إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

تعال ياعدو سيدا أهل الجنة هنا ((المتعة حلال ولم يحرمها سوى عمر))

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #76
    المشاركة الأصلية بواسطة سيدا شباب الجنة
    وهذا دليل آخر على أن هذه الآية ليست على زواج المتعة .

    - إن المراد بالاستمتاع في آية (فما استمتعتم) [النساء: 4/24]: النكاح؛ لأنه هو المذكور في أول الآية وآخرها، حيث بُدِئت بقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم)
    [النساء: 4/22] وختمت بقوله سبحانه: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَات) [النساء 4/25]، فدل على أن المراد بالاستمتاع هنا ما كان عن طريق النكاح، وليس المراد به المتعة المحرمة شرعًا.

    أما التعبير بالأجر: فإن المهر في النكاح يُسمَّى في اللغة أجرًا، لقوله تعالى:
    (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوف) [النساء: 4/25] أي مهورهن، وقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) [الأحزاب: 33/50] أي مهورهن.

    وأما الأمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع، والمهر يؤخذ قبل الاستمتاع، فهذا على طريقة في اللغة من تقديم وتأخير، والتقدير: فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن، أي إذا أردتم الاستمتاع بهن، مثل قوله تعالى: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ) [الطلاق 65/1] أي إذا أردتم الطلاق، ومثل: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة) [المائدة: 5/6] أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة.








    المتعة أي نكاح المتعة هي بعينها عملتان ذات واحد
    وفيه أجر
    وفيه شروط
    وفيه شهود
    وفيه حقوق
    وفيه عقد
    وفيه قبول
    وكل هذا يجب أن يكون قبل الزواج
    أما الذي لايأتي بأحد هذه التي ذكرتها فمن حقك أن تسميه زنا والعياذ بالله
    ولم تسألني عن أحكامها وشروطها والصيغة والقبول والشهود والعقد والحقوق
    والكيفية
    بجرة قلم واحدة حكمت عليها بالزنا والمحرمة
    وهو زواج شرعي ماحرمه غير عمر
    وقد جلبت لك الأحاديث من كتبكم ورواتهم ثقات
    وكذلك تفسيرها من كتبكم للآية الكريمة

    تعليق


    • #77
      ياعزيزى حن نريد نمشى خطوة خطوة ولانذهب لنقطة الا نكونوا أتفقنا فنحن الآن لم نتفق فأنا أكرر واقول لك الآية ليست علاقتها بالمتعة وانت تقول لى هناك من علماءكم من قال متعة وأنت أتيت لى بروايات وقلنا لك هناك كان جواز بالمتعة ثم نهى عنها وأنت مازلت تذكر فى الروايات التى تؤيد فى المتعة فأنت بماذا تفهم لماذا لاتريد أن تقتنع بانها كانت حلالآ ثم حرمت أليس أتيت لك ببراهين تتبث ذلك ومااتيت به أنت الا دلايل على وقت الحلال فقط .

      تعليق


      • #78
        المشاركة الأصلية بواسطة سيدا شباب الجنة
        لماذا انت لاتفهم أنا لم أقل لك الى حد الآن بنسخ الآية أنا قلت لك الاحاديث وخاصة للبخارى ومسلم فيها ناسخ ومنسوخ يعنى هناك أحاديث أباحة شرعية زواج المتعة وأحاديث حرمانها .
        .
        إذن فنحن متفقين على إنها حلال وليست بحرام

        حيث إنها جائت بالقرآن الكريم

        وفي كتبكم الصحاح

        فهل لك أن تكتب لي ماهو وجه التحريم ولماذا حرمها عمر ؟؟

        تعليق


        • #79
          ثم أنك يبدوا عليك الألتباس أو هناك من سطر فى عقلك كلمة نسخ بأنه تحريف فلا ياعزيزى أليك هذا الكلام وأقراه جيدآ ربما ستنجلى عليك عدة شكوك لهذا الامر وتمعن جيدآ فى النسخ الذى تريد فهمه الذى ربما أملوه عليك معمميك بانه تحريف .
          أما من الكتاب فقول الله تبارك وتعالى {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون}. فذكر الله تبارك وتعالى أن المباح الزوجة وملك اليمين . وأما ما بعد ذلك فهو كل من أراده فهو عاد ، ولذلك قال تعالى {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} . وقال جل ذكره { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين}.
          والمتعة هي سفاح بلا شك ، ولذلك هي لا تحصن صاحبها كما سيأتي أيضا بيانه إنشاء الله تبارك وتعالى . وقول الله تبارك وتعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فم ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} فكيف بالله عليكم ينهى الله جل وعلى على نكاح الأمة ثم يرشد سبحانه وتعالى من لا يستطيع النكاح على أن ينكح الأمة مع أن نكاح الأمة أغلى بكثير من نكاح المتعة ، فلا شك لو أرشده الله إلى المتعة لكان ذلك أولى –لو كانت المتعة حلالا. ولكن لما أرشده الله تبارك وتعالى إلى ملك اليمين بعد عجزه عن الزواج فدل على أنه لا متعة . وكذلك قول الله تبارك وتعالى{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله}. ولم يقل وليستمتع ، مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمة ليستمتع . ولكن الله تعالى قال{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} ولم يقل الله تبارك وتعالى وليستمتع مع أن المتعة لا تكلف شيئاً. قد جاء في روايات الشيعة أن المتعة يكون مهرها كف من بر!!
          لذلك عن الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر!! رواه الكليني في الكافي ج5 ص 457.
          أما من السنة فعن على بن أبي طالب قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. أخرجه البخاري ومسلم.
          وعن الربيع بن ثبرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح. أخرجه مسلم.
          وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها. أخرجه مسلم.
          وعن الربيع بن ثبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا من ما آتيتموهن شيئا. أخرجه مسلم.
          وكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء . ولم يرشد النبي إلى المتعة صلوات الله وسلامه عليه.
          وكذلك جاء عن جعفر الصادق وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه سأل عن المتعة فقال: هي الزنى بعينه. أخرجه البيهقي في الجزء السابع ص 207.
          وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع على تحريم المتعة الإمام النووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر والشوكاني وغيرهم. كل هؤلاء نقلوا إجماع المسلمين على أن المتعة حرام . كما قلنا قبل قليل إن فرقة واحدة هي التي قالت بحلية أو بجواز أو ببقاء حكم المتعة إلى يومنا هذا وهم الشيعة الإثناعشرية . واستدل الشيعة بأدلة نذكرها ثم نردها مفصلة إنشاء الله تبارك وتعالى. استدلوا أولا بآية النساء ، وهي قول الله تبارك وتعالى {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }. قالوا: بدلالة قوله تعالى فما استمتعتم وبدلالة قوله أيضا فآتوهن أجورهن وبدلالة قراءة قرأها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وهي: {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى }. فهذا دليلهم الأول.
          أما دليلهم الثاني فاستدلوا بأحاديث عن أهل البيت ، أي قالوا: جاءت روايات عن أهل البيت فيها جواز المتعة ، ونخن متعبدون برواياتهم . فمنها عن علي (ع) قال: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا سقي. أخرجه صاحب الوسائل-وسائل الشيعة 21/5
          وفي رواية ما زنى إلا شفي (أي إلا قليل جدا من الناس). وعن الصادق قال: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا. وهذا أيضا أخرجه صاحب الوسائل في الجزء 21 ص8
          وعن محمد بن مسلم قال: قال لي أبو عبد الله: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة –أي المتعة ! أخرجه أيضاَ صاحب الوسائل 21/15
          واستدلوا كذلك بأن المتعة إنما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها عمر – هكذا زعموا . واستدلوا كذلك باعتماد أهل السنة على نسخ آية المتعة بآية المؤمنون أو آية المعارج التي ذكرناها قبل قليل وهي قول الله تبارك وتعالى {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون}. هذه آية المعارج مكية ، وآية المؤمنون كذلك مكية ، وآية النساء مدنية ، فكيف تنسخ المكية المدنية؟ يعني يقولون أن آية المتعة متأخرة عن آية النهي عنها ، فكيف يكون الناسخ متقدما على المنسوخ؟
          واستدلوا كذلك بان أدلة تحريم المتعة مضطربة . يعني أنهم –أي يقصدون السنة-مرة يذكرون أن المتعة حرمت يوم خيبر ، ومرة يذكرون أنها عام أوطاس ومرة يذكرون أنها عام الفتح ، ومرة يذكرون أنها حرمت في حجة الوداع ، ومرة في الحديبية ، ومرة يذكرون أنها حرمت مرتين ومرة يذكرون حرمت مرة واحدة ومرة يذكرون حرمت ثلاث مرات . يقولون: هذا الاضطراب دليل على أن الأحاديث موضوعة وأنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تقريبا مجمل أدلة الشيعة على جواز المتعة ، ثم أضف إلى هذا إن شئت وهو قولهم أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد تمتعوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته في خلافة أبي بكر وجزءا من خلافة عمر حتى نهى عنها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كما سيأتي تفصيله إنشاء الله تعالى.
          أما استدلالهم بآية النساء ، فيجب على المسلم حقيقة قبل أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى أن يرجع في هذا إلى علماء التفسير وما قالوه في كتاب الله جل وعلى . ثم كذلك لا بد أن ينظر إلى سياق الآيات وإلى ما سبق وما لحق. إن آية النساء التي يستدلون بها وهي قول الله تبارك وتعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }. لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبداً.
          إنّ الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال جل ذكره { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} ثم قال جل ذكره {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتى في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفورا رحيماَ. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} .
          فالآيات كلها في النكاح الصحيح ، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات : الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة وزوجات الأبناء الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس-زوجة الغير –وأنها محرمة بعد ذلك قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم . فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس في المتعة في شيء ، وليست الآية في المتعة ، ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى { فما استمتعن به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما } . انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى{ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقفوا عند قوله تعالى {محصنين}. لو كانت الآية في المتعة لما قال الله {محصنين} لأن المتعة لا تحصن ، حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن. فلو كانت الآية في المتعة ما قال: { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان. ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال: نعم . قال: فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال: لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده. وهذا في وسائل الشيعة ج28 ص 68.
          فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى { محصنين } ، والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم ، ولذلك لا يجد الشيعة أبدا جوابا عن هذه الآية ولا يجدون أبدا مفرا من قول الله تبارك تعالى {محصنين} ، فلا يجدون إلا أن يقولوا إنها لا تحصن ولكن هذه الآية في نكاح المتعة! عناد محض ، وليس بعد العناد شيء ، وإذا كان الكلام مع معاند ولذلك يقول الإمام الشافعي الهاشمي رحمه الله تعالى : ما نظرني عاقل إلا غلبته وما ناظرني جاهل إلا غلبني.
          لأنّ المسألة إذا كانت تؤخذ بالعناد فالأمر لا يكون بعده نقاش أبدا . ثم كذلك ما يأتي بعدها وهو قول الله تبارك وتعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم } ولم يرشد إلى المتعة أبداً ، إنما ذكر أن من لم يستطع أن ينكح المحصنات المؤمنات فعليه أن يتزوج ملك اليمين . أما قراءة: إلى أجل مسمى ، فإن هذه القراءة غير صحيحة وهي قراءة شاذة ، لا هي من السبع ولا هي من العشر. ثم إن الشيعة أصلا لا تعترف بالقراءات حتى تستدل بهذه القراءة . وذلك أن عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله (ع): إنّ الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف . فقال: كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند واحد. الكافي ج2 ص 630

          تعليق


          • #80
            إذن فنحن متفقين على إنها حلال وليست بحرام

            متفقين على ماذا يامفترى فلماذا أنت لاتفهم أو لاتريد أن تفهم أنا أقول لك كانت حلالآ ثم حرمت وأنت تستعبط وتقول لى متفقين .
            أرأيت اللف والدوران الذى نبهتك عنه.

            تعليق


            • #81
              هل تريد أن أضرب هذه الأحاديث عرض الجدار أم ماذا
              هذه أحاديثكم في كتبكم ومحدثيكم ومفسريكم تقر بحليتها:

              1 - روى عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء : ان ابن عباس كان يقرا : " فما استمتعتم به منهن - إلى اجل - فاتوهن اجورهن " 2 .
              2 ) المصنف 7 / 497 و 498 باب المتعة تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعاني مولى حمير ، ( 126 - 211 ه‍ ) ط .
              1390 - 1392 ه‍ من منشورات المجمع العلمي ببيروت - اخرج حديثه اصحاب الصحاح الست راجع ترجمته في الجمع بين رجال الصحيحين وتقريب التهذيب . وراجع بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 .


              2 - في تفسير الطبري عن حيبب بن ابي ثابت قال اعطاني ابن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة ابي قال : وفيه فما استمتعتم به منهن - إلى اجل مسمى 3 .
              3 ) في تفسير الآية بتفسير الطبري 5 / 9 . ( * )



              3 - في تفسير الطبري عن ابي نضرة بطريقين ، قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء ، قال : أما تقرأ سورة النساء قال : قلت : بلى . قال : فما تقرأ فيها " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " قلت لو قرأتها كذلك ما سألتك قال فانها كذلك .



              4 - عن ابي نضرة قال : قرأت هذه الآية على ابن عباس " فما استمتعتم به منهن " قال ابن عباس " إلى اجل مسمى " قال : قلت : ما اقرؤها كذلك . قال : والله لأنزلها الله كذلك . ثلاث مرات .


              5 - عن عمير وابي اسحاق ان ابن عباس قرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .


              6 - عن مجاهد " فما استمتعتم به منهن " قال : يعنى نكاح المتعة .

              7 - عن عمرو بن مرة انه سمع سعيد بن جبير يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .

              8 - عن قتادة قال : في قراءة ابي بن كعب " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .






              عجيب أمرك

              تعليق


              • #82
                أما من السنة فعن على بن أبي طالب قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. أخرجه البخاري ومسلم.
                فأنظر الى هذا الحديث وأنت قبل قليل تقول هؤلاء أصدق علماءكم وأصح كتبكم وأتيت بأحاديث لهم يقولون فيها بمشروعية زواج المتعة ألم اقل لك كان هناك تحليل للمتعة وتم تحريمها .
                فهل هذه النقطة لم تدخل رأسك بعد أو ستلف وتدور كعادتك .

                تعليق


                • #83
                  المشاركة الأصلية بواسطة سيدا شباب الجنة
                  إذن فنحن متفقين على إنها حلال وليست بحرام

                  متفقين على ماذا يامفترى فلماذا أنت لاتفهم أو لاتريد أن تفهم أنا أقول لك كانت حلالآ ثم حرمت وأنت تستعبط وتقول لى متفقين .
                  أرأيت اللف والدوران الذى نبهتك عنه.


                  هنا متفقين على إنها :

                  1) كانت موجودة وحلال من الله أي هي حلال محمد صح ؟؟

                  إذن لنأتي على النقطة الثانية :

                  2) حرمت أم لا ومن الذي حرمها ؟؟

                  وأنا أقول لم تحرم وأنت تقول حرمت من الذي حرمها ؟؟

                  الله سبحانه ؟؟

                  أم

                  النبي

                  تعليق


                  • #84
                    تجاوزنا النقطة الأولى والمهمة بأنها كانت موجودة وحلال وفي القرآن ونزلت آية تحللها لأمة محمد

                    تعليق


                    • #85
                      ردآ على مشاركتك رقم 81 ألم أقل من الاول ان تقرا مانقلته أليك ولكن لكى تميعنى وتشتت ألتباسك ترجع معى من الاول أليس ماذكرته عن الآية قلته لك فى رد سابق ولكن لابأس أن اعده اليك .

                      قال: فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) [20] قيل: أولاً: ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد[21]، ونَحْنُ لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك.

                      الثاني: أن يقال: إن كان هذا الحرف نزل، فلا ريب أنه ليس ثابتاً من القراءة المشهورة، فيكون منسوخاً، ويكون لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا الحرف. أو يكون الأمر بالإيتاء في الوقت؛ تنبيهاً على الإيتاء في النكاح المطلق.

                      وغاية ما يقال: أنهما قراءتان، وكلاهما حق، والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل واجب إذا كان ذلك حلالاً، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالاً، وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال؛ فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى، بل قال: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع - سواء كان حلالاً أم وطئ شبهة -؛ ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق، والمستمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية، فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا، ولا مهر فيه، وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور" اهـ.

                      تعليق


                      • #86
                        إذن لنأتي على النقطة الثانية :

                        2) حرمت أم لا ؟؟


                        وأنا أقول لم تحرم وأنت تقول حرمت

                        من الذي حرمها ؟؟

                        الله سبحانه ؟؟

                        أم

                        النبي

                        تعليق


                        • #87
                          أسمع ياهذا انا قبلت حوارك لأظهار الحق وليس للعب فمن قال لك القرآءن أحل المتعة ونزل الله آية تحلل المتعة فماهذا الافتراء أين هذه الآية فأنت لم تأتى بآية تحلل المتعة وكل ماذكرته روايات من احاديث تتحدث عن المتعة وقد أحلها المصطفى ثم حرمها فأى آية التى تتحدث عليها ومن قال لك هذا وآتينى بنص هذه الآية التى تحلل المتعة اتقى الله يارجل أنت مااتيت الا بأحاديث ناسخ ومنسوخ الذى انت لاتفقه والآية قد فسرناها لك مرارآ وتكرارآ .

                          تجاوزنا النقطة الأولى والمهمة بأنها كانت موجودة وحلال وفي القرآن ونزلت آية تحللها لأمة محمد

                          تعليق


                          • #88
                            المشاركة الأصلية بواسطة سيدا شباب الجنة
                            ردآ على مشاركتك رقم 81 ألم أقل من الاول ان تقرا مانقلته أليك ولكن لكى تميعنى وتشتت ألتباسك ترجع معى من الاول أليس ماذكرته عن الآية قلته لك فى رد سابق ولكن لابأس أن اعده اليك .

                            قال: فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) [20] قيل: أولاً: ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد[21]، ونَحْنُ لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك.

                            الثاني: أن يقال: إن كان هذا الحرف نزل، فلا ريب أنه ليس ثابتاً من القراءة المشهورة، فيكون منسوخاً، ويكون لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا الحرف. أو يكون الأمر بالإيتاء في الوقت؛ تنبيهاً على الإيتاء في النكاح المطلق.

                            وغاية ما يقال: أنهما قراءتان، وكلاهما حق، والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل واجب إذا كان ذلك حلالاً، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالاً، وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال؛ فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى، بل قال: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع - سواء كان حلالاً أم وطئ شبهة -؛ ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق، والمستمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية، فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا، ولا مهر فيه، وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور" اهـ.

                            وأنت تفتري علينا مالم نأتي به

                            زواج أو نكاح المتعة فيه شرط العقد والشهود والمهر أي الأجر والقبول وكذلك الميراث وحقوق الأطفال وعائديتهم
                            كل هذا حسب إتفاق وعقد مسبق
                            وبالتراضي

                            فأين هو وجه التحريم الذي تدعونه أنتم ؟؟

                            تعليق


                            • #89
                              أقرأ هذا
                              قال ابن جرير: "حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسن في قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}: النكاح.


                              تعليق


                              • #90
                                المشاركة الأصلية بواسطة سيدا شباب الجنة
                                أسمع ياهذا انا قبلت حوارك لأظهار الحق وليس للعب فمن قال لك القرآءن أحل المتعة ونزل الله آية تحلل المتعة فماهذا الافتراء أين هذه الآية فأنت لم تأتى بآية تحلل المتعة وكل ماذكرته روايات من احاديث تتحدث عن المتعة وقد أحلها المصطفى ثم حرمها فأى آية التى تتحدث عليها ومن قال لك هذا وآتينى بنص هذه الآية التى تحلل المتعة اتقى الله يارجل أنت مااتيت الا بأحاديث ناسخ ومنسوخ الذى انت لاتفقه والآية قد فسرناها لك مرارآ وتكرارآ .

                                تجاوزنا النقطة الأولى والمهمة بأنها كانت موجودة وحلال وفي القرآن ونزلت آية تحللها لأمة محمد
                                {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}

                                ياأعمى ياجاهل لاتفتري على الله ورسوله الكذب
                                فلايوجد نسخ للآية
                                ولايوجد تحريم من الله
                                كل ماهنالك بأنه أجتهد عمر مقابل النص وحرمها فقط
                                وأنتم عملت بماإجتهد به عمر فقط
                                فعليك أن تثبت بأن ذلك الزواج محرم وغير مشروع
                                وكيف وأنت لاتعلم بشروطه ولاأحكامه
                                أصلاً أنت لاتحترم القرآن ولاحلال ولاحرام
                                فقط عمر حرمها ونحن نتبعه
                                لاشئ غير ذلك
                                ولديكم إستعداد أن تنسفوا أي قاعدة سماويه لمجرد أن عمر يحرمها أو يتركها
                                هات لنا الدليل يامخادع

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                                ردود 2
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X