إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

هل قصد عمران بن حصين متعة الحج أم متعة النساء مع عادل كاظم

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    المشاركة الأصلية بواسطة المعتمد في التاريخ
    مسند الحميدي
    [ 37 ] حدثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري أخبرني حسن وعبد الله ابنا محمد بن علي عن أبيهما أن عليا رضى الله تعالى عنه قال لابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ولا يعني نكاح المتعة

    لماذا لا ترد على هذه
    أزمنة تحريم المتعة
    المناسبة الشهر السنة
    1ـ خيبر المحرم سنة سبع
    2ـ عمرة القضاء ذى الحجة سنة سبع
    يوم الفتح رمضان سنة ثمان
    4ـ غزوة حنين شوال سنة ثمان
    5ـ أوطاس شوال سنة ثمان

    6ـ تبوك رجب سنة تسع
    7ـ حجة الوداع ذى الحجة سنة عشر

    حاول ان تضع دليل صحيح على كل ما سبق
    ولا تنسى ان اوطاس وحنين والفتح كلها تعبر عن نفس العام فهي لاتتناقض

    تعليق


    • #32
      المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
      حاول ان تضع دليل صحيح على كل ما سبق
      ولا تنسى ان اوطاس وحنين والفتح كلها تعبر عن نفس العام فهي لاتتناقض

      الا تشبعون من الكذب؟؟؟

      نفس السنة لا يعني ان كل المعارك أو الحوادث هي واحدة.
      ففتح مكة غير معركة اوطاس غير معركة حنين؟؟؟

      أم انك تظن ان فتح مكة ومعركة حنين واوطاس هي واحدة؟؟؟؟

      تعليق


      • #33
        ا
        لدليل أخي في نفس الروايه فهي واضحه وضوح الشمس عمران بن حصين يتكتم على أحاديث وليس على حديث واحد

        وبما ان عمر نهى عن متعة الحج والنساء ونسب هذا الى نفسه بالتأكيد عمران بن حصين يعلم ذلك لأن عمر

        يعاقب أيضآ على متعة النساء

        أختي الفاضلة هذا استنباط منك

        نريد شئ صريح أما الإستنباطات فلا حجة فيها إلا ما دل بالضرورة

        قال القرطبي : قال أبو بكر الطرسوسي: «ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين، وابن عباس، وبعض الصحابة، وطائفة من أهل البيت (1)


        وقال الفخر الرازي في تفسيره الكيبر:



        " إن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزاً في الإسلام ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه ، إنما الخلاف في طريان النسخ ، فنقول : لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد ، فإن كان معلوماً بالتواتر كان علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله وذلك يوجب تكفيرهم وهو باطل قطعاً ، وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالإجماع والتواتر ، كان ثبوته معلوماً قطعاً فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع وهو باطل

        مادليلهما على ذلك ؟؟

        تعليق


        • #34
          عزيزي الاخ سيبويه ,

          هذا السؤال سيحل الاشكال بأن الله ( تعالى )

          الحديث هو :

          صحيح مسلم - (4 / 48)
          3039 - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى رَجَاءٍ قَالَ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِى كِتَابِ اللَّهِ - يَعْنِى مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ.


          أقول : قال ( آية المتعة ) ,

          فهل تنقل لنا آية المتعة هذه والذي قصدها عمران بن حصين في الحديث ؟؟؟

          في الانتظار ,

          تعليق


          • #35
            يقول تعالى : (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ))

            تعليق


            • #36
              المشاركة الأصلية بواسطة سيبويه
              ا

              أختي الفاضلة هذا استنباط منك

              نريد شئ صريح أما الإستنباطات فلا حجة فيها إلا ما دل بالضرورة


              مادليلهما على ذلك ؟؟

              أخي الفاضل

              لاتوجد إستنباطات فالحديث واضح رجل حدث بأحاديث عند موته وقال ان عمر قال برأيه ماشاء وعمرنهى عن المتعتين وعاقب أيضآ على متعة النساء لاحظ عقوبة المتمتع :


              - لما ولي عُمرُ بنُ الخطَّابِ ، رضي اللهُ عنه ، خطَب الناسَ فقال : إنَّ القرآنَ هو القرآنُ ، وإنَّ الرسولَ هو الرسولُ ، وإنما كانتْ مُتعَتانِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : فأنا أَنهى الناسَ عنهما وأُعاقِبُ عليهِما إحداهما متعةُ الحجِّ ، فافصِلوا حجَّكم مِن عمرتِكم فإنه أتمُّ لحجِّكم وأتمُّ لعمرتِكم ، والأُخرى : متعةُ النساءِ ، فلا أقدرُ على رجلٍ تزوَّج امرأةً إلى أجلٍ إلا غيبتَه في الحجارةِ الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: البوصيري - المصدر: إتحاف الخيرة المهرة - الصفحة أو الرقم: 3/173
              خلاصة حكم المحدث: سنده صحيح، وله شاهد


              فبالتأكيد والذي لاشك فيه أنه حدث بحديث متعة النساء ، ويكفي اعتراف علماء سنه بأن عمران بن حصين

              كان يقول بمتعة النساء

              تعليق


              • #37
                المشاركة الأصلية بواسطة سيبويه
                يقول تعالى : (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ))

                لكن أخي الفاضل لم يقصد عمران بن الحصين هذه الآيه

                اقرأ ماجاء في تفسير النيسابوري :


                وذهب الباقون ومنهم الشيعة إلى أنها ثابتة كما كانت، ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصين. قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت:
                فما هي؟ قال: هي متعة كما يقال. قال: قلت هل لها عدة؟ قال: نعم، عدّتها حيضة.
                قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا. وفي رواية أخرى عنه أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال: قاتلهم الله إني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق لكني قلت: إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له، ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال:
                اللهم إني أتوب إليك من قولي في الصرف والمتعة. وأما
                عمران بن الحصين فإنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه ومات ولم ينهنا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء- يريد أن عمر نهى عنها-

                وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي أنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقي.



                http://shamela.ws/browse.php/book-23613/page-1067

                تعليق


                • #38
                  اعان الله صاحب الموضوع
                  الردود هي تكرار ... ليس فيها جديد

                  تعليق


                  • #39
                    أعان الله أهل السنة ....ومن يبحث عن الحق..
                    أما من يطلب علما ليحاجج به الحق فلا أعانه الله ولاسدد خطاه

                    تعليق


                    • #40
                      المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
                      اعان الله صاحب الموضوع
                      الردود هي تكرار ... ليس فيها جديد

                      كذاب
                      لقد أثبتت لك الأخت الفاضل وهج الإيمان ان المقصود بالمتعة هي متعة النساء وليس متعة الحج بدليل سؤال عمران اهي سفاح ام نكاح؟؟؟؟

                      وقد علمنا هذا منكم ومن اصنافقكم واضرابكم وتجعلون رزقكم انكم تكذبون.....

                      تعليق


                      • #41
                        المشاركة الأصلية بواسطة المعتمد في التاريخ
                        كذاب
                        لقد أثبتت لك الأخت الفاضل وهج الإيمان ان المقصود بالمتعة هي متعة النساء وليس متعة الحج بدليل سؤال عمران اهي سفاح ام نكاح؟؟؟؟

                        وقد علمنا هذا منكم ومن اصنافقكم واضرابكم وتجعلون رزقكم انكم تكذبون.....
                        هل تحضر لي رواية مسندة صحيحة؟

                        حتى نتبين حيثيات الموضوع

                        تعليق


                        • #42
                          لقد أثبتت لك الأخت الفاضل وهج الإيمان ان المقصود بالمتعة هي متعة النساء وليس متعة الحج بدليل سؤال عمران اهي سفاح ام نكاح؟؟؟؟
                          أخ معتمد عمارة وليس عمران ومحل النقاش عن عمران


                          لكن أخي الفاضل لم يقصد عمران بن الحصين هذه الآيه

                          اقرأ ماجاء في تفسير النيسابوري :


                          وذهب الباقون ومنهم الشيعة إلى أنها ثابتة كما كانت، ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصين. قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت:
                          فما هي؟ قال: هي متعة كما يقال. قال: قلت هل لها عدة؟ قال: نعم، عدّتها حيضة.
                          قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا. وفي رواية أخرى عنه أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال: قاتلهم الله إني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق لكني قلت: إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له، ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال:
                          اللهم إني أتوب إليك من قولي في الصرف والمتعة. وأما
                          عمران بن الحصين فإنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه ومات ولم ينهنا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء- يريد أن عمر نهى عنها-

                          وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي أنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقي.

                          أخت وهج المحترمة ما دليل النيسابوري على ذلك ؟؟؟

                          تعليق


                          • #43
                            أخت وهج الإيمان المكرمة و ابن كثير في تفسيره جعل الآية عن متعة الحج حيث قال في ( 1/290) (وقوله: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعاً بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما، أو أحرم بالعمرة أولاً، فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص، وهو المعروف في كلام الفقهاء، والتمتع العام يشمل القسمين، كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر يقول: قرن ولا خلاف أنه ساق هدياً، وقال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي، وأقله شاة، وله أن يذبح البقر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر، وقال الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح البقر عن نسائه وكن متمتعات، رواه أبو بكر بن مردويه، وفي هذا دليل على مشروعية التمتع، كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين، قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها، حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء)).))

                            فبأي دليل يتم ترجيح النيسابوري على ابن كثير ؟؟؟!!!

                            تعليق


                            • #44
                              ورد في تفسير ابن عاشور أيضآ - التحرير والتنوير - أنقله من الشامله:


                              وقد اختلف العلماء في الأخير من شانه : فذهب الجمهور إلى أن الأمر استقر على تحريمه فمنهم من قال : نسخته آية المواريث لأن فيها ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم ) فجعل للأزواج حظا من الميراث وقد كانت المتعة لا ميراث فيها . وقيل : نسخها ما رواه مسلم عن سبرة الجهني أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم مسندا ظهره إلى المعبة ثالث يوم من الفتح يقول " أيها الناس إن كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة " . وانفراد سيرة به في مثل ذلك اليوم مغمز في روايته على أنه ثبت أن الناس استمتعوا . وعن على بن أبي طالب وعمران بن حصين وابن عباس وجماعة من التابعين والصحابة أنهم قالوا بجواره . قيل : مطلقا وهو قول الإمامية وقيل : في حال الضرورة عند أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن
                              وروي عن ابن عباس أنه قال : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفى . وعن عمران بن حصين في الصحيح أنه قال " نزلت أية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال رجل برأيه ما شاء يعني عمر بن الخطاب حين نهى عنها في زمن من خلافته بعد أن عملوا بها في معظم خلافته وكان ابن عباس يفتي بها فلما قال له سعيد بن جبير : أتدري ما صنعت لفتواك فقد سارت بها الركبان حتى قال القائل :
                              قد قلت للركب إذ طال الثواء بنا ... يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
                              في بضة رخصة الأطراف ناعمة ... تكون مثواك حتى مرجع الناس أمسك عن الفتوى وقال : إنما أحللت مثل ما أحل الله الميتة والدم يريد عند الضرورة . واختلف العلماء في ثبات علي على إباحتها وفي رجوعه . والذي عليه علماؤنا أنه رجع عن إباحتها . أما عمران بن حصين فثبت على الإباحة . وكذلك ابن عباس على الصحيح . وقال مالك : يفسخ نكاح المتعة قبل البناء وبعد البناء وفسخه بغير طلاق وقيل : بطلاق ولا حد فيه على الصحيح من المذهب وأرجح الأقوال أنها رخصة للمسافر ونحوه من أحوال الضرورات ووجه مخالفتها للمقصد من النكاح ما فيها من التأجيل .

                              تعليق


                              • #45
                                أنا أصلا في بداية الموضوع ذكرت جميع المفسيرين الذين استشهد بهم عادل كاظم على أنها متعة النساء ولكن أين الدليل ؟؟؟

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X