عادل كاظم كاتب شيعي ألف كتابا أسماه (( شبهات و ردود حول الزواج المؤقت))
http://ia600602.us.archive.org/33/it...2984491061.pdf
وما لفت نظري في هذا الكتاب أنه تكلم عن عمران بن حصين وموقفه من متعة النساء
وقال في ص 147: (( وقد أصر قسم من أهل السنة على أن مفصوده فيها هو متعة الحج و ليس متعة النساء )) .
أقول سيبويه : اعترف الكاتب أن هناك من أهل السنة من ذهب إلى أن المقصود بها متعة الحج .
وسأذكر أنا سيبويه منهم :1- البخاري حيث جعله في باب قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )
وفي موضع آخر في كتاب الحج
2- مسلم جعلها في كتاب الحج باعتراف الكاتب
3- ابن بطال في شرحه على البخاري ( 4/254) :
((ومعنى حديث عمران فى هذا الباب كمعنى حديث جابر فى التلبية بالحج والتسمية له ، ووجه ذلك أن عمران لم يكن ليقدم على القول عن نفسه وعن أصحابه أنهم تمتعوا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلا وأنهم قد أسمع بعضهم بعضًا تلبيتهم للحج وتسميتهم له ، ولولا ما تقدم لهم قبل تمتعهم من تسمية الحج والإهلال به لم يعلم عمران إن كانوا قصدوا مكة بحج أو عمرة ، إذ عملهما واحد إلى موضع الفسخ ، والفسخ لم يكن حينئذ إلا للمفردين بالحج ، وهو الذين تمتعوا بالعمرة ثم حلوا ثم أحرموا بالحج ، فدل هذا كله على أنه لابد من تعيين الحج أو العمرة عند الإهلال))
4- ابن حجر فتح الباري ( 13 /360) : ((ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ " أُنْزِلَتْ آيَة الْمُتْعَة فِي كِتَاب اللَّه " يَعْنِي مُتْعَة الْحَجّ ،))
5- وقال العيني في عمدة القاري ( 14/359) : (( فإن قلت روي عن أبي ذر أنه قال كانت متعة الحج لأصحاب محمد خاصة في ( صحيح مسلم ) قلت قالوا هذا قول صحابي يخالف الكتاب والسنة والإجماع وقول من هو خير منه أما الكتاب فقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ( البقرة 691 ) وهذا عام وأجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار وإنما اختلفوا في فضله وأما السنة فحديث سراقة المتعة لنا خاصة أو هي للأبد قال بل هي للأبد وحديث جابر المذكور في ( صحيح مسلم ) في صفة الحج نحو هذا ومعناه أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتع ولا يرون العمرة في أشهر الحج فجوزا فبين النبي أن الله قد شرع العمرة في أشهر الحج وجوز المتعة إلى يوم القيامة رواه سعيد بن منصور من قول طاووس وزاد فيه فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة وقد خالف أبا ذر علي وسعد وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وسائر الصحابة ونف سائر المسلمين قال عمران تمتعنا مع رسول الله ونزل فيه القرآن ولم ينهنا عنه رسول الله ولم ينسخها شيء فقال فيها رجل برأيه ما شاء متفق عليه)) .
ثم ذكر الكاتب مجموعة روايات عن عمران بن حصين في المتعة مجملة دون تعيين ثم قال يعدها : (( هذه الروايات لعمران بن الحصين تحدثت عن المتعة ولم تحدد أهي متعة الحج أم متعة النساء فبأي دليل يتم توجيه الروايات إلى متعة الحج، فلا مجال للقول بأنها في متعة الحج مالم يؤيد ذلك دليل أو تدل عليه قرينة ، قال بعضهم إن الدليل على كونها متعة الحج أنه واردة في أحاديث كتاب الحج في صحيح مسلم ، و لكننا نقول لهم إن مجرد كون مسلم رواها في باب الحج فهذا ليس دليلا على كونها في متعة الحج ، فبين الصحابي ومسلم نحو مائة وخمسون عام ، وجاء مسلم وصنف كتابه بمزاجه ورتب الروايات بمزاجه عموما قبل تصنيف كتاب مسلم أين كانت رواية عمران بن حصين ؟ وهل هناك من نص أنها في متعة الحج ))
أقول سيبويه : كلام جميل علمي و جميل جدا على أن نسبة المزاج لمسلم مبنية على اعتقادك في مسلم فمن يعتقد أنه إمام عالم لا يعتقد بأنه يفعل شيئا بمزاجه بل يعتقد أنه يصنع ذلك على أساس علمي ، و من لا يعترف بمسلم ينسب له مثل تلك أحل الله الألفاظ المسقطة
ويكمل الكاتب فيقول
وأما مجرد وضع مسلم للرواية في باب الحج فهذا ليس دليلا ، بل يجب على مسلم نفسه أن يأتي بدليل ومبرر لفعلته هذه ...
وعندما نقرأ روايات عمران في كتب أهل السنة نجد ان له روايات تتحدث عن متعة الحج و أنها مباحة ولم تنسخ و لم يحرمها رسول الله ومنعها أحد الأشخاص برأيه ، و كان بإمكان القسم الآخر من أهل السنة الإستدلال بهذه الروايات و توجيه كلام عمران بن حصين إلى متعة الحج ولكنهم لم يفعلوا لأنها تحمل إدانة لمن حرم ما أحل الله و رسوله ونحن عندما نقول أن الرواية في متعة النساء فلوجود ما يؤيد ذلك من كتب أهل السنة وتفاسيرهم التي نصت على أن عمران بن حصين كان يبيح زواج المتعة ))
أقول سيبويه: نجد أن الكاتب يطالب بالدليل و عدم الركون إلى تقليد العلماء في فعلهم و يقع في نفس ما نهى عنه و يتخذ من أقوال علماء و مفسرين دليلا على أنها متعة النساء !!
وذكر أقوال الرازي وابن عاشور والثعلبي و النيسابوري و الطرطوشي في ذلك
و بإمكان السني أو السلفي أن يقول له أقوال هؤلاء العلماء ليس دليلا بل عليهم جلب الدليل على أنها متعة النساء كما أن صنيع مسلم بإيراده الحديث في باب الحج ليس دليلا على أنها في متعة الحج بل عليه أن يأتي بدليل على صنعه ذلك و في البداية ذكرت مجموعة من العلماء قالوا بأنها متعة الحج إما تصريحا أو مفادا
وقال بعد إيراده أقوال الرازي و الطرطوشي و الثعلبي و النبسابوري و ابن عاشور : (( فمثل هذه الروايات و الأقوال تسند قولنا في أن رواية عمران بن حصين في متعة النساء ))
أقول سيبويه : استشكل الكاتب على من استدل بصنيع مسلم في إيراد الحديث بكتاب الحج بأن مسلم بينه و بين الصحابي مائة وخمسون سنة عام !!
وهؤلاء العلماء الذين إستند إليهم منهم من بينه و بين الصحابي ألف و ثلاثمائة عام تقريبا !!
ومنهم من بينه و بين الصحابي خمسمائة سنة تقريبا
ومنهم من بينه و بين الصحابي ستمائة سنة تقريبا
فانظر كيف يستنكر الركون إلة قول عالم بينه و بين الصحابي مائة و خمسون سنة
و لايستنكر الركون إلى أقوال هؤلاء العلماء الذين بينهم و بين الصحابي قرون !!!
http://ia600602.us.archive.org/33/it...2984491061.pdf
وما لفت نظري في هذا الكتاب أنه تكلم عن عمران بن حصين وموقفه من متعة النساء
وقال في ص 147: (( وقد أصر قسم من أهل السنة على أن مفصوده فيها هو متعة الحج و ليس متعة النساء )) .
أقول سيبويه : اعترف الكاتب أن هناك من أهل السنة من ذهب إلى أن المقصود بها متعة الحج .
وسأذكر أنا سيبويه منهم :1- البخاري حيث جعله في باب قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )
وفي موضع آخر في كتاب الحج
2- مسلم جعلها في كتاب الحج باعتراف الكاتب
3- ابن بطال في شرحه على البخاري ( 4/254) :
((ومعنى حديث عمران فى هذا الباب كمعنى حديث جابر فى التلبية بالحج والتسمية له ، ووجه ذلك أن عمران لم يكن ليقدم على القول عن نفسه وعن أصحابه أنهم تمتعوا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلا وأنهم قد أسمع بعضهم بعضًا تلبيتهم للحج وتسميتهم له ، ولولا ما تقدم لهم قبل تمتعهم من تسمية الحج والإهلال به لم يعلم عمران إن كانوا قصدوا مكة بحج أو عمرة ، إذ عملهما واحد إلى موضع الفسخ ، والفسخ لم يكن حينئذ إلا للمفردين بالحج ، وهو الذين تمتعوا بالعمرة ثم حلوا ثم أحرموا بالحج ، فدل هذا كله على أنه لابد من تعيين الحج أو العمرة عند الإهلال))
4- ابن حجر فتح الباري ( 13 /360) : ((ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ " أُنْزِلَتْ آيَة الْمُتْعَة فِي كِتَاب اللَّه " يَعْنِي مُتْعَة الْحَجّ ،))
5- وقال العيني في عمدة القاري ( 14/359) : (( فإن قلت روي عن أبي ذر أنه قال كانت متعة الحج لأصحاب محمد خاصة في ( صحيح مسلم ) قلت قالوا هذا قول صحابي يخالف الكتاب والسنة والإجماع وقول من هو خير منه أما الكتاب فقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ( البقرة 691 ) وهذا عام وأجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار وإنما اختلفوا في فضله وأما السنة فحديث سراقة المتعة لنا خاصة أو هي للأبد قال بل هي للأبد وحديث جابر المذكور في ( صحيح مسلم ) في صفة الحج نحو هذا ومعناه أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتع ولا يرون العمرة في أشهر الحج فجوزا فبين النبي أن الله قد شرع العمرة في أشهر الحج وجوز المتعة إلى يوم القيامة رواه سعيد بن منصور من قول طاووس وزاد فيه فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة وقد خالف أبا ذر علي وسعد وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وسائر الصحابة ونف سائر المسلمين قال عمران تمتعنا مع رسول الله ونزل فيه القرآن ولم ينهنا عنه رسول الله ولم ينسخها شيء فقال فيها رجل برأيه ما شاء متفق عليه)) .
ثم ذكر الكاتب مجموعة روايات عن عمران بن حصين في المتعة مجملة دون تعيين ثم قال يعدها : (( هذه الروايات لعمران بن الحصين تحدثت عن المتعة ولم تحدد أهي متعة الحج أم متعة النساء فبأي دليل يتم توجيه الروايات إلى متعة الحج، فلا مجال للقول بأنها في متعة الحج مالم يؤيد ذلك دليل أو تدل عليه قرينة ، قال بعضهم إن الدليل على كونها متعة الحج أنه واردة في أحاديث كتاب الحج في صحيح مسلم ، و لكننا نقول لهم إن مجرد كون مسلم رواها في باب الحج فهذا ليس دليلا على كونها في متعة الحج ، فبين الصحابي ومسلم نحو مائة وخمسون عام ، وجاء مسلم وصنف كتابه بمزاجه ورتب الروايات بمزاجه عموما قبل تصنيف كتاب مسلم أين كانت رواية عمران بن حصين ؟ وهل هناك من نص أنها في متعة الحج ))
أقول سيبويه : كلام جميل علمي و جميل جدا على أن نسبة المزاج لمسلم مبنية على اعتقادك في مسلم فمن يعتقد أنه إمام عالم لا يعتقد بأنه يفعل شيئا بمزاجه بل يعتقد أنه يصنع ذلك على أساس علمي ، و من لا يعترف بمسلم ينسب له مثل تلك أحل الله الألفاظ المسقطة
ويكمل الكاتب فيقول

وعندما نقرأ روايات عمران في كتب أهل السنة نجد ان له روايات تتحدث عن متعة الحج و أنها مباحة ولم تنسخ و لم يحرمها رسول الله ومنعها أحد الأشخاص برأيه ، و كان بإمكان القسم الآخر من أهل السنة الإستدلال بهذه الروايات و توجيه كلام عمران بن حصين إلى متعة الحج ولكنهم لم يفعلوا لأنها تحمل إدانة لمن حرم ما أحل الله و رسوله ونحن عندما نقول أن الرواية في متعة النساء فلوجود ما يؤيد ذلك من كتب أهل السنة وتفاسيرهم التي نصت على أن عمران بن حصين كان يبيح زواج المتعة ))
أقول سيبويه: نجد أن الكاتب يطالب بالدليل و عدم الركون إلى تقليد العلماء في فعلهم و يقع في نفس ما نهى عنه و يتخذ من أقوال علماء و مفسرين دليلا على أنها متعة النساء !!
وذكر أقوال الرازي وابن عاشور والثعلبي و النيسابوري و الطرطوشي في ذلك
و بإمكان السني أو السلفي أن يقول له أقوال هؤلاء العلماء ليس دليلا بل عليهم جلب الدليل على أنها متعة النساء كما أن صنيع مسلم بإيراده الحديث في باب الحج ليس دليلا على أنها في متعة الحج بل عليه أن يأتي بدليل على صنعه ذلك و في البداية ذكرت مجموعة من العلماء قالوا بأنها متعة الحج إما تصريحا أو مفادا
وقال بعد إيراده أقوال الرازي و الطرطوشي و الثعلبي و النبسابوري و ابن عاشور : (( فمثل هذه الروايات و الأقوال تسند قولنا في أن رواية عمران بن حصين في متعة النساء ))
أقول سيبويه : استشكل الكاتب على من استدل بصنيع مسلم في إيراد الحديث بكتاب الحج بأن مسلم بينه و بين الصحابي مائة وخمسون سنة عام !!
وهؤلاء العلماء الذين إستند إليهم منهم من بينه و بين الصحابي ألف و ثلاثمائة عام تقريبا !!
ومنهم من بينه و بين الصحابي خمسمائة سنة تقريبا
ومنهم من بينه و بين الصحابي ستمائة سنة تقريبا
فانظر كيف يستنكر الركون إلة قول عالم بينه و بين الصحابي مائة و خمسون سنة
و لايستنكر الركون إلى أقوال هؤلاء العلماء الذين بينهم و بين الصحابي قرون !!!
تعليق