قال تعالى ({يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِيۤ أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَاالسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً}
نقول ليس في عموم لفظ الاية ما يقتضي ان النبي (ص) يورث وهذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب وليس فيه ما يوجب انم النبي (ص) مخاطب بها .
وكاف الحطاب يتناول من قصده المخاطب فان لم يعلم ان المعين مقصود بالخطاب لم يشمله اللفظ حتى ذهبت طائفة من الناس الى ان الظمائر مطلقا لا تقبل التخصيص فكيف بضمير المخاطب فانه لا يتناول الا من قصد ب الخطاب دون من لم يقصد ولو قدر انه عام يقبل التخصيص فانه عام للمقصودين يالخطاب وليس فيه ما يقتضي كون النبي (ص) من المخاطبين بهذا .
فان قيل: هب ان الضمائر ضمائر التكلم والخطاب والغيبة لا تدل بنفسها على شيئ بعينه لكن بحسب ما يقترن بها فضمائر الخطاب موضوعة لمن يقصده المخاطب بالخطاب وضمائر التكلم لمن يتكلم كائنا من كان .لكن قد عرف ان الخطاب بالقران هو للرسول (ص) والمؤمنين جميعا كقوله تغالى (كتب عليكم الصيام كما كتب على اللذين من قبلكم ) وقوله (واذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ) ونحو ذلك وكذلك قوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِيۤ أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)
نقول : بل كاف الجماعة في القران تارة تكون للرسول (ص) والمؤمنين وتارة تكون لهم دونه كقوله تعالى (واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون)
فان هذه الكاف للامة دون الرسول (ص) كذلك قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم )
كذلك قوله تعالى (واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تيطلوا اعمالكم )
ونحو ذلك فان كاف الخطاب لم يدخل فيها الرسول (ص) في هذه المواضع بل تناولت من ارسل اليهم فلم لاتكون الماف في قوله تعالى (يوصيكم الله في اولادكم ) مثل هذه الكافات فلا يكون في السنة ما يخالف ظاهر القران .
ومثل هذه الاية قوله تعالى (وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلالث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا * واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )
فان الضمير هنا في خفتم و تقسطوا وانكحوا وطاب لكم وما ملكت ايمانكم انما يتناول الامة دون الرسول (ص) فان النبي (ص) يجوز له ان تزوج اكثر من اربع وله ان يتزوج بلا مهر كما ثبت ذلك بالنص والاجماع
فان قيل ما ذكرتموه من الامثلة فيها ما يقتضي اختصاص الامة فانه لما ذكر مايجب من طاعة الرسول وخاطبهم بطاعته ومحبته وذكر بعثه اليهم علم انه ليس داخلا في ذلك
نقول : وكذلك اية الفرائض لما قال (ٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً )
وقال : (من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار )
ثم قال : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين )
فلما خاطبهم بعدم الدراية اللتي لاتناسب حال الرسول وذكر بعدها ما ذا يجب عليهم من طا عته فيما ذكره من مقادير الفرائض وانهم ان اطاعوا الله والرسول في هذه الحدود استحقوا الثواب وان خالفوا الله ورسوله استحقوا العقاب وذلك بان يعطوا الوارث اكثر من حقه او يمنعوا الوارث ما يستحقه –دل ذلك على ان المخاطبين المسلوبين الدراية الموعودين على طاعة الرسول (ص) المتوعدين على معصية الله ورسوله وتعدي حدوده فيما قدره من المواريث وغير ذلك لم يدخل فيهم الرسول (ص) كما لم يدخل في نظائرها ..
ولما كان ما ذكره من تحريم تعدي الحدود عقب ذكر الفرائض المحدودة دل على انه لا يجوز ان ان يزداد احد من اهل الفرائض على ما قدر له ودل على انه لا تجوز الوصية لهم وكان هذا ناسخا لما امر به اولا من الوصية للوالدين والاقربين }
نقول ليس في عموم لفظ الاية ما يقتضي ان النبي (ص) يورث وهذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب وليس فيه ما يوجب انم النبي (ص) مخاطب بها .
وكاف الحطاب يتناول من قصده المخاطب فان لم يعلم ان المعين مقصود بالخطاب لم يشمله اللفظ حتى ذهبت طائفة من الناس الى ان الظمائر مطلقا لا تقبل التخصيص فكيف بضمير المخاطب فانه لا يتناول الا من قصد ب الخطاب دون من لم يقصد ولو قدر انه عام يقبل التخصيص فانه عام للمقصودين يالخطاب وليس فيه ما يقتضي كون النبي (ص) من المخاطبين بهذا .
فان قيل: هب ان الضمائر ضمائر التكلم والخطاب والغيبة لا تدل بنفسها على شيئ بعينه لكن بحسب ما يقترن بها فضمائر الخطاب موضوعة لمن يقصده المخاطب بالخطاب وضمائر التكلم لمن يتكلم كائنا من كان .لكن قد عرف ان الخطاب بالقران هو للرسول (ص) والمؤمنين جميعا كقوله تغالى (كتب عليكم الصيام كما كتب على اللذين من قبلكم ) وقوله (واذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ) ونحو ذلك وكذلك قوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِيۤ أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)
نقول : بل كاف الجماعة في القران تارة تكون للرسول (ص) والمؤمنين وتارة تكون لهم دونه كقوله تعالى (واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون)
فان هذه الكاف للامة دون الرسول (ص) كذلك قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم )
كذلك قوله تعالى (واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تيطلوا اعمالكم )
ونحو ذلك فان كاف الخطاب لم يدخل فيها الرسول (ص) في هذه المواضع بل تناولت من ارسل اليهم فلم لاتكون الماف في قوله تعالى (يوصيكم الله في اولادكم ) مثل هذه الكافات فلا يكون في السنة ما يخالف ظاهر القران .
ومثل هذه الاية قوله تعالى (وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلالث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا * واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )
فان الضمير هنا في خفتم و تقسطوا وانكحوا وطاب لكم وما ملكت ايمانكم انما يتناول الامة دون الرسول (ص) فان النبي (ص) يجوز له ان تزوج اكثر من اربع وله ان يتزوج بلا مهر كما ثبت ذلك بالنص والاجماع
فان قيل ما ذكرتموه من الامثلة فيها ما يقتضي اختصاص الامة فانه لما ذكر مايجب من طاعة الرسول وخاطبهم بطاعته ومحبته وذكر بعثه اليهم علم انه ليس داخلا في ذلك
نقول : وكذلك اية الفرائض لما قال (ٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً )
وقال : (من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار )
ثم قال : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين )
فلما خاطبهم بعدم الدراية اللتي لاتناسب حال الرسول وذكر بعدها ما ذا يجب عليهم من طا عته فيما ذكره من مقادير الفرائض وانهم ان اطاعوا الله والرسول في هذه الحدود استحقوا الثواب وان خالفوا الله ورسوله استحقوا العقاب وذلك بان يعطوا الوارث اكثر من حقه او يمنعوا الوارث ما يستحقه –دل ذلك على ان المخاطبين المسلوبين الدراية الموعودين على طاعة الرسول (ص) المتوعدين على معصية الله ورسوله وتعدي حدوده فيما قدره من المواريث وغير ذلك لم يدخل فيهم الرسول (ص) كما لم يدخل في نظائرها ..
ولما كان ما ذكره من تحريم تعدي الحدود عقب ذكر الفرائض المحدودة دل على انه لا يجوز ان ان يزداد احد من اهل الفرائض على ما قدر له ودل على انه لا تجوز الوصية لهم وكان هذا ناسخا لما امر به اولا من الوصية للوالدين والاقربين }
تعليق