راجع كتاب دروس موجزة في علمي الرجال والدراية تأليف آية الله جعفر السبحاني باب الدرس الثلاثون: أُصول الحديث.. فستجد الإجابة.. صحة السند ليست إلا قرينة على اعتبار الرواية من جملة قرائن أخرى..
[quote=haydar25]راجع كتاب دروس موجزة في علمي الرجال والدراية تأليف آية الله جعفر السبحاني باب الدرس الثلاثون: أُصول الحديث.. فستجد الإجابة.. صحة السند ليست إلا قرينة على اعتبار الرواية من جملة قرائن أخرى.. [/quote] برجاء وضح لنا كقراء تلك القرائن فلا يستطيع الكل تحميل الكتاب والبحث عنه وربما ينتهى الموضوع بمشاركة منك توضيحية ننتظر هدانا الله جميعا.
راجع كتاب دروس موجزة في علمي الرجال والدراية تأليف آية الله جعفر السبحاني باب الدرس الثلاثون: أُصول الحديث.. فستجد الإجابة.. صحة السند ليست إلا قرينة على اعتبار الرواية من جملة قرائن أخرى..
ربنا يبارك فيك
ضع لنا كل شروط الحديث الصحيح فى كتب الشيعة وشارك فى الموضوع بعد عجز كريم السقا الروحانى
اصطلح المتأخّرون من أصحابنا على تقسيم خبر الواحد باعتبار رواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة وهي:
1. الصحيح، 2. الحسن، 3. الموثّق، 4. الضعيف.
فصارت أُصول الحديث رُباعية بعد ما كانت ثنائيّة.
أمّا التقسيم الثنائي الرائج بين القدماء، فقد كان يدور مدار كون الحديث معتبراً أو غير معتبر. فما أيّدته القرائن الداخلية كوثاقة الراوي، أو الخارجية كوجوده في أُصول معتبرة معروف الانتساب إلى جماعة، فهو صحيح، أي معتبر يجوز الاستناد إليه; والفاقد لكلتا المزيّتين غير صحيح بمعنى انّه غير معتبر لايمكن الركون إليه وإن أمكن أن يكون صادراً عنهم.
ثمّ إنّ القرائن الخارجية التي كانت تجعل الخبر عندهم صحيحاً تتلّخص فيما يلي:
1. وجود الخبر في كثير من الأُصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة.
2. تكرّره في أصل أو أصلين منها، فصاعداً بطرق مختلفة.
3. وجود الرواية في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم، كزرارة ومحمد بن مسلم.
4. اندراجه في الكتب التي عُرضت على أحد الأئمّة، فأثنوا على مؤلّفيها، ككتاب عبيد اللّه الحلبي الذي عرض على الصادق ـ عليه السَّلام ـ ، وكتاب يونس بن عبدالرحمن والفضل بن شاذان، فقد عرض كتابيهما على الإمام العسكري ـ عليه السَّلام ـ .
5. أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم، الوثوقُ بها والاعتمادُ عليها; سواء أكان مؤلّفوها من الفرقة الناجية، ككتاب الصلاة لحريز بن عبد اللّه السجستاني، وكتب ابني سعيد وعلي بن مهزيار; أو من غير الإمامية، ككتاب حفص بن غياث القاضي، و حسين بن عبيد اللّه السعدي، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري.
فأصبح الصحيح ما أيّدته القرائن، وغير الصحيح ما لا تؤيّده القرائن.
والذي حدا بالمتأخّرين إلى العدول عن مصطلح القدماء وتبديل التقسيم الثنائي إلى الرباعي، هو انّه لمّا طالت المدّة بينهم وبين الصدر السالف، وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأُصول المعتمدة، لتسلّط حكّام الجور والضلال والخوف من إظهارها واستنساخها، وانضمّ إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأُصول، في الكتب المشهورة في هذا الزمان (الكتب الأربعة) فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأُصول المعتمدة، بالمأخوذة من غير المعتمدة، واشتبهت المتكرّرة في كتب الأُصول بغير المتكرّرة، و خفي عليهم ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ كثير من تلك الأُمور التي كانت سببَ وثوق القدماء بكثير من الأحاديث، ولم يمكنهم الجري على أثرهم في تمييز ما يعتمد عليه ممّا لا يركن إليه، فاحتاجوا إلى قانون تتميّز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها والموثوق بها عمّا سواها.
قال صاحب المعالم: إنّ القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالّة على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على ضعف، فلم يكن للصحيح كثير مزيّة توجب له التميّز باصطلاح أو غيره، فلمّا اندرست تلك الآثار، واستقلّت الأسانيد بالأخبار، اضطر المتأخّرون إلى تمييز الخالي من الريب فاصطلحوا على ما قدّمنا بيانه، ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمان العلاّمة إلاّ من جهة السيد جمال الدين ابن طاووس رحمه اللّه (الحسن بن زين الدين العاملي: منتقى الجمان: 1/13).
فقرروا لنا ذلك الاصطلاح الجديد، وقرّبوا إلينا البعيد، ووصفوا الأحاديث الواردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحة والحسن والتوثيق (مشرق الشمسين: 3ـ4)
وأوّل من سلك هذا الطريق من علمائنا المتأخّرين ـ كما عرفت ـ هو السيد جمال الدين بن طاووس(المتوفّى عام 673هـ) وتبعه تلميذاه العلامّة الحلّي، وابن داود.وما اشتهر في الألسن، من نسبة ابتكار هذا التقسيم إلى العلاّمة الحلي لا أساس له.
إذا عرفت ذلك فلنذكر أُصول الحديث وتعاريفه.
1. الصحيح: من اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي عادل.
2. الحسن: ما اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي ممدوح لم يُنصّ على عدالته.
3. الموثّق: ما اتصلت روايته إلى المعصوم بثقة غير إمامي، سواء أكان شيعياً كالواقفية والفطحية أم سنّياً.
4. الضعيف: ما لا تجتمع فيه شروط أحد الثلاثة الأُول.
وما اعتبرنا من الشروط من كونه عدلاً إمامياً في الصحيح، وإمامياً ممدوحاً في الحسن، وثقة غير إمامي في الموثق إنّما تعتبر في عامّة السند; فلو افترضنا انّ السند يتصل إلى المعصوم بعدول إماميّين، لكن فيه إمامي ممدوح، فالنتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين، فهو من أقسام الحسن لا الصحيح. وهكذا بقية الأقسام.
هذا هو الصحيح عند الشيعة، وأمّا أُصول الحديث عند السّنّة فله أقسام ثلاثة:
1. الصحيح، 2. الحسن، 3. الضعيف.
إنّ الصحيح: ما اتّصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علّة; وأوّل مصنَّف في الصحيح هو صحيح البخاري ثمّ مسلم.
الحسن: هو ما عرف مُخْرِجه واشتهر رجاله، وقبله أكثر العلماء واستعمله عامّة الفقهاء.
والضعيف: هو ما لم يجمع فيه صفة الصحيح أو الحسن، ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح (النووي: التقريب والتيسير:1/43 و122 و144).
اصطلح المتأخّرون من أصحابنا على تقسيم خبر الواحد باعتبار رواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة وهي:
1. الصحيح، 2. الحسن، 3. الموثّق، 4. الضعيف.
فصارت أُصول الحديث رُباعية بعد ما كانت ثنائيّة.
أمّا التقسيم الثنائي الرائج بين القدماء، فقد كان يدور مدار كون الحديث معتبراً أو غير معتبر. فما أيّدته القرائن الداخلية كوثاقة الراوي، أو الخارجية كوجوده في أُصول معتبرة معروف الانتساب إلى جماعة، فهو صحيح، أي معتبر يجوز الاستناد إليه; والفاقد لكلتا المزيّتين غير صحيح بمعنى انّه غير معتبر لايمكن الركون إليه وإن أمكن أن يكون صادراً عنهم.
ثمّ إنّ القرائن الخارجية التي كانت تجعل الخبر عندهم صحيحاً تتلّخص فيما يلي:
1. وجود الخبر في كثير من الأُصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة.
2. تكرّره في أصل أو أصلين منها، فصاعداً بطرق مختلفة.
3. وجود الرواية في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم، كزرارة ومحمد بن مسلم.
4. اندراجه في الكتب التي عُرضت على أحد الأئمّة، فأثنوا على مؤلّفيها، ككتاب عبيد اللّه الحلبي الذي عرض على الصادق ـ عليه السَّلام ـ ، وكتاب يونس بن عبدالرحمن والفضل بن شاذان، فقد عرض كتابيهما على الإمام العسكري ـ عليه السَّلام ـ .
5. أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم، الوثوقُ بها والاعتمادُ عليها; سواء أكان مؤلّفوها من الفرقة الناجية، ككتاب الصلاة لحريز بن عبد اللّه السجستاني، وكتب ابني سعيد وعلي بن مهزيار; أو من غير الإمامية، ككتاب حفص بن غياث القاضي، و حسين بن عبيد اللّه السعدي، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري.
فأصبح الصحيح ما أيّدته القرائن، وغير الصحيح ما لا تؤيّده القرائن.
والذي حدا بالمتأخّرين إلى العدول عن مصطلح القدماء وتبديل التقسيم الثنائي إلى الرباعي، هو انّه لمّا طالت المدّة بينهم وبين الصدر السالف، وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأُصول المعتمدة، لتسلّط حكّام الجور والضلال والخوف من إظهارها واستنساخها، وانضمّ إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأُصول، في الكتب المشهورة في هذا الزمان (الكتب الأربعة) فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأُصول المعتمدة، بالمأخوذة من غير المعتمدة، واشتبهت المتكرّرة في كتب الأُصول بغير المتكرّرة، و خفي عليهم ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ كثير من تلك الأُمور التي كانت سببَ وثوق القدماء بكثير من الأحاديث، ولم يمكنهم الجري على أثرهم في تمييز ما يعتمد عليه ممّا لا يركن إليه، فاحتاجوا إلى قانون تتميّز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها والموثوق بها عمّا سواها.
قال صاحب المعالم: إنّ القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالّة على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على ضعف، فلم يكن للصحيح كثير مزيّة توجب له التميّز باصطلاح أو غيره، فلمّا اندرست تلك الآثار، واستقلّت الأسانيد بالأخبار، اضطر المتأخّرون إلى تمييز الخالي من الريب فاصطلحوا على ما قدّمنا بيانه، ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمان العلاّمة إلاّ من جهة السيد جمال الدين ابن طاووس رحمه اللّه (الحسن بن زين الدين العاملي: منتقى الجمان: 1/13).
فقرروا لنا ذلك الاصطلاح الجديد، وقرّبوا إلينا البعيد، ووصفوا الأحاديث الواردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحة والحسن والتوثيق (مشرق الشمسين: 3ـ4)
وأوّل من سلك هذا الطريق من علمائنا المتأخّرين ـ كما عرفت ـ هو السيد جمال الدين بن طاووس(المتوفّى عام 673هـ) وتبعه تلميذاه العلامّة الحلّي، وابن داود.وما اشتهر في الألسن، من نسبة ابتكار هذا التقسيم إلى العلاّمة الحلي لا أساس له.
إذا عرفت ذلك فلنذكر أُصول الحديث وتعاريفه.
1. الصحيح: من اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي عادل.
2. الحسن: ما اتصلت روايته إلى المعصوم بإمامي ممدوح لم يُنصّ على عدالته.
3. الموثّق: ما اتصلت روايته إلى المعصوم بثقة غير إمامي، سواء أكان شيعياً كالواقفية والفطحية أم سنّياً.
4. الضعيف: ما لا تجتمع فيه شروط أحد الثلاثة الأُول.
وما اعتبرنا من الشروط من كونه عدلاً إمامياً في الصحيح، وإمامياً ممدوحاً في الحسن، وثقة غير إمامي في الموثق إنّما تعتبر في عامّة السند; فلو افترضنا انّ السند يتصل إلى المعصوم بعدول إماميّين، لكن فيه إمامي ممدوح، فالنتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين، فهو من أقسام الحسن لا الصحيح. وهكذا بقية الأقسام.
هذا هو الصحيح عند الشيعة، وأمّا أُصول الحديث عند السّنّة فله أقسام ثلاثة:
1. الصحيح، 2. الحسن، 3. الضعيف.
إنّ الصحيح: ما اتّصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علّة; وأوّل مصنَّف في الصحيح هو صحيح البخاري ثمّ مسلم.
الحسن: هو ما عرف مُخْرِجه واشتهر رجاله، وقبله أكثر العلماء واستعمله عامّة الفقهاء.
والضعيف: هو ما لم يجمع فيه صفة الصحيح أو الحسن، ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح (النووي: التقريب والتيسير:1/43 و122 و144).
جزاك الله خيرا على الرد
مشكور على المشاركة فى الموضوع
عن إسحاق بن عمّار عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إنّ أبا جعفر كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء، أن تشرب منه وتتوضأ منه.
عن هارون بن حمزة الغنوي عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: سألته عن الفأرة، والعقرب، وأشباه ذلك، يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه، ويتوضأ منه، غير الوزغ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
عن الحسين بن زيد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه صلوات الله وسلامه عليهم ـ في حديث المناهي ـ أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل سؤر الفأر.
وغيرها من الروايات المجوّزة والناهية، ومقتضى الجمع بين النصوص فالحكم بين الجواز واستحباب الإجتناب، والكراهة. والمسألة ابتلائية خاصة في ذلك الوقت، فما العلاقة مع حديث الذبابة؟
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينزعه فان في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء.
تعليق