إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

آية الرجم اين هي في القرآن {ماهو الحكم فيما لو لم يجد المرء أربعة شهداء}

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • آية الرجم اين هي في القرآن {ماهو الحكم فيما لو لم يجد المرء أربعة شهداء}

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سؤال للجميع أي الدعوة عامة /
    ماهو الحكم فيما لو لم يجد المرء أربعة شهداء
    واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم

  • #2
    مولاي الكريم حكم الاية اصلا منسوخ

    فالمفسرين مفتريق على تفسيرين

    بعضهم يفسرها بالسحاق

    وبعضهم يفسرها بالزنا


    وعلى كل الاحوال الاية تتحدث عن حكم قد نسخ

    فأصبح الزاني له حدين ان كان محصن يرجم وان كان ليس بمحصن يجلد

    والاية تقول

    وَ الّتى يَأْتِينَ الْفَحِشةَ مِن نِّسائكمْ فَاستَشهِدُوا عَلَيْهِنّ أَرْبَعَةً مِّنكمْ فَإِن شهِدُوا
    فَأَمْسِكُوهُنّ فى الْبُيُوتِ حَتى يَتَوَفّاهُنّ الْمَوْت أَوْ يجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سبِيلاً


    وحد الزاني هو الرجم ونظر الى ذيل الاية الكريمة
    او يجعل الله لهن سبيلاً تبديل الحكم او ايماء الى النسخ

    ولا يأتي وهابي ويقول ان من تأتي بالسحاق لا حد عليها لانها من الزنا وانتم اقررتم بالرجم سواء بالشيخ او الشيخة
    وهذا ما يدعو الى ان الشيخة متزوجة





    الاية الاخرى

    (15)
    وَ الّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكمْ فَئَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَ أَصلَحَا فَأَعْرِضوا عَنْهُمَا إِنّ اللّهَ كانَ تَوّاباً رّحِيماً (16)


    وقال جملة من المفسرين ان معنى يأتيانها اي الزنا وليس اللواط

    ومعلوم حد الزاني كما اشرنا اليه




    اما اشتراط الشهود فانه من جملة ما نسخ في الاية

    الكافي


    الكافي، بإسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: و سورة النور أنزلت بعد سورة النساء، و تصديق ذلك أن الله عز و جل أنزل عليه في سورة النساء "و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم - فاستشهدوا عليهن أربعة منكم - فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت - حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا" و السبيل الذي قال الله عز و جل "سورة أنزلناها و فرضناها - و أنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة - و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله - إن كنتم آمنتم بالله و اليوم الآخر - و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين". و في تفسير القمي، و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): في قوله: "و ليشهد عذابهما" يقول: ضربهما "طائفة من المؤمنين" يجمع لهما الناس إذا جلدوا.






    تعليق


    • #3
      اما اشتراط الشهود فانه من جملة ما نسخ في الاية
      عفواً خطأ لا علم لي بنسخ الشهود
      بل نسخ حكم الاية اما الشهود فـــ الله اعلم

      تعليق


      • #4
        علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.

        تعليق


        • #5
          ماهو الحكم فيما لو لم يجد المرء أربعة شهداء
          حقيقة ما طرحته يا اخينا الفاضل هو اشكال كبير جعلتنا نبحث ونبحث

          اذ كيف للمرء ان يرى زوجته تعمل الفاحش وفي نفس الوقت يجب عليه ان يحضر الشهود

          ولربما تكون شهادة الزوج على زوجته باربع حتى يقام عليها الحد
          ولو ان الحدود معطلة في هذا الزمان فلا سارق تقطع يده ولا زاني يرجم ......................الخ


          وكل الروايات والايات التي تتكلم على الشهود الاربعة هي من جملة شهادة الغير بالزنا وليس على زوجته ولا نعلم لربما يوجد مخرج اخر لهذا التسائل
          ننتظر ارائ الاخوة والاجابة على هذا السؤال المهم

          جزاك الله خيراً استاذنا الفاضل

          تعليق


          • #6

            السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

            الأخ العزيز أميري حسين

            جاء في اللمعة الدمشقية ,ج9 ,ص48 :


            وهذا هو الذي اختاره المصنف في الشرح. وهو متجه، إلا أن الأول أقوى إلا أن يدعي ما يوجب انتفائه عنها كالإكراه والشبهة عملا بالعموم. ومثله القول في المرأة وقد روي عن علي عليه السلام قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت: فلان جلدتها حدين: حدا للفجور وحدا لفريتها على الرجل المسلم (و) كذا يثبت الزنا (بالبينة كما سلف) في الشهادات من التفصيل. (ولو شهد به قل من النصاب) المعتبر فيه ولو أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتان أو رجلان واربع نسوة وإن ثبت بالأخير الجلد خاصة (حدوا) أي من شهد وإن كان واحدا (للفرية) وهي الكذبة العظيمة، لأن الله تعالي سمى من قذف ولم يأت بتمام الشهداء كاذبا فيلزمه كذب من نسبه وجزم به من غير أن يكون الشهداء كاملين وإن كان صادقا في نفس الأمر. والمراد أنهم يحدون للقذف. (ويشترط) في قبول الشهادة به (ذكر المشاهدة) للايلاج (كالميل في المكحلة) فلا يكفي الشهادة بالزنا مطلقا وقد تقدم في حديث ما عزما ينبه عليه، وروي أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع واليلاج، والادخال كالميل في المكحلة). وفي صحيحة الحلبي عنه قال: (حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج) وكذا لا يكفي دعوى المعاينة حتى يضموا اليها قولهم: من غير عقد، ولا شبهة إلى آخر ما يعتبر. نعم تكفي شهادتهم به (من غير علم بسبب التحليل) بناء على أصالة عدمه (فلو لم يذكروا) في شهادتهم (المعاينة) على الوجه المتقدم (حدوا) للقذف، دون المشهود عليه، وكذا لو شهدوا بها ولم يكملوها بقولهم: ولا نعلم سبب التحليل ونحوه. (ولا بد) مع ذلك (من اتفاقهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد، فلو اختلفوا) في أحدها بأن شهد بعضهم على وجه مخصوص والباقون على غيره، أو شهد بعضهم بالزنا غدوة والآخرون عشية، أو بعضهم في زاوية مخصوصة، أو بيت والآخرون في غيره (حدوا للقذف). وظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا بد من ذكر الثلاثة في الشهادة والاتفاق عليها، فلو أطلقوا ، أو بعضهم حدوا، وإن لم يتحقق الاختلاف. مع احتمال الاكتفاء بالإطلاق، لإطلاق الأخبار السابقة وغيرها.
            واشتراط عدم الاختلاف حيث يقيدون بأحد الثلاثة. وكذا يشترط اجتماعهم حال إقامتها دفعة بمعنى أن لا يحصل بين الشهادات تراخ عرفا، لا بمعنى تلفظهم بها دفعة وإن كان جائزا. (ولو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي حدوا ولم يرتقب الاتمام) لأنه لا تأخير في حد. وقد روي عن علي عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي عليه السلام: (أين الرابع فقالوا: الآن يجئ فقال علي عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة). وهل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة قبل اجتماعهم على الاقامة قولان اختار أولهما العلامة في القواعد، وثانيهما في التحرير. وهو الاجود، لتحقق الشهادة المتفقة، وعدم ظهور المنافي.
            مع الشك في اشتراط الحضور دفعة، والنص لا يدل على أزيد من اعتبار عدم تراخي الشهادات. ويتفرع عليهما ما لو تلاحقوا واتصلت شهادتهم بحيث لم يحصل *
            التأخير. فعلى الأول يحدون هنا بطريق أولى، وعلى الثاني يحتمل القبول وعدمه. نظرا إلى فقد شرط الاجتماع حالة الاقامة دفعة، وانتفاء العلة الموجبة للاجتماع وهي تأخير حد القاذف فإنه لم يتحقق هنا. وحيث يحد الشاهد أولا قبل حضور أصحابه إما مطلقا ، أو مع التراخي. (فإن جاء الآخرون) بعد ذلك (وشهدوا حدوا أيضا) لفقد شرط القبول في المتأخر كالسابق. (ولا يقدح تقادم الزنا) المشهود به (في صحة الشهادة) للأصل وما روي في بعض الأخبار من أنه متى زاد عن ستة أشهر لا يسمع شاذ. (ولا يسقط) الحد، ولا الشهادة (بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم)

            أكتفى بهذا القدر و إن شئت مراجعة التفصيل و الشرح
            فراجع شرح اللمعة الدمشقية :
            http://alhawzaonline.com/almaktaba-a...lom3a09/03.htm


            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة موالي علي 1985
              علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.

              المصدر : الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص - ص 103 للخوئي
              قال الخوئي : أنّ صحيحة داود بن فرقد، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «إنّ أصحاب رسول
              الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف، قال : فخرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال : ماذا يا سعد ؟ فقال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ، فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله ، بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل ؟ قال : أي والله ، بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، إنّ الله قد جعل لكلّ شيء حدّاً ، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً» .

              الخوئي : ظاهرة في عدم جواز قتله وأنّ الله تعالى جعل للزنا حدّاً ، وأ نّه لا يجوز قتل الزاني قبل شهادة الأربعة ، فلا يجوز التعدّي عنه ، ومن تعدّى فعليه حدّ.

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة موالي علي 1985
                حقيقة ما طرحته يا اخينا الفاضل هو اشكال كبير جعلتنا نبحث ونبحث
                المشاركة الأصلية بواسطة موالي علي 1985

                اذ كيف للمرء ان يرى زوجته تعمل الفاحش وفي نفس الوقت يجب عليه ان يحضر الشهود

                ولربما تكون شهادة الزوج على زوجته باربع حتى يقام عليها الحد

                ولو ان الحدود معطلة في هذا الزمان فلا سارق تقطع يده ولا زاني يرجم ......................الخ

                وكل الروايات والايات التي تتكلم على الشهود الاربعة هي من جملة شهادة الغير بالزنا وليس على زوجته ولا نعلم لربما يوجد مخرج اخر لهذا التسائل

                ننتظر ارائ الاخوة والاجابة على هذا السؤال المهم

                جزاك الله خيراً استاذنا الفاضل

                المشاركة الأصلية بواسطة موالي علي 1985



                نعم عزيزي موالي علي1985 وأنا كذلك بحاجة لمعرفة الحكم بشكل قطعي لايوجب شك ولا ريب ولا خدش ولا ظن وحاشا لله ان يرضى للمظلوم أن يرى ظلمه ويسكت عنه وأن يوجد مجتمع قد نخر فيه الفساد وهو خلل فادخ ويخرسه
                حياك وجزيت خيرا على ما تفضلت به

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة

                  السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

                  الأخ العزيز أميري حسين



                  جاء في اللمعة الدمشقية ,ج9 ,ص48 :



                  المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة





                  وهذا هو الذي اختاره المصنف في الشرح. وهو متجه، إلا أن الأول أقوى إلا أن يدعي ما يوجب انتفائه عنها كالإكراه والشبهة عملا بالعموم. ومثله القول في المرأة وقد روي عن علي عليه السلام قال: إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت: فلان جلدتها حدين: حدا للفجور وحدا لفريتها على الرجل المسلم (و) كذا يثبت الزنا (بالبينة كما سلف) في الشهادات من التفصيل. (ولو شهد به قل من النصاب) المعتبر فيه ولو أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتان أو رجلان واربع نسوة وإن ثبت بالأخير الجلد خاصة (حدوا) أي من شهد وإن كان واحدا (للفرية) وهي الكذبة العظيمة، لأن الله تعالي سمى من قذف ولم يأت بتمام الشهداء كاذبا فيلزمه كذب من نسبه وجزم به من غير أن يكون الشهداء كاملين وإن كان صادقا في نفس الأمر. والمراد أنهم يحدون للقذف. (ويشترط) في قبول الشهادة به (ذكر المشاهدة) للايلاج (كالميل في المكحلة) فلا يكفي الشهادة بالزنا مطلقا وقد تقدم في حديث ما عزما ينبه عليه، وروي أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع واليلاج، والادخال كالميل في المكحلة). وفي صحيحة الحلبي عنه قال: (حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج) وكذا لا يكفي دعوى المعاينة حتى يضموا اليها قولهم: من غير عقد، ولا شبهة إلى آخر ما يعتبر. نعم تكفي شهادتهم به (من غير علم بسبب التحليل) بناء على أصالة عدمه (فلو لم يذكروا) في شهادتهم (المعاينة) على الوجه المتقدم (حدوا) للقذف، دون المشهود عليه، وكذا لو شهدوا بها ولم يكملوها بقولهم: ولا نعلم سبب التحليل ونحوه. (ولا بد) مع ذلك (من اتفاقهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد، فلو اختلفوا) في أحدها بأن شهد بعضهم على وجه مخصوص والباقون على غيره، أو شهد بعضهم بالزنا غدوة والآخرون عشية، أو بعضهم في زاوية مخصوصة، أو بيت والآخرون في غيره (حدوا للقذف). وظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا بد من ذكر الثلاثة في الشهادة والاتفاق عليها، فلو أطلقوا ، أو بعضهم حدوا، وإن لم يتحقق الاختلاف. مع احتمال الاكتفاء بالإطلاق، لإطلاق الأخبار السابقة وغيرها.








                  واشتراط عدم الاختلاف حيث يقيدون بأحد الثلاثة. وكذا يشترط اجتماعهم حال إقامتها دفعة بمعنى أن لا يحصل بين الشهادات تراخ عرفا، لا بمعنى تلفظهم بها دفعة وإن كان جائزا. (ولو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي حدوا ولم يرتقب الاتمام) لأنه لا تأخير في حد. وقد روي عن علي عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي عليه السلام: (أين الرابع فقالوا: الآن يجئ فقال علي عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة). وهل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة قبل اجتماعهم على الاقامة قولان اختار أولهما العلامة في القواعد، وثانيهما في التحرير. وهو الاجود، لتحقق الشهادة المتفقة، وعدم ظهور المنافي.

                  مع الشك في اشتراط الحضور دفعة، والنص لا يدل على أزيد من اعتبار عدم تراخي الشهادات. ويتفرع عليهما ما لو تلاحقوا واتصلت شهادتهم بحيث لم يحصل *






                  التأخير. فعلى الأول يحدون هنا بطريق أولى، وعلى الثاني يحتمل القبول وعدمه. نظرا إلى فقد شرط الاجتماع حالة الاقامة دفعة، وانتفاء العلة الموجبة للاجتماع وهي تأخير حد القاذف فإنه لم يتحقق هنا. وحيث يحد الشاهد أولا قبل حضور أصحابه إما مطلقا ، أو مع التراخي. (فإن جاء الآخرون) بعد ذلك (وشهدوا حدوا أيضا) لفقد شرط القبول في المتأخر كالسابق. (ولا يقدح تقادم الزنا) المشهود به (في صحة الشهادة) للأصل وما روي في بعض الأخبار من أنه متى زاد عن ستة أشهر لا يسمع شاذ. (ولا يسقط) الحد، ولا الشهادة (بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم)

                  أكتفى بهذا القدر و إن شئت مراجعة التفصيل و الشرح

                  فراجع شرح اللمعة الدمشقية :

                  http://alhawzaonline.com/almaktaba-almakroaa/book/216-feqh/216-feqh%20al-sheaa/0001-lom3a-demashqiye-klanter/lom3a09/03.htm



















                  عزيزي شيخ الطائفة ما ذكرته جنابك أعلاه هو متعلق بشرط توفر الشهود وحالاته وسؤالي ما هو الحكم فيما لو لم يجد الشهود بجميع حالاتهم وأعني بذلك نقصان العدد مثلا وغيره
                  شاكر لك مشاركتك عزيزة راجي المواصلة للوصول الى حقيقة الأمر الواقع رحم الله والديك
                  التعديل الأخير تم بواسطة أميري حسين-5; الساعة 05-06-2012, 02:59 PM.

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة اسماعيل الحامدي
                    المصدر : الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص - ص 103 للخوئي
                    المشاركة الأصلية بواسطة اسماعيل الحامدي

                    قال الخوئي : أنّ صحيحة داود بن فرقد، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «إنّ أصحاب رسول
                    المشاركة الأصلية بواسطة اسماعيل الحامدي






                    الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف، قال : فخرج رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال : ماذا يا سعد ؟ فقال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد ، فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول الله ، بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل ؟ قال : أي والله ، بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، إنّ الله قد جعل لكلّ شيء حدّاً ، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً» .



                    الخوئي : ظاهرة في عدم جواز قتله وأنّ الله تعالى جعل للزنا حدّاً ، وأ نّه لا يجوز قتل الزاني قبل شهادة الأربعة ، فلا يجوز التعدّي عنه ، ومن تعدّى فعليه حدّ.









                    أولا الرواية أنا أتحفظ عليها فلا يعقل هناك في الصحابة غيور واحد وهو سعد وقد جائت الروايات بهروب النبي من بيت عمر لشدة غيرته فلماذا عمر لا نسمع له هنا همسا وهناك العديد من التسائلات

                    وأما قول السيد الخوئي رحمه الله
                    أتسائل
                    هل تفرد برأيه وقوله وهل هو خاص بالشيعة دون غيرهم
                    وكذلك أتسائل
                    أي مجتمع هذا فيه الزوج أو الإبن أو الأخ أو الأب
                    يرى ويشاهد الزنا بعينه ولا يستيطع دفعه إلا بشبه المستحيل

                    فهل يعقل أن الله ورسوله يأمران بالسكوت عن مثل هكذا جرم وأن تبقى مدى حياتك تفكر فيه ولربما تموت كمدا كونك لم تستطيع أن تأتي بالشهود فتسكت خوفا من الحد ودعني أتسائل كم ظاهرة مثل هذه كانت زمن الصحابة وسكت عنها الصاحبة
                    أريد جوابا لا يمجه الدين ولا العقل

                    تعليق


                    • #11
                      المشاركة الأصلية بواسطة أميري حسين-5



                      فهل يعقل أن الله ورسوله يأمران بالسكوت عن مثل هكذا جرم وأن تبقى مدى حياتك تفكر فيه ولربما تموت كمدا كونك لم تستطيع أن تأتي بالشهود فتسكت خوفا من الحد ودعني أتسائل كم ظاهرة مثل هذه كانت زمن الصحابة وسكت عنها الصاحبة
                      أريد جوابا لا يمجه الدين ولا العقل
                      (((وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)))

                      ليس شأني ان تقتنع
                      فابليس لم يتقبل ان يسجد لادم عليه السلام فطرد من رحمة الله

                      تعليق


                      • #12
                        الاخ اميري حسين هل سنعلمك اصول الاستدلال
                        هنا نص صحيح صريح يفول انه لا يقام حد الزنى الا باربعة شهود
                        فانت هنا اما ان تأتي بنص صحيح صريح قطعي ينسخ هذا الحكم او تسلم بما قضاه الله ورسوله
                        ومعلوم ان قتل ابن الشخص او اخوه او ابوه اشد في النفس
                        فهل لمن يشاهد قاتل ابيه او اخيه ان يقتله بيده ولا يلجأ للحاكم الشرعي للقصاص

                        فهل للناس اقامة الحدود بايديهم؟؟؟؟
                        تفضل اجب

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة اسماعيل الحامدي
                          (((وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)))


                          ليس شأني ان تقتنع



                          فابليس لم يتقبل ان يسجد لادم عليه السلام فطرد من رحمة الله







                          إن لم يكن من شأنك أن أقتنع فعلام دخولك وردك وحشرت نفسك

                          يا إسماعيل الحامدي

                          على كل ألحظ من جوابك

                          أولا أنك ترتضي للصحابة أن يسكتوا على الزنا وهم شهدوه على بناتهم أخواتهم أمهاتهم خلاتهم عماتهم أزواج أبائهم أيا كان


                          وثاينا ترتضيه لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون حالهم كحال الصحابة ويسيرون على نهجهم


                          والعلة والسبب ما جئتني به من آيات قرأنية أولاها ليس من حقنا أن نختار والثانية لو فعلنا لبات حالنا كحال إبليس عليه اللعنة
                          ولاأدري كيف نوفق بين كلامك وقوله تعالى

                          ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون

                          سورة النور 19

                          وهل السكوت على مضض هو نوع من أنواع السكوت على أن تشيع الفاحشة؟

                          ومن جانب أخر ألا يستفاد الزناة والزانيات من عدم توفر الشهود وعليه يكون الله ورسوله أعطاهم مساحة كبيرة للزنى من خلال الفهم الخاطئ لتفسير اآية

                          فكر قبل أن تجيب لأنها طامة كبرى








                          التعديل الأخير تم بواسطة أميري حسين-5; الساعة 05-06-2012, 05:21 PM.

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة مومن السيد
                            الاخ اميري حسين هل سنعلمك اصول الاستدلال
                            هنا نص صحيح صريح يفول انه لا يقام حد الزنى الا باربعة شهود
                            فانت هنا اما ان تأتي بنص صحيح صريح قطعي ينسخ هذا الحكم او تسلم بما قضاه الله ورسوله
                            ومعلوم ان قتل ابن الشخص او اخوه او ابوه اشد في النفس
                            فهل لمن يشاهد قاتل ابيه او اخيه ان يقتله بيده ولا يلجأ للحاكم الشرعي للقصاص
                            فهل للناس اقامة الحدود بايديهم؟؟؟؟
                            تفضل اجب



                            أهلا بمومن السيد والله زمان عاش من شافك ماعلينا لي رجاء منك وهي قبل أن تعلمني أصول الإستدلال هل تعلمت أصول الفهم للمسائل لكي تجيب عليه بشكل مطابق له دون الخوض بعيدا عن جوهر الموضوع
                            تسائلي كان
                            ماهو الحكم فيما لو لم يجد المرء أربعة شهداء
                            واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم

                            فهل ستجيبني عليه أم سأعهد منك ماعهدته منك سابقا
                            وعي جيدا لست من من يدعون الى إقامة الحدود بأيديهم

                            تعليق


                            • #15
                              قبل ان يأتي مومن السيد ليجيبك قد اجابك الله منذ زمان طويل فماذا نفعل لك اذا لم يعجبك كل جواب وان كان جواب الله فضلا عن جواب العلماء وكأن اية اذا قضى الله ورسوله امرا لاتعنيك انت بشيء
                              فجواب سؤالك هو ان الله شرع لمن يجد امرأته وزانية وعجز عن ايجاد الشهود الاربعة شرع الله له الملاعنة اربعة مرات بعدد شهادة الشهود يشهد عليها وفي الخامسة ان كذب فعليه لعنة الله ان كان من الكاذبين
                              وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ{4} إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{5} وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ{6} وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ{7} عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ{8} وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ{9}
                              لكن شهاداته هذه لاتوجب اقامة الحد لانه لابينة عنده سوى كلامه بلا شهادة الشهود وكلامه سيقابله ويرده كلامها ان هي انكرت قوله شرعا وقانونا كلمة تقابل كلمة
                              اما اذا اقرت على نفسها فقد اوجبت الحد على نفسها بشهادتها هي لا بشهادته هو

                              فان كنت ترى وتفتي لمن وجد مع زوجته زان بها ان يقتله
                              فاسألك كيف اذا كان هذا الزان شاب اعزب غير محصن ؟؟

                              فبماذا ستبيح دمه والقران اوجب عليه الجلد اذا تنازلنا لك عن شهادة الشهود؟؟

                              تفضل اجب....
                              التعديل الأخير تم بواسطة مومن السيد; الساعة 05-06-2012, 05:51 PM.

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X