إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

زواج المتعة حرام ورضاعة الكبير حلال كيف يكون ذلك ؟؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة سهود ومهود


    استمتعو كيفما شئتم


    وحين القبض عليكم متلبسين

    اثبتو لهم انها متعة وليست زنى
    ولا تلوموهم ان اقامو عليكم حد الزنى لان اركان الزواج غير متوفره ولن يستطيعو ان يفرقو بين المتعه والزنى



    شبهتكم التى تكررونها بارضاع الكبير
    دون ان تقراو كتبكم
    ماهذا الذكاء!!

    اذهبو الى كتاب وسائل الشيعة للامام الخمينى
    يقول فيها :
    يجوز رضاع الكبير دون ضوابط!!
    ويزيد عليها الرجل يرضع الرجال


    روايات رضاع الكبير عند الشيعة

    جاء في وسائل الشيعة ما يلي:


    [ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .

    [ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
    وسائل الشيعة

    25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة
















    والييكم ما نعتقده:

    فهو منقول عله يصلح حالكم


    إليك الرد على شبهاتك


    يجب أن نفهم ابتداءً أن لله سبحانه وتعالى حقَّ الحُكم، وأنه يحكم ما يريد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلِّغ عن الله..
    وأن الحكمة من هذه الأحكام هي غيرة الله تعالى على العباد..
    كما قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا».
    وقَالَ: «... يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» .
    فإذا حكم الله وقضى فلا نجد في أنفسنا حرجا مما قضى {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء: 65].
    وفي حادثة سالم مولى أبي حذيفة حكمٌ من أحكام الشرع الذي كشف عظمة الشريعة نفسها؛ إذ قام الحكم على اعتبار الحالة الإنسانية الصعبة التي ترتبت على إنهاء حكم التبني.
    فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيات إنهاء التبني: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوْلَاهُ.
    فنشأ مع ذلك مشكلة إنسانية؛ حيث رد الحكمُ الشرعي سالمًا إلى أن يصبح مولًا لأبي حذيفة بعدما كان ابنًا له بالتبني.
    وكان أبو حذيفة متبنيًا لسالم، وله كل أحكام التبني؛ من حيث العلاقة بأهل البيت كما تصف سهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَدْخُلُ على وَأَنَا فُضُلٌ، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ. فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ؟
    فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ؛ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا؛ وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنْ الرَّضَاعَةِ» .
    فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ؛ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ .
    ولم تجد سهلة وزوجها أبو حذيفة حرجًا مما قضى الله؛ وبفرض أن الرضاع كان بالتقام الثدي فإن الحياء في إتمام الأمر بالنسبة لسهلة كان شيئًا طبيعيًّا لا بد أن يحدث حتى لو كان سالم ابنها بالولادة.
    ولكن الحياء لا يعني رد الحكم.. والالتزام بالحكم لا يعني إلغاء الحياء..
    ومن هنا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ينطق بالوحي وهو يعلم ما قد يصيب سهلة «الأم بالتبني» من حياء.
    حيث قَالَتْ: وَكَيْف أُرْضِعهُ وَهُوَ رَجُل كَبِير؟! فَتَبَسَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُل كَبِير» وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ قَالَتْ: إِنَّهُ ذُو لِحْيَة! قَالَ: «أَرْضِعِيهِ».
    وكما لم يكن هناك حرجٌ عند سهلة.. كذلك لم يكن عند أبو حذيفة.
    فلم يكن ما في نفس أبو حذيفة إلا تغير حكم سالم بعد إلغاء التبني؛ فلما أرضعت زوجته سالمًا ذهب ما نفس أبي حذيفة؛ فعاد الأمر في نفس أبو حذيفة تجاه سالم كما كان وقت التبني.
    الطريقة التي رضع بها سالم
    إن قصر معنى الرضاعة لغة على (التقام الثدي) فقط قول خاطئ؛ بل يطلق الرضاع ويراد به السقاية أيضًا.
    ففي رواية ابن سعد –كما أوردها الإمام مالك- عن الواقدي عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت سهلة تحلب في مسعط قدر رضعة فيشربه سالم في كل يوم، حتى مضت خمسة أيام؛ فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رأسها رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة .
    ومن هنا كان قول القاضي في قوله صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه» قال القاضي: لعلها حلبته، ثم شربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما. وهذا الذي قاله القاضي حسن. ويحتمل أنه عُفي عن مسه للحاجة، كما خُص بالرضاعة مع الكبر .‏
    رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في رضاع الكبير
    عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به -وهو رضيع- إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ.
    قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضَتْ فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تُتِمَّ لي عشر رضعات.
    ولعلنا نلاحظ أن عائشة كانت ترغب في دخول سالم بن عبد الله عليها لذلك أرسلت به إلى أم كلثوم لترضعه.
    ولكن أم كلثوم لم تتم رضاعته، فلم يدخل على السيدة عائشة، ولو كان الأمر هو جواز إرضاع الرجال لجعلت إحدى بنات أخيها ترضعه؛ ولكنه لما كبر وصار رجلا لم يكن ليدخل على عائشة.
    ومن الجدير بالذكر أن أصحاب الشبهة أوردوا: أن عائشة أرسلت سالم بن عبد الله لترضعه أم كلثوم دون أن يذكروا أن سالم بن عبد الله كان طفلا رضيعًا كما جاء في الحديث؛ ليفهم الناس أن أم كلثوم كانت تُرضع رجلاً كبيراً!! بطلب عائشة.
    ويجب تقرير أن طلب عائشة بالإرضاع كان لأطفال صغار، وأن ما ذُكر في الرواية (فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال) هو باعتبار ما سيكون منهم بعد أن يصبحوا رجالا.
    ودليل ذلك قول نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو رضيع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ.
    فلم تكن عائشة تقصد -طبعا- حتى يدخل علي وهو رضيع، بل كانت تقصد حتى يدخل علي بعد أن يكبر.
    فلا يكون لقولها (حتى يدخل علي) إلا هذا المعنى.
    ويؤكد ذلك عملها بهذا القصد، الذي شاركتها فيه حفصة فصنعت كما صنعت عائشة؛ عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها) .
    فلا يمكن فهم عبارة "فكان يدخل عليها" إلا بمعني بعد أن كبر كما سبق بيانه في حديث عائشة.
    وقد جاء هذا المعنى صراحة في أحكام القرآن للجصاص (3/25):
    وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تُرْضِعَ الصِّبْيَانَ حَتَّى يَدْخُلُوا عَلَيْهَا إذَا صَارُوا رِجَالًا.
    فكانت عائشة تحب أن يدخلوا عليها بعد أن يصيروا رجالا؛ لتعلمهم أمر دينهم؛ التزاما بقوله تعالى: {واذكرن ما يتلى عليكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة}.
    وفي هذا الموقف دلالة على حرص أم المؤمنين –رضي الله عنها- على تبليغ دين رب العالمين، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تتمتع به من ذكاء وبُعدِ نَظَرٍ
    وعلى ذلك فاختلاف أمهات المؤمنين مع أم المؤمنين عائشة ليس في إرضاع كبيرٍ أو إدخال رجال عليها بهذا الإرضاع؛ لأن هذا لم يحدث من أم المؤمنين عائشة أصلاً ..!
    ولكن كان وجه اعتراض أمهات المؤمنين هو إرضاع الصغار بقصد الدخول، .
    فكان هذا القصد هو وجه الاعتراض كما في رواية صحيح مسلمٍ وغيره عن زينب بنت أمّ سلمة أنّ أمّ سلمة قالت لعائشة : إنّه يدخل عليك الغلام الأيفع الّذي ما أحبّ أن يدخل عليّ.
    فقالت عائشة : أما لك في رسول اللّه أسوة حسنة؟!
    قالت : إنّ امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول اللّه: إنّ سالماً يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : «أرضعيه حتّى يدخل عليك» وفي روايةٍ لمالكٍ في الموطّأ قال: «أرضعيه خمس رضعاتٍ» فكان بمنزلة ولدها من الرّضاعة.
    والغلام الأيفع: هو من لم يتجاوز الحلم.
    مما يدل على أن احتجاج عائشة بحادثة سالم كان: "الإرضاع بقصد الدخول" ولم يكن الاحتجاج برضاعة من بلغ من الرجال مثل سالم.
    ثم تبقى بعد هذه المسائل بعض الملاحظات:
    حيث أورد أصحاب الشبهات عبارات جاءت في الروايات يجب التنبيه عليها:
    - مثل عبارة «رضيع عائشة» التي أوردها مسلم:
    عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ -رَضِيعِ عَائِشَةَ- عَنْ عَائِشَةَ .
    مما جعل أصحاب الشبهة يقولون: أن عائشة كانت ترضع رجلا كبيراً.
    أما كلمة «رضيع عائشة» فمعناها: أخوها من الرضاع، يقول الفيروزآبادي في القاموس المحيط: (ورَضِيعُكَ: أخوكَ من الرَّضاعةِ) .
    وهو عبد الله بن يزيد، كان تابعيًّا باتفاق الأئمة، وكانت أُمُّه أرضعت عائشة، وعاشت بعد النبي فولدته فلذلك قيل له: رضيع عائشة .
    - ومثل عبارة (فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له):
    حيث قيل: إنها من كلام سهلة -زوجة أبوحذيفة- وأنها ظلت في خجل من إرضاع سالم ولم تخبر به إلا بعد عام!!
    والحقيقة: أن هذه العبارة هي من كلام ابن أبي مليكة (راوي الحديث).
    يقول النووي في شرحه على مسلم: (قال: فمكثتُ) هذا قول ابن أبي مليكة... (ثم لقيت القاسم) عطفٌ على (فمكثت) فهو من مقول ابن أبي مليكة أيضاً .
    ويؤكد ذلك قول القاسم الذي روى عنه أبو مليكة: (حدِّث به ولا تهابه)، ولو كان الكلام لسهلة لكان: (حدِّثي به ولا تهابيه).
    والرواية بتمامها:
    أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ -وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَقَدْ عَقَلَ مَا يَعْقِلُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ‏؟ قَالَ: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ»‏.
    فَمَكَثْتُ حَوْلاً لاَ أُحَدِّثُ بِهِ، وَلَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقَالَ: حَدِّثْ بِهِ وَلاَ تَهَابُهُ)







    ام غفران عفيه شطوره
    اقرى بتمعن ولا تمرى مرور الكرام واتركى المكابره
    وكافى تعرضك ليل نهار لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم






    تقبل الصفعة وخلي نسائكم يرضعون الحليب الطازج من نسائكم
    سهود مهود لانقبل نقل بدون المصدر ضع رقنم الصفحة والكتاب من موقع شيعي
    ومنتدياتكم معروفه بتزوير كتب السيد الخميني قدس سره
    وبنسبة الى المملوك هو طفل صغير شوف التفسير من نقل المصدر
    نفسه وشوف ياسهود من يطعن في حميراء نحن أم انتم
    http://www.youtube.com/watch?v=5ZTWE...eature=related





    ( وكانت عائشة - رضي الله عنها - ترى أن إرضاع الكبير يحرمه،
    وأرضعت غلاما فعلا، وكان يدخل عليها، وأنكر بقية أمهات المؤمنين ذلك. كما يظهر من الرواية الثانية عشر والثالثة عشر)
    يقول: (وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في المهد) لا أن يكون شاباً كبيراً (وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي ...) قلت، أي العلامة الألباني: (إسناده صحيح على شرط البخاري، وصححه الحافظ، ومن قبله ابن الجارود وهو عنده عن عائشة وحدها) (وكذلك أخرجه البخاري ولكنه لم يسقه إلى أخره وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري وصححه الحافظ في الفتح، ج9، ص122 و187).
    من يطعن في عائشة كتبكم أم كتبنا
    أدعى علماء السعودية مثل الشيخ الألباني وابن تيمية ان رضاعة الكبير جائزة شرعا ونسبوهاالى عائشة كيف ذلك ؟
    أدعى هؤلاء ان عائشة ارضعت غلام وكانت تجلس في غرفة ولها سكرتيرة في الغرفة المجاورة هي أبنة أختها فمن اراد ان يدخل على ا عائشة فعليه ان يمر على السكرتيرة لأن الخلوة حرام وعليه (أي الرجل) ان يرضع من السكرتيرة خمس رضعات مشبعات كي يدخل الى عائشة.
    خرج مالك في الموطأ 2 : 605 ".عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال"
    في مسند الأمام أحمد بن حنبل ( 226 ) :" كانت تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن خمس رضعات من أحبت عائشة أن يراها ، ويدخل عليها ، وإن كان كبيرا ، خمس رضعات ، ثم يدخل عليها"
    . مما ترتب عليه أصدار الفتوى من علماء السعودية خلاصتها:
    حيث ان الخلوة الشرعية بين الرجل والمرأة غير جائزة عليه تقرر ما يلي:
    على كل امرأة سعودية لديها سائق خاص أو في منزلها خادم أو غفير أو طباخ أو منظف...ألخ فلا يجوز ذلك (مثلا الخلوة من السائق بالسيارة حرام شرعا) حتى تقوم المرأة بأرضاع الرجل (السائق) في الخلوة خمس رضعات مشبعات مباشرة من ثديها.
    كما تطور الأمر الى أصدار فتوى أخرى (من أفراخ الوهابية – في مصر الشيخ عزت عطية رئيس قسم بالأزهر متأثر بالوهابية السعودية) تحث المرأة الموظفة والمرأة العاملة الى أرضاع زملائها بالعمل حتى تزول الخلوة الشرعية بشرط ان تتحق الخلوة أي ان يغلق الباب عليهما ثم تقوم برضاعة زميلها بالعمل في الخلوة خمس رضعات مشبعات في اوقات مختلفة مباشرة من ثديها.
    هل هذا صحيح ؟
    نعم يمكنكم مشاهدة الفيديو الخاص بأنفسكم على موقع يوتيوب على العنوان التالي أبحث عن
    معتز الدمرداش يصاب بصدمة لسمعه تشريع رضاعة الكبير
    http://www.youtube.com/watch?v=zADx5rIb91k
    أ ارجو ان تفهموا ان رضاعة الكبير لا يرضى بها اي ضمير مسلم
    وان علماء السعودية نسبوا هذا الفعل الى زوجة النبي عائشة وهم يصرون على انها كانت ترضع غلام و تأمر بنات اختها (تطلب منهم) على رضاعة الكبير من الرجال من الثدي مباشرة
    الشيخ الحـوينــي ظهر في أحد القنوات الفضائية وقال ان شرب حليب المرأة في الكوب
    لا يسمى رضاعة
    لماذا ؟قال الشيخ الحـوينــي ان الناس تشرب حليب البقر يوميا في كل صباح فهل نقول ان الناس يرضعون من البقرة؟
    أذن الرضاعة لابد ان تكون من ثدي المرأة مباشرة ! من بين الأحضان
    امـا الشيخ الألبانــي (من شيوخ الوهابية في العصر الحديث وامام الحديث عندهم) فأقترح حل لهذه المشكلة !!
    قال الشيخ الألبانــي : اذا كان هنالك تخوف من اثارة الشهوة الجنسية فنقترح ان لا تظهر المرأة صدرها وثديها امام الرجل ولكن تظهر جزء من الثدي وهــو الحلمـــة ( نعم الحلمـــة) فقط
    لان لونها ســـوداء وغامقة اللـــون ولا تــثير الشهوة !
    مبـــــــروك الشيــخ اللألباني وجد حل مشكلة رضاعة الكبيـــر!!!!
    نرجــو من المسؤولين في السعوديــة مكافأة الشيخ الألبانـــي على هذه العبقريــة وهنيأ لهم بأمامهم الألبانـــي صاحب الحــل المشـــرف ونعم الشرف نعـــم أخوتي كل شيء إلا الشرف عندهم
    هل يرضى المسلم الشريف بأن أخته ترضع زملائها بالعمـــل؟
    هل يرضى الزوج المسلم الشريف ان يخرج من البيت (لكي يجلب رزقه) ويترك زوجته في بيته
    فتقوم زوجته بأرضاع السائق أو الطباخ أو الغفيــر من الثدي مباشرة ومن الأحضان؟
    هنيأ للوهابيــة بأمامهم ابن تيميــة والألبانــي والحوينـــي
    وهنيأ للشيعة بأئمة اهل البيت عليهم السلام الذين أفتوا منذ 1400 سنة : لا رضاعة بعد السنتيـــن

    تعليق


    • #17
      المشاركة الأصلية بواسطة أبو حسين الحر
      اللهم صل على محمد وآل محمد
      أحسنتِ أختي أم غفران بارك الله فيكِ وحياك الله مرة أخرى بالمنتدى.

      جواب على سؤالك ان هناك ربط بين ( صححه ) الألباني والحليب...
      أقصد منتوجات الألبان







      أخي أبو حسين الحر حياك الله وبارك
      أخي يستوردون الحليب من الخارج وهم عندهم نساء يرضعون الحليب الطازج
      حليب المراعي
      شاكرة لك وجودك
      التعديل الأخير تم بواسطة أم غفران; الساعة 07-01-2012, 03:32 AM.

      تعليق


      • #18
        غاليتي أم غفران ماأجملك وأنتي في مكانك ونشاطك المعهود

        بس منجد عندي سؤال هل تكفي رضعه واحدة أو خمس رضعات مشبعات مثل الأطفال؟؟
        يعني أتصور لو كانت مرأة ترضع رجل أبو 30 20 40 سنه مايشبع إلا بعد مايشفط دمها أو حليبها كله مصيبه

        تعليق


        • #19
          المشاركة الأصلية بواسطة علوية الهوا
          غاليتي أم غفران ماأجملك وأنتي في مكانك ونشاطك المعهود

          بس منجد عندي سؤال هل تكفي رضعه واحدة أو خمس رضعات مشبعات مثل الأطفال؟؟
          يعني أتصور لو كانت مرأة ترضع رجل أبو 30 20 40 سنه مايشبع إلا بعد مايشفط دمها أو حليبها كله مصيبه


          عزيزتي علوية الهوا سعيدة بوجودكِ فمرحبا بكِ
          والله ماتكفي عزيزتي مثل ماقلتي لازم تكون المرأة حلوب حتى يشبع منها الرجل الاجنبي

          تعليق


          • #20
            سهـــــــــــــــــــــــــود مهـــــــــــــــــــود صوت وصـــــــــــــــــــورة يكفــــــــــــــــــــي مكــــــابرة

            تعليق


            • #21



              اذهبى للمجلد 20
              من كتاب وسائل الشيعة يام غفران

              انا وضعته لك وقولى للجميع اهل السنه مزورون


              اذهبى لكتبك قبل طعنك وانت لا تعلمين بما تطعنى



              واليك هدية ايضا من عجائبكم:
              غرائب الرضاع عند الشيعة

              علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها

              جاء في الاصول من الكافي ان ابو طالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك الا انه سيكون (ابوطالب ) بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه لاحول ولا قوة الا بالله

              عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.

              كتاب الاصول من الكافي كتاب الحجة ابواب التاريخ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته




              هل تريدين المزيد يام غفران؟؟




              تعليق


              • #22
                المشاركة الأصلية بواسطة سهود ومهود



                اذهبى للمجلد 20
                من كتاب وسائل الشيعة يام غفران

                انا وضعته لك وقولى للجميع اهل السنه مزورون


                اذهبى لكتبك قبل طعنك وانت لا تعلمين بما تطعنى



                واليك هدية ايضا من عجائبكم:
                غرائب الرضاع عند الشيعة

                علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها

                جاء في الاصول من الكافي ان ابو طالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك الا انه سيكون (ابوطالب ) بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه لاحول ولا قوة الا بالله

                عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.

                كتاب الاصول من الكافي كتاب الحجة ابواب التاريخ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته




                هل تريدين المزيد يام غفران؟؟




                لا تبتر السند يا وهابي !!

                محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن أخيه محمد ، عن درست بن أبي منصور ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (ع) قال : لما ولد النبي (ص) مكث أياماًً ليس له لبن ، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبناً فرضع منه أياماًً حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.


                - الرواية ضعيفة وساقطة بسبب 3 من رجال السند وهم :

                الشيخ الجواهري - المفيد من معجم رجال الحديث - رقم الصفحة : ( 414 - برقم : ( 8536 )

                - علي بن المعلى : مجهول.


                الشيخ الجواهري - المفيد من معجم رجال الحديث - رقم الصفحة : ( 579 - برقم : ( 11840 )

                - محمد بن المعلى : روى رواية في الكافي – ج1 كتاب الحجة ، باب مولد النبي (ص) ووفاته – ح27 - مجهول.


                المجلسي - بحار الأنوار - الجزء : ( 3 ، 15 ) - رقم الصفحة : ( 340 ، 301 )

                - والحديث لا يخلو عن غرابة ، وفي إسناده جماعة لا يحتج بحديثهم.

                - هو : البطائني : الواقفى الضعيف ، وقد ورد أحاديث كثير في ذمه.


                تعليق


                • #23
                  المشاركة الأصلية بواسطة سهود ومهود



                  اذهبى للمجلد 20
                  من كتاب وسائل الشيعة يام غفران

                  انا وضعته لك وقولى للجميع اهل السنه مزورون


                  اذهبى لكتبك قبل طعنك وانت لا تعلمين بما تطعنى



                  واليك هدية ايضا من عجائبكم:
                  غرائب الرضاع عند الشيعة



                  علي بن ابي طالب رضي الله عنه عم فاطمة رضي الله عنها من الرضاع فكيف تزوجها

                  جاء في الاصول من الكافي ان ابو طالب قام بارضاع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورغم صعوبه تصديق ذلك الا انه سيكون (ابوطالب ) بمثابة ام النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ويكون علي بن ابي طالب اخ للنبي من الرضاعه كذلك وتكون فاطمه رضي الله عنها ابنة اخ علي بن ابي طالب من الرضاعه فكيف يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها لاخوه بالرضاعة حسب الرواية الشيعية لسيدنا علي رضي الله عنه لاحول ولا قوة الا بالله

                  عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها.

                  كتاب الاصول من الكافي كتاب الحجة ابواب التاريخ باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته








                  هل تريدين المزيد يام غفران؟؟



                  سهود مهود لماذا تشعب الموضوع قلن لك كل شي يخالف القرآن نضرب به عرض الجدار
                  والقرآن يقول قال تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين )
                  رواية ارضاع أبي طالب (عليه السلام) النبي(صلى الله عليه وآله)، فهذه الرواية لم تثبت، ففيها علي بن أبي حمزة البطائني وهو كذاب. وقال محقق الكافي العلامة علي أكبر غفاري في تعليقه على هذه الرواية في هامش الكافي (1/ 448): علي بن أبي حمزة سالم البطائني كذاب متهم ملعون روى الكشي في ذمة أخباراً كثيرة.
                  وقال محقق بحار الأنوار الشيخ الرباني الشيرازي عن الرواية (15/340): والحديث، لا يخلو عن غرابة وفي إسناده جماعة لا يحتج بحديثهم . وهو مروي بسند واحد فقط ونقله صاحب البحار عن الكافي أيضاً وأنكر اليوسفي على من أخرجه ولعن البطائني لوضعه له جازماً
                  وانا طلبت الرابط من موقع شيعي انا كتبت لك بصوت والصورة واريدك تثبت ان الامام الخميني قال هذا الكلام
                  ماهو رأئيك ياسهود ومهود في رضاعة الكبير ؟؟؟؟
                  رجل يافع هههههههه
                  والله فشله


                  تعليق


                  • #24
                    المشاركة الأصلية بواسطة سهود ومهود


                    استمتعو كيفما شئتم


                    وحين القبض عليكم متلبسين

                    اثبتو لهم انها متعة وليست زنى
                    ولا تلوموهم ان اقامو عليكم حد الزنى لان اركان الزواج غير متوفره ولن يستطيعو ان يفرقو بين المتعه والزنى



                    شبهتكم التى تكررونها بارضاع الكبير
                    دون ان تقراو كتبكم
                    ماهذا الذكاء!!

                    اذهبو الى كتاب وسائل الشيعة للامام الخمينى
                    يقول فيها :
                    يجوز رضاع الكبير دون ضوابط!!
                    ويزيد عليها الرجل يرضع الرجال


                    روايات رضاع الكبير عند الشيعة

                    جاء في وسائل الشيعة ما يلي:

                    [ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .

                    [ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
                    وسائل الشيعة

                    25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة









                    والييكم ما نعتقده:

                    فهو منقول عله يصلح حالكم


                    إليك الرد على شبهاتك

                    يجب أن نفهم ابتداءً أن لله سبحانه وتعالى حقَّ الحُكم، وأنه يحكم ما يريد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلِّغ عن الله..
                    وأن الحكمة من هذه الأحكام هي غيرة الله تعالى على العباد..
                    كما قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا».
                    وقَالَ: «... يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» .
                    فإذا حكم الله وقضى فلا نجد في أنفسنا حرجا مما قضى {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء: 65].
                    وفي حادثة سالم مولى أبي حذيفة حكمٌ من أحكام الشرع الذي كشف عظمة الشريعة نفسها؛ إذ قام الحكم على اعتبار الحالة الإنسانية الصعبة التي ترتبت على إنهاء حكم التبني.
                    فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيات إنهاء التبني: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوْلَاهُ.
                    فنشأ مع ذلك مشكلة إنسانية؛ حيث رد الحكمُ الشرعي سالمًا إلى أن يصبح مولًا لأبي حذيفة بعدما كان ابنًا له بالتبني.
                    وكان أبو حذيفة متبنيًا لسالم، وله كل أحكام التبني؛ من حيث العلاقة بأهل البيت كما تصف سهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَدْخُلُ على وَأَنَا فُضُلٌ، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ. فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ؟
                    فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ؛ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا؛ وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنْ الرَّضَاعَةِ» .
                    فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ؛ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ .
                    ولم تجد سهلة وزوجها أبو حذيفة حرجًا مما قضى الله؛ وبفرض أن الرضاع كان بالتقام الثدي فإن الحياء في إتمام الأمر بالنسبة لسهلة كان شيئًا طبيعيًّا لا بد أن يحدث حتى لو كان سالم ابنها بالولادة.
                    ولكن الحياء لا يعني رد الحكم.. والالتزام بالحكم لا يعني إلغاء الحياء..
                    ومن هنا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ينطق بالوحي وهو يعلم ما قد يصيب سهلة «الأم بالتبني» من حياء.
                    حيث قَالَتْ: وَكَيْف أُرْضِعهُ وَهُوَ رَجُل كَبِير؟! فَتَبَسَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُل كَبِير» وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ قَالَتْ: إِنَّهُ ذُو لِحْيَة! قَالَ: «أَرْضِعِيهِ».
                    وكما لم يكن هناك حرجٌ عند سهلة.. كذلك لم يكن عند أبو حذيفة.
                    فلم يكن ما في نفس أبو حذيفة إلا تغير حكم سالم بعد إلغاء التبني؛ فلما أرضعت زوجته سالمًا ذهب ما نفس أبي حذيفة؛ فعاد الأمر في نفس أبو حذيفة تجاه سالم كما كان وقت التبني.
                    الطريقة التي رضع بها سالم
                    إن قصر معنى الرضاعة لغة على (التقام الثدي) فقط قول خاطئ؛ بل يطلق الرضاع ويراد به السقاية أيضًا.
                    ففي رواية ابن سعد –كما أوردها الإمام مالك- عن الواقدي عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت سهلة تحلب في مسعط قدر رضعة فيشربه سالم في كل يوم، حتى مضت خمسة أيام؛ فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رأسها رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة .
                    ومن هنا كان قول القاضي في قوله صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه» قال القاضي: لعلها حلبته، ثم شربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما. وهذا الذي قاله القاضي حسن. ويحتمل أنه عُفي عن مسه للحاجة، كما خُص بالرضاعة مع الكبر .‏
                    رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في رضاع الكبير
                    عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به -وهو رضيع- إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ.
                    قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضَتْ فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تُتِمَّ لي عشر رضعات.
                    ولعلنا نلاحظ أن عائشة كانت ترغب في دخول سالم بن عبد الله عليها لذلك أرسلت به إلى أم كلثوم لترضعه.
                    ولكن أم كلثوم لم تتم رضاعته، فلم يدخل على السيدة عائشة، ولو كان الأمر هو جواز إرضاع الرجال لجعلت إحدى بنات أخيها ترضعه؛ ولكنه لما كبر وصار رجلا لم يكن ليدخل على عائشة.
                    ومن الجدير بالذكر أن أصحاب الشبهة أوردوا: أن عائشة أرسلت سالم بن عبد الله لترضعه أم كلثوم دون أن يذكروا أن سالم بن عبد الله كان طفلا رضيعًا كما جاء في الحديث؛ ليفهم الناس أن أم كلثوم كانت تُرضع رجلاً كبيراً!! بطلب عائشة.
                    ويجب تقرير أن طلب عائشة بالإرضاع كان لأطفال صغار، وأن ما ذُكر في الرواية (فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال) هو باعتبار ما سيكون منهم بعد أن يصبحوا رجالا.
                    ودليل ذلك قول نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو رضيع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ.
                    فلم تكن عائشة تقصد -طبعا- حتى يدخل علي وهو رضيع، بل كانت تقصد حتى يدخل علي بعد أن يكبر.
                    فلا يكون لقولها (حتى يدخل علي) إلا هذا المعنى.
                    ويؤكد ذلك عملها بهذا القصد، الذي شاركتها فيه حفصة فصنعت كما صنعت عائشة؛ عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها) .
                    فلا يمكن فهم عبارة "فكان يدخل عليها" إلا بمعني بعد أن كبر كما سبق بيانه في حديث عائشة.
                    وقد جاء هذا المعنى صراحة في أحكام القرآن للجصاص (3/25):
                    وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تُرْضِعَ الصِّبْيَانَ حَتَّى يَدْخُلُوا عَلَيْهَا إذَا صَارُوا رِجَالًا.
                    فكانت عائشة تحب أن يدخلوا عليها بعد أن يصيروا رجالا؛ لتعلمهم أمر دينهم؛ التزاما بقوله تعالى: {واذكرن ما يتلى عليكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة}.
                    وفي هذا الموقف دلالة على حرص أم المؤمنين –رضي الله عنها- على تبليغ دين رب العالمين، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تتمتع به من ذكاء وبُعدِ نَظَرٍ
                    وعلى ذلك فاختلاف أمهات المؤمنين مع أم المؤمنين عائشة ليس في إرضاع كبيرٍ أو إدخال رجال عليها بهذا الإرضاع؛ لأن هذا لم يحدث من أم المؤمنين عائشة أصلاً ..!
                    ولكن كان وجه اعتراض أمهات المؤمنين هو إرضاع الصغار بقصد الدخول، .
                    فكان هذا القصد هو وجه الاعتراض كما في رواية صحيح مسلمٍ وغيره عن زينب بنت أمّ سلمة أنّ أمّ سلمة قالت لعائشة : إنّه يدخل عليك الغلام الأيفع الّذي ما أحبّ أن يدخل عليّ.
                    فقالت عائشة : أما لك في رسول اللّه أسوة حسنة؟!
                    قالت : إنّ امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول اللّه: إنّ سالماً يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : «أرضعيه حتّى يدخل عليك» وفي روايةٍ لمالكٍ في الموطّأ قال: «أرضعيه خمس رضعاتٍ» فكان بمنزلة ولدها من الرّضاعة.
                    والغلام الأيفع: هو من لم يتجاوز الحلم.
                    مما يدل على أن احتجاج عائشة بحادثة سالم كان: "الإرضاع بقصد الدخول" ولم يكن الاحتجاج برضاعة من بلغ من الرجال مثل سالم.
                    ثم تبقى بعد هذه المسائل بعض الملاحظات:
                    حيث أورد أصحاب الشبهات عبارات جاءت في الروايات يجب التنبيه عليها:
                    - مثل عبارة «رضيع عائشة» التي أوردها مسلم:
                    عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ -رَضِيعِ عَائِشَةَ- عَنْ عَائِشَةَ .
                    مما جعل أصحاب الشبهة يقولون: أن عائشة كانت ترضع رجلا كبيراً.
                    أما كلمة «رضيع عائشة» فمعناها: أخوها من الرضاع، يقول الفيروزآبادي في القاموس المحيط: (ورَضِيعُكَ: أخوكَ من الرَّضاعةِ) .
                    وهو عبد الله بن يزيد، كان تابعيًّا باتفاق الأئمة، وكانت أُمُّه أرضعت عائشة، وعاشت بعد النبي فولدته فلذلك قيل له: رضيع عائشة .
                    - ومثل عبارة (فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له):
                    حيث قيل: إنها من كلام سهلة -زوجة أبوحذيفة- وأنها ظلت في خجل من إرضاع سالم ولم تخبر به إلا بعد عام!!
                    والحقيقة: أن هذه العبارة هي من كلام ابن أبي مليكة (راوي الحديث).
                    يقول النووي في شرحه على مسلم: (قال: فمكثتُ) هذا قول ابن أبي مليكة... (ثم لقيت القاسم) عطفٌ على (فمكثت) فهو من مقول ابن أبي مليكة أيضاً .
                    ويؤكد ذلك قول القاسم الذي روى عنه أبو مليكة: (حدِّث به ولا تهابه)، ولو كان الكلام لسهلة لكان: (حدِّثي به ولا تهابيه).
                    والرواية بتمامها:
                    أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ -وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَقَدْ عَقَلَ مَا يَعْقِلُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ‏؟ قَالَ: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ»‏.
                    فَمَكَثْتُ حَوْلاً لاَ أُحَدِّثُ بِهِ، وَلَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقَالَ: حَدِّثْ بِهِ وَلاَ تَهَابُهُ)







                    ام غفران عفيه شطوره
                    اقرى بتمعن ولا تمرى مرور الكرام واتركى المكابره
                    وكافى تعرضك ليل نهار لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم









                    اتمنى ارى ردك يا ابو الحر
                    هذا
                    ان استطعت ولن تستطيع

                    ولا تنسى اثبت ان كتاب وسائل الشيعة ضعيف


                    فانت وقعت فى فخ ثدى ابو طالب
                    تحياتى لك



                    تعليق


                    • #25
                      المشاركة الأصلية بواسطة سهود ومهود

                      اتمنى ارى ردك يا ابو الحر
                      هذا
                      ان استطعت ولن تستطيع

                      ولا تنسى اثبت ان كتاب وسائل الشيعة ضعيف


                      فانت وقعت فى فخ ثدى ابو طالب
                      تحياتى لك



                      رقم الصفحة ومن موقع شيعي لو سمحت ولا تقفز مثل القرد.

                      تعليق


                      • #26
                        المشاركة الأصلية بواسطة سهود ومهود


                        استمتعو كيفما شئتم


                        وحين القبض عليكم متلبسين

                        اثبتو لهم انها متعة وليست زنى
                        ولا تلوموهم ان اقامو عليكم حد الزنى لان اركان الزواج غير متوفره ولن يستطيعو ان يفرقو بين المتعه والزنى



                        شبهتكم التى تكررونها بارضاع الكبير
                        دون ان تقراو كتبكم
                        ماهذا الذكاء!!

                        اذهبو الى كتاب وسائل الشيعة للامام الخمينى
                        يقول فيها :
                        يجوز رضاع الكبير دون ضوابط!!
                        ويزيد عليها الرجل يرضع الرجال


                        روايات رضاع الكبير عند الشيعة

                        جاء في وسائل الشيعة ما يلي:
                        [ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .
                        [ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
                        وسائل الشيعة


                        هههههههههههههههههه
                        يارجل ماهذا أفحمتنا ،وانا اقولك وكذلك علماء الشيعة والسنة مجتمعين إذا رضع الرجل وهو بسن الرضاعة حرم عليه المرضعة وولدها اين المشكلة !!


                        25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة


                        أين المشكله امرأة أرضعت غلاما حتى
                        ماذاياسهود ومهود !!؟
                        حتى أفطمته اي بلغ سن الفطام ،،!وأظن انك تعرف سن الفطام .
                        هناك فرق بين الجحش الصغير والحمار الكبير الكبير آجلكم الله .








                        والييكم ما نعتقده:

                        فهو منقول عله يصلح حالكم


                        إليك الرد على شبهاتك
                        يجب أن نفهم ابتداءً أن لله سبحانه وتعالى حقَّ الحُكم، وأنه يحكم ما يريد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلِّغ عن الله..
                        وأن الحكمة من هذه الأحكام هي غيرة الله تعالى على العباد..
                        كما قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا».
                        وقَالَ: «... يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» .
                        فإذا حكم الله وقضى فلا نجد في أنفسنا حرجا مما قضى {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء: 65].
                        وفي حادثة سالم مولى أبي حذيفة حكمٌ من أحكام الشرع الذي كشف عظمة الشريعة نفسها؛ إذ قام الحكم على اعتبار الحالة الإنسانية الصعبة التي ترتبت على إنهاء حكم التبني.
                        فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيات إنهاء التبني: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوْلَاهُ.
                        فنشأ مع ذلك مشكلة إنسانية؛ حيث رد الحكمُ الشرعي سالمًا إلى أن يصبح مولًا لأبي حذيفة بعدما كان ابنًا له بالتبني.
                        وكان أبو حذيفة متبنيًا لسالم، وله كل أحكام التبني؛ من حيث العلاقة بأهل البيت كما تصف سهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَدْخُلُ على وَأَنَا فُضُلٌ، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ. فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ؟
                        فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ؛ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا؛ وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنْ الرَّضَاعَةِ» .
                        فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ؛ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ .
                        ولم تجد سهلة وزوجها أبو حذيفة حرجًا مما قضى الله؛ وبفرض أن الرضاع كان بالتقام الثدي فإن الحياء في إتمام الأمر بالنسبة لسهلة كان شيئًا طبيعيًّا لا بد أن يحدث حتى لو كان سالم ابنها بالولادة.
                        ولكن الحياء لا يعني رد الحكم.. والالتزام بالحكم لا يعني إلغاء الحياء..
                        ومن هنا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ينطق بالوحي وهو يعلم ما قد يصيب سهلة «الأم بالتبني» من حياء.
                        حيث قَالَتْ: وَكَيْف أُرْضِعهُ وَهُوَ رَجُل كَبِير؟! فَتَبَسَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُل كَبِير» وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ قَالَتْ: إِنَّهُ ذُو لِحْيَة! قَالَ: «أَرْضِعِيهِ».
                        وكما لم يكن هناك حرجٌ عند سهلة.. كذلك لم يكن عند أبو حذيفة.
                        فلم يكن ما في نفس أبو حذيفة إلا تغير حكم سالم بعد إلغاء التبني؛ فلما أرضعت زوجته سالمًا ذهب ما نفس أبي حذيفة؛ فعاد الأمر في نفس أبو حذيفة تجاه سالم كما كان وقت التبني.
                        الطريقة التي رضع بها سالم
                        إن قصر معنى الرضاعة لغة على (التقام الثدي) فقط قول خاطئ؛ بل يطلق الرضاع ويراد به السقاية أيضًا.
                        ففي رواية ابن سعد –كما أوردها الإمام مالك- عن الواقدي عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت سهلة تحلب في مسعط قدر رضعة فيشربه سالم في كل يوم، حتى مضت خمسة أيام؛ فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رأسها رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة .
                        ومن هنا كان قول القاضي في قوله صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه» قال القاضي: لعلها حلبته، ثم شربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما. وهذا الذي قاله القاضي حسن. ويحتمل أنه عُفي عن مسه للحاجة، كما خُص بالرضاعة مع الكبر .‏
                        رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في رضاع الكبير
                        عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به -وهو رضيع- إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ.
                        قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضَتْ فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تُتِمَّ لي عشر رضعات.
                        ولعلنا نلاحظ أن عائشة كانت ترغب في دخول سالم بن عبد الله عليها لذلك أرسلت به إلى أم كلثوم لترضعه.
                        ولكن أم كلثوم لم تتم رضاعته، فلم يدخل على السيدة عائشة، ولو كان الأمر هو جواز إرضاع الرجال لجعلت إحدى بنات أخيها ترضعه؛ ولكنه لما كبر وصار رجلا لم يكن ليدخل على عائشة.
                        ومن الجدير بالذكر أن أصحاب الشبهة أوردوا: أن عائشة أرسلت سالم بن عبد الله لترضعه أم كلثوم دون أن يذكروا أن سالم بن عبد الله كان طفلا رضيعًا كما جاء في الحديث؛ ليفهم الناس أن أم كلثوم كانت تُرضع رجلاً كبيراً!! بطلب عائشة.
                        ويجب تقرير أن طلب عائشة بالإرضاع كان لأطفال صغار، وأن ما ذُكر في الرواية (فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال) هو باعتبار ما سيكون منهم بعد أن يصبحوا رجالا.
                        ودليل ذلك قول نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو رضيع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ.
                        فلم تكن عائشة تقصد -طبعا- حتى يدخل علي وهو رضيع، بل كانت تقصد حتى يدخل علي بعد أن يكبر.
                        فلا يكون لقولها (حتى يدخل علي) إلا هذا المعنى.
                        ويؤكد ذلك عملها بهذا القصد، الذي شاركتها فيه حفصة فصنعت كما صنعت عائشة؛ عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها) .
                        فلا يمكن فهم عبارة "فكان يدخل عليها" إلا بمعني بعد أن كبر كما سبق بيانه في حديث عائشة.
                        وقد جاء هذا المعنى صراحة في أحكام القرآن للجصاص (3/25):
                        وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تُرْضِعَ الصِّبْيَانَ حَتَّى يَدْخُلُوا عَلَيْهَا إذَا صَارُوا رِجَالًا.
                        فكانت عائشة تحب أن يدخلوا عليها بعد أن يصيروا رجالا؛ لتعلمهم أمر دينهم؛ التزاما بقوله تعالى: {واذكرن ما يتلى عليكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة}.
                        وفي هذا الموقف دلالة على حرص أم المؤمنين –رضي الله عنها- على تبليغ دين رب العالمين، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تتمتع به من ذكاء وبُعدِ نَظَرٍ
                        وعلى ذلك فاختلاف أمهات المؤمنين مع أم المؤمنين عائشة ليس في إرضاع كبيرٍ أو إدخال رجال عليها بهذا الإرضاع؛ لأن هذا لم يحدث من أم المؤمنين عائشة أصلاً ..!
                        ولكن كان وجه اعتراض أمهات المؤمنين هو إرضاع الصغار بقصد الدخول، .
                        فكان هذا القصد هو وجه الاعتراض كما في رواية صحيح مسلمٍ وغيره عن زينب بنت أمّ سلمة أنّ أمّ سلمة قالت لعائشة : إنّه يدخل عليك الغلام الأيفع الّذي ما أحبّ أن يدخل عليّ.
                        فقالت عائشة : أما لك في رسول اللّه أسوة حسنة؟!
                        قالت : إنّ امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول اللّه: إنّ سالماً يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : «أرضعيه حتّى يدخل عليك» وفي روايةٍ لمالكٍ في الموطّأ قال: «أرضعيه خمس رضعاتٍ» فكان بمنزلة ولدها من الرّضاعة.
                        والغلام الأيفع: هو من لم يتجاوز الحلم.
                        مما يدل على أن احتجاج عائشة بحادثة سالم كان: "الإرضاع بقصد الدخول" ولم يكن الاحتجاج برضاعة من بلغ من الرجال مثل سالم.
                        ثم تبقى بعد هذه المسائل بعض الملاحظات:
                        حيث أورد أصحاب الشبهات عبارات جاءت في الروايات يجب التنبيه عليها:
                        - مثل عبارة «رضيع عائشة» التي أوردها مسلم:
                        عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ -رَضِيعِ عَائِشَةَ- عَنْ عَائِشَةَ .
                        مما جعل أصحاب الشبهة يقولون: أن عائشة كانت ترضع رجلا كبيراً.
                        أما كلمة «رضيع عائشة» فمعناها: أخوها من الرضاع، يقول الفيروزآبادي في القاموس المحيط: (ورَضِيعُكَ: أخوكَ من الرَّضاعةِ) .
                        وهو عبد الله بن يزيد، كان تابعيًّا باتفاق الأئمة، وكانت أُمُّه أرضعت عائشة، وعاشت بعد النبي فولدته فلذلك قيل له: رضيع عائشة .
                        - ومثل عبارة (فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له):
                        حيث قيل: إنها من كلام سهلة -زوجة أبوحذيفة- وأنها ظلت في خجل من إرضاع سالم ولم تخبر به إلا بعد عام!!
                        والحقيقة: أن هذه العبارة هي من كلام ابن أبي مليكة (راوي الحديث).
                        يقول النووي في شرحه على مسلم: (قال: فمكثتُ) هذا قول ابن أبي مليكة... (ثم لقيت القاسم) عطفٌ على (فمكثت) فهو من مقول ابن أبي مليكة أيضاً .
                        ويؤكد ذلك قول القاسم الذي روى عنه أبو مليكة: (حدِّث به ولا تهابه)، ولو كان الكلام لسهلة لكان: (حدِّثي به ولا تهابيه).
                        والرواية بتمامها:
                        أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ -وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَقَدْ عَقَلَ مَا يَعْقِلُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ‏؟ قَالَ: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ»‏.
                        فَمَكَثْتُ حَوْلاً لاَ أُحَدِّثُ بِهِ، وَلَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقَالَ: حَدِّثْ بِهِ وَلاَ تَهَابُهُ)



                        ام غفران عفيه شطوره
                        اقرى بتمعن ولا تمرى مرور الكرام واتركى المكابره
                        وكافى تعرضك ليل نهار لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم



                        تعليق


                        • #27
                          المشاركة الأصلية بواسطة سهود ومهود

                          اتمنى ارى ردك يا ابو الحر
                          هذا
                          ان استطعت ولن تستطيع

                          ولا تنسى اثبت ان كتاب وسائل الشيعة ضعيف


                          فانت وقعت فى فخ ثدى ابو طالب
                          تحياتى لك







                          رضاع سالم وهو رجلاً ثم دخوله على سهلة.. ومعناه في فعل عائشة هو الإرضاع بعد تجاوز السن الشرعي للرضاعة (حولين).
                          وكان الدخول على عائشة في مرحلة البلوغ " الغلام الأيفع "
                          " فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا (وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا) خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا ".
                          والسؤال هنا كيف يكون صغير ويقول الحديث تَأْمُرُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا ؟
                          كيف يدخل عليه وهو في المهد !
                          نريد رابط الكتاب والصفحة من مواقع شيعيه
                          التعديل الأخير تم بواسطة أم غفران; الساعة 07-01-2012, 04:54 AM.

                          تعليق


                          • #28
                            وأن الحكمة من هذه الأحكام هي غيرة الله تعالى على العباد..
                            كما قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا».
                            وقَالَ: «... يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» .
                            فإذا حكم الله وقضى فلا نجد في أنفسنا حرجا مما قضى {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء: 65].
                            لماذا لا تقل هذا الكلام لنفسك وتسالها كيف اذن حلل الله ورسوله المتعة في فترة معينة مع العلم بغيرة الله ورسوله على نساء المسلمين ?

                            وهل كان الصحابة يقولون لرسول الله " هل تقبل تزوجتي امك او اختك متعة ? "
                            ام انها بدعة من بدعكم



                            الم يعلم الله حاشاه بانهما قد يمسكان الزوجين متلبسين كما ذكرت انت ?
                            الظاهر ان سهود ومهود له من العلم اكثر مما عند الله ورسوله ( استغفر الله العلي العظيم )


                            فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ؛ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا؛ وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنْ الرَّضَاعَةِ» .
                            فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ؛ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ .
                            ولم تجد سهلة وزوجها أبو حذيفة حرجًا مما قضى الله؛ وبفرض أن الرضاع كان بالتقام الثدي ( ما شاء الله ) فإن الحياء في إتمام الأمر بالنسبة لسهلة كان شيئًا طبيعيًّا لا بد أن يحدث حتى لو كان سالم ابنها بالولادة.(من خدعك بهذا الكلام)
                            ولكن الحياء لا يعني رد الحكم.. والالتزام بالحكم لا يعني إلغاء الحياء..(قل هذا الكلام لنفسك ولا ترمي الناس بالحجارة وبيتك من زجاج)
                            ومن هنا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ينطق بالوحي وهو يعلم ما قد يصيب سهلة «الأم بالتبني» من حياء.
                            حيث قَالَتْ: وَكَيْف أُرْضِعهُ وَهُوَ رَجُل كَبِير؟! فَتَبَسَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُل كَبِير» وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ قَالَتْ: إِنَّهُ ذُو لِحْيَة! قَالَ: «أَرْضِعِيهِ».
                            اسئلة بسيطة يسالها حتى الطفل في المرحلة الابتدائية !!

                            الاول : هل تقبل انت يا سهود ومهود بان تقوم امك او زوجتك او اختك ( حاشاهن ) بارضاع رجل كبير لكي يصبح اخوك او ابنك او ابن اختك بالرضاعة ??!!!??
                            دعنا نرى الان هل ستقبل انت ولا تجد حرجا فيما فيما قضت صحاحكم ولن اقول فيما قضى الله ورسوله لان هذا تعدي على الله ورسوله ,,, فهل ستقبل بذلك ???


                            السؤال الثاني : كيف ترضعه ومن اين تحصل على الحليب ? الا تعلم ان صدر المراة يتكون فيه الحليب فقط بعد الولادة ام انكم ستقولون ان معجزة حصلت وتكون الحليب من اجل تلك الحادثة ???
                            الوضع الطبيعي للمراة هو عدم توفر الحليب في صدرها الا بعد الولادة وحتى ان بعض النساء لا يتكون لديهم حليب بعد الولادة لسبب ما

                            ونكرر السؤال الاخير
                            الثالث : هل كان الصحابة يسالون رسول الله في وقت تحليل المتعة " هل تقبل تزوجني اختك او امك متعة ?


                            اجبنا على هذه الاسئلة ان استطعت !



                            والله جعلتم الدين مسخرة !!!


                            سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
                            اللهم صل على محمد وال محمد

                            تعليق


                            • #29
                              بسم الله الرحمن الرحيم
                              اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد بحق محمد وآل محمد

                              اولا: كتاب وسائل الشيعه ليس للامام الخميني"قدس" بل هو للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي"رض"
                              ثانيا:بلنسبه للرجل يرضع رجل فهذا رد عليه من كتبهم يقول السيوطي مثلا: باب الرضاع: قال في التخليص : الرضاع أقسام : أحدها : ما لا يحرم ، لا على الرجل ولا على المرأة ، وهو لبن الرجل والخنثى والميتة ، والمرضع به من له حولان . ( الأشباه والنظائر ج 2 / ص 441 )
                              ويقول ابن قدامة: ( 6419 ) مسألة ؛ قال : ( ويحرم لبن الميتة ، كما يحرم لبن الحية ؛ لأن اللبن لا يموت ) المنصوص عن أحمد ، في رواية إبراهيم الحربي ، أنه ينشر الحرمة . وهو اختيار أبي بكر . وهو قول أبي ثور ، والأوزاعي ، وابن القاسم ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر . وقال الخلال : لا ينشر الحرمة . وتوقف عنه أحمد ، في رواية مهنا . وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة ، فلم يتعلق به التحريم .كلبن الرجل. ( المغني ج 18 / ص 78 )
                              ويقول أيضا: فصل: ولا تثبت الحرمة بلبن البهيمة ، لأن الأخوة فرع على الأمومة ، ولا تثبت الأمومة بهذا الرضاع ، فالأخوة أولى . ولا تثبت بلبن رجل ، لأنه لا يجعل غذاء للمولود ، فأشبه لبن البهيمة . ولا بلبن خنثى مشكل ، لأنه لا يعلم أنه امرأة ، فلا يثبت التحريم بالشك . وقال ابن حامد : يقف الأمر حتى ينكشف أمر الخنثى ، فإن أيس من انكشافه بموت أو غيره ، ثبت الحل ، لما ذكرنا ، وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل ، فقال أبو الخطاب : نص أحمد على أنه لا ينشر الحرمة ، لأنه نادر ، أشبه لبن الرجل . ( الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة ج 11 / ص 233 )
                              ويقول بهاء الدين المقدسي: مسألة 1148: ( ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة : أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها ) فلو ثاب للرجل لبن فأرضع به طفلا لم يتعلق به تحريم لأنه لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به تحريم كلبن البهيمة ولأنه لا تثبت به الأمومة بخلاف لبن المرأة فإنه خلق لغذاء الولد وتثبت به الأمومة سواء كانت بكرا أو ثيبا لأنه رضاع من امرأة فنشر الحرمة كما لو كان لها ولد ولأن لبن النساء خلق لتغذية الأطفال فيدخل في عموم قوله : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } ' سورة النساء : الآية 23 ' وعنه لا ينشر الحرمة لأنه نادر أشبه لبن الرجل لأنه لم تجر العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجال وإن ارتضع من امرأة ميتة نشر الحرمة كما لو ارتضع من حية. ( كتاب العدة شرح العمدة ج1 ص369 )
                              هذه هي أقوال علمائه وللقارئ الحكم.
                              ثالثا:الرواية موجوده وسائل الشيعة ج20 ص403-404 15 ـ باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا
                              مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا
                              رابعا: أن مايدل على السذاجة عند السلفيه أن يُنظر إلى رواية ثم يُغض النظر عن باقي الروايات! مع أن هذه الروايات تعني بداهة الرضاعة حال الصغر, وهذا ما أجمع عليه علماؤنا قديما وحديثا, ولم يشذ منهم حتى عالم واحد, ومن ادعى غير ذلك فعليه الإثبات, ودون ذلك خرط القتاد. كما أن قيد الصغر قد ذكر في روايات أخرى مثل ما ذكره السيد محمد بحر العلوم : خبر الحلبي عن الصادق ( ع ) : " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين " وخبر عبيد بن زرارة أو زرارة عنه ( ع ) أيضا " : " سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين " ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 165 – 166 )
                              معنى لبن الرجل أو لبن الفحل .... وهل الرجل عند القوم يرضع الرجل وهل يسبب الحرمة عندهم
                              .....
                              المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الناشر : دار الفكر – بيروت الطبعة الأولى ، 1405 عدد الأجزاء : 10 [ جزء 9 - صفحة 207 ] مسألة وفصول فروع في الرضاع المحرم
                              فصل :
                              وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلا نشر الحرمة في أظهر الروايتين
                              وهو قول ابن حامد ومذهب مالك و الثوري و الشافعي و أبي ثور و أصحاب الرأي وكل من نحفظ عنه ابن المنذر لقول الله تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال فإن كان هذا نادرا فجنسه معتاد
                              والرواية الثانية : لا تنشر الحرمة لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال فأشبه لبن الرجال والأول أصح
                              فصل : إذا كان لرجل خمس أمهات أولاد له منهن لبن فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضعة لم يصرن أمهات له وصار المولى أبا له وهذا قول ابن حامد
                              لأنه ارتضع من لبنه
                              خمس رضعات وفيه وجه آخر لا تثبت الأبوة لأنه رضاع لم يثبت الأمومة فلم يثبت الأبوة كالارتضاع بلبن الرجل والأول أصح فإن الأبوة إنما تثبت لكونه رضع من لبنه لا لكون المرضعة أما له).
                              الشرح الكبير [ جزء 9 - صفحة 215 ]
                              مسألة وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت
                              مسألة : وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت عليه في أحد الوجهين
                              لأنها ارتضعت من
                              لبنه
                              خمس رضعات فكمل رضاعها من لبنه فصار أبا لها كما لو أرضعتها واحدة منهن والوجه الثاني لا يصير أبا لها لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة فلم تثبت به الأبوة كابن البهيمة ولا تحرم أمهات الأولاد لأنه لم يثبت لهن أمومة
                              الاستذكار المؤلف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1421 – 2000 تحقيق : سالم محمد عطا ، محمد علي معوض عدد الأجزاء : 8 [ جزء 6 - صفحة 242 ]
                              وفي هذا الحديث دليل واضح على أن لبن الفحل
                              يحرم الذكر العم ولولا لبن الفحل ما ذكر العم لأن بمراعاة لبن الرجل صار أبا فصار أخوه عما
                              فإن قيل إنه ليس في هذا الحديث شيء يدل على التحريم
                              بلبن الفحل
                              فإنه ممكن أن يكون عم حفصة المذكور قد أرضعته مع عمر بن الخطاب امرأة واحدة فصار عما لحفصة
                              فالجواب أن قوله ( ( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) )
                              يقضي بتحريم لبن الفحل
                              لأنه معلوم أن الأب لم يلد أولاده بالحمل والوضع كما صنعت الأم
                              وإنما ولدهم بما كان من مائه المتولد منه الحمل واللبن
                              فصار بذلك والدا كما صارت الأم بالحمل والولادة أما فإذا أرضعت بلبنها طفلا كانت أمه وكان هو أباه
                              المهذب [ جزء 3 - صفحة 141 ]
                              ولا يثبت التحريم
                              بلبن الرجل
                              وقال الكرابيسي : يثبت كما ثبت بلبن المرأة وهذا خطأ لأن لبنه لم يجعل غذاء للمولود فلم يثبت به التحريم كلبن البهيمة
                              وإن ثار للخنثى لبن فارتضع منه صبي فإن علم أنه رجل لم يحرم
                              وإن علم أنه امرأة حرم فإن أشكل فقد قال أبو إسحاق إن قال النساء إن هذا اللبن لا يكون على غزارته إلا لامرأة حكم بأنه امرأة وأن لبنه يحرم
                              ومن أصحابنا من قال لا يجعل اللبن دليلا لأنه قد يثور اللبن للرجل بينه فعلى هذا يوقف أمر من يرضع بلبنه كما يوقف أمره
                              فصل : فإن ثار للبكر لبن
                              أو لثيب لا زوج لها فأرضعت به طفلا ثبت بينهما حرمة الرضاع لأن لبن النساء غذاء للأطفال فإن ثار لبن للمرأة على ولد من الزنا فأرضعت به طفلا ثبت بينهما حرمة الرضاع لأن الرضاع تابع للنسب
                              عمدة القاري [ جزء 20 - صفحة 97 ]
                              وقال القاضي عياض لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوى بإسقاط حرمة لبن الفحل إلا أهل الظاهر وابن علية والمعروف عن داود موافقة الأئمة الأربعة قلت معنى لبن الفحل يحرم أنه يثبت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع
                              الأم [ جزء 5 - صفحة 50 ]
                              في لبن الرجل والمرأة
                              الأم [ جزء 5 - صفحة 58 ]
                              رضاع الخنثى باب التعريض بالخطبة رضاع الخنثى قال الشافعي رحمه الله تعالى : أصل ما أذهب إليه في الخنثى أنه إذا كان الأغلب عليه أنه رجل نكح امرأة ولم ينزل فنكحه رجل فإذا نزل له لبن فأرضع به صبيا لم يكن رضاعا يحرم وهو مثل لبن الرجل
                              الأم [ جزء 6 - صفحة 344 ]
                              وهي المرأة ترضع بلبن الرجل جاريته لتحرمها عليه فتحرم
                              مختصر المزني [ جزء 1 - صفحة 243 ]
                              باب لبن الرجل والمرأة
                              قال الشافعي رحمه الله : واللبن للرجل والمرأة كما الولد لهما
                              مغني المحتاج [ جزء 3 - صفحة 414 ]
                              وقيل يشترط لأن لبن البكر نادر فأشبه لبن الرجل
                              الأشباه والنظائر - شافعي [ جزء 1 - صفحة 410 ]
                              منها : تقدم أن لبنها طاهر و أما لبن الرجل : فلم يتعرض له الشيخان
                              الأشباه والنظائر - شافعي [ جزء 1 - صفحة 735 ]
                              باب الرضاع
                              قال في التلخيص : الرضاع أقسام
                              أحدها :
                              ما لا يحرم لا على الرجل و لا على المرأة و هو لبن الرجل
                              المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الناشر : دار الفكر – بيروت الطبعة الأولى ، 1405 عدد الأجزاء : 10 [ جزء 9 - صفحة 197 ] فلم يتعلق به التحريم كلبن الرجل
                              الشرح الكبير [ جزء 9 - صفحة 215 ]
                              مسألة وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت
                              مسألة : وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة حرمت عليه في أحد الوجهين
                              لأنها ارتضعت من لبنه خمس رضعات فكمل رضاعها من لبنه فصار أبا لها كما لو أرضعتها واحدة منهن والوجه الثاني لا يصير أبا لها لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة فلم تثبت به الأبوة كابن البهيمة ولا تحرم أمهات الأولاد لأنه لم يثبت لهن أمومة
                              الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل المؤلف : عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد عدد الأجزاء : 4 الكافي في فقه ابن حنبل [ جزء 3 - صفحة 218 ]
                              وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل فقال أبو الخطاب : نص أحمد على أنه لا ينشر الحرمة لأنه نادر أشبه لبن الرجل
                              العدة شرح العمدة [ جزء 1 - صفحة 369 ]
                              ـ مسألة 1148: ( ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة : أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها )
                              فلو ثاب للرجل لبن فأرضع به طفلا لم يتعلق به تحريم
                              لأنه لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به تحريم كلبن البهيمة ولأنه لا تثبت به الأمومة بخلاف لبن المرأة فإنه خلق لغذاء الولد وتثبت به الأمومة سواء كانت بكرا أو ثيبا لأنه رضاع من امرأة فنشر الحرمة كما لو كان لها ولد ولأن لبن النساء خلق لتغذية الأطفال فيدخل في عموم قوله : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } ' سورة النساء : الآية 23 ' وعنه لا ينشر الحرمة لأنه نادر
                              أشبه لبن الرجل لأنه لم تجر العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجال وإن ارتضع من امرأة ميتة نشر الحرمة كما لو ارتضع من حية
                              1149 - ـ مسألة : ( فأما لبن البهيمة فلا يثبت الحرمة ) فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم يصيرا أخوين
                              وقال بعضهم : يصيران أخوين
                              وليس بصحيح لأن هذا اللبن لا يتعلق به تحريم الأمومة فلا يتعلق به تحريم الأخوة لأنه فرع على الأمومة ولأن البهيمة دون الآدمية في الحرمة ولبنها دون لبنها في غذاء الآدمي فلم تتعلق الحرمة به
                              الإنصاف [ جزء 4 - صفحة 276 ]
                              فائدة :
                              لا يجوز بيع لبن الرجل ذكره القاضي محل وفاق وتابعه الشيخ تقي الدين على ذلك
                              الفقه على المذاهب الأربعة المؤلف : عبد الرحمن الجزيري الفقه على المذاهب الأربعة [ جزء 4 - صفحة 132 ]
                              الحنفية - قالوا : لبن الرجل الذي يثبت به أبوته للرضيع يشترط فيه أن ينزل لزوجته بعد حملها وولادتها منه فإذا تزوج رجل بامرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها لبن فأرضعت صبيا كان الصبي ابنا للمرأة بخصوصها فيحرم عليه أن يتزوج أصولها وفروعها ومحارمها ولا فرق في ذلك بين أن يكون اللبن قد نزل لها وهي بكر أو نزل لها بعد أن وطئها وإذا حملت ولم تلد لم يكف الحمل في ثبوت اللبن للرجل بل لابد من الولادة خلافا للشافعية أما الرجل فلا يكون أباه فله أن يتزوج أصوله وفروعه من غير هذه المرضعة وإذا طلق رجل زوجته ولها لبن منه ثم تزوجت برجل آخر بعد ما انقضت عدتها ووطئها الثاني وجاءت منه بولد مع استمرار اللبن الأول فإن اللبن يصير للزوج الثاني بلا خلاف بحيث لو أرضعت طفلا يكون للثاني أما إذا لم تحمل من الثاني فاللبن يكون للأول بلا خلاف وإذا حملت من الثاني ولكنها لم تلد منه واستمر اللبن الأول وأرضعت منه طفلا فالصحيح أنه يكون ابن الأول حتى تلد من الثاني

                              كما أن لفظة ( مملوك ) جاءت مقيدة في روايات أخرى, يقول السيد محمد بحر العلوم: ومنها ما رواه في الكافي : " في الصحيح عن أبي عبد الله قال : سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ، فهل لها أن تبيعه ؟ قال : فقال : لا هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، قال ثم قال : أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 123 )
                              خامسا:بلنسبه لرواية ثدي ابو طالب فهي ضعيفة الاسناد:
                              عن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن أخيه محمد ، عن درست بن أبي منصور ، عن""" علي بن أبي حمزة""" عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن ، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها . ( الكافي ج 1 - ص 448 )
                              قال العلامة المجلسي: ضعيف ( مرآة العقول ج5 ص 252 )
                              المجلسي - بحار الأنوار - الجزء : ( 3 ، 15 ) - رقم الصفحة : ( 340 ، 301 )
                              - والحديث لا يخلو عن غرابة ، و في إسناده جماعة لا يحتج بحديثهم.
                              - هو البطائني الواقفى الضعيف ، وقد ورد أحاديث كثير في ذمه .
                              السيد الخوئي - كتاب الطهارة - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 271 )
                              - الظاهر أن عليا الواقع في آخر السند هو علي بن أبي حمزة البطائني المتهم الكذاب على ما ذكره ابن فضال .
                              المحقق الأردبيلي - مجمع الفائدة - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 169 )
                              - واجاب عن الأخبار بضعف السند لعلي بن ابى حمزة . كأنه فهم أنه البطائني الضعيف الواقفى .
                              السيد محمد العاملي - مدارك الأحكام - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 143 )
                              - ( 4 ) الظاهر أن وجه الضعف هو وقوع علي بن أبي حمزة البطائني في طريقها وهو واقفي - راجع رجال النجاشي : 249 / 456 ، ورجال الطوسي : 353 ، والفهرست : 96 / 408 .
                              المحقق البحراني - الحدائق الناضرة - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 392 )
                              - أبو بصير بين الثقة والضعيف ، بل الظاهر انه الضعيف الضرير بقرينة ان الراوى عنه قائده وهو على بى ابى حمزة البطائني ، وقال النجاشي انه كان أحد عمد الواقفية .
                              الشيخ حسين آل عصفور - تتمة الحدائق الناضرة - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 278 )
                              - وطعن فيها بعد ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني بحصره الاهداء في الحصر الاضافي نظرا إلى الفرد الكامل.
                              السيد علي الطباطبائي - رياض المسائل - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 553 )
                              - فيقيد به إطلاق الصحيحين . ويذب عن النص الصريح بضعفه بمحمد بن أسلم الجبلي وعلي بن أبي حمزة البطائني.
                              الميرزا القمي - غنائم الأيام - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 616 )
                              - وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني فإنه من عمد الوافقة .
                              الشيخ الجواهري - جواهر الكلام - الجزء : ( 8 ) - رقم الصفحة : ( 440 )
                              - أن في سنده علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب المتهم الذي هو وأصحابه أشباه الحمير وأجلس في قبره فضرب بمرزبة من حديد امتلا منها قبره نارا .
                              الشيخ الأنصاري - كتاب المكاسب - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 306 )
                              - وأما رواية أبي بصير - مع ضعفها سندا بعلي بن أبي حمزة البطائني .
                              السيد محسن الحكيم - مستمسك العروة - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 299 )
                              - إلا رواية الحلي - ونسبها إلى علي بن أبي حمزة البطائني - ورواية أبي بصير . وطعن في الاولى : بأن البطائني واقفي .
                              السيد محمد باقر الصدر - شرح العروة الوثقى - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 33 )
                              - وان ابدي احتمال انطباقه على أبي حمزة سالم البطائني الذي لم يثبت توثيقه حصل نحو تهافت في السند .
                              السيد الخوانساري - جامع المدارك - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 16 )
                              - عن ابى بصير عن صالح بن ميثم عن أبيه بأدنى اختلاف في اللفظ والخبر بسنديه ضعيف لوجود البطائني .
                              الشيخ المرتضى الحائري - خلل الصلاة وأحكامها - رقم الصفحة : ( 640 )
                              - من جهة البطائني الملعون بحسب ما ورد الكاشف عن عدم ثبوت ملكة العدالة من أول الأمر.
                              السيد الخميني - كتاب الطهارة - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 250 )
                              - وعن علي بن أبي حمزة البطائني الذي قال فيه أبو الحسن على بن الحسن بن الفضال على المحكي " علي بن أبي حمزة كذاب متهم معلون.
                              السيد الخميني - كتاب البيع - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 471 )
                              - وليس في سندها من يناقش فيه إلا علي بن أبي حمزة البطائني ، وهو ضعيف على المعروف.
                              السيد الخوئي - كتاب الطهارة - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 271 )
                              - الظاهر أن عليا الواقع في آخر السند هو علي بن أبي حمزة البطائني المتهم الكذاب على ما ذكره ابن فضال .
                              السيد الخوئي - معجم رجال الحديث - الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 131 ، 245 )
                              - ومنهم علي بن أبي حمزة البطائني ، وزياد بن مروان القندي ، وعثمان بن عيسى الرواسي ، كلهم كانوا وكلاء لابي الحسن موسى ، وكان عندهم أموال جزيلة ، فلما مضى أبو الحسن موسى وقفوا طمعا في الاموال ، ودفعوا إمامة الرضا وجحدوه ! " ( إنتهى ) .
                              - ( 1 ) من حرف العين ، من القسم الاول : " ليس هو علي بن أبي حمزة البطائني ، لان ابن أبي حمزة البطائني ضعيف جدا ، وقد مر عن الكشي ، عن ابن مسعود ، عن علي ابن الحسن بن فضال أنه كذاب متهم ، روى أصحابنا . . . إلخ " .
                              السيد الخوئي - كتاب الصلاة - الجزء : ( 2 ، 4 ، 6 ) - رقم الصفحة : ( 189 ، 289 ، 238 , 311 )
                              - لكن الاولى ضعيفة السند بعلي بن ابي حمزة البطائني قائد ابي بصير فانه كما ورد فيه كان كذابا متهما ملعونا .
                              - علي بن ابي حمزة الراوي عن ابي بصير فانه البطائني المعروف بالكذب كما مر غير مرة .
                              - لكنها ضعيفة السند بعلي ابن ابي حمزة البطائني فانه لم يوثق فلا يعتمد عليها .
                              - فان الظاهر أن علي بن أبي حمزة الذي يروي عنه القاسم بن محمد الجوهري هو البطائني ولم يوثق ، بل قد ضعفه العلامة صريحا وقال ابن فضال : إنه كذاب متهم .
                              السيد محمد صادق الروحاني - فقه الصادق - الجزء : ( 26 ) - رقم الصفحة : ( 197 )
                              - والثانية ضعيفة بالارسال ، والثالثة بوجود علي في سندها وهو البطائني الضعيف .
                              السيد كاظم الحائري - القضاء في الفقه الإسلامي - رقم الصفحة : ( 569 )
                              - وسند الأخيرة فيه علي بن أبي حمزة البطائني الذي وثقة الشيخ في العدة وروى عنه الثلاثة ، إلا أن الكشي ينقل عن ابن مسعود عن علي بن الحسن بن فضال أنه كذاب متهم .
                              المحقق الداماد الآملي - كتاب الصلاة - رقم الصفحة : ( 270 )
                              - وأما رواية " علي بن أبي حمزة " ففيها الاضطراب المار سابقا ، مع اشتمال سندها على " البطائني " الواقف على الكاظم المنكر لامامة الرضا .
                              السيد المصطفوي - مئة قاعدة فقهية - رقم الصفحة : ( 66 )
                              - ولكن السند ضعيف ، لأن علي بن أبي حمزة البطائني من الضعاف المشهورين .
                              الشيخ ناصر مكارم - القواعد الفقهية - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 160 )
                              - ولكن سند الرواية ضعيف بعلي بن أبي حمزة البطائني .
                              الشيخ الكليني - الكافي - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 448 )
                              - على بن ابى حمزة سالم البطائني كذاب متهم ملعون روى الكشى في ذمه اخبارا كثيره .
                              الشيخ الصدوق - من لا يحضره الفقيه - الجزء : ( 1 ، 2 ) - رقم الصفحة : ( 245 ، 350 ، 159 ، 323 ، 366 ، 458 )
                              - ...... هو أبو بصير والطريق إليه ضعيف بعلى بن أبى حمزة البطائني .
                              - مشترك بين البطائني الواقفى الضعيف والثمالي الفاضل الثقة والمظنون البطائني .
                              - السند ضعيف لانه البطائني تحقيقا .
                              - طريق المؤلف الى أبى بصير ضعيف بعلى بن أبى حمزة البطائني .
                              - الظاهر أنه البطائني الواقفى وهو ضعيف .
                              - على بن أبى حمزة هو البطائني الضعيف قائد أبى بصير يحيى بن ( أبى ) القاسم الحذاء المكفوف وراويه .
                              الحر العاملي - وسائل الشيعه - الجزء : ( 30 ) - رقم الصفحة : ( 422 )
                              - علي بن أبي حمزة البطائني : واقفي ، مضعف .
                              الشيخ الطوسي - الغيبة - رقم الصفحة : ( 67 )
                              - عن أبي داود قال : كنت أنا وعيينة بياع القصب عند علي بن أبي حمزة البطائني - وكان رئيس الواقفة - فسمعته يقول : قال لي أبو إبراهيم : إنما أنت وأصحابك يا علي أشباه الحمير .
                              علي أكبر غفاري - دراسات في علم الدراية - رقم الصفحة : ( 113 )
                              - إنا قد وجدناهم يروون عن الضعفاء أيضا كعلي بن أبي حمزة البطائني الضعيف على المشهور .
                              محمد بن مسعود العياشي - تفسير العياشي - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 372 )
                              - هو على بن أبي حمزة سالم البطائني واقفى المذهب وهو اول من اظهر الاعتقاد بالوقف في امامة على بن موسى الرضا ( ع ) بعد موت ابيه أبى الحسن الكاظم ( ع ) طمعا للمال الذى كان عنده وقيل كان عند على بن أبي حمزة ثلثون الف دينار . وقد ورد في ذمه روايات كثيرة راجع تنقيح المقال وغيره .
                              النجاشي - رجال النجاشي - رقم الصفحة : ( 249 )
                              - واسم أبي حمزة سالم - البطائني أبو الحسن مولى الانصار ، كوفي ، وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم وله أخ يسمى جعفر بن أبي حمزة روى عن أبي الحسن موسى ، وروى عن أبي عبد الله ، ثم وقف ، وهو أحد عمد الواقفة .
                              الشيخ الطوسي - إختيار معرفة الرجال - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 397 )
                              - نعم علي بن أبي حمزة البطائني الذي يروي عنه أكثر يا واقفي ضعيف فليعلم .
                              العلامة الحلي - خلاصة الآقوال - رقم الصفحة : ( 181 ، 362 ، 421 )
                              - علي بن ابي حمزة الثمالي ، وليس هو علي بن ابي حمزة البطائني ، لان ابن ابي حمزة البطائني ضعيف جدا ، وهذا ابن ابي حمزة الثمالي .
                              - وقال أبو الحسن علي بن الحسن بن فضال : علي بن ابي حمزة كذاب .
                              - ابن السراج ، وابن ابي سعيد المكاري ، وعلي بن ابي حمزة البطائني ، كانوا من اهل الضلال .
                              التفرشي - نقد الرجال - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 169 ، 220 ، 221 )
                              - ولعل ما ذكره الكشي هو علي بن أبي حمزة البطائني الضعيف كما لا يخفى .
                              - علي بن أبي حمزة : واسم أبي حمزة : سالم البطائني ، أبو الحسن ، مولى الأنصار ، كوفي ، وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم ، وله أخ يسمى جعفر بن أبي حمزة ، روى عن أبي الحسن موسى وروى عن أبي عبد الله ثم وقف ، وهو أحد عمد الواقفة . وصنف كتبا ، روى عنه : محمد بن زياد وابن أبي عمير وأحمد بن الحسن الميثمي ، رجال النجاشي . واقفي المذهب ، له أصل ، روى عنه : ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، الفهرست . واقفي ، من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام ، رجال الشيخ . لعنه الله ، أصل الوقف ، وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي.
                              - وقال العلامة في الخلاصة : ليس هو علي بن أبي حمزة البطائني ، لأن علي بن أبي حمزة البطائني ضعيف جدا .
                              محمد علي الأردبيلي - جامع الرواة - الجزء : ( 1 ، 2 ) - رقم الصفحة : ( 551 ، 433 )
                              - قال العلامة في ( صه ) ليس هو على بن ابى حمزة - البطائني لان على بن ابى حمزة البطائني ضعيف جدا .
                              - و على بن ابى حمزة البطائني كانوا من اهل الضلال .
                              السيد بحر العلوم - الفوائد الرجالية - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 261 )
                              - علي بن ابى حمزة سالم البطائني ، ضعفه ارباب المعاجم الرجالية وقد عده الشيخ الطوسي - رحمه الله - في كتاب رجاله : تارة - من اصحاب الصادق ، واخرى - من اصحاب الكاظم وقال : " إنه واقفي المذهب ، له اصل " . وترجم له النجاشي في كتاب رجاله قائلا : " علي بن ابى حمزة واسم ابي حمزة : سالم البطائني أبو الحسن مولى الانصار ، كوفي ، وكان قائد ابى بصير يحيى بن القاسم ، وله اخ يسمى جعفر بن ابي حمزة ، روى عن ابي الحسن موسى وعن ابى عبد الله ، ثم وقف ، وهو احد عمد الواقفة ، وصنف كتبا عدة " ثم عدد كتبه .
                              السيد علي البروجردي - طرائق المقال - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 388 ، 528 )
                              3028 - ابن السراج ، وابن أبي سعيد ، وعلي بن أبي حمزة البطائني ، كانوا من أهل الضلال .
                              4908 - علي بن أبي حمزة سالم البطائني أبو الحسن مولى الانصار ، وكان قائد أبي بصير يحيى ، وله أخ يسمى جعفر روى عن " ق " و " ظم " وهو أحد عمد الواقفة متهم كذاب ملعون .
                              الشيخ علي الخاقاني - رجال الخاقاني - رقم الصفحة : ( 79 )
                              - وجدنا هؤلاء الثلاثة يروون عن على بن ابى حمزة البطائني والاجماع على خبثه وانه من عمد الواقفية وقد قال فيه على بن الحسن بن فضال : انه متهم كذاب ولذلك اشتهر عد حديثه في الضعاف .
                              الشيخ السبحاني - كليات في علم الرجال - رقم الصفحة : ( 101 ، 235 ، 236 )
                              - ومثله علي بن أبي حمزة البطائني الذي ضعفه أهل الرجال.
                              - نقض القاعدة بالنقل عن الضعاف ذكر صاحب معجم الرجال من مشايخه الضعاف أربعة شيوخ يعني بهم : 1 علي بن أبي حمزة البطائني . 2 يونس بن ظبيان . 3 علي بن حديد . 4 الحسين بن أحمد المنقري .
                              - أقول : إن علي بن أبي حمزة البطائني من الواقفة ، وهو ضعيف المذهب ، وليس ضعيفا في الحديث على الاقوى وهو مطعون لاجل وقفه في موسى بن جعفر عليه السلام وعدم اعتقاده بامامة الرضا عليه السلام وليس مطعونا من جانب النقل والرواية.
                              محمد هادي اليوسفي - موسوعة التاريخ الإسلامي - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 262 )
                              - وقد روى الكشي في رجاله في ذم علي بن أبي حمزة البطائني أخبارا كثيرة تتهمه بالكذب وتلعنه ، فلعنة الله عليه . غفر الله للكليني وابن شهر آشوب والمجلسي إذ رووا هذا الكذب ، ورحم الله الشيخ الرباني الشيرازي محقق البحار ( 15 ) إذ علق على هذا الكذب بقوله : الحديث لا يخلو عن غرابة ، وفي اسناده جماعة لا يحتج بحديثهم

                              تعليق


                              • #30


                                فعلاً“ إتضح لي جلياً إن آول مؤسس للقاعدة الفقهية:

                                (إباحت الحرام من اجل الحرام )

                                هي عائشة بنت ابي بكر !!
                                في الشريعة المحمدية من محضور والحرمة دخول الرجل الأجنبي على المرأة.فمابالكم بنساء النبي صلى الله عليه اله!!
                                ومن أجل إباحت المحضور أصدرت عائشة فتوى أشد قبحاً من الاولى حرمتاً !!حتى تبيح المحضور، بالحرام !!
                                وياليتها إباحت حرمة دخول الرجل دون اللجوء للحرام،،لكان آهون .بدلاً من إقتراف الاثمين معاً واضف عليهما الكذب على رسول الله .
                                ولو ذهبنا كما ذهب مؤيدين عائشة لترقيع
                                وجعلنا الرضاعة سقايه!! ومن يرضع الحليب كمن يشرب الحليب !
                                نجد الحميراء مارست الالتفاف ذاته على النص.
                                كمن ينشر شباكه ليصطاد السمك يوم السبت وهو محرم على اليهود ويأتي في اليوم الثاني يخلص السمك من الشبكة!!

                                (خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء)


                                التعديل الأخير تم بواسطة عنيد; الساعة 07-01-2012, 08:48 PM.

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X