع ولم تسوِّ .
فعلى الأول فإن نقل الشيخ الطوسي والكشي والنجاشي صحيح ولا إشكال فيه لأنهم أو أحدهم شاهد على هذا الإجماع وقد نقله وبسبب حجية خبر الثقة أخذنا بنقلهم وصدقنا وجود الإجماع .
أما على الاحتمال الثاني : فإن نقل الشيخ أو الكشي أو النجاشي كذب لأنهم أو أحدهم لم يشاهد ولم يحس الإجماع لأنها من السالبة بانتفاء موضوعها لأنه حسب الفرض أن الطائفة لم تجمع ولم تسوِّ....
وهذا خلاف الإجماع بل الضرورة بوثاقة هؤلاء وإلا لانهدمت أصول المذهب وأحكامه ولأصبحت الروايات كلها مرسلة وهذا غير معقول فيتعين الاحتمال الأول .
لا يقال : أن هذا المورد فيه إجمال فإنه كما يحتمل أن يكون نقلاً للإجماع كذلك يحتمل أن يكون اجتهاداً .
لأنه يقال : ليس كل احتمال يوّلد إجمالاً وإلا لما أمكن الحصول على أي مورد مبين وإليك ما قاله الشيخ وغيره وستعلم أنها ظاهرة بل نص في نقل الإجماع ولا يحتمل فيها الاجتهاد .
قال الكشي في رجاله (رجال الكشي / طبعة حديثة / ص206) :
(أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد الله(عليهما السلام) وانقادوا لـهم بالفقه فقالوا: أفقه الأولين ستة : ........... )
وقال الكشي في رجاله أيضاً (رجال الكشي / طبعة حديثة / 322) :
(أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقرّوا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ، ستة نفر ......... )
وقال أيضاً(رجال الكشي / طبعة حديثة / 466) :
(أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقرّوا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر آخر دون الستة الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله(عليه السلام) ، منهم : يونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن يحيى بياع السابري ومحمد بن أبي عمير ، وعبد الله بن المغيرة ، والحسن بن محبوب ، وأحمد بن محمد بن أبي بصير .... وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى) .
وقال الشيخ في العدة (العدة / خبر الواحد) :
(وإذا كان أحد الراويين مُسنِداً والآخر مرسِلاً نظر في حال المرسِل فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقاة الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم ........) .
التعليق الثالث :
قولك [ والنقض برواية هؤلاء الثلاثة فضلاً عن غيرهم من الكذابين والضعاف كعلي بن أبي حمزة البطائني ....... ]
يمكن أن يدفع بأن المراد من الأخذ بمراسيلهم هو ما كان مرسلاً فعلاً أي أما بإسقاط بعض الرواة من السلسلة أو ذكر عنوان (عن بعض أصحابنا) أو ذكر فيها راوٍ مجهول الحال أي لم يجرح أو غيرها أما الروايات التي ذكر فيها راوٍ كاذب فهذه خارجة تخصصاً ولا يمكن تصحيحها بذلك .
بسم الله الرحمن الرحيم
تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي في كتابه القول الفصل
[ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
فنقول
سلسلة التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي
المورد السابع لرد سماحة السيد الحسني (دام ظله) على القول الفصل
من كتاب الفصل في القول الفصل الذي الفه بتاريخ
13/رجب/1421
ولم يصلنا رد الشيخ
لحد الان
المورد السابع :-
قال (القول الفصل / ص34) [ 3- عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : (إذا أصاب ثوبك خمر أو مسكر فأغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك) والخدشة في السند واضحة ولا ينفي في دفعه أن أصحابنا قد أجمعوا على تصحيح ما يصح عن يونس فإنه مردود صغرى وكبرى .........
أما الصغرى : فلأن القدر المتيقن من الذين قال عنهم الأصحاب أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به والذين ذكرهم الشيخ الطوسي في العدة هم محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر لذلك سوت طائفة بين مراسيلهم وبين ما أسنده غيرهم وإن كان الكشي وهو الأصل في دعوى الإجماع هذه قد ذكر يونس ضمن أصحاب الإجماع .
أما الكبرى : فلأن هذه الدعوى لا دليل عليها وإنما هي اجتهاد وأول من إدعاها الكشي ثم الشيخ والنجاشي والنقص برواية هؤلاء الثلاثة فضلاً عن غيرهم عن الكذابين والضعاف كعلي بن أبي حمزة البطائني ........... ] .
أقول :
التعليق الأول :
أما على الصغرى فبعد التسليم بأن الكشي هو الأصل في دعوى الإجماع (وسيأتي ذكرها في التعليق اللاحق) وأن الشيخ الطوسي يكون ناظراً إلى تلك الدعوى فأن ذكر أولئك الثلاثة ليس لأنه القدر المتيقن عند الشيخ الطوسي(قدس سره) بل ذكرهم من باب المثال وذكر بعض المصاديق ويؤيد بل يدل عليه ما قاله الشيخ الطوسي في كتاب العدة (... وإذا كان أحد الروايتين مسنداً والآخر مرسلاً.... ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي بصير وغيره من الثقاة الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمّن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم ........... ) حيث أن قوله (وغيرهم من الثقاة......) يفسره الإجماع الذي ذكره الكشي .
التعليق الثاني :
أما على الكبرى فأن قوله [ فلأن هذه الدعوى لا دليل عليها وإنما هي اجتهاد وأول من إدعاها الكشي ثم الشيخ والنجاشي ] قد إدعاه أكثر من واحد ومن الذين ادعوا هذا السيد الخوئي(قدس سره) أيضاً وهذا القول غير تام وذلك لأن جل (بل كل) الأعلام المتأخرين أينما يذكرون طرقهم إلى أرباب الأصول وكتب المعاصرين للمعصومين(عليهم السلام) يذكرون طرقهم إلى الشيخ الطوسي(قدس سره) ويحيلون ما بعد ذلك (أي ما بعد الشيخ من سلسلة الرواة .....) إلى طرق الشيخ فمثلاً الشهيد الثاني في اجازته الكبيرة للشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي بعد ما ذكر عدة طرق له إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي(قدس سره) قال (وبهذه الطرق نروي جميع مصنفات من تقدم على الشيخ أبي جعفر من المشايخ المذكورين وغيرهم وجميع ما أشتمل عليه كتابة فهرست أسماء المصنفين وجميع كتبهم ورواياتهم بالطرق التي تضمنتها الأحاديث وأنما أكثر الطرق إلى الشيخ أبي جعفر لأن أصول المذهب كلها ترجع إلى كتبه ورواياته) فالشيخ(قدس سره) هو حلقة الاتصال بين المتأخرين وأرباب الأصول التي أخذ منها الكتب الأربعة وغيرها من الكتب . هذا حال الشيخ وكذا الكشي والنجاشي(قدس الله أسرارهم) فهم من الأعلام المتقدمين ومن رجال الحديث المعتمد عليهم بل هم الأساس والمرجع فقد ميزوا في كتبهم الرجال الناقلة للأخبار فوثقت الثقاة منهم وضعفت الضعفاء وفرقت بين من يعتمد على حديثه وروايته وبين من لا يعتمد على خبره ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم وقالوا : فلان متهم في حديثه وفلان كذاب وفلان مخالف وفلان واقفي وغير ذلك وصنفوا في ذلك الكتب ....
ومن كان هذا حاله لا يتوقع منه الكذب كيف فلو احتمل الكذب في مورد لأحتمل في كل الموارد ففي المقام يوجد احتمالان :-
الأول : أن طائفة قد أجمعت وإنها قد سوّت ........
الثاني : أن الطائفة لم تجمع ولم تسوِّ .
فعلى الأول فإن نقل الشيخ الطوسي والكشي والنجاشي صحيح ولا إشكال فيه لأنهم أو أحدهم شاهد على هذا الإجماع وقد نقله وبسبب حجية خبر الثقة أخذنا بنقلهم وصدقنا وجود الإجماع .
أما على الاحتمال الثاني : فإن نقل الشيخ أو الكشي أو النجاشي كذب لأنهم أو أحدهم لم يشاهد ولم يحس الإجماع لأنها من السالبة بانتفاء موضوعها لأنه حسب الفرض أن الطائفة لم تجمع ولم تسوِّ....
وهذا خلاف الإجماع بل الضرورة بوثاقة هؤلاء وإلا لانهدمت أصول المذهب وأحكامه ولأصبحت الروايات كلها مرسلة وهذا غير معقول فيتعين الاحتمال الأول .
لا يقال : أن هذا المورد فيه إجمال فإنه كما يحتمل أن يكون نقلاً للإجماع كذلك يحتمل أن يكون اجتهاداً .
لأنه يقال : ليس كل احتمال يوّلد إجمالاً وإلا لما أمكن الحصول على أي مورد مبين وإليك ما قاله الشيخ وغيره وستعلم أنها ظاهرة بل نص في نقل الإجماع ولا يحتمل فيها الاجتهاد .
قال الكشي في رجاله (رجال الكشي / طبعة حديثة / ص206) :
(أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد الله(عليهما السلام) وانقادوا لـهم بالفقه فقالوا: أفقه الأولين ستة : ........... )
وقال الكشي في رجاله أيضاً (رجال الكشي / طبعة حديثة / 322) :
(أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقرّوا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ، ستة نفر ......... )
وقال أيضاً(رجال الكشي / طبعة حديثة / 466) :
(أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقرّوا لهم بالفقه والعلم وهم ستة نفر آخر دون الستة الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله(عليه السلام) ، منهم : يونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن يحيى بياع السابري ومحمد بن أبي عمير ، وعبد الله بن المغيرة ، والحسن بن محبوب ، وأحمد بن محمد بن أبي بصير .... وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى) .
وقال الشيخ في العدة (العدة / خبر الواحد) :
(وإذا كان أحد الراويين مُسنِداً والآخر مرسِلاً نظر في حال المرسِل فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقاة الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم ........) .
التعليق الثالث :
قولك [ والنقض برواية هؤلاء الثلاثة فضلاً عن غيرهم من الكذابين والضعاف كعلي بن أبي حمزة البطائني ....... ]
يمكن أن يدفع بأن المراد من الأخذ بمراسيلهم هو ما كان مرسلاً فعلاً أي أما بإسقاط بعض الرواة من السلسلة أو ذكر عنوان (عن بعض أصحابنا) أو ذكر فيها راوٍ مجهول الحال أي لم يجرح أو غيرها أما الروايات التي ذكر فيها راوٍ كاذب فهذه خارجة تخصصاً ولا يمكن تصحيحها بذلك .
تعليق