- وعن الفراء : النسخ أن تعمل الآية ثم تنزل آية أخرى فتعمل بها وتترك الاولى . - هذه المعاني تلتقي الى حد ما مع النسخ بمفهومه التفسيري . - التخصيص والاستثناء وتبدل الحكم بتغيير ظرفه أو تبدل موضوعه أو انتهاء أمده . لا يخفى أن النسخ من مختصات هذه الشريعة التي نسخت كل الشرائع السماوية المتقدمة عليها , غير أن اليهود حرموه ويقولون انه البداء اي بمعنى ظهور العلم بعد الجهل وهذا غير جائز على اللّه تعالى .
- النسخ يحصل من أصل اي من اللوح المحفوظ . - فالنسخ عند الصحابة كان يشمل مفهوم التخصيص والتقييد والاستثناء ثم اتبع هذا المفهوم عند المفسرين في عصر التدوين ليشمل كل المعاني التي اشارت اليه اللغة . - كترك العمل بالحكم لتغير ظرفه او تبديل موضوعه كآية السيف ومنسوخاتها . - وكالاستثناء او التخصيص *ان الانسان لفي خسر , الا ,,,,, - اما النسخ عند الاصوليين : هو تبديل حكم بآخر لانتهاء امد الحكم السابق , فان دائرة الحكم عند الاصوليين الذي برز في القرن الثالث الهجري هو اضيق مما سبق .
التعريف الاصطلاحي للنسخ عند الاصوليين - قال ابو جعفر النحاس : النسخ هو تحويل العباد من شيئ قد كان حلالاً فيحرم أو كان حراماً فيحلل او كان مطلقاً فيحظر أو كان محظوراً فيطلق او كان مباحاً فيمنع أو كان ممنوعاً فيباح ارادة الاصلاح للعباد .
- قال أو بكر الباقلاني : النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه . - هذا التعريف ليس جامعاً ولا مانعاً وفيه تناقض ونعرف أن فعل النبي هو سنة وجاء النسخ في السنة . - وقال ابن حازم : بيان انتهاء زمان الامر الاول فيما لا يتكرر وهذا التعريف أقرب الى الصواب . - ومن المتأخرين السيد الخوئي (قدس سره ) : النسخ هو أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه سواء كان تكليفياً أم وضعياً .
- أما الصحابة كانوا يفهمون من النسخ المعنى الاوسع . - كلمة ناسخ أو منسوخ لا يريدون منها ازالة حكم شرعي بحكم شرعي آخر فقط بل كانوا ينظرون الى التخصيص والتقييد والاستثناء والتفسير . - عن ابن عباس : * قل الانفال للّه وللرسول ....* منسوخ بقوله :* واعلموا انما غنمتم من شيئ فان للّه خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ....* فالنسخ في الاصطلاح : ما كان الحكم فيه رافعاً فهو الناسخ , وما كان الحكم فيه مرفوعاً فهو المنسوخ , وعملية الرفع ( تسمى نسخ ) . - اختلف العلماء في النسخ : ولكن ما تسالم عليه الاصوليون : هو انه يقع في الامر والنهي ولا يقع في غيره كالاخبار والوعد والوعيد والتهديد .
الاستدلال بالقرآن في جواز النسخ * ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها *******واذا بدلنا آية مكان آية **** *** يمحو اللّه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب * - عملية النسخ التي حصلت في القرآن الكريم ليس لعدم وجود الخير ولكن لتبدل الظروف والمناسبات , أختار لنا اللّه سبحانه وتعالى ما فيه اصلاح شئوننا وترميم واقعنا فجاء بحكم آخر مغاير أو مماثل . فالتغيير بالمحو والاثبات في آية وبالتبديل في آية اخرى يفيد معنى الازالة بمعناه الحقيقي . واذا تعين معنى النسخ والمحو والابدال في الايات الشريفة بمعناه الحقيقي وهو الازالة , فهذا المعنى لا يتعدى التعريف اللغوي . قال الشيخ ابو علي : * نسخ الاية أزالتها بابدال أخرى مكانها وانساخها , الامر بنسخها ونسؤها تأخيرها واذهابها لا الى بدل وانساؤها أن يذهب بحفظها عن القلوب .
أدلة أثبات النسخ 1 - ادلة الآيات من القرآن الكريم . 2 - الاخبار الصادرة من أئمة أهل البيت . 3 - اجماع علماء المسلمين على جواز وقوع النسخ في القرآن الكريم . 4 - وقوعه في الشرائع السماوية السابقة كالتوراة والانجيل . 5 - الدليل العقلي . 6 - ما جاء في النصوص الكريمة على ثبوت الشريعة الاسلامية ونسخ ما تقدمها من الشرائع . 7 - عمل الرسول كاشف عن جواز وقوع النسخ وذلك بصريح القرآن الكريم كما في تغيير القبلة . 8 - ما ورد في نسخ السنة بالسنة ( كزيارة القبور وأكل لحم الاضاحي ) .
تعليق