إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

حوار مفتوح حول ((حد الردة)) و((حرية العقيد))في الأسلام

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة alyatem
    للاسف اختي الكريمة
    المقولة هي مقايسة بين الشعارات الوضعية في الانظمة الغربية وبين اصل الاحكام الاسلامية
    ليس في الدين الاسلامي اي حرية بالمعنى الذي يحاول الغرب تصويره
    لو قبلنا بالنقاش في هذه النقطة لخرج الينا شخص غدا ويقول ان المنهج الالهي كفل حرية الفرد في اختيار لباسه وعليه فلا يمكن ان يفرض الاسلام على المراءة الحجاب لأنه يظهر الاسلام على أنه دين متخلف يحارب حرية المرأءة (حسب المفهوم الغربي)
    لا يا اختاه
    الواجبات والحدود هي روح الاسلام
    لكن المشكلة ليست في الحدود بل في تطبيقها كما المشكلة في الواجبات واداء الفرد لها
    ولذلك ذهب بعض الفقهاء باختصاص تطبيق بعض الحدود الى وجود المعصوم عليه السلام ومنها عقوبة الاعدام
    اقامة الحدود رحمة لنفس المحدود وللمجتمع الانساني وهذا ما يتفق عليه اهل العقل وهو واضح في القوانين الوضعية جميعا
    وهذه الشبهات زرعها الغرب في عقولنا لكي يظهروا الاسلام بغير مظهره وأعانهم المتخلفون من امثال الوهابية الذين لا يفقهون شيئا سوى القتل والتكفير حتى وصل الامر الى ان يحكموا بقتل الانسان إن قال بأن ابا بكر ليس هو من كان في الغار مع الرسول صلى الله عليه وآله!!!!!!
    اعتقد المشكلة في التطبيق وليست في الحكم
    موفقين
    مرور عطر ولكن أسمح لي أن أختلاف معك فحين نكون مسلمين نكون خاضعين للمنهج الألهي بكل تعاليمه لاحريه
    في تطبيق قوانين وفروض و واجبات الشرع ولكن حد الرده مختلف عن كل هذا فهو يعني أن أنسان كان مسلم
    والآن لايريد أن يبقى على أسلامه بل يريد تغييره إلى ديانه أخرى أو حتى ألحد وأصبح لايؤمن بالله والعياذ بالله
    فهل من المعقول أن نطبق عليه حد وهو لم يعد منا وبهذا نجبره على بقائه في الأسلام كواجهه فقط وهو بداخله يعتنق دين وفكر مخالف للإسلام ..
    أنا أرى أن هذا الشي بين العبد وربه لايمكن أن يخضع للسيف .

    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة علوية الهوا
      مرور عطر ولكن أسمح لي أن أختلاف معك فحين نكون مسلمين نكون خاضعين للمنهج الألهي بكل تعاليمه لاحريه
      في تطبيق قوانين وفروض و واجبات الشرع ولكن حد الرده مختلف عن كل هذا فهو يعني أن أنسان كان مسلم
      والآن لايريد أن يبقى على أسلامه بل يريد تغييره إلى ديانه أخرى أو حتى ألحد وأصبح لايؤمن بالله والعياذ بالله
      فهل من المعقول أن نطبق عليه حد وهو لم يعد منا وبهذا نجبره على بقائه في الأسلام كواجهه فقط وهو بداخله يعتنق دين وفكر مخالف للإسلام ..
      أنا أرى أن هذا الشي بين العبد وربه لايمكن أن يخضع للسيف .
      1 - وموضوع جدي للنقاش وفقك الله والاختلاف مسموح به لأنني انا اختلفت معك بداية الامر
      2 - احسنت لا حرية في كيفية تطبيق القوانين والواجبات بل نحن خاضعين للمنهج الالهي المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله.
      3 - الارتداد لو بقي بين العبد وربه فلا يخضع لأي شيء من الحدود؟ والاسلام يحكم على ظواهر الامور ورأينا تعامله مع المنافقين رغم أنهم يضمرون الكفر ويجهرون بالاسلام!
      4 - الاسلام لا يريد ان يجبر احدا على النفاق! لكن تنظيم القوانين في المجتمع تحتاج لمثل هذه التشريعات الصارمة لأن الاجهار بالارتداد يزلزل عقيدة العباد ، فمن يعرف أن حكم الاسلام القتل للمرتد فسوف على الاقل ان لم يردعه عن الارتداد فيمنعه من الاجهار به!
      ومع عدم الجهر يبقى هو يحافظ على حريته التي كفلها له ربه حتى وإن لم يؤمن بوجود رب له! ويبقى المشرع الالهي او القانوني يحتفظ بسلامة مجتمعه!
      اعتقد أن هنا حصل التوفيق بين الحرية الشخصية وبين تنظيم امور المجتمع بتشريع قانون قتل المرتد! هل وضحت الصورة؟
      ودمتم بخير وعزة واستقامة!

      تعليق


      • #18
        المشاركة الأصلية بواسطة علوية الهوا
        ياأخ اسماعيل نحن في 2011 م ألم يحن الوقت إلى مراجعة التراث الأسلامي أو حتى البحث والتفكير في أحكامه والغرض منها
        ما الفائده في إبقاء شريحه تحت الخوف وسلطة السلاح والأسلام دين قوي بذاته لايحتاج أحد بل نحن المحتاجين له والحمدلله على نعمة الأسلام ولكن أنا بصراحه غير مقتنعه بتطبيق حد الرده على تارك الأسلام في هذا العصر
        وأميل إلى كون هذا الحد فرض في وقت معين كان المسلمين فيه قله ضعفاء تقويهم الكثره وغيرها من الأمور السياسيه اللتي تختص بذاك الزمن..
        الدين هو الدين
        فالاحكام الشرعية لايلزم ان تعلل بعلل حتى نقبلها
        ولايمكن عرضها على العقول الناقصة لمعرفة الحكمة منها

        لان العقول متفاوته في ادراك الحكمة
        فلزم الرجوع الى النصوص لاغير

        ---------
        واما القول : ان ذلك فرض في ضعف المسلمين
        بل اقول العكس... لان اقامة الحدود تكون في الدولة القوية وليست الضعيفة

        لانه في حال ضعف المسلمين فلايمكن اقامة الحدود

        تعليق


        • #19
          المشاركة الأصلية بواسطة علوية الهوا
          حوار مفتوح حول ((حد الردة)) و((حرية العقيد))في الأسلام

          يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم

          1) (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)
          2) ( فذكر إنما انت مذكر لست عليهم بمسيطر )
          3) (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)
          4) (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين )

          كل هذه الأيات من القرآن بمواجهة حديث (من بدل دينه فاقتلوه) ولا أعلم هل يوجد في مرويات شيعة آل البيت عليهم السلام
          هذا الحديث أو مايشابهه في المعنى بإقامة حد الرده على من يبدل دين الأسلام ويعتنق أي ديانه أخرى.. لكن
          أجد هذا الحديث يتناقض مع العقل والمنطق والدين أيضاً فما قيمة بقاء أنسان في دين الأسلام وهو غير مقتنع به
          خوفاً من القتل ..
          هل الدين الأسلامي قمعي لدرجة فرض الأسلام على غير الراغبين به؟؟
          أم أن في فتره معينه من زمن الرسول كثر فيها المنافقين واليهود ممن يدعون دخول الأسلام بالنهار والخروج منه بالليل ليزعزعوا المجتمع الأسلامي ويشككوا المسلمين بعقيدتهم لذا إتخذ الرسول هذا الأجراء كحل سياسي لحماية المؤسسه الأسلاميه الصغيره في حينها ولا يصح بأي حال من الأحوال تطبيق حد الرده في وقتنا الحالي؟؟

          الحوار مفتوح للجميع بالحريه المتاحه والمعهوده في المنتدى لذا أتمنى إحترام جميع الأراء المطروحه..
          موضوع رائع أختي الكريمة..
          من وجهة نظري أرى أن لا قيمة لدين المرء ما لم يكن مقتنعاً به..
          أساساً سمعت بعض الفقهاء يقول بعدم جواز البقاء على الدين لمن لا يقتنع به
          وأعتقد أن أحد مميزات المنهج الإمامي أنه لا يجعل مخالفيه في النار وإن كانوا من الكفار حتى تقام عليهم الحجة

          لي عودة في الموضوع إن شاء الله

          تعليق


          • #20
            في رسالته العملية المسائل الاسلامية باب المسائل الحديثة يقول المرجع السيد صادق الشيرازي دام ظله
            المسألة 3499: إذا أصابت المسلمين فتنة وارتدت على أثرها جماعة كبيرة منهم، ثم رجعوا إلى الاسلام، لم يحرز إجراء حكم الارتداد في حقهم من النجاسة وتبيين الازواج وقسمة الاموال والقتل ولذا لم يجرها أميرالمؤمنين (عليه السلام) على من خرجوا عليه في البصرة وصفين والنهروان حتى بعد تمكنه منهم.
            المسألة 3500: في قبول توبة المرتد الفطري احتمالان ولا يبعد قبولها منه أيضاً.
            المسألة 3501: الظاهر انه في مثل هذا الزمان لا تجب مقاطعة أهل العصيان، بل يلزم مداراتهم كيما يرجعوا عن غيّهم ولو كانوا تاركي الصلاة أو عاملين بسائر المنكرات، إلاّ إذا كان في معاشرتهم محذور آخر
            .
            اتمنى ان هذه الفتاوى تبين لك ان الحكم متغير بتغير الزمان والمكان

            تعليق


            • #21
              ورايي المتواضع انه
              اولا كل دولة تضع في قانونها عقوبة الموت لنوع ما من الجرائم او المخالفات ولا يعد هذا خطئا عند العقلاء بل البعض يرى في الغاء عقوبة الاعدام خطا كبير وتشجيع على المنكرات
              ثانيا ان تطبيق عقوبة الموت على المسلم من قبل حاكم الشرع امر ليس بالهين ولا يحصل بطرفة عين او جرة قلم بل لا بد من توافر شروط كثيرة وكثيرة جدا حتى يتم الحكم بالقتل بل هذه الشروط يجب توافرها لاقامة الحد على جريمة عقابها اقل بكثير من القتل كالسرقة التي حدها قطع اصابع الكفين ,وهنا انقل لك كلام الامام الراحل السيد محمد الشيرازي اعلى الله مقامه من كتاب ممارسة التغيير لانقاذ المسلمين وكلامه هنا بخصوص الشبهات التي يثيرها البعض ضد النظام الاسلامي واقامته في المجتمع
              شروط حد السارق

              أما شروط قطع يد السارق فهي على أقسام بالنسبة إلى (السارق)، وبالنسبة إلى (المسروق منه)، وبالنسبة إلى (السرقة)، وبالنسبة إلى (الحاكم)، وبالنسبة إلى (الشاهد)، وبالنسبة إلى (الجوّ)، وبالنسبة إلى (محل السرقة)، وحيث لا نريد التفصيل نلمع إلى الشروط إلماعاً فاللازم عدة أمور:

              1 - أن لا يكون السارق طفلاً.

              2 - ولا مجنوناً.

              3 - ولا سفيهاً أعمالياً.

              4 - ولا مكرهاً إكراهاً فردياً.

              5 - ولا مكرهاً إكراهاً أجوائياً.

              6 - ولا مضطراً.

              7 - ولا سكراناً.

              8 - ولا غافلاً.

              9 - ولا ناسياً.

              10 - ولا جاهلاً بالحكم بأن لا يعلم أنه حرام.

              11 - ولا بالموضوع بأن لا يعلم أنه سرقة، بل شك في كونه سرقة أو ظن أنه ليس بسرقة.

              12 - ولا يكون السارق شريكاً للمسروق منه.

              13 - ولا أباً.

              14 - ولا كافراً لا يرى هذا الحكم حيث يحكّم في حقه قانون الإلزام: (ألزموهم بما التزموا به)(19).

              15 - ولا أن يكون قد أخذ المال من باب التقاص والمقابلة بالمثل.

              16 - ولا أن تكون هناك شبهة أو إدعاء الإكراه ونحوه.

              17 - ويجب أن تكون السرقة سراً لا جهراً.

              18 - وأن تكون السرقة بالمباشرة لا أن تكون بالواسطة.

              19 - وأن لا يكون المسروق منه مباح المال كالكافر الحربي.

              20 - وأن يكون المال بمقدار النصاب المعين في الإسلام، فما فوق فإذا كان أقل من ذلك المقدار فلا يجري القطع.

              21 - وأن يكون في الحرز.

              22 - وأن يكون الذي يجري حد القطع هو الحاكم الشرعي.

              23 - وأن يكون هناك شاهدان عادلان، أو إقراران من نفس السارق.

              24 - وأن يكون الجو إسلامياً وإلا فلا يجري الحد في جو غير إسلامي على ما ألمحنا إليه فيما سبق.

              25 - وأن لا يكون عام جوع ومخمصة.

              26 - وأن لا تكون الأرض التي سرق فيها أرض العدو فإنه لا يجري الحد في أرض العدو.

              27 - وأن لا يلتجأ السارق إلى الحرم، وإلا فلا يحد في الحرم.

              28 - وأن لا يكون هناك عفو من الحاكم.

              29 - وأن لا يظهر السارق لمال المسلمين، الإسلام بعد السرقة - لا فراراً وإنما اقتناعاً بالإسلام - فإن الإسلام يجبُّ عما قبله.

              30 - وأن لا يتوب قبل الوصول إلى الحاكم لأنه إذا تاب فلا حد عليه.

              31 - وأن لا يوجب القطع السراية أو الموت، وإلا فلا يقطع.

              32 - وأن يخرج المال عن الحرز ويستصحبه معه لا ما إذا أكله مثلاً في نفس المكان.

              33 - وأن لا يكون مؤتمناً كالأجير، وإلا فلا قطع.

              34 - كما لا يقطع الراهن.

              35 - ولا المؤجر.

              36 - وأن لا يكون المقرّ له المسروق منه منكراً، كما إذا قال السارق: سرقت من زيد. وقال زيد: لم يسرق مني شيئاً.

              37 - وأن لا ينكر السارق سرقته بعد الإقرار، فإن جماعة من الفقهاء ذكروا أنه لو أنكر لا يقطع.

              38 و39 - وأن يكون كل واحد من السارق والمسروق منه، يرى ملكية المسروق، أما إذا سرق الكافر الخمر مثلاً من المسلم أو سرق المسلم الخمر من الكافر فلا يقطع.

              40 - وأن لا تكون السرقة الثالثة أو الرابعة حيث لا قطع حينئذ.

              41 - وأن يكون للسارق اليد فإذا لم تكن له يد فلا قطع.

              42 - وأن لا يعفو صاحب الحق المسروق منه عن السارق قبل الوصول إلى الأمام، وإلا فلا قطع.

              43 - وأن لا يسيء الحدّ سمعة الإسلام حيث يجري الحاكم قانون الأهم والمهم فيبدل القطع إلى الغرامة والسجن أو نحوهما، فهذه أكثر من أربعين شرطاً يجب توفرها جميعاً حتى يمكن إجراء الحد وقطع يد السارق، وكم تجعل هذه القيود والشروط الحد قليلاً، بل ومعدوماً، فإنه من المعروف: (الشيء كلما زاد قيوده قل وجوده
              ).

              تعليق


              • #22
                وااضيف اليك قوله الفصل في الموضوع
                حول العقوبات

                الرابع: وجود العقوبات القاسية في الإسلام وليس كذلك في الغرب.

                والجواب:

                أولاً: إن الإسلام وازن بين سلامة المجتمع وطهارته وبين جعل العقوبات الصارمة وقطع مادة الفساد، فرجّح الأولى لأهميتها دون الثانية، لذلك فتح مجال الحريات الصادقة أمام الجميع وتكفل شؤونهم الحيوية، وأوليات ما يحتاجون إليه، ولم يسد في وجوههم إلا ما فيه فساد الفرد والمجتمع، وهي قليلة جداً - كما أشرنا إليها - ولم يُقدِم عليها إلا من فيه الشذوذ، وعليه فالعقوبات المفروضة في الإسلام كالصفر أمام الحريات الإسلامية وهي من باب اللابديّة والأهم والمهم، بينما الغرب فرض عقوبات أكثر من عقوبات الإسلام (كَمّاً) إذا القوانين الكابتة للحريات الموضوعة في الغرب أضعاف أضعاف القوانين الإسلامية، ولذا ترى في مقابل كل مائة مجرم في الغرب مجرماً واحداً في الإسلام، كما ألمعنا إلى ذلك في كتاب الصياغة.

                أما (الكيف) فالعقوبة الصارمة لا تكون في الإسلام إلا بشروط كثيرة، ما معناه أن العقوبة نادرة وبمنزلة المعدوم، وتلك العقوبة النادرة لا بد منها إذا أردنا سلامة المجتمع كما أن العقلاء كافة مطبقون على عقوبة المجرم بالسجن إذا أريد الحفاظ على سلامة المجتمع.

                وإليك من باب المثال شروط قطع يد السارق حتى تعرف كم يكون القطع نادراً؟

                وأنه يكاد يلحق بالمعدوم، وإذا توفرت هذه الشروط كان العقلاء يرون لزوم القطع لأنه يطهر المجتمع عن الخوف والقلق فيكون القطع من باب تقديم (الأهم) عقلاً على (المهم) الذي هو الإكتفاء بالسجن أو الغرامة أو ما أشبه، وحيث نذكر هنا شروط قطع يد السارق يعرف منها - في الجملة - شروط سائر العقوبات التي قد يقال أنها قاسية
                .

                تعليق


                • #23
                  اللهم صل على محمد وآل محمد
                  اضافة وافية من صدى الفكر
                  الآن سيثبت انه ليس اليتيم :d
                  موفق عيني صدى الفكر يخليك النة الله
                  وبانتظار رد العلوية

                  تعليق


                  • #24
                    عدم قناعته بالدين الاسلامي ليس ناشئا من قناعة معقولة مقبولة بل هي ناشئة من الكفران بالخالق، لأن الخالق أمر باتباع الدين الإسلامي، والعقل يحكم بوجوب طاعة الخالق، والكفران بالخالق ظلم عظيم لا علاج له الا السيف.

                    تعليق


                    • #25
                      السلام عليكم اختي
                      هناك منظاران في فهم القانون وكذلك الحرية
                      فالنظرة المادية لا تفترض اي ثوابت او طبيعه خاصة للانسان بتالي يكون التشريع موضوعة خارجي
                      يعني لا يوجد مشرع وضعي يقول انه يفهم كل ابعاد الانسانية من الروح والجسد والماضي والحاضر والمستقبل ومن ثم يضع حكم يكون فيه العلاج للفعل الانسان الخاطيء وبتالي فالامر فية ظلم عظيم للانسانية لان الانسان كائن ليس الة لا اريد ابالغ فانه لا توجد تعاريف وضعيه تعطي حقيقة الانسان وهذا الامر غالب على كل الاشياء
                      الانسان عالم بذاته
                      واختى لكل عالم نمط من المسير اذا خالفة بانملة تحول الى الفناء ويكون بقاءه مدمر للوجود باسره
                      اما في النظرة الالهية يكون هنالك تشريع من جهه تعرف كل شيء عن الانسان وهي تدعي ذلك والتصديق بها امر موكول للفرد
                      و يظل اي انسان حر في الاخيار ما دام لم يخالف ظاهرا المسير الالهي
                      وتلك الحدود انما هي تبين مقدار الضرر الذي ينتج من مخالفة الانسان لما خلق له او فطرة الاسلام فطرة الانسان فاذا ترك الانسان فطرته ماذا يبقى من انسانيته

                      تعليق


                      • #26
                        اللهم صل على محمد وآل محمد

                        لا أتعقد في زمننا الحالي يمكن تطبيق حكم المرتد ابداً.
                        أما بعد الظهور المقدس لصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف ستكون العدالة المطلقة و حجة الاسلام والبراهين ستكون اقوى و اوضح... فمن الصعب ان يرتد المسلم. الا ربما بحالات نادرة.
                        لانهم رحمة للعالمين وليس فقط للمسلمين... وهم ادرى واعلم بالاحكام الاسلامية.
                        هذا على حسب رأيي القاصر

                        و سمعت عن تفسير الآية الكريمة ( لا اكراه في الدين ) من محاضرة لآية الله السيد كمال الحيدري دام ظله الوارف من أحد الاخوة.. لكن لم اجدها بعد.
                        ان شاء الله اذا اجدها اضعها هنا لتعم الفائدة.
                        التعديل الأخير تم بواسطة أبو حسين الحر; الساعة 12-11-2011, 06:28 PM.

                        تعليق


                        • #27
                          أهلاً بالجميع دخلت لتو ووجدت هذا الكم من المشاركات أمهلوني للرد عليها وأعذروني لتأخري فهو لسبب صحي..توجني الله وإياكم بتاج الصحه

                          تعليق


                          • #28
                            موضوع جدير بالنقاش ، بل يفتح آفاق فكرية واسعة
                            أشيد بما نسقته الاخت العلوية الهوى ، وما تفضل به الاخ اليتيم وصدى الفكر
                            متابعة وسأعود قريبا

                            تعليق


                            • #29
                              المشاركة الأصلية بواسطة alyatem
                              1 - وموضوع جدي للنقاش وفقك الله والاختلاف مسموح به لأنني انا اختلفت معك بداية الامر
                              2 - احسنت لا حرية في كيفية تطبيق القوانين والواجبات بل نحن خاضعين للمنهج الالهي المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله.
                              3 - الارتداد لو بقي بين العبد وربه فلا يخضع لأي شيء من الحدود؟ والاسلام يحكم على ظواهر الامور ورأينا تعامله مع المنافقين رغم أنهم يضمرون الكفر ويجهرون بالاسلام!
                              4 - الاسلام لا يريد ان يجبر احدا على النفاق! لكن تنظيم القوانين في المجتمع تحتاج لمثل هذه التشريعات الصارمة لأن الاجهار بالارتداد يزلزل عقيدة العباد ، فمن يعرف أن حكم الاسلام القتل للمرتد فسوف على الاقل ان لم يردعه عن الارتداد فيمنعه من الاجهار به!
                              ومع عدم الجهر يبقى هو يحافظ على حريته التي كفلها له ربه حتى وإن لم يؤمن بوجود رب له! ويبقى المشرع الالهي او القانوني يحتفظ بسلامة مجتمعه!
                              اعتقد أن هنا حصل التوفيق بين الحرية الشخصية وبين تنظيم امور المجتمع بتشريع قانون قتل المرتد! هل وضحت الصورة؟
                              ودمتم بخير وعزة واستقامة!
                              ياسيدي اليتيم إذا لم يكن هذا النفاق فما النفاق إذنً يسقط عنه حد الرة إذا كتم الكفر وأظهر الأيمان ولماذا نجبره على كتمان كفره وجعله سراً هو له حق مثله مثل غيره في إظهار دينه الحقيقي بشكل طبيعي .. وما سيضر الأسلام والمسلمين اليوم لو مسلم إرتد في اليمن أو السعوديه أو العراق؟؟

                              تعليق


                              • #30
                                المشاركة الأصلية بواسطة اسماعيل الحامدي
                                الدين هو الدين
                                فالاحكام الشرعية لايلزم ان تعلل بعلل حتى نقبلها
                                ولايمكن عرضها على العقول الناقصة لمعرفة الحكمة منها

                                لان العقول متفاوته في ادراك الحكمة
                                فلزم الرجوع الى النصوص لاغير

                                ---------
                                واما القول : ان ذلك فرض في ضعف المسلمين
                                بل اقول العكس... لان اقامة الحدود تكون في الدولة القوية وليست الضعيفة

                                لانه في حال ضعف المسلمين فلايمكن اقامة الحدود

                                هذا شيخ الأزهر أحمد الطيب يرفض حد الردة
                                http://www.youtube.com/watch?v=_BwfaroIN0Q
                                وهذا الشيخ طارق السويدان أيضاً يرفضه أتمنى التركيز على كلامه ومقارنته مع منطق الحويني ومحمد حسان
                                http://www.youtube.com/watch?v=4S1R6aEZvPQ&NR=1

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X