المشاركة الأصلية بواسطة Malik13
الرسول صلى الله عليه وسلم قال باخراجهم وهذا مشهور عنه وليس مقتصر الامر على اخر حياته, فلو كان في اخر حياته امره محتوم, لامرهم باخراهم تلك الساعة وليس ان جعلها وصية.
لان الوصية تنفذ حسب فهمهم لعمل الرسول فيها اول الامر.
وقال باخراجهم و لم يخرجهم حسب المصلحة.
فهل هو خالف الشرع؟
ام ان الاخراج الابقاء لهم يكون حسب المصلحة ثم يتم اخراجهم بناءا على قوله؟
ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم حجة, وهذا مافهمه الصحابة, وفهم الصحابة لقول الرسول حجة.
فهل تقول يجب اخراجهم تلك الساعة ام بعد وفاته؟
فلو قلت تلك الساعة, فانت تتهم الرسول بالتقصير, لانه لم يخرجهم ذلك الوقت وهذا باطل, وان قلت الامر متروك الى الصحابة, فهذا مافهمه الصحابة من فعل رسول الله, فلا حجة لك, لانهم فهموه ان فعله في عدم الاخراج وترك الامر للخليفة فيه مصلحة بحسب نظر الخليفة.
لان الوصية تنفذ حسب فهمهم لعمل الرسول فيها اول الامر.
وقال باخراجهم و لم يخرجهم حسب المصلحة.
فهل هو خالف الشرع؟
ام ان الاخراج الابقاء لهم يكون حسب المصلحة ثم يتم اخراجهم بناءا على قوله؟
ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم حجة, وهذا مافهمه الصحابة, وفهم الصحابة لقول الرسول حجة.
من كذب عليك أن رسول الله
لم يأمر بإخراجهم مباشرة؟؟ لكن الأمر أتى في آخر حياته
و عبء التنفيذ يقع على من تولى الأمر!!


فهل تقول يجب اخراجهم تلك الساعة ام بعد وفاته؟
فلو قلت تلك الساعة, فانت تتهم الرسول بالتقصير, لانه لم يخرجهم ذلك الوقت وهذا باطل, وان قلت الامر متروك الى الصحابة, فهذا مافهمه الصحابة من فعل رسول الله, فلا حجة لك, لانهم فهموه ان فعله في عدم الاخراج وترك الامر للخليفة فيه مصلحة بحسب نظر الخليفة.
بل هذا اللغط ما دار في خلد الشيخ عبدالعزيز بن باز:
يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة ، لا من النصارى ، ولا من غير النصارى ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة ، وأوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من هذه الجزيرة ، وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج ، كل هذه الدول داخلة في الجزيرة العربية ، فالواجب ألا يقر فيها الكفرة من اليهود ، والنصارى ، والبوذيين ، والشيوعيين ، والوثنيين ، وجميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة ولا استقدامه إليها إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر ، كالضرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده ممن تدعو الضرورة إلى مجيئه أو الحاجة الشديدة إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن ودول الخليج . (فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (6/454))
فابن باز يقول لا يبقى في الجزيرة كافر إلا لأمر عارض! لهذا أنا أسأل...ما هو الأمر العارض الذي استدعى بقاء رجل مجوسي؟؟
يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة ، لا من النصارى ، ولا من غير النصارى ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة ، وأوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من هذه الجزيرة ، وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج ، كل هذه الدول داخلة في الجزيرة العربية ، فالواجب ألا يقر فيها الكفرة من اليهود ، والنصارى ، والبوذيين ، والشيوعيين ، والوثنيين ، وجميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة ولا استقدامه إليها إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر ، كالضرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده ممن تدعو الضرورة إلى مجيئه أو الحاجة الشديدة إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن ودول الخليج . (فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (6/454))
فابن باز يقول لا يبقى في الجزيرة كافر إلا لأمر عارض! لهذا أنا أسأل...ما هو الأمر العارض الذي استدعى بقاء رجل مجوسي؟؟
سبب استقدامه لايلزم ان يذكر في الروايات, فالعلة في الابقاء حسب المصلحة, ولايهم ان عرفنا مصلحة بقاء فلان من الناس ام بعينه ام لا, لاننا لانقول ان كل التاريخ وصل الينا بالتفاصيل.
الا اني قرأت في رواية سابقة في ذلك ...
مصنف الصنعاني – كتاب المغازي (حديث أبي لؤلؤة قاتل عمر رضي الله عنه)
9775 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان عمر بن الخطاب لايترك أحدا من العجم يدخل المدينة فكتب المغيرة بن شعبة إلى عمر أن عندي غلاما نجارا نقاشا حدادا فيه منافع لأهل المدينة فإن رأيت أن تأذن لي أن أرسل به فعلت فأذن له وكان قد جعل عليه كل يوم درهمين وكان يدعي أبا لؤلؤة وكان مجوسيا في أصله فلبث ما شاء الله ثم إنه أتى عمر يشكو إليه كثرة خراجه فقال له عمر ما تحسن من الأعمال قال نجار نقاش حداد فقال عمر ما خراجك بكبير في كنه ما تحسن من الأعمال قال فمضى وهو يتذمز ثم مر بعمر وهو قاعد فقال ألم أحدث أنك تقول لو شئت أن أصنع رحى تطحن بالريح فعلت فقال أبو لؤلؤة لأصنعن رحى يتحدث بها الناس قال ومضى أبو لؤلؤة فقال عمر أما العبد فقد أوعدني آنفا فلما أزمع بالذي أزمع به أخذ خنجرا فاشتمل عليه ثم قعد لعمر في زاوية من زوايا المسجد وكان عمر يخرج بالسحر فيوقظ الناس بالصلاة فمر به فثار إليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته وطعن اثنا عشر رجلا من أهل المسجد فمات منهم ستة... الخ
كما حرم
المتعه بزمانه (كما تزعمون) فقد أمر بإخراج المشركين بزمانه
أيضا!! هذه كتلك تماما
تحريم المتعة امر حصل والتحريم حصل ذلك الوقت وانتهى.
وهنا الاخراج لم يحصل مع ان الامر حصل بالاخراج
فهذا يدل على ان الاخراج عائد على المصلحة التي يراها من جاء بعده
فلو كان الاخراج امرا شرعيا واجبا في وقته, فهذا لم يحصل في ايام الرسول وهو الذي اكمل تبليغ الرسالة والعمل بمقتضاها
ولكن الاخراج لم يحصل في حياته, بل تركهم وهذا دليل على ان الترك للمصلحة جائز وبعد انقضاء المصلحة يتم اخراجهم.
الا اني قرأت في رواية سابقة في ذلك ...
مصنف الصنعاني – كتاب المغازي (حديث أبي لؤلؤة قاتل عمر رضي الله عنه)
9775 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان عمر بن الخطاب لايترك أحدا من العجم يدخل المدينة فكتب المغيرة بن شعبة إلى عمر أن عندي غلاما نجارا نقاشا حدادا فيه منافع لأهل المدينة فإن رأيت أن تأذن لي أن أرسل به فعلت فأذن له وكان قد جعل عليه كل يوم درهمين وكان يدعي أبا لؤلؤة وكان مجوسيا في أصله فلبث ما شاء الله ثم إنه أتى عمر يشكو إليه كثرة خراجه فقال له عمر ما تحسن من الأعمال قال نجار نقاش حداد فقال عمر ما خراجك بكبير في كنه ما تحسن من الأعمال قال فمضى وهو يتذمز ثم مر بعمر وهو قاعد فقال ألم أحدث أنك تقول لو شئت أن أصنع رحى تطحن بالريح فعلت فقال أبو لؤلؤة لأصنعن رحى يتحدث بها الناس قال ومضى أبو لؤلؤة فقال عمر أما العبد فقد أوعدني آنفا فلما أزمع بالذي أزمع به أخذ خنجرا فاشتمل عليه ثم قعد لعمر في زاوية من زوايا المسجد وكان عمر يخرج بالسحر فيوقظ الناس بالصلاة فمر به فثار إليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته وطعن اثنا عشر رجلا من أهل المسجد فمات منهم ستة... الخ
كما حرم


وهنا الاخراج لم يحصل مع ان الامر حصل بالاخراج
فهذا يدل على ان الاخراج عائد على المصلحة التي يراها من جاء بعده
فلو كان الاخراج امرا شرعيا واجبا في وقته, فهذا لم يحصل في ايام الرسول وهو الذي اكمل تبليغ الرسالة والعمل بمقتضاها
ولكن الاخراج لم يحصل في حياته, بل تركهم وهذا دليل على ان الترك للمصلحة جائز وبعد انقضاء المصلحة يتم اخراجهم.
تعليق