البينة على المدعي ولكن الظاهر عندكم الموازين مقلوبة فبإمكاني إذن أن أدعي ما أشاء عليك وأنت عليك إثبات عكس إدعائي فهل تقبل بذلك؟ لنرى أن كنت ستلتزم بقاعدتك هذه
هل الكثره - الجمع من الطوائف- دليل على صحة رأي من قال بحرمتها
تفضل
يا عزيزتي انا لم اتحدث لا عن كثرة ولا عن قِلة
سؤالي وااااضح
إذا كان اهل السنة والجماعة قد حرموا هذه المتعة محاباة لعمر واقتداء بسنته على حد تعبيركم !!!! فهل حرمتها باقي الطوائف الأخرى التي تبغض عمر محاباة له ايضاً ام لسبب آخر ؟؟
الإجابة تكون هكذا :
١ - قامت باقي الطوائف الشيعية التي تبغض عمر بتحريمها اقتداءاً بسنة عمر ( مع ذكر الدليل )
٢- لسبب آخر
إذا كان اهل السنة والجماعة قد حرموا هذه المتعة محاباة لعمر واقتداء بسنته على حد تعبيركم !!!! فهل حرمتها باقي الطوائف الأخرى التي تبغض عمر محاباة له ايضاً ام لسبب آخر ؟؟
الإجابة تكون هكذا :
١ - قامت باقي الطوائف الشيعية التي تبغض عمر بتحريمها اقتداءاً بسنة عمر ( مع ذكر الدليل )
٢- لسبب آخر
تفضلي ....
بقية الطوائف الأخرى لأنها تخلفت عن منهج أهل البيت عليهم السلام حرموا حلال الله وأحلوا حرامه
ونفس السؤال لي أن أسأله بطريقه أخرى اذا كان أهل السنه والجماعه لايعترفوا بأن هناك 12 إمام معصوم
فلماذا الطوائف التي نسبت نفسها للشيعه أيضآ لم يعترفوا بإمامة كل أئمة الأثني عشريه ؟
نحن نحاججكم الآن بكتبكم وفيها أن النهي عن المتعه سواء متعة النساء أو متعة الحج كان من عمر
علمآ أن الاثني عشريه وافقت كتاب الله الذي لم يقل بتحريم المتعه فمن تتبع أنت من وافق كتاب الله أم من أعرض عنه وإستند لتحليلات واهيه ؟
هذه مشكله كبيره ...
كيف اعرف الزانى من المتمتع راح ندخل فى خربطة وثغرة تبيح الزنا ....
لو كل شخص امسك به متلبس فى الزنا قال انا متمتع كيف اعرف انه زانى او متمتع ...
كيف تضبط هذه الاشكاليه ...
كيف حرم الله الزنا وهو مباح فى المتعه هذه تناقض لان لافرق بين الزنا والمتعه فعليا كلها للاشباع الجنسي ....
والغاية من الزنا هو الاشباع الجنسي ....
والمتع هيه لاشباع الجنسي ...
يعنى ما سوين شي كلها تهدم النسيج الاجتماعى ....
نحن - لغاية الآن - لم نتطرق لا الى كتاب ولا الى سنة ولا الى عقل ولا الى نقل ولا الى غيره ! حتى ترجحين صحة ما ذهب اليه اتباع المذهب الإثني عشري على باقي المذاهب في مسألة المتعة !!
يجب حصر الموضوع - اولاً - فيمن حرّم المتعة أهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
نحن نقول وبالفم الملآن ان من حرمها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
وانتم تزعمون ان عمر اول من حرمها !!
على اثر ذلك جاء سؤالي الذي لا يزال ينتظر الإجابة
والسؤال هو :
بما ان كل الطوائف الإمامية - بشتى أنواعها- و هي الطوائف التي تؤمن بأن علي رضي الله عنه هو الوصي و الإمام و إن الإمامة باقية في ذريته إلي يوم الدين و ....الخ تعتقد بحرمانية المتعة إلا الإثنى عشرية
فهل الطوائف الإمامية - ما عد الإثنى عشرية - حرمت المتعة بسب تحريم عمر رضي الله عنه لها ؟؟
وبصيغة أخرى لطرح السؤال أعلاه :
حسب ما تزعم الشيعة الإثنى عشرية نسأل هذا السؤال
إذا كان عمر رضي الله عنه هو من حرم المتعة فلماذا حرمت الطوائف الإمامية كـ الإسماعيلية الآغاخانية و السليمانية و زيدية و غيرهم المتعة ؟؟؟؟
هل كان هذا التحريم منهم اقتداءاً بسيدنا عمر رضي الله عنه وهم الذين يبغضونه ؟؟!!؟؟!!
أم لوجود نصوص وروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد بذلك ؟؟!
نحن - لغاية الآن - لم نتطرق لا الى كتاب ولا الى سنة ولا الى عقل ولا الى نقل ولا الى غيره ! حتى ترجحين صحة ما ذهب اليه اتباع المذهب الإثني عشري على باقي المذاهب في مسألة المتعة !!
يجب حصر الموضوع - اولاً - فيمن حرّم المتعة أهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
نحن نقول وبالفم الملآن ان من حرمها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
وانتم تزعمون ان عمر اول من حرمها !!
على اثر ذلك جاء سؤالي الذي لا يزال ينتظر الإجابة
والسؤال هو :
بما ان كل الطوائف الإمامية - بشتى أنواعها- و هي الطوائف التي تؤمن بأن علي رضي الله عنه هو الوصي و الإمام و إن الإمامة باقية في ذريته إلي يوم الدين و ....الخ تعتقد بحرمانية المتعة إلا الإثنى عشرية
فهل الطوائف الإمامية - ما عد الإثنى عشرية - حرمت المتعة بسب تحريم عمر رضي الله عنه لها ؟؟
وبصيغة أخرى لطرح السؤال أعلاه :
حسب ما تزعم الشيعة الإثنى عشرية نسأل هذا السؤال
إذا كان عمر رضي الله عنه هو من حرم المتعة فلماذا حرمت الطوائف الإمامية كـ الإسماعيلية الآغاخانية و السليمانية و زيدية و غيرهم المتعة ؟؟؟؟
هل كان هذا التحريم منهم اقتداءاً بسيدنا عمر رضي الله عنه وهم الذين يبغضونه ؟؟!!؟؟!!
أم لوجود نصوص وروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد بذلك ؟؟!
وضحت الصورة مو هيك ؟
أثبت أن جميع الشيعة غير الإثناعشرية يحرموا زواج المتعة ثم تكلم إن كنت تعقل،
يُرفع للاخت وهج الايمان هداني الله واياها لما يحب ويرضى
نعم العقل زينة
فأول مرة أرى شخصاً يدعي أمراً ولا يطرح بينته ويطلب من الآخرين النقض أنا أدعي إنك منافق فأثبت لي العكس لإن حسب قاعدتك المدعي ليس عليه بينة بل هي على المدعى عليه
ما عشت أراك الدهر عجباً والأعجب أنه يقول العقل زينة وكأن في مذهبه يعتبر بالعقل!!!!!
هذه المشاركة موجهة الى الباحث الأميري لذلك يرجى من الاخت وهج الايمان غض الطرف عنها
دليل تحريم المتعة عند الشيعة الاسماعيلية بكافة طوائفها
روى القاضي المغربي صاحب دعائم الإسلام عن رسول الله (ص) أنه حرم نكاح المتعة ،
وعن علي (ع) أنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين واليوم ويومين ، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح .
وروى صاحب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد الصادق إن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال : صفه لي قال : يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوما أو يومين قال : هذا زنا وما يفعل هذا إلا فاجر.
دليل تحريم المتعة من طرق الشيعة الزيدية
جاء في مسند الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده علي (ع) قال : نهى رسول الله (ص) عن نكاح المتعة عام خيبر .
قال السياغي الصنعاني من علماء الزيدية في الروض النضير :قال المؤيد بالله أخبرنا أبو العباس الحسني قال نا عبد العزيز بن إسحاق قال نا أحمد بن منصور الحري نا محمد بن الأزهر الطائي نا إبراهيم بن يحيى المزني عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي (ع) قال : حرم رسول الله (ص) المتعة من النساء يوم خيبر وقال لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته .
قال السياغي : ولعل قوله :لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته من قول علي (ع).
بيان مذهب بقية أهل البيت كابن الحنفية والباقر وزيد وجعفر من كتب الشيعة الزيدية
جاء في «الروض النظير شرح مجموع الفقه الكبير» 4/213 : حدثني زيد بن علي , عن أبيه , عن جده عن علي عليهم السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر .
قال السياغي في شرحه على مسند زيد : وأما الباقر وولده الصادق فنقل في الجامع الكافي عن الحسن بن يحي بن زيد فقيه العراق أنه قال اجمع آل رسول الله (ص) على كراهية المتعة والنهي عنها وقال أيضا أجمع آل رسول الله (ص) على أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين وصداق بلا شرط في النكاح
وقال محمد يعني ابن منصور سمعنا عن النبي (ص) وعن علي وابن عباس وأبي جعفر يعني الباقر وزيد بن علي وعبد الله بن حسن وجعفر بن محمد عليهم السلام أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي وشاهدين .
دليل تحريم المتعة من طرق الأباضية
شرح الجامع الصحيح للإمام السالمي وروى الربيع ( ح 388 ) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
يقول الإمام السالمي : « قوله:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم» إلخ: اختلف العلماء في توجيه النهي عن ذلك، فمنهم من حمله على التحريم ومنهم من حمله على الكراهة، والتحريم أقوى لأدلة أُخَر ولأنَّه الأصل في النهي عند الإطلاق.
ويقول الشيخ الشقصي في منهج الطالب وقيل: إن المتعة كانت في صدر الإسلام، في عمرة الإماء. وكان الرجل من المسلمين، ينطلق إلى المرأة، من أهل مكة، فيستمتع منها بشيء يتفقان عليه، بأمر الولي. فإذا أتما الأجل، ورغبا في الزيادة، زادها ولو لم يحضر الولي. وإنما يكونان على العقد الأول فإذا مات أحدهما، لم يرثه الحي منهما؛ ولم يكن عليها منه عدة، فنسختها آية العدة والمواريث. وقيل: نسختها السنة: « قول النبي (ص): لا نكاح إلا بولي وشاهدين » .
ومن كتاب فتاوى النكاح لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي : ما الدليل على حرمة زواج المتعة؟ وهل الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ دالة على مشروعية المتعة؟ أرجو أن تبينوا لنا الجواب الشافي في هذه المسألة ؟ الآية ليست في نكاح المتعة، وإنما الاستمتاع هو ما يستمتعه الرجل من زوجته الشرعية، وأجرها هو صداقها الشرعي الذي فرضه الله لها، والقرآن الكريم في معرض ذكر هذا الحكم نفسه بين الغاية من مشروعية الزواج حيث قال ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ (النساء 24)، فإن المطلوب هو الإحصان لا سفح الماء فقط، وذلك لا يحصل بالنكاح الموقوت، فإن الإحصان لا يحصل به، ولا يستفاد منه إلا سفح الماء وحده، وأحاديث نسخ نكاح المتعة مشهورة جاءت من روايات عدة، لا يتسع المقام لذكرها، فارجعوا إلى الكتب التخصصية، والله أعلم.هذا وأما نكاح المتعة؛ فنحن مع جمهور الأمة الإسلامية أنه منسوخ، وهو بعد نسخه لا يملك أحد من البشر إباحته، ونسخ المتعة جاء بالكتاب والسنة، أما الكتاب: فلأن زوجة المتعة لا ترث ولا تورث، وقد بين الله تعالى في كتابه أن الزوجة هي التي ترث زوجها ويرثها زوجها، ولقوله تعالى: ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ (النساء 24) وزواج المتعة إنما غايته سفح الماء، أما السنة: فقد جاءت أحاديث صحيحة في نسخ حكم المتعة، ومن ذلك روايات من طريق علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ، والأصل في الزواج أن لا يبنى على التوقيت، وتحديده بفترة زمنية يبطله، والله أعلم.
هذه المشاركة موجهة الى الباحث الأميري لذلك يرجى من الاخت وهج الايمان غض الطرف عنها
دليل تحريم المتعة عند الشيعة الاسماعيلية بكافة طوائفها
روى القاضي المغربي صاحب دعائم الإسلام عن رسول الله (ص) أنه حرم نكاح المتعة ،
وعن علي (ع) أنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين واليوم ويومين ، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح .
وروى صاحب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد الصادق إن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال : صفه لي قال : يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوما أو يومين قال : هذا زنا وما يفعل هذا إلا فاجر.
دليل تحريم المتعة من طرق الشيعة الزيدية
جاء في مسند الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده علي (ع) قال : نهى رسول الله (ص) عن نكاح المتعة عام خيبر .
قال السياغي الصنعاني من علماء الزيدية في الروض النضير :قال المؤيد بالله أخبرنا أبو العباس الحسني قال نا عبد العزيز بن إسحاق قال نا أحمد بن منصور الحري نا محمد بن الأزهر الطائي نا إبراهيم بن يحيى المزني عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي (ع) قال : حرم رسول الله (ص) المتعة من النساء يوم خيبر وقال لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته .
قال السياغي : ولعل قوله :لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته من قول علي (ع).
بيان مذهب بقية أهل البيت كابن الحنفية والباقر وزيد وجعفر من كتب الشيعة الزيدية
جاء في «الروض النظير شرح مجموع الفقه الكبير» 4/213 : حدثني زيد بن علي , عن أبيه , عن جده عن علي عليهم السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر .
قال السياغي في شرحه على مسند زيد : وأما الباقر وولده الصادق فنقل في الجامع الكافي عن الحسن بن يحي بن زيد فقيه العراق أنه قال اجمع آل رسول الله (ص) على كراهية المتعة والنهي عنها وقال أيضا أجمع آل رسول الله (ص) على أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين وصداق بلا شرط في النكاح
وقال محمد يعني ابن منصور سمعنا عن النبي (ص) وعن علي وابن عباس وأبي جعفر يعني الباقر وزيد بن علي وعبد الله بن حسن وجعفر بن محمد عليهم السلام أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي وشاهدين .
دليل تحريم المتعة من طرق الأباضية
شرح الجامع الصحيح للإمام السالمي وروى الربيع ( ح 388 ) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
يقول الإمام السالمي : « قوله:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم» إلخ: اختلف العلماء في توجيه النهي عن ذلك، فمنهم من حمله على التحريم ومنهم من حمله على الكراهة، والتحريم أقوى لأدلة أُخَر ولأنَّه الأصل في النهي عند الإطلاق.
ويقول الشيخ الشقصي في منهج الطالب وقيل: إن المتعة كانت في صدر الإسلام، في عمرة الإماء. وكان الرجل من المسلمين، ينطلق إلى المرأة، من أهل مكة، فيستمتع منها بشيء يتفقان عليه، بأمر الولي. فإذا أتما الأجل، ورغبا في الزيادة، زادها ولو لم يحضر الولي. وإنما يكونان على العقد الأول فإذا مات أحدهما، لم يرثه الحي منهما؛ ولم يكن عليها منه عدة، فنسختها آية العدة والمواريث. وقيل: نسختها السنة: « قول النبي (ص): لا نكاح إلا بولي وشاهدين » .
ومن كتاب فتاوى النكاح لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي : ما الدليل على حرمة زواج المتعة؟ وهل الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ دالة على مشروعية المتعة؟ أرجو أن تبينوا لنا الجواب الشافي في هذه المسألة ؟ الآية ليست في نكاح المتعة، وإنما الاستمتاع هو ما يستمتعه الرجل من زوجته الشرعية، وأجرها هو صداقها الشرعي الذي فرضه الله لها، والقرآن الكريم في معرض ذكر هذا الحكم نفسه بين الغاية من مشروعية الزواج حيث قال ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ (النساء 24)، فإن المطلوب هو الإحصان لا سفح الماء فقط، وذلك لا يحصل بالنكاح الموقوت، فإن الإحصان لا يحصل به، ولا يستفاد منه إلا سفح الماء وحده، وأحاديث نسخ نكاح المتعة مشهورة جاءت من روايات عدة، لا يتسع المقام لذكرها، فارجعوا إلى الكتب التخصصية، والله أعلم.هذا وأما نكاح المتعة؛ فنحن مع جمهور الأمة الإسلامية أنه منسوخ، وهو بعد نسخه لا يملك أحد من البشر إباحته، ونسخ المتعة جاء بالكتاب والسنة، أما الكتاب: فلأن زوجة المتعة لا ترث ولا تورث، وقد بين الله تعالى في كتابه أن الزوجة هي التي ترث زوجها ويرثها زوجها، ولقوله تعالى: ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ (النساء 24) وزواج المتعة إنما غايته سفح الماء، أما السنة: فقد جاءت أحاديث صحيحة في نسخ حكم المتعة، ومن ذلك روايات من طريق علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ، والأصل في الزواج أن لا يبنى على التوقيت، وتحديده بفترة زمنية يبطله، والله أعلم.
لكاذا يدرئ الحد عن المتعين؟
ولماذا كانت هناك الشبهة ؟ يعني من أين أتت الشبهة إذا لم يكن هناك أدلة أقوى من تحريم عمر لها الذي قال قولي ولا قول الله !
تعليق