إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

هل قصد عمران بن حصين متعة الحج أم متعة النساء مع عادل كاظم

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #91
    المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
    لايوجد تعارض
    فالصحابة عاصروا فترة التنزيل .. فقد لايعلم بعض الصحابة كل ما نسخ
    وفي النهاية ماثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على ما لم يعلمه بعض الصحابة

    الكافي 1 - 65
    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) مَا بَالِي أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَتُجِيبُنِي فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يَجِيئُكَ غَيْرِي فَتُجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) صَدَقُوا عَلَى مُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وآله ) أَمْ كَذَبُوا قَالَ بَلْ صَدَقُوا قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَيَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَيُجِيبُهُ فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يُجِيبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَنْسَخُ ذَلِكَ الْجَوَابَ فَنَسَخَتِ الْأَحَادِيثُ بَعْضُهَا بَعْضاً .







    هذا لايتعارض
    فالخليفة بسلطته ينهي عما نهى نبيه
    والعبرة بثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام

    وقد بين الخليفة ان زواج المتعة حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام


    قال عمر بن الخطاب : أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أذنَ لنا في المتعةِ ثلاثةَ أيامٍ ثمَّ حــرَّمَــهــا واللَّهِ لا أعلمُ أحدًا تمتَّعَ وَهوَ محصَنٌ إلَّا رجمتُهُ إلا أن يأتيَني بأربعةٍ يشهدون أنَّهُ عليه السلامُ أحلَّها بعدَ إذ حرَّمَها
    الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: ابن الملقن - المصدر: شرح البخاري لابن الملقن - الصفحة أو الرقم: 24/362

    خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح


    بعض الأحيان يمكن الجمع بين الأحاديث
    ولكن في حالة المتعة لايمكن بحال من الأحوال الجمع بينهما....

    يمكن أن تقول بشأن عمر بن الخطاب أن عمر نهى عن المتعة لأن النبي صلى الله عليه اله وسلم اباحها ثم حرمها...
    هذا يمكن ان تجمعه
    لكن عندما يقول لك جابر بن عبد الله الأنصاري أنهم تمتعوا في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم وزمن أبو بكر وشطرا من خلافة عمر فمعنى هذا انها أنها كانت حلالا حتى زمن عمر...

    فما الذي يصبح عندك؟؟؟
    يجمع حديث عمر متعتان على عهد النبي أنهى عنهما (يعني كانتا حلالا حتى زمن عمر) مع حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وتبني عليه.
    وقلنا لك أن فقهاء مكة بأجمعهم على حليتها والكثير من الصحابة....

    تعليق


    • #92
      المشاركة الأصلية بواسطة سيبويه

      عمر ثبت عنه أنه نسب التحريم إلى رسول الله صلى الله عليه و آله ومن اتى بخلافه فعليه الدليل
      ثبت عنه في الرواية التي نحن نناقشها والتي يطلب فيها شهودا على حلية المتعة ان كان الرسول قد احلها ثانية
      السؤال ان كان عمر قد سمع تحريم الرسول لها فلما يطلب شهودا على حليتها

      تعليق


      • #93
        ودليل تحريمها ما رواه البخاري ومسلم من
        حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع
        علي بن أبي طالب يقول لابن عباس:
        نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم
        خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

        هذا ليس صحيح او قد يكون تحريم ليس دائمي وأنما بعد ما امرهم به امرهم بالكف فهو اميرهم بالغزوة
        ورواية الأمام علي هي رواية آحاد وهناك كثير من الروايات وليس آحاد قد نصت على النهي عن لحوم الحمر الأهلية فقط ولم تذكر المتعة
        وقد ثبت عن علي ع لولا ما نهى عنهى عمر ما زنى إلا شقي
        وكل نهي قبل حجة الوداع لا يعتد به لأن في حجة الوداع فعلها الصحابة و كذلك في فتح مكة بعد خيبر
        وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الأهلية لما اوقدو القدور ولم يذكر فيه نكاح المتعة ، وفي بعض الروايات في صحيح البخاري نهى عن اكل لحوم الحمر وعن اكل الثوم
        وحتى عن اكل لحوم الحمر الأهلية اختلفوا فمنهم قال ليس للأبد وانما كونها لم تخمس والبعض قال كونها جلالة تأكل العذرة والصحيح هو للأبد كما ورد في رواية بنص النبي انها رجس
        ففي صحيح البخاري باب ما يصيب الطعام
        3155 -


        حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى أَوْفَى - رضى الله عنهما - يَقُولُ أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِىَ خَيْبَرَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِى الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ ، فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ ، نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اكْفَئُوا الْقُدُورَ ، فَلاَ تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ . قَالَ وَقَالَ آخَرُونَ حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ . وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ . وفي باب غزوة خيبر

        4198 -

        أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ صَبَّحْنَا خَيْبَرَ بُكْرَةً ، فَخَرَجَ أَهْلُهَا بِالْمَسَاحِى ، فَلَمَّا بَصُرُوا بِالنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ . فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ » . فَأَصَبْنَا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَنَادَى مُنَادِى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ

        4199 -

        حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أُكِلَتِ الْحُمُرُ . فَسَكَتَ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ أُكِلَتِ الْحُمُرُ . فَسَكَتَ ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَقَالَ أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ . فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِى النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُر
        ِ الأَهْلِيَّةِ . فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللحم


        4215 -

        حَدَّثَنِى عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِى أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ . نَهَى عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ هُوَ عَنْ نَافِعٍ وَحْدَهُ . وَلُحُومُ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عَنْ سَالِمٍ

        4217 -

        حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ

        4218 -

        حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ

        4219 -

        حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ، وَرَخَّصَ فِى الْخَيْلِ


        4220 -

        حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى أَوْفَى - رضى الله عنهما - أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِى - قَالَ وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ - فَجَاءَ مُنَادِى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - لاَ تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا وَأَهْرِيقُوهَا . قَالَ ابْنُ أَبِى أَوْفَى فَتَحَدَّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَهَى عَنْهَا الْبَتَّةَ ، لأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ
        وفي باب غزوة الحديبية

        4173 -

        حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ الأَسْلَمِىِّ عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ - قَالَ إِنِّى لأُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ بِلُحُومِ الْحُمُرِ إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ .

        تعليق


        • #94
          و سبب نهي عمر للمتعة في زمن خلافته فهو كما
          قال الامام النووي:
          هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ.

          هذا كلام لا يعتد به هذا من كيس النووي ليس فيه دليل ائتينا ببينة وحجة واضحة

          تعليق


          • #95
            أهل السنة مجمعون على تحريم النبي للمتعة بل جميع
            الطوائف المنتسبة للاسلام حتى الشيعة فلم يشذ في ذلك الا الاثنى عشرية

            ما ادري من اين تنسخ مثل هذه الأقوال حيث لا صحة فيها
            ففي المحلى لأبن حزم الجزء9
            وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف رضى الله عنهم منهم من الصحابة رضى الله عنهم أسماء بنت أبى بكر الصديق.
            وجابر بن عبد الله.
            وابن مسعود.

            وابن عباس: ومعاوية بن أبى سفيان، وعمرو بن حريث.

            وابو سعيد الخدرى.

            وسلمة.

            ومعبد ابناء أمية بن خلف، ورواه جابر بن عبد الله عن جميع

            الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

            ومدة أبى بكر.

            وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، واختلف

            في اباحتها عن ابن الزبير.

            وعن على فيها توقف.

            وعن عمر بن الخطاب انه انما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين، ومن التابعين طاوس.

            وعطاء.

            وسعيد بن جبير.

            وسائر فقهاء مكة أعزها الله، وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بالايصال، وصح تحريمها عن ابن عمر.

            وعن ابن ابى عمرة الانصاري، واختلف فيها عن على.

            وعمر.

            وابن عباس.

            وابن الزبير،

            (وقوله في علي فيه توقف غير صحيح وهو الذي قال لولا نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي
            فجعلوا الأمام علي لا يعلم في هذه المسألة وهم يعلمون بها)
            ثم يكمل قوله
            ونقتصر من الحجة في تحريمها على خبر ثابت وهو ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) فذكر الحديث وفيه فقال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب ويقول: من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ويفارقها فان الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة)
            وهذا الحديث فيه وهم كثير
            ففي مسند احمد بتعليق ألأرنؤوط يقول
            تعين في هذه الرواية وقت تحريم نكاح المتعة في حجة الوداع وهو خلاف الصحيح . وحمل البيهقي الوهم في ذلك على عبد العزيز بن عمر فقال : وهو وهم منه فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح




            تعليق


            • #96
              هذا ليس صحيح او قد يكون تحريم ليس دائمي وأنما بعد ما امرهم به امرهم بالكف فهو اميرهم بالغزوة
              حسب مباني أهل السنة فهو صحيح وليس لنا إلا السمع والطاعة
              "قد يكون" لا تنفع

              ورواية الأمام علي هي رواية آحاد وهناك كثير من الروايات وليس آحاد قد نصت على النهي عن لحوم الحمر الأهلية فقط ولم تذكر المتعة
              وإن نصت عن ذلك ؟ ماذا يعني ؟
              لاشيء
              وقد ثبت عن علي ع لولا ما نهى عنهى عمر ما زنى إلا شقي

              لم يثبت عندنا
              هذا كلام لا يعتد به هذا من كيس النووي ليس فيه دليل ائتينا ببينة وحجة واضحة

              يعتد بعدما ثبت أن النبي حرمها تحريما أبديا فلا يمكن للصحابي أن يخالف إلا أن يكون غافلا عن التحريم
              وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف رضى الله عنهم منهم من الصحابة رضى الله عنهم أسماء بنت أبى بكر الصديق.

              كلام ابن حزم ليس دقيقا ورد عليه ابن حجر فقال: وفي جميع ما أطلقه نظر.
              قال الإمام القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض.
              والعبرة بمن يملك الدليل فمن قال بحليتها من الصحابة فهو يعذر لأن خبر التحريم لم يصله
              فلن يخالف الآن من أهل السنة إلا فاسق

              تعليق


              • #97
                العمي

                يقول الصحابي الجليل انه مارس المتعة زمن الرسول صلى الله عليه واله وسلم, وفي خلافة ابو بكر, وشطرا من خلافة عمر....
                وهذا الصلبوخ الوهابي المكفرجي يقول لا ليس ثابتا إنما الثابت عند السنة هو التحريم...

                فقهاء مكة باقون على حلية المتعة
                وهذا الصلبوخ يقول لا لال لا لا
                اهل السنة اجمع يقولون بتحريم المتعة

                إبن عباس الصحابي الجليل حبر الأمة يقول بحلية المتعة حتى بعد أن عمي بصره...
                وهذا يقول لا لا لا لا لا لا
                على كل اهل السنة مجمعون بالدليل على حرمة المتعة....

                العمى
                يقول لك قال القرطبي؟؟؟
                ما هذه البلاوي

                نأتيه بالحديث فيقول لك قال القرطبي
                نقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويقولون قال ابو بكر وعمر.؟؟؟؟؟؟؟

                عمران وجابر وإبن عباس وفقهاء مكة والإمام علي سلام الله عليه وعمرو بن حريث
                وهذا الصلبوخ عابد ابي بكر يقول
                اهل السنة على تحريم المتعة

                إبن الخطاب بعظمة لسانه يقول متعتان على عهد رسول الله انهى عنهما واعاقب عليهما
                وهذا يقول
                لالالالالالالالالا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                تعليق


                • #98
                  سيبويه

                  اذا كنت بكري فان البكريون يرون الاحتياط بالتسمية باسم ويه
                  لان لديهم رواية بانه من اسماء ابليس

                  على العموم
                  بودي ان اقول شيء

                  كون الرواية واردة في كتاب الحج ليس دليل
                  لكن كون عمرن بن حصين يحلل المتعة دليل وذلك لان الاول كان متشابه المعنى لا يعرف
                  اما الثاني فواضح المعنى انه يحلل نكاح المتعة فمنه يكون ما يرويه هو حديث تحليل المتعة

                  وشكرا

                  باقي كلامك هو هراء جانبي لا داعي للرد عليه

                  تعليق


                  • #99
                    بواسطة سيبوية

                    الأخ الجابي طلبه يحتاج إلى توضيح وبيان أأي متعة يقصد ؟؟
                    نحن سألناك عن مصطلح ( آية المتعة ) الوارد في الاحاديث ,

                    فإذا قال لك قائل ( آية المتعة ) من غير زياة فأي آية ستضعها له ؟؟؟

                    تعليق


                    • المشاركة الأصلية بواسطة المعتمد في التاريخ
                      بعض الأحيان يمكن الجمع بين الأحاديث
                      ولكن في حالة المتعة لايمكن بحال من الأحوال الجمع بينهما....

                      يمكن أن تقول بشأن عمر بن الخطاب أن عمر نهى عن المتعة لأن النبي صلى الله عليه اله وسلم اباحها ثم حرمها...
                      هذا يمكن ان تجمعه
                      لكن عندما يقول لك جابر بن عبد الله الأنصاري أنهم تمتعوا في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم وزمن أبو بكر وشطرا من خلافة عمر فمعنى هذا انها أنها كانت حلالا حتى زمن عمر...

                      فما الذي يصبح عندك؟؟؟
                      يجمع حديث عمر متعتان على عهد النبي أنهى عنهما (يعني كانتا حلالا حتى زمن عمر) مع حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وتبني عليه.
                      وقلنا لك أن فقهاء مكة بأجمعهم على حليتها والكثير من الصحابة....


                      التعارض عندما يكون هناك نصين متعارضين من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا غير موجود

                      ولكن هنا تعارض فعل صحابي بقول النبي عليه الصلاة والسلام لان الصحابي لم يعلم بالنسخ
                      وهذا لايسمى تعارض في الاستدلالات لان الصحابي خالفه صحابي ولم يقبل منه ذلك لان غيره علم النسخ والتحريم

                      فلو كان هناك فعل ظاهر لكل الصحابة والصحابة غير معترضين
                      فهذا قد يكون تعارض بين صحابي وغيره

                      ولكن الحاصل ان هناك نص من الرسول عليه الصلاة والسلام
                      والمخالف لها مستحق للعقوبة (حد) بشكل علني
                      والمعلوم ان الحدود لاتقام الا بنص معلوم في الشريعة ولو كان قول عمر مخالف لاعترض عليه الصحابة بنص من الرسول عليه الصلاة والصلام

                      ولكن لم يحضر اي صحابي اي نص مخالف لقول عمر
                      بل هناك من ايده بنصوص مماثلة في التحريم


                      والحمدلله رب العالمين

                      تعليق


                      • ليس هناك تعارض بين الأحاديث.
                        فالأحاديث تذكر التعارض 7 مرات
                        مرتين في أقل من شهر

                        فالإتفاق على حليتها. والإختلاف على حرمتها.
                        ورد نهي عنها في موطن معين ولكن لم يرد تحريم دائم

                        وعمر بن الخطاب ورد عنها تناقض في المتعة...


                        عمر بن الخطاب يقول متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انهى عنهما واعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج....
                        أنت تقول ان عمر بن الخطاب يريد أن يعاقب على متعة النساء لأنها محرمة...
                        خير
                        متعة الحج من حرمها كي ينهى عمر بن الخطاب عنها؟؟؟؟
                        إذا قلت لم يرد تحريم في متعةالحج
                        فمن باب أولى أن لا يرد تحريم في متعةالنساء.
                        وبهذا يصبح لدينا 3 ادلة صحيحة في عدم تحريم متعة النساء.
                        1- حديث جابر الذي فعلها في زمن عمر
                        2- فعلة عمرو بن حريث الذي تمتع زمن عمر
                        3- قول عمر بن الخطاب...الذي اقر انها كانت في زمن المصطفى صلى الله عليه واله وسلم...

                        ثم إذا كانت المتعة قد نهي عنها في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم فما هي عقوبة مرتكبها؟؟؟؟؟؟

                        وبهذا ينتهي اي إشكال في كونها حلالا إلى يوم القيامة....

                        تعليق


                        • المشاركة الأصلية بواسطة المعتمد في التاريخ
                          ليس هناك تعارض بين الأحاديث.
                          فالأحاديث تذكر التعارض 7 مرات
                          مرتين في أقل من شهر

                          فالإتفاق على حليتها. والإختلاف على حرمتها.
                          ورد نهي عنها في موطن معين ولكن لم يرد تحريم دائم

                          وعمر بن الخطاب ورد عنها تناقض في المتعة...


                          عمر بن الخطاب يقول متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انهى عنهما واعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج....
                          أنت تقول ان عمر بن الخطاب يريد أن يعاقب على متعة النساء لأنها محرمة...
                          خير
                          متعة الحج من حرمها كي ينهى عمر بن الخطاب عنها؟؟؟؟
                          إذا قلت لم يرد تحريم في متعةالحج
                          فمن باب أولى أن لا يرد تحريم في متعةالنساء.
                          وبهذا يصبح لدينا 3 ادلة صحيحة في عدم تحريم متعة النساء.
                          1- حديث جابر الذي فعلها في زمن عمر
                          2- فعلة عمرو بن حريث الذي تمتع زمن عمر
                          3- قول عمر بن الخطاب...الذي اقر انها كانت في زمن المصطفى صلى الله عليه واله وسلم...

                          ثم إذا كانت المتعة قد نهي عنها في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم فما هي عقوبة مرتكبها؟؟؟؟؟؟

                          وبهذا ينتهي اي إشكال في كونها حلالا إلى يوم القيامة....
                          ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام حرم متعة النساء وهذا معلوم
                          لانها كانت موجوده في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي حرمها والنص ثابت نقله الصحابة

                          فهل يوجد صحابي نقل لنا نص بالحلية عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد التحريم؟؟؟


                          انا اقول لك : لايوجد
                          هل عندك دليل يخالف هذا؟

                          تعليق


                          • كم صحابي نقل التحريم؟؟؟؟

                            تعليق


                            • نحن سألناك عن مصطلح ( آية المتعة ) الوارد في الاحاديث ,

                              فإذا قال لك قائل ( آية المتعة ) من غير زياة فأي آية ستضعها له ؟؟؟
                              بحاجة أن يوضح أي نوع من المتعة

                              تعليق


                              • كون الرواية واردة في كتاب الحج ليس دليل
                                لكن كون عمرن بن حصين يحلل المتعة دليل وذلك لان الاول كان متشابه المعنى لا يعرف
                                اما الثاني فواضح المعنى انه يحلل نكاح المتعة فمنه يكون ما يرويه هو حديث تحليل المتعة
                                بل دليل فالتبويب و الترجمة تدل على مضمون الحديث

                                ولم أجد أي رواية تحدد أنها متعة النساء

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X