المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
بعض الأحيان يمكن الجمع بين الأحاديث
ولكن في حالة المتعة لايمكن بحال من الأحوال الجمع بينهما....
يمكن أن تقول بشأن عمر بن الخطاب أن عمر نهى عن المتعة لأن النبي صلى الله عليه اله وسلم اباحها ثم حرمها...
هذا يمكن ان تجمعه
لكن عندما يقول لك جابر بن عبد الله الأنصاري أنهم تمتعوا في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم وزمن أبو بكر وشطرا من خلافة عمر فمعنى هذا انها أنها كانت حلالا حتى زمن عمر...
فما الذي يصبح عندك؟؟؟
يجمع حديث عمر متعتان على عهد النبي أنهى عنهما (يعني كانتا حلالا حتى زمن عمر) مع حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وتبني عليه.
وقلنا لك أن فقهاء مكة بأجمعهم على حليتها والكثير من الصحابة....
تعليق