المشاركة الأصلية بواسطة الجابى
اولا اخي انا سبق ان شرحت لك ان قول شيخ يعني من اخذ عن الحيدث
ثانيا النقل لا يعني التوثيق
ثالثا ضعف ابان احمد :
قال أبو طالب أحمد بن حميد : سمعت أحمد بن حنبل يقول : لا يكتب عن أبان بن أبى عياش . قلت : كان له هوى ؟ قال : كان منكر الحديث
رابعا : قلت :
فالقول بأنه متروك لعله من حسد الحاسدين على مثله بسبب الاقبال عليه من قبل الناس والطلاب ,
اقول : هذا تكلف منك فلعل لا تفيد التوثيق و ليس لكلامك دليل
خامسا :
قلـت: ذلك قالوا عنه بأنه : طاووس العلماء ,
وطاووس القراء ,
اقول :
انما ذكر ذلك مالك بن دينار في قراءته لا في نقله الحديث :
قال إسحاق بن أبى إسرائيل ، عن سفيان بن عيينة : كان مالك بن دينار يقول : كان أبان بن أبى عياش طاووس القراء .روى له أبو داود حديثا واحدا مقرونا بقتادة ،
و اما طاوس العلماء فلم يذكره احد
سادسا : قلت :
قول الشافعي رحمه الله تعالى وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن أبان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر قبل الركعة قال عبد الرزاق ويكبر إذا رفع رأسه من الركعة ثم يكبر أيضا إذا خر وبه نأخذ
اقول : المقصود من قول الشافعي هو التكبير حين الانتهاء من الركعة و حكمه
الحديث نفسه من المصنف ضعيف لوجود ابان :
http://library.islamweb.net/hadith/d...k_no=60&cid=13
ثم ان الشافعي و عبد الرزاق في كتابيهما لم يعتمدا على ما تفرد به رواية ابان و ذلك لضعفها , و من اجل هذا انما اخذ الحكم بعد اخذ الروايات الاخرى في نفس المصنف لعبد الرزاق :
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ " الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ مِنَ السَّنَةِ كُلِّهَا قَبْلَ الرَّكْعَةِ " .
مصنف عبد الرزاق » كِتَابُ الصَّلاةِ » بَابُ الْقُنُوتِ
http://library.islamweb.net/hadith/d...27533&hid=4851
عَنْ هِشَامٍ " أَنَّ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ كَانَا يَقْنُتَانِ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ " ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : يُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَيْضًا إِذَا خَرَّ ، وَبِهِ نَأْخُذُ .
مصنف عبد الرزاق » كِتَابُ الصَّلاةِ » بَابُ الْقُنُوتِ
http://library.islamweb.net/hadith/d...27533&hid=4852
فاستناد الشافعي هو على قول عبد الرزاق : : يُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَيْضًا إِذَا خَرَّ ، وَبِهِ نَأْخُذُ .
لا ما ذكرته من رواية ابان
تعليق