هل ستكفر برسول الله صلى الله عليه واله وسلم لأنه لم يذكر إسمه في آية الولايه ! فآية ولايته تكون متشابهه وليست محكمه وبالتالي ليست بفرض !!!! ماهذا المنطق
الحمد لله تم نسف شبهاتكم لم نجد الا التكرار والإنحراج من قوة الموضوع والإثباتات فيه
آية الولايه محكمه ونتحدى أن تثبتوا عكس ذلك
X
-
اتيت بها من القران من الآيه نفسها يؤتون الزكاة وهم راكعون = سائل + معطي له ( حالة الركوع في الصلاة )
الآيه لامفر لك بأنها محكمه وأنت من غرقت حتى قشه لاتوجد لك لتتمسك بها ! وتكرر مانسفناه من كلام منتدياتكم في ان العامل الخارجي يجعل الايه متشابهه ! على هذا الآيات المكيه التي لم يذكر فيها اسم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كلها متشابهه ليست محكمه واذا كنت أنت في تلك الفترة ستكفر بالنبوه !
- اقتباس
- تعليق
اترك تعليق:
-
المشاركة الأصلية بواسطة وهج الإيماناحسنتم اخي بومحمد هي آيه محكمه لانها في المعطي للسائل في حالة الركوع وفعلا الروايات عن الصحابه تؤكد في تصدق الامام علي عليه السلام راكعا في صلاته فالركوع في الايه على ظاهره الآيه واضحه وضوح الشمس في رابعة النهار اتلوها حتى للأطفال السنيين سيفهمون أنها تعني الركوع في الصلاة
لا نجد في الاية اي معطي واي سائل فمن اتيت بها
ستقولين انك اتيت بها من التاريخ والروايات التاريخية
فاقول بهذا الوجه اصبحت الاية اصبحت غير محكمة لانها احتاجت الى قرينة لصرفها الى غير معناهاالظاهر
وبالتالي فالاية اذا حاولتي صرفهاالى علي بن ابي طالب دون المؤمنين اصبحت اية غير محكمة لحاجتها الى عامل خارجي عنها لتفسيرها
والغرقان يتمسك بقشة
- اقتباس
- تعليق
اترك تعليق:
-
احسنتم اخي بومحمد هي آيه محكمه لانها في المعطي للسائل في حالة الركوع وفعلا الروايات عن الصحابه تؤكد في تصدق الامام علي عليه السلام راكعا في صلاته فالركوع في الايه على ظاهره الآيه واضحه وضوح الشمس في رابعة النهار اتلوها حتى للأطفال السنيين سيفهمون أنها تعني الركوع في الصلاة
- اقتباس
- تعليق
اترك تعليق:
-
اية الوضوء محكمة
كما يقول الإمام علي عليه السلام تأويلها في تنزيلها ، لا يحتاج تنزيلها الى تاويل
فقال حدود الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين
وغي موضع اخر قال الامام علي عليه السلام (لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما)
[ هذه التغاصيل من السنة ]
كذلك اية الولاية محكمة بولاية الله ورسوله وولاية الذين امنوا الذين يقيمون الصلاة على حال الركوع
من هم ( الدر المنثور : وأخرج الخطيب في (المتفق والمفترق) عن ابن عباس قال : تصدق علي بخاتمه وهو راكع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل : (من أعطاك هذا الخاتم؟) قال : ذاك الراكع، فأنزل الله فيه : إنما وليكم الله ورسوله .
وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه ، عن ابن عباس في قوله : إنما وليكم الله ورسوله الآية، قال : نزلت في علي بن أبي طالب . [ ص: 360 ] وأخرج الطبراني في (الأوسط) بسند فيه مجاهيل، وابن مردويه ، عن عمار بن ياسر قال : وقف بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوع، فنزع خاتمه، فأعطاه السائل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه ذلك، فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ثم قال : (من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه) .
وأخرج أبو الشيخ ، وابن مردويه ، وابن عساكر ، عن علي بن أبي طالب قال : نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الآية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد، وجاء والناس يصلون بين راكع وساجد، وقائم يصلي، فإذا سائل فقال : (يا سائل، هل أعطاك أحد شيئا؟) قال : لا، إلا ذلك الراكع - لعلي بن أبي طالب - أعطاني خاتمه .
وأخرج ابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، وابن عساكر ، عن سلمة بن كهيل، قال : تصدق علي بخاتمه وهو راكع، فنزلت : إنما وليكم الله ورسوله الآية . [ ص: 361 ] وأخرج ابن جرير ، عن مجاهد في قوله : إنما وليكم الله ورسوله الآية، قال : نزلت في علي بن أبي طالب، تصدق وهو راكع .
وأخرج ابن جرير ، عن السدي ، وعتبة بن أبي حكيم، مثله .
وأخرج ابن مردويه ، من طريق الكلبي ، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال : أتى عبد الله بن سلام ورهط معه من أهل الكتاب نبي الله صلى الله عليه وسلم عند الظهر، فقالوا : يا رسول الله، إن بيوتنا قاصية، لا نجد أحدا يجالسنا ويخالطنا دون هذا المسجد، وإن قومنا لما رأونا قد صدقنا الله ورسوله وتركنا دينهم، أظهروا العداوة، وأقسموا ألا يخالطونا، ولا يؤاكلونا، فشق ذلك علينا، فبينا هم يشكون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
ونودي بالصلاة، صلاة الظهر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم وقاعد، فإذا مسكين يسأل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (أعطاك أحد شيئا؟) قال : نعم، قال : (من؟) قال : ذاك الرجل القائم، قال : (على أي حال أعطاكه؟) قال : وهو [ ص: 362 ] راكع، قال : وذلك علي بن أبي طالب، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك وهو يقول : ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون .
وأخرج الطبراني، وابن مردويه ، وأبو نعيم في (المعرفة)، عن أبي رافع قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، أو يوحى إليه، فإذا حية في جانب البيت، فكرهت أن أثب عليها فأوقظ النبي صلى الله عليه وسلم وخفت أن يكون يوحى إليه، فاضطجعت بين الحية وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لئن كان منها سوء كان بي دونه، فمكثت ساعة واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الحمد لله الذي أتم لعلي نعمه، وهنيا لعلي بفضل الله إياه .
وأخرج ابن مردويه ، عن ابن عباس قال : كان علي بن أبي طالب قائما يصلي، فمر سائل وهو راكع، فأعطاه خاتمه، فنزلت هذه الآية : إنما وليكم الله ورسوله .
وأخرج ابن مردويه ، عن ابن عباس في قوله : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الآية، قال : نزلت في الذين آمنوا، وعلي بن أبي طالب أولهم .
- اقتباس
- تعليق
اترك تعليق:
-
بواسطة سيد ونس
لايعلموا حدود الله ورسوله لانها لم تنزل عليهم بسبب بعدهم في البوادي عن المدينة وليس لان طبعهم الجهل
كلامك خطء يا اخ سيد ونس
الله قال الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا
ثم قال وَأَجْدَرُ أَلا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
الموضوع هو اية الولاية محكمة
والاية المحكمة عرفناها لك من حديث الامام علي قال: والمحكم من القران مما تأويله في تنزيله ، مثل قوله تعالى: ( يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله ، لا يحتاج تأويله إلى أكثر مـن التنزيل
وقلنا لك التفاصيل تكون من السنة
فانظر الى قول الامام علي حيث كمل كلامه وقال حدود الوضوء: فغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين،
هذا هو المحكم والتفاصيل من السنة
.كذلك اية الولاية محكمة بولاية الله ورسوله وولاية الذين امنوا الذين يقيمون الصلاة على حال الركوع
وتحرى النبي فسال السائل هل اعطاك احد شيء قال نعم ذاك الذي يصلي فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله الله اكبر علي وليكم بعدي
يخشى الله من عباده العلماء
فلو قرات لفظ الجلالة بالرفع كفرت
ولو قراتها بالنصب اصبت
وشنو علاقتها باية الوضوء
اية الوضوء قرأت بالجر وبالنصب
بواسطة السيد ونس
في ية الوضوء ارجلكم بالنصب يعني معطوفة على المنصوب قبلها وليس على المجرور
نعم اذا قرات بالجر فهي معطوفة على رءوسكم
واذا قرأت منصوبة فهي معطوفة برءوسكم لان الجار والمجرور في محل نصب
اما اذا كنت تقصد معطوفة على الوجوه او الايدي
فليس في الجملة الفعلية ذكر للوجوه او الايدي
فذكر الله ارجلكم في الجملة الفعلية التي بدأت بفعل امسحوا
هنا يتبين اتباع الاعراب من اهل المدينة
- اقتباس
- تعليق
اترك تعليق:
-
ولماذا ابن عباس يقول نزل القران بالمسح هل ابن عباس لم يكن فصيحا !!
يرفع بعد اثباتنا إحكام الآية الكريمه آية الولايه محكمه
- اقتباس
- تعليق
اترك تعليق:
-
وعجزت انت ان تضرب مثل الا باعرابي يفهم القران والله سبحانه يقول في الاعراب واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله
لايعلموا حدود الله ورسوله لانها لم تنزل عليهم بسبب بعدهم في البوادي عن المدينة وليس لان طبعهم الجهل
فالاعراب افصح من اهل الحضر لذلك تجد ان قريش ومنهم عبدالمطلب كانوا يرسلون ابنائهم الى البادية ليشبوا فيها ويتعلموا فصاحة العرب
- اقتباس
- تعليق
اترك تعليق:
-
اخي انا قلت اعرابي يفهم ويفقه لغة العرب يفهم مباشرة من نصب الارجل على ان المراد بها الغسل
لانه اعرابي يفهم لغة العرب
لكن لما دخل الاسلام من لايفقه لغة العرب وضع اجتهادات مذهبية لاعلاقة لها بالاية
الاجتهادات المذهبية لاتضر باحكام الاية
وهذه لغة العرب بسيطة واضحة لاتقبل القسمة على اثنين
يخشى الله من عباده العلماء
فلو قرات لفظ الجلالة بالرفع كفرت
ولو قراتها بالنصب اصبت
في ية الوضوء ارجلكم بالنصب يعني معطوفة على المنصوب قبلها وليس على المجرور
- اقتباس
- تعليق
اترك تعليق:
-
نعم مرة واحدة غسل ومسح تكفي
لكن الامام علي عليه السلام قال (حدود الوضوء: فغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، )
هذا حدود الوضوء
ثم قال وما يتعلق بها ويتصل، سنة واجبة على من عرفها، وقدر على فعلها)
الذي يتعلق بالغسل والمسح هو المضمضة والاستنشاق لا كم مرة يغسل
بواسطة سيد ونس
فلو ان رجلا اعرابيا لاشيعي ولاسني يفقه لغة العرب قرأ الاية وتوضأ فغسل وجهه مرة وغسل يديه الى المرافق مرة ومسح راسه وغسل رجليه الى الكعبين مرة لكان وضوءه صحيحا تاما
وكلام الامام علي الذي انت تحتج به قال (وأما حدود الوضوء: فغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين)
فاذا قلت اعتمد الاعرابي على قرينة او رواية فقد محقت نفسك
وان قلت هي الاية محكمة ونصت نص صريح بغسل الارجل فقد كذبت وحرفت القران ، لان الاية واضحة بمسح الراس والارجل الى الكعبين
ولا احد فهمها للاية بالغسل من الصحابة قط بل قالوا ما انزل الله الا بالمسح
وحتى الذي حاول ان يحرف القران ، اعتمد على فعل السلف ثم حاول ان يحرف القران اعتمادا على فعل السلف وحرف القران على هذا ولم يفهم احد قط الاية بالغسل دون الاعتماد على فعل السلف
وبهذا انت محقت نفسك
وعجزت انت ان تضرب مثل الا باعرابي يفهم القران والله سبحانه يقول في الاعراب واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله
- اقتباس
- تعليق
اترك تعليق:
-
المشاركة الأصلية بواسطة ابوامحمدما اعطيناك من كلام الامام علي عليه السلام هو تعريف للمحكم فوجب ان تتبعه
وقول الامام وأما حدود الوضوء (فغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين) يقصد هذا محكم وترجع الى التفاصيل لان الباء هي من ضمن الاية المحكمة فاذا كانت تبعيضية فيختلف معناها عن اذا كانت زائدة او غير ذلك فلا بد من الرجوع للتفاصيل فاذا الله فرض مسح بعض الراس وانت تمسح كله ،او فرض مسح كله وانت تمسح بعضه
واما قول الامام علي
(واما يتعلق بها ويتصل، سنة واجبة على من عرفها، وقدر على فعلها) يقصد المضمضة والاستنشاق
فلا تخلط او تقلب الكلام
جاوب
وان كان استعمالهم لادلة اخرى لا نستطيع ان نستعمله دليل كون غايتهم تحربف القران
الاخ سيد ونس
اية الولاية محكمة وهي خاصة لان من القران خاص وعام (وهي محكمة بولاية من اقمم الصلاة وادى الزكاة على حال الركوع)
ورجوعنا الى ادلة او التفاصيل من ادى الزكاة على حال الركوع لنتعرف من هو مولانا بعد رسول الله
فرسول الله تحرى عن ذلك فسأل السائل هل اعطاك احد شيء ثم سأله على اي حال .لما تبين هو المقصود كبر وقال الله اكبر علي وليكم بعدي
فكيف لانتحرى عن من ادى الزكاة على حال الركوع والله امرنا في اية محكمة بولايته
وكما في اية الوضوء هو نرجع للتفاصيل هل مسح الراس كله ام بعضه
واما الاستنشاق والمضمضة هذا من السنة فلا تخلط
بل هداك الله انت من تخلط
فلو ان رجلا اعرابيا لاشيعي ولاسني يفقه لغة العرب قرأ الاية وتوضأ فغسل وجهه مرة وغسل يديه الى المرافق مرة ومسح راسه وغسل رجليه الى الكعبين مرة لكان وضوءه صحيحا تاما
اما تفاصيل الوضوء الاخرى فهي سنن واجتهادات مذهبية لااكثر
وقول الامام علي ( وما يتعلق بها ويتصل، سنة واجبة على من عرفها )
بها الهاء ضمير متصل يعود على عبارة حدود الوضوء في قول الامام علي ( وأما حدود الوضوء: فغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين)
فالتفاصيل والكيفيات والاعداد المتعلقة بالوجه واليدين والراس والرجلين هذه من السنن الواجبة لمن عرفها
- اقتباس
- تعليق
اترك تعليق:
-
المشاركة الأصلية بواسطة وهج الإيمانأنت لاتوافق الإمام لأن آيه إذا قمتم الى الصلاة ليس فيها تفصيل كيفيتها وركعاتها فترجع الى دليل آخر وهو السنه لمعرفتها فبالتالي الآيه بمفهومك أنت ليست محكمه كذلك في الوضوء فالآيه فيها مسح الرؤوس والأرجل واضحه وأنت تغسل رجليك برجوعك الى أدلة أخرى لاتصح من السنه فهي أيضآ ليست محكمه بمفهومك أنت
فالسؤال يوجه لك كالنالي هل توافق الإمام أن عدم ذكر التفاصيل لايلغي إحكام الآيه كما نقول في آية الولاية
فالاية تامر بغسل الارجل لغة واصطلاحا عند العرب ومن يفقه اعراب كلام العرب
ارجلكم منصوبة بالفتح لانها معطوفة على وجوهكم وايديكم
وامسحوا برؤوسكم كيفما شئتم بعضها او كلها فهذا محكم والتفصيلات سنة لاعلاقة لها بمحكم الاية
- اقتباس
- تعليق
اترك تعليق:
-
ما اعطيناك من كلام الامام علي عليه السلام هو تعريف للمحكم فوجب ان تتبعه
وقول الامام وأما حدود الوضوء (فغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين) يقصد هذا محكم وترجع الى التفاصيل لان الباء هي من ضمن الاية المحكمة فاذا كانت تبعيضية فيختلف معناها عن اذا كانت زائدة او غير ذلك فلا بد من الرجوع للتفاصيل فاذا الله فرض مسح بعض الراس وانت تمسح كله ،او فرض مسح كله وانت تمسح بعضه
واما قول الامام علي
(واما يتعلق بها ويتصل، سنة واجبة على من عرفها، وقدر على فعلها) يقصد المضمضة والاستنشاق
فلا تخلط او تقلب الكلام
بواسطة وهج الايمان
فبالتالي الآيه بمفهومك أنت ليست محكمه كذلك في الوضوء فالآيه فيها مسح الرؤوس والأرجل واضحه وأنت تغسل رجليك برجوعك الى أدلة أخرى لاتصح من السنه فهي أيضآ ليست محكمه بمفهومك أنت
وان كان استعمالهم لادلة اخرى لا نستطيع ان نستعمله دليل كون غايتهم تحربف القران
الاخ سيد ونس
اية الولاية محكمة وهي خاصة لان من القران خاص وعام (وهي محكمة بولاية من اقمم الصلاة وادى الزكاة على حال الركوع)
ورجوعنا الى ادلة او التفاصيل من ادى الزكاة على حال الركوع لنتعرف من هو مولانا بعد رسول الله
فرسول الله تحرى عن ذلك فسأل السائل هل اعطاك احد شيء ثم سأله على اي حال .لما تبين هو المقصود كبر وقال الله اكبر علي وليكم بعدي
فكيف لانتحرى عن من ادى الزكاة على حال الركوع والله امرنا في اية محكمة بولايته
وكما في اية الوضوء هو نرجع للتفاصيل هل مسح الراس كله ام بعضه
واما الاستنشاق والمضمضة هذا من السنة فلا تخلط
- اقتباس
- تعليق
اترك تعليق:
-
أنت لاتوافق الإمام لأن آيه إذا قمتم الى الصلاة ليس فيها تفصيل كيفيتها وركعاتها فترجع الى دليل آخر وهو السنه لمعرفتها فبالتالي الآيه بمفهومك أنت ليست محكمه كذلك في الوضوء فالآيه فيها مسح الرؤوس والأرجل واضحه وأنت تغسل رجليك برجوعك الى أدلة أخرى لاتصح من السنه فهي أيضآ ليست محكمه بمفهومك أنت
فالسؤال يوجه لك كالنالي هل توافق الإمام أن عدم ذكر التفاصيل لايلغي إحكام الآيه كما نقول في آية الولايةالتعديل الأخير تم بواسطة وهج الإيمان; الساعة 26-09-2018, 05:24 AM.
- اقتباس
- تعليق
اترك تعليق:
-
المشاركة الأصلية بواسطة ابوامحمدوفي وسائل الشيعة باب 15( باب كيفية الوضوء وجملة من احكامه المجلد 1ص 280)
[1042]23ـ علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه ) ، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي،عن إسماعيل بن جابر،عن الصادق ، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ فــــي حديث ـ قال: والمحكم من القران مما تأويله في تنزيله ، مثل قوله تعالى: ( يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله ، لا يحتاج تأويله إلى أكثر مـن التنزيل.
ثم قال: وأما حدود الوضوء: فغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، وما يتعلق بها ويتصل، سنة واجبة على من عرفها، وقدر على فعلها
فضرب الامام علي مثل باية الوضوء
فالمحكم غسل الوجه واليدين ومسح الراس والرجلين
لكن هناك روايات تحدد كم مرة تغسل ون اين تبدء بمسح الرأس
وهل يجزي وضوء الظهر لصلاة العصر
فالاية محكمة لا شك في ذلك
لكن هل كتب التفسير لم تذكر رواية في اية الوضوء كونها محكمة
نعم ماقاله الامام علي صحيح 100% وهو موافق لما نقوله نحن عن المحكم بانه لايحتاجالى دليل اخر لفهمه بل يفهم مباشرة من خلال تلاوة القران المنزل
لكن المشكلة فيمن لايفهم فهم كلام الامام علي ثم يعتقد ان دليل على قوله والحقيقة ان كلام الامام علي بدحض حجته ويخالفها لاتماما
اي الوضوء محكمة لاتحتاج لفهمها لاي حديث فانت اغسل وجهك ويديك بالبشكل الذي تريده فان فعلت فقد توضأت وتطهرت للصلاة
اما بقية التفاصيل كالغسل مرة او مرتين او مسح الراسس كله او بعضه فهذه سنة واجبة الاتيان بها فيه ثواب وتركها لاعقاب عليه فانت في الوضوء لاتحتاج معرفة التفاصيل كفرض واجب
- اقتباس
- تعليق
اترك تعليق:
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.
اترك تعليق: