ـ الاستمناء حلال وادخال المرأة شيء في فرجها حلال:
وفي مصنّف عبد الرزّاق7: 391، قال: «أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن مجاهد، قال: كان من مضى يأمرون شبّانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئاً. قلنا لعبد الرزّاق: ما تدخل شيئاً؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا».
وقال ابن حزم في المحلّى 11: 393: «وأباحه - يعني الاستمناء -قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزّاق نا ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن رجل، عن ابن عبّاس أنّه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبّه حتّى ينزل الماء.... عن ابن عمر أنّه قال إنّما هو عصب تدلّكه، وبه إلى قتادة، عن العلاء بن زياد، عن أبيه أنّهم كانوا يفعلونه في المغازي، يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتّى ينزل، قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتّى ينزل، قال: كانوا يفعلون في المغازي، وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء، قال: هو ماؤك فأهرقه يعني الاستمناء، وعن مجاهد، قال: كان من مضى يأمرون شبّابهم بالاستمناء يستعفون بذلك. قال عبد الرزّاق: وذكره معمّر عن أيوب السختياني أو غيره، عن مجاهد عن الحسن أنّه كان لا يرى بأساً بالاستمناء. وعن عمرو ابن دينار: ما أرى بالاستمناء بأساً. قال أبو محمّد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عبّاس وابن عمر في كلا القولين مغمورة، لكن الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن، وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد، ورواه من رواه من هؤلاء عمّن أدركوا، وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلاّ عن الصحابة رضي الله عنهم».
ـ الاكرنبج جائز وادخال الذكر في البطيخة جائز:
في بدائع الفوائد لابن قيّم الجوزيّة 905:4 «وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا: يجوز لها اتخاذ الاكرنبج، وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار».
وقال أيضاً: «وإن قور بطيخة أوعجيناً أو أديماً أو نجشاً في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل, قلت: وهو أسهل من استمنائه بيده، وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالباً لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه أطعم, وهذا لفظ منّا حكاه عنه في المغنى ثمّ قال: أباح له الفطر لأنّه يخاف على نفسه فهوكالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه، وأوجب الإطعام بدلاً من الصيام, وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء، فإن رجا ذلك فلا فدية عليه, والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله (فمن كان منكم مريضاً) الآية وإنّما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء, فإن أطعم مع يأسه ثمّ قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه؛ لأنّ ذمّته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء؛ لأنّ الإطعام بدل إياس وقد تبيّنا ذهابه فأشبه المعتدّة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها
وفي مصنّف عبد الرزّاق7: 391، قال: «أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن مجاهد، قال: كان من مضى يأمرون شبّانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئاً. قلنا لعبد الرزّاق: ما تدخل شيئاً؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا».
وقال ابن حزم في المحلّى 11: 393: «وأباحه - يعني الاستمناء -قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزّاق نا ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن رجل، عن ابن عبّاس أنّه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبّه حتّى ينزل الماء.... عن ابن عمر أنّه قال إنّما هو عصب تدلّكه، وبه إلى قتادة، عن العلاء بن زياد، عن أبيه أنّهم كانوا يفعلونه في المغازي، يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتّى ينزل، قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتّى ينزل، قال: كانوا يفعلون في المغازي، وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء، قال: هو ماؤك فأهرقه يعني الاستمناء، وعن مجاهد، قال: كان من مضى يأمرون شبّابهم بالاستمناء يستعفون بذلك. قال عبد الرزّاق: وذكره معمّر عن أيوب السختياني أو غيره، عن مجاهد عن الحسن أنّه كان لا يرى بأساً بالاستمناء. وعن عمرو ابن دينار: ما أرى بالاستمناء بأساً. قال أبو محمّد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عبّاس وابن عمر في كلا القولين مغمورة، لكن الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن، وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد، ورواه من رواه من هؤلاء عمّن أدركوا، وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلاّ عن الصحابة رضي الله عنهم».
ـ الاكرنبج جائز وادخال الذكر في البطيخة جائز:
في بدائع الفوائد لابن قيّم الجوزيّة 905:4 «وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا: يجوز لها اتخاذ الاكرنبج، وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار».
وقال أيضاً: «وإن قور بطيخة أوعجيناً أو أديماً أو نجشاً في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل, قلت: وهو أسهل من استمنائه بيده، وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالباً لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه أطعم, وهذا لفظ منّا حكاه عنه في المغنى ثمّ قال: أباح له الفطر لأنّه يخاف على نفسه فهوكالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه، وأوجب الإطعام بدلاً من الصيام, وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء، فإن رجا ذلك فلا فدية عليه, والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله (فمن كان منكم مريضاً) الآية وإنّما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء, فإن أطعم مع يأسه ثمّ قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه؛ لأنّ ذمّته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء؛ لأنّ الإطعام بدل إياس وقد تبيّنا ذهابه فأشبه المعتدّة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها
تعليق