بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الإخوة الأفاضل ... قال الأخ طالب الكناني : "الاخوة الاعداء يدافعون عن هذا الزواج ويشرعون له وينفون مشابهته للزواج المنقطع الزواج العرفي منتشر في مصر زواج الفرندشرعوه لمسلمات اوربا زواج المسيار في الخليج والجزيرة زواج بنية الطلاق في الكويت كلها شرعية وينص عليها الشرع الاسلامي لانهم يمارسونه وزواج المتعة الذي احله الله ورسوله حرام وزنا لاننا نقول زواج شرعي رغم انه له موجبات وليس مشاع
زواج المتعة الذي أحله الله ورسوله !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! هههههههههههههههههههههههههه....كل هذه الروايات الصحيحة الصريحة عن رسول الله في تحريم المتعة إلى يوم القيامة لا تعجب طالب بك ...فقط لأن الأعداء هم من ينفذونها .. يدوسون على شرع الله وقول نبيه الصحيح الصريح وعلى روايات عندهم تفيد أن هذا الفعل لا تقدم عليه إلا الفاجرة ..فقط لأن الأعداء تبنوا هذا الرأي ولا حول ولا قوة إلا بالله .... ومالنا والعرفي والفريند وهذا العجب .. نحن هنا نناقش موضوع معين فلا تخرجنا عنه ..اذهب وافتح موضوع عن العرفي وغيره وشوف نرد على جنابك ... عندك شيء بخصوص هذا الموضوع غير الروايات التي رددنا عليها أكثر من 10 مرات إلينا بها ..ما عندك ارحمنا .. أما الأخ اليونس .. يا أخي ..لا تكثر من الجدل مع الإخوة .. نحن لدينا نص صريح ولا نقبل إلا بنص صريح ....عندهم نص صريح عن رسول الله بعد تحريم يوم الفتح فليحضروه ..ما عندهم يبقى الموضوع خلص .
اين نقاشك ايها المناقش مثل ما تركت موضوع الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها حرموا بمزاجكم حلال الله ورسوله وحللوا حرامهم الموضع لازال ينتظرك ايها الاسد ويمكنك الاستعانة باسد صديق
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الإخوة الأفاضل ..
أما الأخ اليونس .. يا أخي ..لا تكثر من الجدل مع الإخوة .. نحن لدينا نص صريح ولا نقبل إلا بنص صريح ....عندهم نص صريح عن رسول الله بعد تحريم يوم الفتح فليحضروه ..ما عندهم يبقى الموضوع خلص .
حياك الله ايها الفاضل الكريم وبارك الله فيك اخي وسدد الله خطاك . واعتذر عن التطويل مع الزملاء الافاضل . فانا لا احب الجدل . كل ما اريده هو بيان لهم بعض الحقائق التي هي امام اعينهم ويقولونها ولكنهم لا يعيرونها اي وقفة جادة للتمعن بها .
اخي الحبيب المسئلة عندهم لكون الطائفة الشيعية عملت وتعمل بها لورود نصوص نسبت الى ائمة اهل البيت ليس الا . لن اطيل واسهب في هذه المداخلة ولكن اقول : ان تسويق وتسويغ وتأويل بعض الاحاديث لائمة اهل البيت هو قائم من مخالفتهم لا موافقتهم , وهذا ما تراه في قوم امامهم في المتعة انها لا تفعلها الا الفواجر عندنا .
ولو قرأ الشيعي القران الكريم لفهم قول الامام فالله يقول الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين .
ولكن القوم يطبق فقهائهم ومراجعهم والاقوال المنسوبة الى ائمتهم بهتانا . الى ان المتعة يمكن ان تكون ويجوز ولا مانع مع الزانية . ويزينون هذا الامر بعدم اشتهارها بالزنى . ويمكن ان ينكحها اذا اراد لها التوبة وما الى ذلك من التسويغات المخالفة لكتاب الله .! فعندما تصقعهم هذه الايات وتلجمهم ,... يذهب الى ان المتعة ليست الا للمضطر وهي استأجار و ليس زواج كالزواج الدائم وما الى ذلك . وحين تناقشهم في امر المقارنة بين المتعة والزواج الدائم . يذهب لك رافعا .... انه نكاح احله الله كالنكاح الدائم وشروطه كشروط الدائم الا الاجل وهو للمحتاج ولزيادة جيش المسلمين وربما غني لا تكفيه اربعة نساء ولا الف اماء ووووو.
ورجع نقول له كيف لمراجعم يحلل زواج الزانية ؟؟ فيقول لك هذا غير ذاك . بل مراجعنا يؤكدون على الاحتياط الاوجب من نكاح الزانية . ولكنهم يجوزون نكاحهم !!!!
الطامة الكبرى تبلغ صياح الكثير منهم وكانه الجمك حجرا يقتلك ويقول لك : كيف بالله عليك النبي يحلل الزنى ؟؟ وكيف رسول الله يسمح للمؤمنين ان ينكحوا الزواني ؟؟؟ عيب عليك تقول هذا الكلام وتتهم الرسول باباحة الزنى !!! فماذا اقول لهم__!! عندك حق ايها العاقل وانا اعتذر لك وللرسول صلى الله عليه واله وسلم . وسأخذ بفتوى المرجع الفلاني دون العلاني فهو يمكن له ان يسمح بنكاح الزواني الئير مشهورات على الاحوط وجوبا .
ولا اعرف ماذا اقول بعد هذا سوى كما تقول لا تجادل كثيرا على الوجوب احتياطا .
ولكن هنا عقلاء الشيعة يقرأ ويفهم ويزن عقله وخلقه مع هذا الحكم الذي طارت به الاشاعات المتواترة
وعذرا مرة ثانية ولكل من مسه كلامي هذا فالحق احق ان يتبع ايها العقلاء
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الأخ طالب الكناني ... قلت: " اين نقاشك ايها المناقش مثل ما تركت موضوع الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها حرموا بمزاجكم حلال الله ورسوله وحللوا حرامهم الموضع لازال ينتظرك ايها الاسد ويمكنك الاستعانة باسد صديق النقاش الموجود في هذا الموضوع ... والذي أرى أنه انتهى ..فنحن أمام قول وأمر صريح صحيح من حضرة المصطفى بتحريم المتعة ... وإجماع أمة محمد على هذا التحريم يقطع أي كلام لأي إنسان ... أما موضوعك فأنا في الجيش ..ولا أتواجد إلا مرات قليلة خلال اليوم ولا أرد إلا على ما اراه مهماً ..وعوماً سأرد عليك ولا مانع من مشاركة أي أسد صديق فكلنا أسود ولا فرق بيني وبين أي ليث آخر ...المهم أننا أسود ..والأسود تخيف الذئاب .... أما أخي اليونس ... معك أخي لكن ..حتى لا نتشتت ... نحن نملك دليلاً صحيحاً صريحاً ...أمر نبوي ..يعني أمر إلهي ..يعني شرع ... من لديه حديث صحيح صريح 100% يثبت أن النبي أباح المتعة بعد تحريم يوم الفتح فلياتنا به ...من لا يملك فليصمت ... وينتهي الموضوع وإن كنت اراه قد انتهى .
لا جديد تكرار في تكرار وإستشكال فقط من أجل الإستشكال.
هل السابق مراثوني ام الطفر العريض ! اراك تقفز من امر الى اخر . على الاقل قل طيب نترك هذا الامر ولننتقل الى اثبات ابن حجر للتابعين ؟!
قلتها الآن فما هو ردك؟
ولكن الكلام على ما ورد في كتبنا وانتم نريدون الاحتجاج به علينا !
إذن هل يوجد في كتبكم ما يدل على أن نكاح المتعة كان محدداً بعدد معين؟ تفضل وأتحفنا به.
يتبين انك غير متأكد من صحته فقط ترديد يا هداك الله . اما ادعائك على ان ابن حجر يستخدم ربما فهذا صحيح في الاحاديث والاقوال المبهمة . فما هو المبهم عندك في المتعة ؟!
قلت لك الزواج بأربعة مخصص بالدائم. زواج المتعة لم يرد نص بتحديد العدد فيه ولذلك لا نستطيع أن نحدده بسبب فرضيات وإشكالات سخيفة, والإبتداع في الدين محرم.
لكل قوم شرعة منهاج . ونبي الله داوود لم يتمتع يا هداك الله . ولم يشرع الاستأجار ولم يقل انهن لسن بمحصنات. ولم يحدد له الله الاربع من الزيجات .
هذا تناقض. أنت تشنع على قوم بسبب فعل ما لكن تبرر لآخرون نفس الفعل! أما أباطيلك وتهويلاتك التي لا تنتهي فالسراري لسن بمحصنات وكانت لداود عليه السلام سبعمئة سرية. أما الإستئجار فلا أدري ماذا تقصد.
وكان الامام الحسن بن علي مزواج مطلاق للنساء
هذا غير صحيح لم يكن الإمام الحسن عليه السلام كذلك. ثم هل تقصد أنه كان يتزوج لأجل أن يطلق لاحقاً؟ زواج بنية الطلاق يعني؟
فما بالكم بمثل هذا الامام الجليل ؟ والا لتزوج متعة كما تذهب من اجل ان لا يمفق عليها .!! هل هذا رايكم بالامام ؟؟
لا أدري ما معنى مثالك هذا؟ حسب قولك هو أنفق لأنه يريد أن ينفق فما الذي تريد قوله؟ ثم في المتعة تستطيع الزوجة أن تشترط النفقة فأين الإشكال؟
لا اعرف اين الغلط ؟ غير عنادك ! الامة تحصن في حالة الزواج الدائمي . ومهرها هو عتقها . والائمة المملوكة عليها الاحصان ولكن نصف الحرة . فكيف تفهم هذا فقهيا ؟
المحصنة ترجم غير المحصنة تجلد. المسألة بسيطة فلما تحاول تعقيدها؟ نكاح المتعة لا يحصن, نكاح الأئمة لا يحصن. النكاح الوحيد الذي يحصن هو الدائم. إنتهت المشكلة.
الرابط هذا والموضوع هذا انا قراته قبلك ربما حين تابعت نقاش حول ابن جريج والمتعة . وعبد الوهاب من تلاميذ ابن جريج وهو ليس مجهول . وراجع الرابط وما دار فيه جيدا .
ومن قال لك أن عبد الوهاب هو ناسب القول؟ لا دليل على ذلك.
اما النكاح عند ابن جريج فهو واحد .والمتعة التي يراها هو الاجل في العقد . ولكنه لا ينكر الولي ولا الشاهدين . وهذا ما سابينه في وقت الكلام عن التابعين .
وإن كان يرى الولي والشاهدين؟ هل يعني ذلك أنه زواج آخر؟
كلامك كلام المعاند ولا شك! هل يستطيع امامك ان يقول لا تصلي النوافل لكون لا يفعله الا المنافق ؟ هذه ليست بالفروض ! فما بالك بالفروض ؟
والله أنت المعاند. لا يستطيع ذلك لكن يستطيع تقييد ذلك في مكان معين ومع أشخاص معينين. وهذا ما فعله الصادق عليه السلام إذ قيد ذلك في مكان معين عندما قال: لا تفعله عندنا إلا الفواجر. يعني لا تتزوج المتعة هنا وليس لا تتزوج المتعة مطلقاً وهذا لا يحتاج لشرح كثير لكن ماذا نفعل مع من لا يفهم.
اما اعتراضك وشرحك لقول الامام فهو يمكن ان يقول عند شيعتنا وليس في المدينة . فان تكاثر الاحتمالات اخذ بالعموم من قول الامام وليس بتعدد الاحتمالات .
هناك رواية للإمام الصادق عليه عليه السلام توضح أن المقصود هن نساء المدينة, سأحاول أن أجدها. لكن ماذا تقصد بعند شيعتنا؟ يعني لا تفعله عند الشيعة إلا الفواجر أم ماذا؟ وضح أكثر فلم أفهم قصدك.
هي من الاقوال المنسوبة اليه ايها الفاضل وما ثبت عن ابن عباس هو تحليلها للمضطر .
بل هي ثابته عنه رضوان الله عليه: مصنف عبد الرزاق: 14021 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على بن عباس فذكر له بعضنا فقال له نعم فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت نعم قال من أشهد قال عطاء لا أدري قالت امي أم وليها قال فهلا غيرهما قال خشي أن يكون دغلا الاخر قال عطاء وسمعت بن عباس يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله جل جلاله رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شقي قال كأني والله أسمع قوله إلا شقي عطاء القائل قال عطاء فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ليس بتشاور قال بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وأن يفرقا فنعم وليس بنكاح
أحكام القرآن للجصاص: وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يقول رحم الله عمر ماكانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم الله بها أمة محمد ص - ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا.
______________
أشكر الأخ المواطن حفظك الله أخي وعذراً على تأخري بالرد عليك. ____________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة الاخ امجد اعانك الله على الجهلة النواصب لقلة حجتهم يبقى يكرر ويكرر وانا مثلا اذا اريد ان انزل الى مستواهم واعيد واكرر استطيع ولكن لافائدة ( لو جادلت الف عالم لغلبته ولو جادلني س....ج لغلبني) اسلوبهم التكرار والعناد لكي المقابل يترك فيقولون تهرب ملاحظ تكرر عند كرار ويونس هذه الجملة بان المتعة عندنا لاتعملها الا الفاجرة . انا الكناني اقول الحمد من الله الفاجرات عندكم لاتحتاج الى رخصة واذا وجد من يضايقها تبحث عن الرخصة للزنى فتتزوج عرفي او مسيار او زواج فرند او بنية الطلاق قال امير المؤمنين : لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنا الا شقي . صدق امير المؤمنين لو نظر اي عاقل الى المجتمعات الاسلامية الا كم دوله منها وكذلك بعض المسلمين الذين يسيرون على الطريق المستقيم والمنتشرين في بعض تلك الدول لرأى انتشار الزنى بحيث اصبح لديهم شيء عادي انتشار العاهرات والترويج لهن وعلى قنواتهم والمقابلات معهن والراقصات والفنانات والملاهي وامراء الوهابية يؤسسون شركات مثل روتانا للترويج للعاهرات لينظر اي منصف ويرى انتشار القنوات التي تدعوا للفحشاءعلى قمر النيل سات التي تسيطر عليه مصر وعربسات التي تسيطر عليه السعودية تتكلم عن الفاجرات بلد يملك مكاتب لتدريب وتخريج راقصات وهذا كلامكم وليس كلامنا وشيوخكم وعلى اعلى المستويات بدل محاربة الراقصات يحارب النقاب ويتكلمون عن الفجور والفجرات نظفوامجتمعاتكم ثم تكلموا ونعيد القول لوكان من تتزوج متعة فاجرة فأسماء بنت ابي بكر فاجرة حسب قولكم . وان لله وانا اليه راجعون ولعنةالله على الجهلةالنواصب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة الاخ امجد اعانك الله على الجهلة النواصب لقلة حجتهم يبقى يكرر ويكرر وانا مثلا اذا اريد ان انزل الى مستواهم واعيد واكرر استطيع ولكن لافائدة ( لو جادلت الف عالم لغلبته ولو جادلني س....ج لغلبني) اسلوبهم التكرار والعناد لكي المقابل يترك فيقولون تهرب ملاحظ تكرر عند كرار ويونس هذه الجملة بان المتعة عندنا لاتعملها الا الفاجرة . انا الكناني اقول الحمد من الله الفاجرات عندكم لاتحتاج الى رخصة واذا وجد من يضايقها تبحث عن الرخصة للزنى فتتزوج عرفي او مسيار او زواج فرند او بنية الطلاق قال امير المؤمنين : لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنا الا شقي . صدق امير المؤمنين لو نظر اي عاقل الى المجتمعات الاسلامية الا كم دوله منها وكذلك بعض المسلمين الذين يسيرون على الطريق المستقيم والمنتشرين في بعض تلك الدول لرأى انتشار الزنى بحيث اصبح لديهم شيء عادي انتشار العاهرات والترويج لهن وعلى قنواتهم والمقابلات معهن والراقصات والفنانات والملاهي وامراء الوهابية يؤسسون شركات مثل روتانا للترويج للعاهرات لينظر اي منصف ويرى انتشار القنوات التي تدعوا للفحشاءعلى قمر النيل سات التي تسيطر عليه مصر وعربسات التي تسيطر عليه السعودية تتكلم عن الفاجرات بلد يملك مكاتب لتدريب وتخريج راقصات وهذا كلامكم وليس كلامنا وشيوخكم وعلى اعلى المستويات بدل محاربة الراقصات يحارب النقاب ويتكلمون عن الفجور والفجرات نظفوامجتمعاتكم ثم تكلموا ونعيد القول لوكان من تتزوج متعة فاجرة فأسماء بنت ابي بكر فاجرة حسب قولكم . وان لله وانا اليه راجعون ولعنةالله على الجهلةالنواصب
لا حول ولا قوة الا بالله انت امرء تائه عن الحق
انا اناقش الموضوع من وجهة علمية موضوعية عقلي واقعية . ولست اتكلم عنما يحدث اليوم من فضائع في دول يقودها علمانيون . متى تفهمون اصول الحوار العلمي والصحيح ؟؟
يا ابني فكر قليلا وتمحص في ما يطرح ولا تكون كمن يردد الاغنية خلف الكواليس ككورس غنائي شاذ عن الفريق .
افترض ان اسماء بنت ابي بكر تمتعت متعة . وليس متعة الحج . فقد بين الاخ كرار احمد سقم هذا القول والفهم والنقل . و وضح في اول مداخلة له في الفقرة الرابعة سقم من يفهم ان اسماء بنت ابو بكر تمتعت متعة النساء التي تؤمنون بها .
ومع هذا فان كانت تمتعت فهل زوجها الزبير بن العوام كان قد تزوجها متعة ؟؟ اذا هذه المتعة هي قبل ان تنزل اية المتعة حسب زعمكم ! وقبل ان يرخص بها نبي الله . لكون ابن الزبير ولد في العام الاول من الهجرة يعني قبل ان تقوم غزوة واحدة . فكان هذا الزواج ان سميناه زواج معروف قبل الاسلام . والا لم يثبت ان الاسلام والقران انزل فيه شئ في مكة خلال 13 سنة .! فاين مقام الاحتجاج به يا رجل ؟؟ ناهيك عن ان هذا الحديث لا يصح من خلال سيرة هذه الصحابية الجليلة في كتب الصحاح. فهي كانت متزوجة من زوجها الزبير بن العوام وكانت في مهمة ايصال المؤنة للنبي وابيها في الغار . فمتى تمتعت ؟ وحتى القول انها تمتعت في العمرة الى الحج هو غير صحيح . انما سألوها عن متعة الحج فقالت فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم . ولم يصح عنها انها تمتعت برجل وولدت عبد الله . ولم يصح انها تمتعت بالعمرة الى الحج ومنها حملت عبد الله بن الزبير .
نحن نجمع النصوص ونفهما . ولسنا كمن ينقل احطاب الليل
اذا كانت كما تقول تعوض الزواج الدائم فلما يسمح به مع تعدد الزوجات ومن ثم تعدد المستأجرات ؟؟ كلام لا يشبه كلام
لم أفهم؟
يا عزيزي ان كان الله يرى الحاجة للغني لجوز له النكاح اكثر من اربعة .
فبهذا يجوز الله للغني أكثر من أربعة إذا كان محتاجاً ويحرم على الفقير تعدي الأربعة؟ هل هذا ما تريد قوله؟ ثم المسألة ليست هكذا. تحديد الدائم بالأربعة فلأن الزواج يدوم مدى الحياة إلا إذا حصل أمر طارئ. والعيش مع أربعة مدى الحياة أمر صعب ويكلف كثيراً هذا مع التعب والإجتهاد في التربية ومعاملة الزوجات الى آخره. فإن وجد غني يستطيع ذلك ويحتاج الى إمرأة أخرى أو أكثر يجوز له أن يتزوج متعة, فما هو الإشكال في ذلك؟
والصحابة لم يكونوا فقراء بل مضطرين . لا اعرف لماذا هذا السؤال ؟!
فلما تحاول القول أن الغني لا يحتاج للمتعة؟
عدم القبول ومجاله للحال وليس للشرع يا هداك الله .
وهل قلت لك غير هذا؟ بالطبع الكل يقبل بشرع الله ولكن لا يعني ذلك أن كل مباح نقبل بفعله.
كمن عندنا في العراق من الشيعة الامامية هو يستنكف زواج المتعة لاخته لا بل بعضهم ان قلت له اريد ان انكح اختك متعة لساعة وبكم دينار حتى لاازني ! فانه ربما يقيم عليك مجلس عشائر ان لم يضربك . فان قلت له هذا من حكم الله والدين . قال لك اعرف هذا ولكن لا اقبله لاختي البكر.... مثلا . فهذا ما كان قولي اني اريد لها الافضل .
بالله عليك هل كان الصحابة يسألون بعضهم البعض بنكاح أخواتهم لمدة ساعة أو يوم؟ ثم كم مرة نعيدها لك؟ الزواج بالبكر مكروه بل قد يكون محرماً في بعض الأحيان فلا يذهب إنسان عاقل ويطلب أخت شخص يغار على أخته للزواج بها لمدة ساعة وهذه فرضية سخيفة جداً لم تحصل ولن تحصل. ثم العادة الرجل يطلب البنت من أهلها لا يذهب للأخ ويقول له أريد أن أتزوج أختك!! أم أنه أمر عادي عندكم بالسعودية؟
انت تتكلم عن مبدأ واحد وهذا غير صحيح الاسادلال . والزواج بنية الطلاق من طرف واحد . لا يصح ان اعلن المنوي انفاد شرطه .
الزواج بنية الطلاق هل هو دائم لا يختلف عن الزواج الطبيعي أم أنه ينتهي بعد فترة معينة؟ من طرف واحد أو من طرفين لا يهم, المهم هو أصل الزواج والغاية منه.
لكون شرطه باطل فان اعلنه فهو عليه وليس له . فكل شرط لا اتفاق للطرف الثاني به لا ينفد .
( أما لو توافقا عليه قبل و لم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته ) و [ في نهاية المحتاج : 6 / 277 ]: ( خرج بذلك إضماره ، فلا يؤثر و إن تواتطآ قبل العقد عليه . نعم ، يُكره إذ كل ما لو صرح به أبطل يكون إضماره مكروهاً ، نص عليه ) http://www.saaid.net/Doat/Najeeb/13.htm
اذا كان خوفه على ان يقع في المحرمات فهي للمضطر فقط . فلا يصح لغير المضطر ان يفعلها . وكل مضطر يباح له المحرم .
المضطر بمعنى الذي وصل الى مرحلة الخوف على نفسه من الزنا فيكون زواج المتعة في هذه الحالة مستحباً عليه. المحتاج هو من يرى نفسه بحاجة للزوجة فهو بهذا مباح. أما الذي لا يحتاج للمتعة فيكره عليه.
اما عدم اباحة الاستمناء للصحابة : فلكون النبي صلى الله عليه لو عرف انهم يكتفون به لاباحه لهم ولكن لم يرد نص في ذلك . فلا عبرة للاحتمال .
الآن ترى النص حجة وقد تعبنا ونحن نقول لك أن المتعة لم يرد نص بتحديد العدد فيه فأصريت مع ذلك على نفس إشكالك؟ على كل حال عذرك ضعيف. فأولاً هل كان الصحابة جنسيون الى درجة أنهم لا يكتفون بالإستمناء الذي أجازه علماء السنة عند الخوف من الزنا؟ أم أن علماء السنة أغبياء بحيث أجازوا شيئاً ليس هو حلاً للزنا؟ ثم أنت قلت أن المتعة أخف الضررين, أليس كذلك؟ فإما المتعة ليست زنا وإما أنها نوع من أنواع الزنا كما تقولون وتدعون وبذلك لا معنى أن يكون الزنا رادعاً للزنا!؟ ولو كان الإستمناء أخف من المتعة لأجازه رسول الله بدل أن يبيح شيئاً أعظم منه.
بل ابو حنيفة لا ينكر الولي وهذا هو المبدأ . ويستثنيه في الزواج الكفء لها . ولكن لا يمنع اعتراض الاولياء في ذلك . بل حتى في البكر يرى انها غير مجربة للرجال كالثيب . اما الاجماع فانه واقع في المذاهب الا ابو حنيفة . وفي نفس المذهب ما هو يجوز وما هو يشترط كما هو في كتاب المبسوط للسرخسي .
وهل البالغة الراشدة ستختار الكفء أم أنها ستختار فاسقاً أو زانياً؟ بالطبع ستختار الكفء وإلا لما كان لوصفها بالراشدة معناً. وإستشارة الأولياء مستحبة مع ذلك. طيب اما ان تأخذ بالشروط المتفق عليها .
او ترفض النقاش بهذا الامر , ولا تعتبره حجة في تسويقكم للمتعة . فيمكن ان نحتج كما تحتج ان المسئلة خلافية عندكم وبعض العلماء لا يشترطون . فيكون الذي يشترط على مبدأ الاحتياط وجوبا ليس اكثر .
من قال أني أستخدمه حجة في تسويق المتعة؟ هذه أمور فقهية لا تخص المتعة فقط بل الزواج عموماً فمن يشترط الولي يشترطه في المنقطع وفي الدائم ومن لا يشترطه لا يشترطه في الإثنين وقد مر أن أبو حنيفة لا يشترط ذلك في الزواج عموماً. أما الإحتياط الوجوبي فنعم بعض العلماء يفتون به لكن آخرون لا يحتاطون.
راجع فتاوى العلماء والمراجع عندكم وسترى ان المرجع السيستاني يجيب على الاسئلة وهو من يشترط وسترى غيره لا يشترط .
نعم هو يشترط وغيره لا يشترط هل أتيت بجديد؟
الشاهدان شرطان في العقد . وجوز الاستعاضة بهما في حالة الاعلان بالعرس امام الشهود الكثرة . فتنبه . فلاعلان هو السبب في وجود الشاهدين .
الشاهدان ليسا شرطاً بل الإعلان هو الشرط, فحتى لو وجد الشاهدان لكن كان الزواج سرياً لم يصح عند مالك فراجع فتواه. ثم هناك علماء آخرون كأبو ثور وغيره لا يشترطون الشاهدان مطلقاً. وأبو حنيفة لا يشترط أن يكون الشاهدان عدولاً وبذلك يستطيع الشخص أن يأتي بشاهدين فاسقين ويشهدهما على الزواج. فمسألة الشهود والولي لا يجوز أن تكون من ضمن النقاش حول زواج المتعة كما يفعل الكثير ويشنع على مسألة عدم إشتراط الولي أو الشهود. هذا مع أن في مذهبنا يستحب وجود الشهود والبعض يشترط الولي والبعض يستحبه على شروط.
ان تسويق وتسويغ وتأويل بعض الاحاديث لائمة اهل البيت هو قائم من مخالفتهم لا موافقتهم , وهذا ما تراه في قوم امامهم في المتعة انها لا تفعلها الا الفواجر عندنا .
والله غريب أمرك ما زلت تتمسك بهذه العبارة وهي عليك لا لك. فهي إباحة للمتعة في نفسها وعدم التشجيع أو رفضها في مكان معين, فكل من يفهم العربية يفهم أن عبارة: "لا تفعله عندنا إلا الفواجر" مقيدة بمكان معين وليست مطلقة, فلو كانت مطلقة بمعنى أن نحذف كلمة عندنا لكان لإستخدامك لها وجهاً. لكن مع وضوح أنها ليست مطلقة ومع ذلك تتمسك بأنها مطلقة وأنت تدعي العلم والمنطق لأمر غريب.
ولو قرأ الشيعي القران الكريم لفهم قول الامام فالله يقول الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين .
ولكن القوم يطبق فقهائهم ومراجعهم والاقوال المنسوبة الى ائمتهم بهتانا . الى ان المتعة يمكن ان تكون ويجوز ولا مانع مع الزانية . ويزينون هذا الامر بعدم اشتهارها بالزنى . ويمكن ان ينكحها اذا اراد لها التوبة وما الى ذلك من التسويغات المخالفة لكتاب الله .! فعندما تصقعهم هذه الايات وتلجمهم ,...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في الزواج بالزانية فذهب بعضهم إلى منعه، وذهب أكثرهم إلى جوازه مع الكراهة، وهو الراجح كما في الفتوى رقم: 5662 وعليه؛ فإذا أبقيت هذه المرأة وحلت بينها وبين الزنا واستعملت الوسائل المعينة لها على التوبة، فلا حرج عليك في إبقائها زوجة، وإن علمت توبتها فإبقاؤها أفضل كما في الفتوى رقم: 8013 والله أعلم. http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId
كيف لي ان اعرف ما المقصود بنص الاية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هل المقصود بأن الرجل الزاني اذا تزوج امرأة اخرى فهي بطريقة او باخرى كانت قد زنت ام ماذا. والسؤال الثاني هل الزاني التائب يجب أن يعزر بالإبلاغ عن نفسه. أفتوني رحمكم الله الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في تفسير هذه الآية على عدة أوجه أحدها: أن هذه الآية نزلت في أناس استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح نسوة كن معروفات بالزنا، ففي سنن أبي داود أن مرثد ابن أبى مرثد الغنوي كان يحمل الأسارئ بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته. قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناقاً. فسكت عني فنزلت (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي وقال: "لا تنكحها".
فعلى هذا فالآية لفظها لفظ الخبر، ومعناها النهي عن نكاح العفيف بالزانية أو العكس. والنكاح في الآية على هذا التفسير معناه الزواج. الوجه الثاني من التفسير: أن الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، أي لا تطاوعه إلا زانية عاصية أو من هي أخس منها من المشركات، والزانية كذلك لا يزني بها إلا زان أي عاص بزناه أو مشرك. ويكون الغرض من الآية تشنيع الزنا وتشنيع أمره، وأنه محرم على المؤمنين. وعلى هذا فالنكاح في الآية معناه الجماع.
الوجه الثالث: أن الآية منسوخة بقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم) [النور: 32]. فدخلت الزانية والزاني في أيامى المسلمين فجاز نكاحها، والأيامى هم الذين لا أزواج لهم من النساء أو الرجال. وقد اختلف العلماء في تزوج العفيف بالزانية وتزويج العفيفة بالزاني، فمنعه الإمام أحمد لهذه الآية ولحديث مرثد المتقدم الذي نهاه فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الزانية، ورجح هذا القول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى وقال إن الآية صريحة في ذلك. وذهب الجمهور ومنهم مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى جوازه مع الكراهة، وأجابوا عن حديث مرثد بأن الزانية التي في الحديث كانت مشركة. وأجابوا عن الآية بجوابين أحدهما: أن الآية منسوخة بقوله تعالى (وأنكحوا الأيامى منكم)، كما تقدم.
والجواب الثاني: هو أن المراد بالنكاح في الآية هو الزنا بعينه، والغرض التنفير من الزنا وتقبيحه، ورجح الإمام الطبري هذا القول فقال: لو كان المراد بالآية النكاح لكان المعنى أن الزاني لا يجوز له أن يتزوج إلاّ الزانية أو المشركة، ومعلوم أنّ الزاني المسلم لا تحل له المشركة، لقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ) وكذلك الزانية لا يحل لها الزواج بالمشرك فتبين أن معنى الآية أن الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة. والراجح والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور من جواز تزوج الزانية مع الكراهة بعد استبراء رحمها، وأن تكون ممن يجوز نكاحها وهي المسلمة أو الكتابية.
ثم إن الزاني إذا تاب من الزنا فعليه أن يحسن التوبة ولا يخبر أحداً بزناه، وليستتر بستر الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله" يعني الحد. وفي رواية "فليستتر بستر الله وليتب إلى الله" رواه الحاكم. والله أعلم.
يذهب الى ان المتعة ليست الا للمضطر وهي استأجار و ليس زواج كالزواج الدائم وما الى ذلك .
وحين تناقشهم في امر المقارنة بين المتعة والزواج الدائم . يذهب لك رافعا .... انه نكاح احله الله كالنكاح الدائم وشروطه كشروط الدائم الا الاجل وهو للمحتاج ولزيادة جيش المسلمين وربما غني لا تكفيه اربعة نساء ولا الف اماء ووووو.
ورجع نقول له كيف لمراجعم يحلل زواج الزانية ؟؟ فيقول لك هذا غير ذاك . بل مراجعنا يؤكدون على الاحتياط الاوجب من نكاح الزانية . ولكنهم يجوزون نكاحهم !!!!
الطامة الكبرى
الطامة الكبرى أنك تدعي العلم والمنطقية وأنت بعيد عنهما. والطامة الكبرى أنك تقول:
بل اقر ما اقره الاجماع والاكثرية وما صح من السنن .
أما المتمتعة فلا شيء لها من هذا ..فقط هي للفراش ..ولا حول ولا قوة إلا بالله فكيف إذاً تساوي مرأة تريد الزواج والعيش ...ولها كل الحقوق ..بإمرأة تضاجع هذا اليوم ..وداك بعد غد ...وذاك بعد إسبوع ؟ولا حقوق لها سوى بعض الفتات نظير ساعة الفراش !!!!!!!!!11 والله إنني مشمئز ...
لا أدري ما أقول, فهذا الكلام كله غلط. المتعة فيها عدة وفيها مهر وفيها التراضي والقبول والمرأة لا تُغش ولا تُخدع كما في النكاح بنية الطلاق عندكم. بل يجب أن تكون هي مقتنعة بالزواج وراضية به جادة في ذلك وإلا لكان باطلاً.
أما الروايات الصحيحة فأنا مستعد أن أبين لك عدم صحتها. لكن هل نناقشها هنا أم في موضوع مستقل؟
بارك الله بالأخوة الشيعة على دحض جميع شبهات الوهابية
ومع أن الجهلة لايمكن مناقشتهم وحوارهم إلا أن أبناء المذهب الشيعي مجبرين على تحمل مشقة هكذا نقاشات مع هكذا أشخاص يفتقرون لأبسط مواد العلم والتفقه في دينهم
وأسباب أحبتنا بكل تأكيد مباحة لأنها تكون في مقابل الرد على شبهات الوهابية ودحضها وليس على إعتبار طارحها
مرة أخرى أكرر شكري لجميع الإخوة الشيعة
وأسأل الله أن يحفظكم من كل مكروه وأن يجعلكم جنودا للحق وسبلا لنشره في عامة البسيطة كي يهتدي من كان ضالا ومغررا به من أبناء الأديان والمذاهب الأخرى ويتبع صراط الحق المستقيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الأخ أمجد علي قلتم: " لا أدري ما أقول, فهذا الكلام كله غلط. المتعة فيها عدة وفيها مهر وفيها التراضي والقبول والمرأة لا تُغش ولا تُخدع كما في النكاح بنية الطلاق عندكم. بل يجب أن تكون هي مقتنعة بالزواج وراضية به جادة في ذلك وإلا لكان باطلاً. كل الكلام غلط ...يا سلام .. بالراحة وبهدوء عدة الوفاة .... لا عدة .. :"عن أبي عبد الله قال في المتمتع بها :لا عدة لها (الوسائل الجزء 21 ص79 ) دي العدة ....... طيب والمهر : عن أبي عبد الله قال :إنهن مستأجرات"(الكافي الجزء الخامس ص452) طيب نفقة العدة : لا توجد نفقة عدة .. عن أبي عبد الله قال :لا نفقة لها (الوسائل الجزء 21 ص 79) طبعاً ولا ترث .... ويمكن أن تتمتع بالمجوسية والبوذية .... ولا يلاحقها ظهار ولا يلاحقها لعان ....مصيبة .. كارثة سودة ....أمال إيه هي حقوقها ؟ الجنس فقط !!!!!!!!!!!!!هل هذه هي المرأة وحوقها ..وهل هذا هو الزواج الذي شرعه الله لعفة المجتمع ...فقط الجنس ...لا مسئوليات ولا واجبات ولا حقوق ... أعوذ بالله من غضبه .... أما قولك : " والقبول والمرأة لا تُغش ولا تُخدع كما في النكاح بنية الطلاق عندكم. بل يجب أن تكون هي مقتنعة بالزواج وراضية به جادة في ذلك وإلا لكان باطلاً.
هذه معك حق فيها .... المتمتعة لا تذهب إلا راضية ....صح .. مع هذا ومع ذاك ...فلا زوج لها يمنعها ..ولا رابط لها ..ولا ميثاق غليظ كما وصف الله الزواج المحترم الشرعي ... صح تذهب راضية ... لهذا وصفهن إمامنا جعفر بن محمد الصادق بالفواجر ....ووالله إنه صدق فهو الصادق ... أما الروايات .. فهات ما عندك هنا والله المستعان .
أخي كرار قد بدأتم بالبهتان وارجوا أن لا يكون ذلك متعمداً.
لا عدة .. :"عن أبي عبد الله قال في المتمتع بها :لا عدة لها (الوسائل الجزء 21 ص79 )
كذب وتحريف, فالرواية تقول: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ قال : ولا نفقة ولا عدة عليك . الرواية تتكلم عن عدة الرجل والرجل لا عدة له وهذا معروف متفق عليه عند المسلمين.
طيب والمهر : عن أبي عبد الله قال :إنهن مستأجرات"(الكافي الجزء الخامس ص452)
الرواية ضعيفة سنداً. وعلى فرض صحتها فالمهر يسمى أيضاً أجراً, وبهذا كلمة مستأجرات تعني ممهورات.
لا توجد نفقة عدة .. عن أبي عبد الله قال :لا نفقة لها (الوسائل الجزء 21 ص 79)
كذب صريح وتحريف فاضح. وقد مرت الرواية وهي لا علاقة لها بالمرأة.
ويمكن أن تتمتع بالمجوسية والبوذية ....
كذب.
لهذا وصفهن إمامنا جعفر بن محمد الصادق بالفواجر ....ووالله إنه صدق فهو الصادق ...
كذب لم يصف الصادق سلام الله عليه كل من تتزوج المتعة بذلك بل بعضهن وتحديداً نساء المدينة المنورة في زمنه سلام الله عليه. ولو كان كذلك فإن من تمتع بهن الصحابة يكونن فاجرات أيضاً ولا أعتقدك ترضى بذلك.
أما الروايات .. فهات ما عندك هنا والله المستعان .
اصبر علي قليلاً. ربما أفتح موضوعاً مستقلاً لأن ذلك أفضل كي لا يتشعب الحديث.
بارك الله بالأخوة الشيعة على دحض جميع شبهات الوهابية ومع أن الجهلة لايمكن مناقشتهم وحوارهم إلا أن أبناء المذهب الشيعي مجبرين على تحمل مشقة هكذا نقاشات مع هكذا أشخاص يفتقرون لأبسط مواد العلم والتفقه في دينهم وأسباب أحبتنا بكل تأكيد مباحة لأنها تكون في مقابل الرد على شبهات الوهابية ودحضها وليس على إعتبار طارحها
مرة أخرى أكرر شكري لجميع الإخوة الشيعة وأسأل الله أن يحفظكم من كل مكروه وأن يجعلكم جنودا للحق وسبلا لنشره في عامة البسيطة كي يهتدي من كان ضالا ومغررا به من أبناء الأديان والمذاهب الأخرى ويتبع صراط الحق المستقيم
أخوكم وخادمكم المواطن
وأنت أحد الذين يقومون بهذا العمل أخي العزيز المواطن فبارك الله فيك وزادك الله علماً وتفقهاً في الدين.
تعليق