هل تدري كم موضوع في نسخك يا صاحبي !! ؟؟
هذا الموضوع مغلق.
X
X
-
المشاركة الأصلية بواسطة بدر الرياض
الحديث الذي احتججت به ( من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ) هذا الحديث ضعيف .
أما الحديث الأخر فمن أين أتيت بشرحه ؟؟
قاتل الله الجهل و النسخ بلاشعور
الاحاديث بهذه المضامين توجد في صحاحكم و قرانكم الثاني كمسلم
يوجد مضمون الحديث في (صحيح مسلم 3: 1478/ كتاب الامارة) ينقل قول رسول الله(ص): (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميته جاهلية).
وأيضاً يروي أحمد في (مسنده 4: 96) وابن حبان في (صحيحه 7: 49) والأصفهاني في (حلية الأولياء 3: 224) قول النبي(ص): (من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية).
وكذلك يروي ابن أبي عاصم في كتاب (السنة ص489)، والهيثمي في (مجمع الزوائد 5: 224)، وقال الألباني عنه: إسناده حسن ورجاله ثقات، قول النبي(ص): (من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية).
وأيضاً جاء في كتاب (مسند أحمد 3: 446) وكتاب (السنة لابن أبي عاصم ص490)، و (المطالب العالية) للعسقلاني قوله(ص): (من مات وليس عليه طاعة مات ميتة جاهلية)،
و اما تضعيف الباني لحديث لايغني و لايسمن ... بعد تقلى بالقبول من اهل السنة قديما
و مع هذا
لا تعارض بين ما ذكرناه وبين ما ذكره في السلسلة الضعيفة, فما ذكره بسند حسن بصيغة (وليس عليه إمام) وما ذكره بسند ضعيف بصيغة (ولم يعرف), فقال الألباني في تعليقه على كتاب السنة (ص 489) اسناده حسن ورجاله ثقات.
تعليق
-
و مضافا
ذكر الحديث بصيغ مختلفة منها, صحيحة ومنها حسنة.
فمن الأحاديث الحسنة ما ذكره عمرو بن أبي عاصم في كتاب (السنة ص 489): قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): (من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية). ذكر الالباني معلقاً على هذا الحديث بقوله إسناده حسن.
وفي صحيح مسلم ورد بهذه الصيغة: ( من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية).
وبعد صحة الحديث لابد لكل الفرق من الأخذ به, لذا قال ابن حزم في (الفصل بين الملل والنحل): أن رسول الله( صلى الله عليه وآله وسلم) نص على وجوب الإمامة وأنه لا يميل بقائليه دون بيعة. وقال في(المحلى): لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقة لإمام بيعة.
وقال الإيجي في ( المواقف): تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي(ص) أمتناع خلو الوقت عن إمام.
وقال ابن حجر: قال النووي: أجمعوا على أنه يجب نصب خليفة وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل.
وقال الماوردي: وعقدها أي ( الإمامة) لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع.
تعليق
-
الله يذكر صندوق العمل بالخير ....
تفسير القرطبي - القرطبي ج 1 ص 263 :
قوله تعالى : " إني جاعل في الارض خليفة"
...
الرابعة - هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع ، لتجتمع به الكلمة ، وتنفذ به أحكام الخليفة . ولا خلاف في وجوب ذلك بين الامة ولا بين الائمة إلا ما روي عن الاصم حيث كان عن الشريعة أصم ، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه ، قال : إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك ، وأن الامة متى أقاموا حجهم وجهادهم ، وتناصفوا فيما بينهم ، وبذلوا الحق من أنفسهم ، وقسموا الغنائم والفئ والصدقات على أهلها ، وأقاموا الحدود على من وجبت عليه ، أجزأهم ذلك ، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك . ودليلنا قول الله تعالى : " إني جاعل في الارض خليفة " [ البقرة : 30 ] ، وقوله تعالى : " يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض " [ ص : 26 ] ، وقال : " وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض " [ النور : 55 ] أي يجعل منهم خلفاء ، إلى غير ذلك من الآي.
وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والانصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين ، حتى قالت الانصار : منا أمير ومنكم أمير ، فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك ، وقالوا لهم : إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ، ورووا لهم الخبر في ذلك ، فرجعوا وأطاعوا لقريش .
فلو كان فرض الامامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها ، ولقال قائل : إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم ، فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الامامة ، ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك ،فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين ، والحمد لله رب العالمين .
(انتهى)
أفهم ما بمذهبك ثم تعال حاورنا
تعليق
-
قاتل الله الجهل و النسخ بلاشعور
الاحاديث بهذه المضامين توجد في صحاحكم و قرانكم الثاني كمسلم
يوجد مضمون الحديث في (صحيح مسلم 3: 1478/ كتاب الامارة) ينقل قول رسول الله(ص): (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميته جاهلية).
وأيضاً يروي أحمد في (مسنده 4: 96) وابن حبان في (صحيحه 7: 49) والأصفهاني في (حلية الأولياء 3: 224) قول النبي(ص): (من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية).
وكذلك يروي ابن أبي عاصم في كتاب (السنة ص489)، والهيثمي في (مجمع الزوائد 5: 224)، وقال الألباني عنه: إسناده حسن ورجاله ثقات، قول النبي(ص): (من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية).
وأيضاً جاء في كتاب (مسند أحمد 3: 446) وكتاب (السنة لابن أبي عاصم ص490)، و (المطالب العالية) للعسقلاني قوله(ص): (من مات وليس عليه طاعة مات ميتة جاهلية)،
و اما تضعيف الباني لحديث لايغني و لايسمن ... بعد تقلى بالقبول من اهل السنة قديما
و مع هذا
لا تعارض بين ما ذكرناه وبين ما ذكره في السلسلة الضعيفة, فما ذكره بسند حسن بصيغة (وليس عليه إمام) وما ذكره بسند ضعيف بصيغة (ولم يعرف), فقال الألباني في تعليقه على كتاب السنة (ص 489) اسناده حسن ورجاله ثقات
الحمد لله الذي نصر عبده وهزم الأحزاب وحده
إن الحديث الذي ذكرته ليس دليل على الإمامة ولا يصح في الاستدلال على الإمامة .
فقد طلب واحد اشرح الحديث
تعليق
-
ذكر الحديث بصيغ مختلفة منها, صحيحة ومنها حسنة.
فمن الأحاديث الحسنة ما ذكره عمرو بن أبي عاصم في كتاب (السنة ص 489): قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): (من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية). ذكر الالباني معلقاً على هذا الحديث بقوله إسناده حسن.
وفي صحيح مسلم ورد بهذه الصيغة: ( من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية).
وبعد صحة الحديث لابد لكل الفرق من الأخذ به, لذا قال ابن حزم في (الفصل بين الملل والنحل): أن رسول الله( صلى الله عليه وآله وسلم) نص على وجوب الإمامة وأنه لا يميل بقائليه دون بيعة. وقال في(المحلى): لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقة لإمام بيعة.
وقال الإيجي في ( المواقف): تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي(ص) أمتناع خلو الوقت عن إمام.
وقال ابن حجر: قال النووي: أجمعوا على أنه يجب نصب خليفة وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل.
وقال الماوردي: وعقدها أي ( الإمامة) لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع.
من هو هذا الإمام ؟؟
من هو إمام زمانك يا الأميني
تعليق
-
تفسير القرطبي - القرطبي ج 1 ص 263 :
قوله تعالى : " إني جاعل في الارض خليفة"
...
الرابعة - هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع ، لتجتمع به الكلمة ، وتنفذ به أحكام الخليفة . ولا خلاف في وجوب ذلك بين الامة ولا بين الائمة إلا ما روي عن الاصم حيث كان عن الشريعة أصم ، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه ، قال : إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك ، وأن الامة متى أقاموا حجهم وجهادهم ، وتناصفوا فيما بينهم ، وبذلوا الحق من أنفسهم ، وقسموا الغنائم والفئ والصدقات على أهلها ، وأقاموا الحدود على من وجبت عليه ، أجزأهم ذلك ، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك . ودليلنا قول الله تعالى : " إني جاعل في الارض خليفة " [ البقرة : 30 ] ، وقوله تعالى : " يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض " [ ص : 26 ] ، وقال : " وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض " [ النور : 55 ] أي يجعل منهم خلفاء ، إلى غير ذلك من الآي.
وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والانصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين ، حتى قالت الانصار : منا أمير ومنكم أمير ، فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك ، وقالوا لهم : إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ، ورووا لهم الخبر في ذلك ، فرجعوا وأطاعوا لقريش .
فلو كان فرض الامامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها ، ولقال قائل : إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم ، فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الامامة ، ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك ،فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين ، والحمد لله رب العالمين .
(انتهى)
أفهم ما بمذهبك ثم تعال حاورنا
رد عليه الشيخ أبو خالد الظاهري في موضوع ( هل هناك أية تشترط الايمان بالإمامة ) لهذا يا شيخ حاور بعقلك لا عن عقل غيرك
تعليق
-
{ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ } .
يؤكد المفسرون في عشرات الكتب على نزول هذه الآية في الإمام امير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السَّلام ) بعد تصدّقه بخاتمه الذي كان يتختم به في خِنْصَره [2] الأيمن و هو راكع في صلاته .. وذلك في مثل هذه الايام ( 24 ذي الحجة الحرام ) .
ثم إن المصادر السنية التي ذكرت أن الآية قد نزلت في الإمام علي ( عليه السَّلام ) هي أكثر من أربعين كتابا ، أما العلماء و المفسرون الذين ذكروا الآية فهم أكثر من أن يتسع المجال لذكرهم ، إلا إننا نشير إلى نماذج منهم كالتالي :
1. الزمخشري : جار الله محمود بن عمر المتوفى سنة : 528 هجرية ، قال في تفسير هذه الآية : و إنها نزلت في علي ( كرّم الله و جهه ) حين سأله سائل و هو راكع في صلاته ، فطرح له خاتمه كأنه كان مَرِجا [3] في خنصره فلم يتكلّف لخلعه كثير عمل تفسد بمثله صلاته .
2. قال الزمخشري : فان قلت : كيف يصح أن يكون لعلي ( رضي الله عنه ) و اللفظ لفظ جماعة ؟ قلت : جيء به على لفظ الجمع و إن كان السبب به رجلاً و احداً ، ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه ، و لينبّه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البر و الإحسان و تفقّد الفقراء ، حتى إن لزمهم أمر لا يقبل التأخير و هم في الصلاة لم يؤخروه إلى الفراغ منها [4] .
3. الرازي : فخر الدين الرازي المتوفى سنة : 604 هجرية ، قال : روي عن أبي ذر ( رضي الله عنه ) قال : صليت مع رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) يوما صلاة الظهر ، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد ، فرفع السائل يده إلى السماء و قال : اللهم اشهد أني سألت في مسجد الرسول ( صلَّى الله عليه و آله ) فما أعطاني أحد شيئا ، و علي ( عليه السَّلام ) كان راكعا ، فأومأ إليه بخِنْصَره اليمنى و كان فيها خاتم ، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) فقال ـ أي النبي ـ :
" اللهم إن أخي موسى سألك فقال : { قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي } [5] إلى قوله { وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي } [6] فأنزلت قرآنا ناطقا { قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا ... } [7] اللهم و أنا محمد نبيك و صفيك فأشرح صدري و يسّر لي أمري و أجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري " .
قال أبو ذر : فو الله ما أتم رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) هذه الكلمة حتى نزل جبريل فقال : يا محمد اقرأ : { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ } [8] .
4. الكنجي : أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد القرشي الشافعي ، المتوفى سنة : 658 ، رَوى عن أنس بن مالك أن سائلا أتى المسجد و هو يقول : من يقرض الملي الوفي ، و علي ( عليه السَّلام ) راكع ، يقول بيده خلفه للسائل [9] ، أي إخلع الخاتم من يدي ، قال رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) : " يا عمر و جبت " ، قال : بابي أنت و أمي يا رسول الله ما و جبت ؟ قال : " و جبت له الجنة والله ما خلعه من يده حتى خلعه الله من كل ذنب و من كل خطيئة " ، قال : فما خرج أحد من المسجد حتى نزل جبرائيل ( عليه السَّلام ) بقوله عَزَّ و جَلَّ : { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ } [10] ، :
ثم إن أكثر من أربعين كتابا من كتب التفسير و الحديث جاء فيها أن الآية إنما نزلت في الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السَّلام ) لا مجال لذكرها ،
إن تصدق الامام علي (ع) بالخاتم موضع اتفاق الشيعة وأهل السنة , وسنروي لك رواية صحيحة من طرق أهل السنة تحكي واقعة التصدق :
روى الحاكم الحسكاني بسند صحيح عن ابن عباس : ان رسول الله (ص) صلى يوماً بأصحابه صلاة الظهر وانصرف هو وأصحابه فلم يبق في المسجد غير علي قائماً يصلي بين الظهر والعصر , إذ دخل المسجد فقير من فقراء المسلمين , فلم ير في المسجد أحداً خلا علياً , فأقبل نحوه فقال : يا ولي الله بالذي تصلي له أن تتصدق عليّ بما أمكنك ,وله خاتم عقيق يماني أحمر كان يلبسه في الصلاة في يمينه , فمد يده فوضعها على ظهره وأشار إلى السائل بنزعه , فنزعه ودعا له , ومضى , وهبط جبرئيل , فقال النبي (ص) لعلي : فقد باهى الله بك ملائكته اليوم , اقرأ : (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ )) شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني النيسابوري 1/212 في سبب نزو ل آية (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ ... ))
مصادر على ان الامام علي عليه السلام هو الذي تصدق بالخاتم :
المصادر السنية في الموضوع فقد تجاوزت العشرات بل المئات في المقام , واليك بعض مواردها :
[ التفسير الكبير للرازي 3/431 ـ الكشاف للزمخشري 1/422 ـ الدر المنثور 2/293 ـ احكام القرأن للجصاص /542 ـ المعجم الكبير 7/130 , ح 6228 ـ اسباب النزول للسيوطي / 81 ـ مجمع الزوائد /80 , ح 10978 ـ كنز العمال 13/165 ـ شواهد التنزيل 1/209 ـ وغيرها ] .
حتى بعض علمائهم ـ كالتفتازاني والقوشجي في شرح التجريد ـ يصرح بأن آية الولاية نزلت في حق علي بن أبي طالب (ع) حين أعطى السائل خاتمه وهو راكع .
تعليق
-
1) تفسير التسهيل لعلوم التنزيل لأبن جزي الكلبي (1 / 181):
قال: وهم راكعون (قيل نزلت في علي بن أبي طالب(رض) فإنه سأله سائل وهو راكع في الصلاة فأعطاه خاتمه).
2) الرازي في (تفسيره الكبير12/ 23) قال: القول الثاني: أن المراد من هذه الآية شخص معين وعلى هذا ففيه أقوال: روى عكرمة (الخارجي الناصبي كعادته) أن هذه الآية نزلت في أبي بكر، والثاني روى عطاء عن أبن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب(عليه السلام)، ثم ذكر روايتين في تصدق علي(ع) على الفقير عن عبد الله بن سلام وأبي ذر.
3) السيوطي في (الدر المنثور في التفسير بالمأثور 3 / 104 ـ 106) قال: أخرج الخطيب في المتفق عن ابن عباس قال: تصدق علي بخاتمه وهو راكع فقال النبي(ص) للسائل من أعطاك هذا الخاتم؟ قال ذاك الراكع فأنزل الله (( إنَّمَا وَليّكم اللَّه وَرَسوله وَالَّذينَ آمَنوا الَّذينَ يقيمونَ الصَّلاةَ وَيؤْتونَ الزَّكَاةَ وَهمْ رَاكعونَ )).وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في قوله(( إنَّمَا وَليّكم اللَّه وَرَسوله وَالَّذينَ آمَنوا الَّذينَ يقيمونَ الصَّلاةَ وَيؤْتونَ الزَّكَاةَ وَهمْ رَاكعونَ )) قال: نزلت في علي بن أبي طالب.
وأخرج الطبراني في (الأوسط) وابن مردويه عن عمار بن ياسر قال: وقف بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوع (وهذا يدل على أن الصلاة والزكاة كانت تطوعاً لا واجبا) فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله (ص) فأعلمه ذلك فنزلت على النبي (ص) هذه الآية) فقرأ رسول الله (ص) على أصحابه ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وآل من والاه وعاد من عاداه.
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: نزلت هذه الآية على رسول الله(ص) في بيته (( إنَّمَا وَليّكم اللَّه وَرَسوله وَالَّذينَ آمَنوا الَّذينَ يقيمونَ الصَّلاةَ وَيؤْتونَ الزَّكَاةَ وَهمْ رَاكعونَ )) إلى آخر الآية، فخرج رسول الله (ص) فدخل المسجد والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم يصلي فإذا سائل فقال يا سائل هل أعطاك أحد شيئاً؟ قال لا، إلا ذاك الراكع ـ لعلي بن أبي طالب ـ أعطاني خاتمه.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن سلمة بن كهيل قال: تصدق بخاتمه وهو راكع فنزلت (( إنَّمَا وَليّكم اللَّه وَرَسوله وَالَّذينَ آمَنوا الَّذينَ يقيمونَ الصَّلاةَ وَيؤْتونَ الزَّكَاةَ وَهمْ رَاكعونَ )) .
وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله (( إنَّمَا وَليّكم اللَّه وَرَسوله وَالَّذينَ آمَنوا الَّذينَ يقيمونَ الصَّلاةَ وَيؤْتونَ الزَّكَاةَ وَهمْ رَاكعونَ )) الآية ، نزلت في علي بن أبي طالب تصدق وهو راكع (ولم يقل أحد أدى الزكاة فكل الروايات تقول تصدق علي(ع)) وأخرج ابن جرير عن السدي وعتبه بن حكيم مثله.
وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قصة عبد الله بن سلام مع اليهود وفيها نزلت الآية (( إنَّمَا وَليّكم اللَّه وَرَسوله وَالَّذينَ آمَنوا الَّذينَ يقيمونَ الصَّلاةَ وَيؤْتونَ الزَّكَاةَ وَهمْ رَاكعونَ )) ونودي بالصلاة صلاة الظهر وخرج رسول الله(ص) فقال أعطاك أحد شيئاً؟ قال نعم، قال من؟ قال ذلك الرجل القائم قال: وهو يقول (( وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسولَه وَالَّذينَ آمَنوا فإنَّ حزْبَ اللَّه هم الْغَالبونَ )) .
وأخرج الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم عن أبي رافع قال (.... فاستيقظ النبي (ص) وهو يقول (( إنَّمَا وَليّكم اللَّه وَرَسوله وَالَّذينَ آمَنوا الَّذينَ يقيمونَ الصَّلاةَ وَيؤْتونَ الزَّكَاةَ وَهمْ رَاكعونَ )) الحمد لله الذي أتم لعلي نعمه وهيأ لعلي بفضل الله إياه.
وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال كان علي بن أبي طالب قائماً يصلي فمر سائل وهو راكع فأعطاه خاتمه فنزلت هذه الآية (( إنَّمَا وَليّكم اللَّه وَرَسوله وَالَّذينَ آمَنوا الَّذينَ يقيمونَ الصَّلاةَ وَيؤْتونَ الزَّكَاةَ وَهمْ رَاكعونَ )).
4) الزمخشري في كشافه (1 / 681 ـ 683) قال: (( وَهمْ رَاكعونَ )) الواو فيه للحال أي يعملون ذلك في حال الركوع وهو الخشوع والإخبات والتواضع لله إذا صلوا وإذا زكوا. وقيل هو حال من يؤتون الزكاة بمعنى يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة، وأنها نزلت في علي(كرم الله وجهه) حين سألة سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه كأنه كان مَرجاً في خنصره(سهل الحركة) فلم يتكلف لخلعه كثيرَ عمل تفسد بمثله صلاته. (ودافع الرجل عن مجيء الآية بالجمع ونزولها في علي(ع)).
5) قال صاحب (المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز 2/208): إتفقَ أنَّ علياً بن أبي طالب أعطى صدقة وهو راكع ونقل ذلك عن السدي ومجاهد وذكر رواية في نزولها في علي(ع)، ثم ردّ هذا القول على عادتهم ورجح غيره كغيره!!
6) أبو السعود في تفسيره (3/52) قال: وروي أنها نزلت في علي(رض) حين سأله سائل وهو راكع فطرح عليه خاتمه كأنه كان مَرجا في خنصره غير محتاج في إخراجه إلى كثير عمل يؤدي إلى فساد الصلاة ولفظ الجمع حينئذ لترغيب الناس في مثل فعله(رض) وفيه دلالة على أن صدقة التطوع تسمى زكاة.
7) ابن أبي حاتم في تفسيره (4/1162): نقل بسنده عن عقبة بن أبي حكيم وسلمة بن كهيل في سبب نزول الآية الكريمة في علي(ع).
8) ابن كثير في تفسيره(2/72) قال: حتى إن بعضهم ذكر في هذا أثراً عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه وذلك أنه مر به سائلا في حال ركوعه فأعطاه خاتمه ثم نقل عن ابن أبي حاتم روايته عن صحابيين في أنها نزلت في علي(ع) ولم يعلق على اسناديه مع انها صحيحة ثم نقل عن عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس أنها نزلت في علي(ع) ولكنه ضعف سندها وعن ابن مردويه ذكر قول ابن عباس عن الضحّاك وضعفه بعدم إدراك الضحاك لابن عباس ثم ذكر طريقاً ثالثاف عن ابي صالح عن ابن عباس به وعلق بقوله وهذا إسناد لا يففرح به.
ثم قال ابن كثير: ثم رواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي طالب نفسه وعمار بن ياسر وأبي رافع وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها، ثم قال: ثم روى بإسناده(ابن مردويه) عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله (( إنَّمَا وَليّكم اللَّه وَرَسوله وَالَّذينَ آمَنوا الَّذينَ يقيمونَ الصَّلاةَ وَيؤْتونَ الزَّكَاةَ وَهمْ رَاكعونَ )) نزلت في المؤمنين وعلي بن أبي طالب أولهم.
ثم ذكر عن ابن جرير عن أبي جعفر(ع) أنه سأله عبد الملك عن هذه الآية قلنا من الذين آمنوا؟ قال : الذين آمنوا . قلنا : بلغنا أنها نزلت في علي بن ابي طالب (علي من الذين آمنوا). وقال أسباط عن السدي نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين ولكن علي بن أبي طالب مَرَّ به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه.
9) البغوي في تفسيره (2/47) نقل عن ابن عباس والسدي أن قوله تعالى (( وَهمْ رَاكعونَ )) أراد به علي بن أبي طالب(رض) مر به سائل وهو راكع في المسجد فأعطاه خاتمه.
10) البيضاوي في تفسيره (2/229ـ340) قال: و (( وَهمْ رَاكعونَ )) أي: متخشعون في صلاتهم وزكاتهم وقيل هو حال مخصوصة بيؤتون أو يؤتون الزكاة في حال ركوعهم في الصلاة حرصاً على الإحسان ومسارعته إليه وإنها نزلت في علي(رض) حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه واستدل بها الشيعة على إمامته زاعمين أن المراد بالولي المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها والظاهر ما ذكرناه مع أن حمل الجمع على الواحد أيضاً خلاف الظاهر(ولكن سبب النزول يغنينا عن الظاهر) قال: وإن صح أنه منزل فيه فلعله جيء بلفظ الجمع لترغيب الناس في مثل فعله فيندرجوا فيه وعلى هذا يكون دليل على أن الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها وأن صدقة التطوع تسمى زكاة (وهذه الجملة الأخيرة فيها رد على أسئلتكم ومن علمائهم).
11) السمر قندي في تفسيره(1/424) نص على ذلك ورجحه فقال (( وَهمْ رَاكعونَ )) يعني يتصدقون في حال ركوعهم حيث أشار علي بخاتمه إلى المسكين حتى نزع من أصبعه وهو في ركوعه ويقال يراد به جميع المسلمين أنهم يصلون ويؤدون الزكاة.
12) السمعاني في تفسيره(2/47) قال: (( وَهمْ رَاكعونَ )) يعني مصلون إلا أنه خص الركوع تشريفاً وقيل معناه خاضعون، وقال السدي ـ وهو رواية عن مجاهد ـ إن هذا أفنزل في علي بن أبي طالب كان في الركوع مسكبن يطوف في المسجد فنزع خاتمه ودفع إليه فهذا معنى قوله: (( وَيؤْتونَ الزَّكَاةَ وَهمْ رَاكعونَ)).
13) أبن جرير الطبري شيخ المفسرين في تفسيره(6/288) ذكر ذلك في أول آرائه في تأويل الآية ومن عادته تقديم الرأي الراجح فقال: وأما قوله (( إنَّمَا وَليّكم اللَّه وَرَسوله وَالَّذينَ آمَنوا الَّذينَ يقيمونَ الصَّلاةَ وَيؤْتونَ الزَّكَاةَ وَهمْ رَاكعونَ )) فإن أهل التأويل أختلفوا في المعنى به فقال بعضهم عني به علي بن أبي طالب، وقال بعضهم عني به جمع المؤمنين. ذكر من قال ذلك: (فنقل بأسانيده) عن السدي وعن عتبه بن أبي حكيم وعن مجاهد أنها نزلت في علي.
14) القرطبي خاتمة المفسرين في تفسيره(6/221 ـ 222) قال: وقال ابن عباس نزلت في أبي بكر!! وقال في رواية أخرى نزلت في علي بن أبي طالب(رض) وقال مجاهد والسدي وحملهم على ذلك قوله تعالى (( إنَّمَا وَليّكم اللَّه وَرَسوله وَالَّذينَ آمَنوا الَّذينَ يقيمونَ الصَّلاةَ وَيؤْتونَ الزَّكَاةَ وَهمْ رَاكعونَ )) وهي المسالة الثانية وذلك أن سائلاً سأل في مسجد رسول الله(ص) فلم يعطه أحد شيئاً وكان علي في الصلاة في الركوع وفي يمينه خاتم فأشار إلى السائل بيده حتى أخذه قال الطبري: وهذا يدل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة فإن التصدق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولم تبطل به الصلاة. وقوله (( وَيؤْتونَ الزَّكَاةَ وَهمْ رَاكعونَ )) يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة فإن علياً تصدق بخاتمه في الركوع وهو نظير قوله تعالى: (( وَمَا آتَيْتمْ منْ رباً ليَرْبوَ في أَمْوَال النَّاس فَلا يَرْبو عنْدَ اللَّه وَمَا آتَيْتمْ منْ زَكَاة تريدونَ وَجْهَ اللَّه فأولَئكَ هم الْمضْعفونَ )) وقد أنتظم الفرض والنفل فصار أسم الزكاة شاملاً للفرض والنفل كأسم الصدقة وكأسم الصلاة ينتظم الأمرين.
ثم قال القرطبي بعد إستبعاده لقول الطبري وقال ابن خويز منداد قوله تعالى (( وَيؤْتونَ الزَّكَاةَ وَهمْ رَاكعونَ )) تضمنت جواز العمل اليسير في الصلاة وذلك أن هذا خرج مخرج المدح وأقل ما في باب المدح أن يكون مباحاً وقد روي أن علي بن أبي طالب(رض) أعطى السائل شيئاً وهو في الصلاة وقد يجوز أن يكون هذه صلاة تطوع وذلك أنه مكروه في الفرض.
15) النسفي في تفسيره(1/289) قال: (( وَهمْ رَاكعونَ )) للحال أي يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة قيل أنها نزل في علي (رض) حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه كأنه كان مرجاً في خنصره فلم يتكلف لخلعه كثير عمل يفسد صلاته، وورد بلفظ الجمع وإن كان السبب فيه واحداً ترغيباً للناس في مثل فعله لينالوا مثل ثوابه والآية تدل على جواز الصدقة في الصلاة وعلى أن الفعل القيل لا يفسد الصلاة.
ولم يذكر النسفي غير ذلك في تفسيره للآية الكريمة.
16) الألوسي في تفسيره روح المعاني(6/167) قال: (( وَهمْ رَاكعونَ )) : حال من فاعل الفعلين أي يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهو خاشعون متواضعون لله تعالى: (أليس هذا خلافاً للظاهر!!؟)، وقيل: هو حال مخصوصة بإيتاء الزكاة والركوع ـ ركوع الصلاة ـ والمراد بيان كمال رغبتهم في الإحسان ومسارعتهم إليه وأغلب الإخباريين على أنها نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه، فقد أخرج الحاكم وأبن مردويه وغيرهما عن أبن عباس(رض) باسناد متصل قال.....( قال حتى): فقال لهم النبي(ص) (( إنَّمَا وَليّكم اللَّه وَرَسوله )) ثم أنه(ص) خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع فبصر بسائل فقال هل أعطاك أحد شيئاً؟ فقال نعم خاتم من فضة. فقال: من أعطاكه؟ فقال : ذلك القائم وأومأ إلى علي كرم الله تعالى وجهه فقال النبي (ص) : على أي حال أعطاك ؟ فقال : وهو راكع .فكبر النبي (ص) ثم تلا هذه الآية فأنشأ حسان (رض) يقول :
أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي ***** وكل بطيء في الهدى ومسارع
أيذهب مديحي للمحبّر ضائعاً ***** وما المدح في جنب الإله بضائع
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً ***** زكاة فدتك النفس ياخير راكــع
فأنزل فيك الله خير ولايــــة ***** وأثبتها إثنا كتاب الشرائـــع
17) ثم قال الآلوسي في (6/186) : وهم راكعون : والآية عند معظم المحدثين نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه .
18) ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير (2/ 382 - 383 ) (( إنَّمَا وَليّكم اللَّه وَرَسوله والذين آمنوا ...)) اختلفوا فيمن نزلت على اربعة أقوال : أحدها : أن عبد الله بن سلام وأصحابه جاؤوا إلى رسول الله (ص) وقالوا إن قوماً قد أظهروا لنا العداوة ولا نستطيع أن نجالس أصحابك لبعد المنازل فنزلت هذه الآية فقالوا رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين وأذن بلال بالصلاة فخرج رسول الله(ص) فإذا مسكين يسأل الناس فقال رسول الله (ص) هل أعطاك أحد شيئاً ؟ قال : نعم . قال : ماذا؟ قال : خاتم فضة . قال : من أعطاكه ؟ قال : ذاك القائم فإذا هو علي بن ابي طالب أعطانيه وهو راكع فقرأ رسول الله (ص) هذه الآية رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال مقاتل وقال مجاهد نزلت في علي بن أبي طالب تصدق وهو راكع.
ثم قال ابن الجوزي : قوله تعالى : قوله تعالى (( ويؤتون الزكاة وهم راكعون )) فيه قولان : أحدهما : أنهم فعلوا ذلك في ركوعهم وهو تصدق علي (عليه السلام) بخاتمه في ركوعه.والثاني : إن من شأنهم إيتاء الزكاة وفعل الركوع. وفي المراد بالركوع ثلاثة أقوال : أحدها : أنه نفس الركوع على ما روى أبو صالح عن ابن عباس وقيل إن الآية نزلت وهم في الركوع. والثاني : أنه صلاة التطوع ... والثالث : أنه الخضوع والخشوع .
19) الجصّاص في أحكام القرآن (4/ 102) قال في باب العمل اليسير في الصلاة : قال الله تعالى (( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا.... ويؤتون الزكاة وهم راكعون )) روي عن مجاهد والسدي وأبي جعفر وعتبة بن أبي حكيم أنها نزلت في علي بن أبي طالب حين تصدق بخاتمه وهو راكع ... إلى أن قال : فإن كان المراد فعل الصدقة في حال الركوع فإنه يدل على إباحة العمل اليسير في الصلاة وقد روي عن النبي (ص) أخبار في إباحة العمل اليسير فيها فمنها أنه خلع نعليه في الصلاة ومنها أنه مس لحيته وأنه أشار بيده ومنها حديث ابن عباس أنه قام على يسار النبي (ص) فأخذ ذؤابته وأداره إلى يمينه ومنها انه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابي العاص بن ربيع فاذا سجد وضعها واذا رفع رأسه حملها فدلالة الآية ظاهرة في إباحة الصدقة في الصلاة لأنه إن كان المراد الركوع فكان تقديره الذين يتصدقون في حال الركوع فقد دلت على إباحة الصدقة في هذه الحال وإن كان المراد وهم يصلون فقد دلت على إباحتها في سائر أحوال الصلاة فكيما تصرفت الحال فالآية دالة على إباحة الصدقة في الصلاة .
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
---|---|---|---|---|
أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
|
استجابة 1
10 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 09:48 PM
|
||
أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
|
ردود 2
12 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 07:23 AM
|
تعليق