ملحق .. وطلقة الرحمة على من لا يعرف العموم والخصوص .. !!
السلام عليكم
لا ندري من أين جاء تهامة بدعوى عدم عموم الآيات الوارثة حول الإرث، رغم إجماع الأمة على عمومها، وللتدليل على ذلك ننقل بعض التفاسير السنية التي تتحدث عن هذه الآيات وفيها تصريحات وتسليم بعموم هذه الآيات، وأن كل ما يملكونه هو سعيهم لتخصيص هذه الآيات برواية أبي بكر ابن ابي قحافة من أن معاشر الأنبياء لا يورثون..
تفسير الطبري حول الآية 11 من سورة النساء :
يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: يُوصِيكُمُ ?للَّهُ : بعهد الله إلـيكم فِى أَوْلَـ?دِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ?لاْنْثَيَيْنِ يقول يعهد إلـيكم ربكم إذا مات الـميت منكم وخـلف أولاداً ذكوراً وإناثاً فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بـينهم للذكر منهم مثل حظّ الأنثـيـين إذا لـم يكن له وارث غيرهم سواء فـيه صغار ولده وكبـارهم وإناثهم فـي أن جميع ذلك بـينهم للذكر مثل حظّ الأنثـيـين ورفع قوله: مثل بـالصفة وهي اللام التـي فـي قوله: لِلذّكْرِ ولـم ينصب بقوله: يُوصِيكُمُ ?للَّهُ لأن الوصية فـي هذا الـموضع عهد وإعلام بـمعنى القول والقول لا يقع علـى الأسماء الـمخبر عنها فكأنه قـيـل: يقول الله تعالـى ذكره: لكم فـي أولادكم للذكر منهم مثل حظّ الأنثـيـين. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم تبـيـيناً من الله الواجب من الـحكم فـي ميراث من مات وخـلف ورثة علـى ما بـيّن لأن أهل الـجاهلـية كانوا لا يقسمون من ميراث الـميت لأحد من ورثته بعده مـمن كان لا يلاقـي العدوّ ولا يقاتل فـي الـحروب من صغار ولده ولا للنساء منهم وكانو يخصون بذلك الـمقاتلة دون الذرية فأخبر الله جلّ ثناؤه أن ما خـلفه الـميت بـين من سمى وفرض له ميراثاً فـي هذه الآية وفـي آخر هذه السورة
تفسير الكشاف للزمخشري حول نفس الآية :
يُوصِيكُمُ ?للَّهُ يعهد إليكم ويأمركم فِى أَوْلَـ?دِكُمْ في شأن ميراثهم بما هو العدل والمصلحة. وهذا إجمال تفصيله لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ?لاْنْثَيَيْنِ
من تفسير الفخر الرازي : سورة النساء آية 11
المسألة السابعة: اعلم أن عموم قوله تعالى: يُوصِيكُمُ ?للَّهُ فِى أَوْلَـ?دِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ?لاْنْثَيَيْنِ زعموا أنه مخصوص في صور أربعة: أحدها: أن الحر والعبد لا يتوارثان.......
ثم قال الفخر الرازي :
... بل هذا التخصيص أولى لأن ظاهر هذا الخبر متأكد بعموم الآية والخبر الأول ليس كذلك ....
ثم قال الفخر الرازي :
الموضع الرابع: من تخصيصات هذه الآية ما هو مذهب أكثر المجتهدين أن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون والشيعة خالفوا فيه روي أن فاطمة عليها السلام لما طلبت الميراث ومنعوها منه احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: [نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة] فعند هذا احتجت فاطمة عليها السلام بعموم قوله: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ?لاْنْثَيَيْنِ وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ثم ان الشيعة قالوا: بتقدير أن يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد إلا أنه غير جائز ههنا وبيانه من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه على خلاف قوله تعالى: حكاية عن زكريا عليه السلام
{يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ ءالِ يَعْقُوبَ}
(مريم: 6) وقوله تعالى:
{وَوَرِثَ سُلَيْمَـ?نُ * دَاوُودُ}
(النمل: 16) قالوا: ولا يمكن حمل ذلك على وراثة العلم والدين لأن ذلك لا يكون وراثة في الحقيقة. بل يكون كسباً جديداً مبتدأ إنما التوريث لا يتحقق إلا في المال على سبيل الحقيقة وثانيها: أن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا فاطمة وعلي والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين وأما أبو بكر فانه ما كان محتاجا الى معرفة هذه المسألة البتة لأنه ما كان ممن يخطر بباله أنه يرث من الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف يليق بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة وثالثها: يحتمل أن قوله: [ما تركناه صدقة] صلة لقوله: / [لا نورث] والتقدير: أن الشيء الذي تركناه صدقة فذلك الشيء لا يورث. فان قيل: فعلى هذا التقدير لا يبقى للرسول خاصية في ذلك. قلنا: بل تبقى الخاصية لاحتمال أن الأنبياء إذا عزموا على التصدق بشيء فبمجرد العزم يخرج ذلك عن ملكهم ولا يرثه وارث عنهم وهذا المعنى مفقود في حق غيرهم. والجواب: أن فاطمة عليها السلام رضيت بقول أبي بكر بعد هذه المناظرة وانعقد الاجماع على صحة ما ذهب اليه أبو بكر فسقط هذا السؤال والله أعلم.
وقال القرطبي في تفسيره لنفس الآية :
ولم يدخل في عموم الآية ميراث النبيّ صلى الله عليه وسلم لقوله: [لا نورث ما تركنا صدقةٌ]
فأقر بعموم الآية وأخرج منها النبي صلى الله عليه وآله بالدليل المزعوم الخارج عن موضوعنا، فنقاشنا فيما يخص الشيعة الآن.
تفسير روح المعاني للألوسي آية 7 من سورة النساء
{وَلِلنّسَاء نَصِيبٌ مّمَّا تَرَكَ * ?لْوِلْد?نَ *وَ?لاْقْرَبُونَ } المراد من النساء البنات مطلقاً أو الإناث كذلك،
تفسير روح المعاني للألوسي آية 11 من سورة النساء
واستثنى من العموم الميراث من النبـي صلى الله عليه وسلم بناءاً على القول بدخوله صلى الله عليه وسلم في العمومات الواردة على لسانه عليه الصلاة والسلام المتناولة له لغة، والدليل على الاستثناء قوله صلى الله عليه وسلم: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وأخذ الشيعة بالعموم وعدم الاستثناء وطعنوا بذلك على أبـي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حيث لم يورث الزهراء رضي الله تعالى عنها من تركة أبيها صلى الله عليه وسلم حتى قالت له بزعمهم: يا ابن أبـي قحافة أنت ترث أباك وأنا لا أرث أبـي أي إنصاف هذا...
خلاصة الأمر : إن عموم آيات الإرث مما لم ينكره عاقل، وفي هذه الآيات دلالة قاطعة على توريث الأنبياء، وما لم تقم دلالة قطعية على خلاف ذلك فإننا نتمسك بالعموم..
عدا عن ذلك فإن الأخبار المخالفة معارضة للقرآن الكريم لدلالة الآيات الكريمة في شأن زكريا وداوود على الوراثة، وكذلك سليمان عليه السلام، وليست هذه الآيات (ارث سليمان وداوود) عامة حتى تخصص بأي خبر، ولذا ينبغي طرح مثل هذا الخبر إن وجد لمخالفته للنص القرآني..
هذه خلاصة المطلب، والحمد لله رب العالمين
السلام عليكم
لا ندري من أين جاء تهامة بدعوى عدم عموم الآيات الوارثة حول الإرث، رغم إجماع الأمة على عمومها، وللتدليل على ذلك ننقل بعض التفاسير السنية التي تتحدث عن هذه الآيات وفيها تصريحات وتسليم بعموم هذه الآيات، وأن كل ما يملكونه هو سعيهم لتخصيص هذه الآيات برواية أبي بكر ابن ابي قحافة من أن معاشر الأنبياء لا يورثون..
تفسير الطبري حول الآية 11 من سورة النساء :
يعنـي جلّ ثناؤه بقوله: يُوصِيكُمُ ?للَّهُ : بعهد الله إلـيكم فِى أَوْلَـ?دِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ?لاْنْثَيَيْنِ يقول يعهد إلـيكم ربكم إذا مات الـميت منكم وخـلف أولاداً ذكوراً وإناثاً فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بـينهم للذكر منهم مثل حظّ الأنثـيـين إذا لـم يكن له وارث غيرهم سواء فـيه صغار ولده وكبـارهم وإناثهم فـي أن جميع ذلك بـينهم للذكر مثل حظّ الأنثـيـين ورفع قوله: مثل بـالصفة وهي اللام التـي فـي قوله: لِلذّكْرِ ولـم ينصب بقوله: يُوصِيكُمُ ?للَّهُ لأن الوصية فـي هذا الـموضع عهد وإعلام بـمعنى القول والقول لا يقع علـى الأسماء الـمخبر عنها فكأنه قـيـل: يقول الله تعالـى ذكره: لكم فـي أولادكم للذكر منهم مثل حظّ الأنثـيـين. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت علـى النبـيّ صلى الله عليه وسلم تبـيـيناً من الله الواجب من الـحكم فـي ميراث من مات وخـلف ورثة علـى ما بـيّن لأن أهل الـجاهلـية كانوا لا يقسمون من ميراث الـميت لأحد من ورثته بعده مـمن كان لا يلاقـي العدوّ ولا يقاتل فـي الـحروب من صغار ولده ولا للنساء منهم وكانو يخصون بذلك الـمقاتلة دون الذرية فأخبر الله جلّ ثناؤه أن ما خـلفه الـميت بـين من سمى وفرض له ميراثاً فـي هذه الآية وفـي آخر هذه السورة
تفسير الكشاف للزمخشري حول نفس الآية :
يُوصِيكُمُ ?للَّهُ يعهد إليكم ويأمركم فِى أَوْلَـ?دِكُمْ في شأن ميراثهم بما هو العدل والمصلحة. وهذا إجمال تفصيله لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ?لاْنْثَيَيْنِ
من تفسير الفخر الرازي : سورة النساء آية 11
المسألة السابعة: اعلم أن عموم قوله تعالى: يُوصِيكُمُ ?للَّهُ فِى أَوْلَـ?دِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ?لاْنْثَيَيْنِ زعموا أنه مخصوص في صور أربعة: أحدها: أن الحر والعبد لا يتوارثان.......
ثم قال الفخر الرازي :
... بل هذا التخصيص أولى لأن ظاهر هذا الخبر متأكد بعموم الآية والخبر الأول ليس كذلك ....
ثم قال الفخر الرازي :
الموضع الرابع: من تخصيصات هذه الآية ما هو مذهب أكثر المجتهدين أن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون والشيعة خالفوا فيه روي أن فاطمة عليها السلام لما طلبت الميراث ومنعوها منه احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: [نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة] فعند هذا احتجت فاطمة عليها السلام بعموم قوله: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ?لاْنْثَيَيْنِ وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ثم ان الشيعة قالوا: بتقدير أن يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد إلا أنه غير جائز ههنا وبيانه من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه على خلاف قوله تعالى: حكاية عن زكريا عليه السلام
{يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ ءالِ يَعْقُوبَ}
(مريم: 6) وقوله تعالى:
{وَوَرِثَ سُلَيْمَـ?نُ * دَاوُودُ}
(النمل: 16) قالوا: ولا يمكن حمل ذلك على وراثة العلم والدين لأن ذلك لا يكون وراثة في الحقيقة. بل يكون كسباً جديداً مبتدأ إنما التوريث لا يتحقق إلا في المال على سبيل الحقيقة وثانيها: أن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا فاطمة وعلي والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين وأما أبو بكر فانه ما كان محتاجا الى معرفة هذه المسألة البتة لأنه ما كان ممن يخطر بباله أنه يرث من الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف يليق بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة وثالثها: يحتمل أن قوله: [ما تركناه صدقة] صلة لقوله: / [لا نورث] والتقدير: أن الشيء الذي تركناه صدقة فذلك الشيء لا يورث. فان قيل: فعلى هذا التقدير لا يبقى للرسول خاصية في ذلك. قلنا: بل تبقى الخاصية لاحتمال أن الأنبياء إذا عزموا على التصدق بشيء فبمجرد العزم يخرج ذلك عن ملكهم ولا يرثه وارث عنهم وهذا المعنى مفقود في حق غيرهم. والجواب: أن فاطمة عليها السلام رضيت بقول أبي بكر بعد هذه المناظرة وانعقد الاجماع على صحة ما ذهب اليه أبو بكر فسقط هذا السؤال والله أعلم.
وقال القرطبي في تفسيره لنفس الآية :
ولم يدخل في عموم الآية ميراث النبيّ صلى الله عليه وسلم لقوله: [لا نورث ما تركنا صدقةٌ]
فأقر بعموم الآية وأخرج منها النبي صلى الله عليه وآله بالدليل المزعوم الخارج عن موضوعنا، فنقاشنا فيما يخص الشيعة الآن.
تفسير روح المعاني للألوسي آية 7 من سورة النساء
{وَلِلنّسَاء نَصِيبٌ مّمَّا تَرَكَ * ?لْوِلْد?نَ *وَ?لاْقْرَبُونَ } المراد من النساء البنات مطلقاً أو الإناث كذلك،
تفسير روح المعاني للألوسي آية 11 من سورة النساء
واستثنى من العموم الميراث من النبـي صلى الله عليه وسلم بناءاً على القول بدخوله صلى الله عليه وسلم في العمومات الواردة على لسانه عليه الصلاة والسلام المتناولة له لغة، والدليل على الاستثناء قوله صلى الله عليه وسلم: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وأخذ الشيعة بالعموم وعدم الاستثناء وطعنوا بذلك على أبـي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حيث لم يورث الزهراء رضي الله تعالى عنها من تركة أبيها صلى الله عليه وسلم حتى قالت له بزعمهم: يا ابن أبـي قحافة أنت ترث أباك وأنا لا أرث أبـي أي إنصاف هذا...
خلاصة الأمر : إن عموم آيات الإرث مما لم ينكره عاقل، وفي هذه الآيات دلالة قاطعة على توريث الأنبياء، وما لم تقم دلالة قطعية على خلاف ذلك فإننا نتمسك بالعموم..
عدا عن ذلك فإن الأخبار المخالفة معارضة للقرآن الكريم لدلالة الآيات الكريمة في شأن زكريا وداوود على الوراثة، وكذلك سليمان عليه السلام، وليست هذه الآيات (ارث سليمان وداوود) عامة حتى تخصص بأي خبر، ولذا ينبغي طرح مثل هذا الخبر إن وجد لمخالفته للنص القرآني..
هذه خلاصة المطلب، والحمد لله رب العالمين
تعليق