[quote=سيدا شباب الجنة]
الأن وصلنا لحوار جميل وواضح
هل نزلت تلك الآية بخصوص زواج المتعة أم لا ؟؟
وضعت لك الكثير من المصادر من كتبكم تقول الاستمتاع في هذه الآية بنكاح المتعة
وقد وضعت لك المصادر
وهذه منها :
بنبدأ فى اللف والدوران كيف تقول
وكما ذكرت لك فقد فسر معظم مفسري أهل السنة وأيضاً الشيعة بأن هذه الآية هي نزلت بخصوص نكاح المتعة
من قال بأن هذه الآية نزلت فى نكاح المتعة هم يفسرون لكم بانها لم تنزل على التمتع فقط .
وكما ذكرت لك فقد فسر معظم مفسري أهل السنة وأيضاً الشيعة بأن هذه الآية هي نزلت بخصوص نكاح المتعة
من قال بأن هذه الآية نزلت فى نكاح المتعة هم يفسرون لكم بانها لم تنزل على التمتع فقط .
الأن وصلنا لحوار جميل وواضح
هل نزلت تلك الآية بخصوص زواج المتعة أم لا ؟؟
وضعت لك الكثير من المصادر من كتبكم تقول الاستمتاع في هذه الآية بنكاح المتعة
وقد وضعت لك المصادر
وهذه منها :
جاء في صحيح البخاري (كتاب التفسير: ج3 ص71 المطبعة المليجية) تأكيد على اختصاص هذه الآية بنكاح المتعة
والمعروف عندكم وعندنا بأن صحيح البخاري يعد من أصح كتب الحديث لدى السنة والجماعة
والمعروف عندكم وعندنا بأن صحيح البخاري يعد من أصح كتب الحديث لدى السنة والجماعة
كذلك فقد أورد مسلم هذا التأكيد في صحيحه (باب نكاح المتعة)
فهذا البخاري يروي في صحيحه وهو أصح الكتب بعد القرآن على ما يقولون
عن عمران بن الحصين قوله: «نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها
فهذا الحديث نص صريح على أن المتعة نزلت في كتاب الله، ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات،
فهل نتفق على إن هذه الآية الكريمة أحلتها أم حرمتها ؟؟
حيث إنه جاء عندكم بأنها قد أختصت بكذا زواج
ومنها الأحاديث التالية
في قوله تعالى : {.. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} النساء : 24
1- قال ابن كثير في تفسيره للآية 1 :475 : «وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ».
وهنا أيضاً :
- وأخرج عبد الرّزاق في مصنفه 7 :397 بسند صحيح عن ابن جريح قال: (أخبرني عطاء أنّه سمع ابن عباس يراها المتعة الآن حلالاً، وأخبرني أنّه كان يقرأ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل - فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وقال ابن عبّاس : في حرف أبيْ (إلى أجل)».
- وقال الطبري في تفسيره 5 :12 : «حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن الفضل، قال : حدثنا أسباط عن السدي { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ...».
4- وقال الطبري في تفسيره 5 :13 : «حدثنا ابن المثنى، قال : حدثنا أبو داود، قال : حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمير أنّ ابن عبّاس قرأ : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى - ... }».
5- وجاء في صحيح مسلم 1022:2 عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: «كنا نغزومع رسول الله 0 ليس لنا نساء فقلنا : الا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثُم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب الى أجل ثُم قرأ عبد الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}([1]).
6- وفي صحيح مسلم 1022:2 عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قالا: «خرج علينا منادي رسول الله 0 فقال : إنّ رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا. يعني متعة النساء».
أنتظر رأيك ؟؟
تعليق