المشاركة الأصلية بواسطة سيد. ونس
السيوطي - الدر المنثور في التفسير بالمأثور - الإسراء : 26
الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 273 / 274 )
وأخرج البزار ، وأبو يعلي ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، عن أبي سعيد الخدري (ر) ، قال : لما نزلت هذه الآية : { وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ( الإسراء : 26 ) } دعا رسول الله (ص) فاطمة فأعطاها فدك.
وأخرج ابن مردويه ، عن ابن عباس (ر) ، قال : لما نزلت : { وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ( الإسراء : 26 ) } أقطع رسول الله (ص) فاطمة فدكا.
فدك كانت بيد فاطمة وانتزعها ابوبكر منها وطرد عاملها
وطالبته بارثها فافترى ابو بكر فرية على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة
ثم لم يتصدق بها ابوبكر وجاء بفرية اخرى
فقال أبو بكرٍ إنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ إِنَّ اللهَ إذا أَطْعَمَ نبيًّاطُعْمَةً ثُمَّ قَبَضَهُ جعلَهُ لِلَّذِي يَقُومُ من بعدِهِ فَرأيْتُ أنْ أَرُدَّهُ على المسلمينَ فقالتْ فَأنتَ وما سَمِعْتَ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث :الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 5/76 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
ولما ال الحكم الى عثمان
فقال عثمان ان ابا بكر قال سمعت رسول الله قال ان الله اذا اطعم نبيه طعمة
ثم قبضه صارت للذي يقوم من بعده فاذا استغنى جعلها لاقاربه فقطع فدك لمروان
واما الخمس الذي قال الله تعالى فيه (وأعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)
ففي الدر المنثور عن سعيد بن جبير
وكان المسلمون إذا غنموا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجوا خمسه فيجعلون ذلك الخمس الواحد أربعة أرباع, فربعه لله وللرسول ولقرابة النبي صلى الله عليه وسلم, فما كان لله فهو للرسول والقرابة, وكان للنبي صلى الله عليه وسلم نصيب رجل من القرابة, والربع الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم, والربع الثالث للمساكين, والربع الرابع لابن السبيل, ويعمدون إلى التي بقيت فيقسمونها على سهمانهم, فلما توفى النبي صلى الله عليه وسلم رد أبو بكر رضي الله تعالى عنه نصيب القرابة فجعل يحمل به في سبيل الله تعالى, وبقى نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل
فواضح انهم سرقوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واهل بيته
وافتروا عليه
فلعنة الله عليهم وعلى من يدافع عنهم
ثم يقول سيد. ونس الزهراء احتجت بايات عامة غير مفصلة
لا بل الزهراء عليها السلام احتجت بالبينات
فقالت افي كتاب الله ان ترث اباك ولا ارث ابي
وقالت هل خصكم الله باية لم يخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
فاين في كتاب الله مزاعمكم
بل في كتاب الله اقرب الى ان خص الله رسوله في اية الارث
فقال الله سبحانه (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا)
فالله ذكر النبي في بداية الاية وجعله اولى بالمؤمنين من انفسهم وجعل ازواجه امهاتهم وقال واولوا الارحام ....
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ
فكيف يكون ابو بكر هو ولي رسول الله في ماله
واحتجت الزهراء عليهم من كتاب الله بقوله تعالى (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا)
فهذه الاية واضحة في ماله
وليس في النبوة ولا العلم
لان النبوة لا تورث والعلم لا يرثه الفساق بالقرابة
فقول زكريا اني خفت الموالي من ورائي
يعني اولاد عمه الذين يرثونه وهؤلاء لا يرثوا النبوة والعلم اذا كانوا ليس اهلا له
فسأل الله وليا يكون اولى بابيه يرثه ماله
وفي كتاب الله (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا )
ما ادري معنى (لكل) لا يفهموه الاعراب
فابوبكر سرق رسول الله واهل بيته وحكم بغير ما انزل الله
فلماذا هذا الغلوا بابوبكر
فلعنة الله عليه وعلى من يغلوا به ويخالف كتاب الله ويصدق اقواله
اترك تعليق: