الاخ احلام صعبة سهلها الله لك اولاهذا استقراء من الكاتب لموقف عائشة والا فان عائشة ما الفت كتابا ولا قالت ان القاعدة عرض الرواية على القران ومع ذلك فالكاتب يقول لعلها اصابت ولعلها اخطأت في ذلك ثانيا هناك فرق ان يستنبط صحابي او تابعي قاعدة يسير عليها ولعله يصيب او يخطيء فيها لعدم عصمته وفرق من ان تنسب القاعدة للمعصوم الذي لايخطيء لان النظرية ستكون حينها اذا نسبت للمعصوم قاعدة موجب الاجذ بها ورد اي رواية تخالفها وعمل الشيعة من هذا النوع هو انهم نسبوا القاعدة لرسول الله فوقع في حيرة وتناقض في رد بعض السنن المعارضة ظاهريا وصريحا بحسب منهج الشيعة للقران ثالثا لو تتبعنا مانسب لعائشة من فعل فهو بعيد عن قاعدة الشيعة التي تنص بضرب كل كلام للرسول معارض للقران بعرض الحائط بينما عائشة كانت توجه الرواية وتفسرها بما يوافق كتاب الله ولا تردها ولا تضرببها عرض الحائط ولا تتهم قائلها بوضعها بل تتصح للصحابي ما نسيه من الرواية بحسب القران كما لاحظنا في الامثلة المذكورة اعلاه
وبالتالي تبقى قاعدة العرض على القران قاعدة مخرومة لا يمكن تطبيقها عمليا على سنة الرسول وتبقى محرجا للشيعة
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذا تفسير السيوطي للايه الكريمه
(الزانية والزاني) غير المحصنين لرجمها بالسنة وأل فيما ذكر موصولة وهو مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو (فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة) ضربة يقال جلده ضرب جلده ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عام والرقيق على النصف مما ذكر (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) حكمه بأن تتركوا شيئا من حدهما (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) يوم البعث في هذا تحريض على ما قبل الشرط وهو جوابه أو دال على جوابه (وليشهد عذابهما) الجلد (طائفة من المؤمنين) قيل ثلاثة وقيل أربعة عدد شهود الزنا
الاخ هويدي لا مشكلة عندنا بتفسير السيوطي فعندنا ان السنة موازية بحكمها للقران اذا صحت لانحتاج لقاعدة العرض على القران انما التناقض عندكم بقاعدة العرض على القران حيث ان انها توجب رد روايات الرجم لانها اتت من السنة ولم تاتي من القران واتت مخالفة لحكم القران المحكم والصريح بجلد الزاني
وهنا القران قال الزاني بشكل عام فيفهم من الاية ان كل زاني حده الجلد بنص القران لكن الشيعة اليوم يحكمون برجم الزاني المحصن حد الموت لان رواية جائتهم عن الامام علي ان جلد الوالبية ثم رجمها فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة محمد
لكن والاحراج يكمن هنا اذا عرضنا هذه الرواية على كتاب الله بوفق قاعدة الشيعة فانه يجب رميها وضربها بعرض الخائط لان الرجم معارض لحكم القران وهو الجلد وعلى موجب كلامك نستدل بأن السنة لا يقومون بتطبيق حد الرجم على المحصن ويكتفون بالجلد وبهذا تخالفون النص القراني الذي يزعم عمر أنه موجود وتزعمون أنه منسوخ الخط ولا تستطيعون الأنكار والأدلة موجودة ومن أمهات كتبكم
لا طبعا لن نعصي رسول الله لاننا لسنا السيد مومن . الذي يعرضها على اية ويكتفي .
نحن نعرضها على كل الكتاب حتى نتيقن بعدم معارضتها له , والكتاب فيه اية اخرى تقول (وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.)
اذاً انت مافهمت قاعدة العرض على القران فهي غير ناظرة الى ما اتى به الرسول هي ناظرة الى الروايات التي اتت عن الرسول اي انها المعيار لثبوت الرواية عن الرسول هو عرضها عن القران فالعبرة ليست بروايات الرسول وقبولها من عدمه انما العبرة بما روي عن الرسول كيف تتيقن انه من الرسول لتأخذ به وتنته عنه بحسب الاية لاجل هذا التثبت انتم وضعتم هذه القاعدة (( كل ما اتاكم عنا يخالف القران فاضربوا به عرض الحائط)) فانتم اما امرين: فاذا استخدمتم القاعدة وجب عليكم ترك الرجم للزنا والحكم بالجلد فقط بحكم القران واذا اخذتم بحكم الرجم اتضح ان القاعدة التي قام عليها علم التصحيح والتضعيف للسنة هي قاعدة باطلة لايمكن تطبيقها لانه من وضع البشر وهي من عند غير الله
اذاً انت مافهمت قاعدة العرض على القران فهي غير ناظرة الى ما اتى به الرسول هي ناظرة الى الروايات التي اتت عن الرسول اي انها المعيار لثبوت الرواية عن الرسول هو عرضها عن القران فالعبرة ليست بروايات الرسول وقبولها من عدمه انما العبرة بما روي عن الرسول كيف تتيقن انه من الرسول لتأخذ به وتنته عنه بحسب الاية لاجل هذا التثبت انتم وضعتم هذه القاعدة (( كل ما اتاكم عنا يخالف القران فاضربوا به عرض الحائط)) فانتم اما امرين: فاذا استخدمتم القاعدة وجب عليكم ترك الرجم للزنا والحكم بالجلد فقط بحكم القران واذا اخذتم بحكم الرجم اتضح ان القاعدة التي قام عليها علم التصحيح والتضعيف للسنة هي قاعدة باطلة لايمكن تطبيقها لانه من وضع البشر وهي من عند غير الله
ايها الزميل 1- نقولك الاية جلد للزاني والزانيه ولكن ليس كل من قام او قعت عليها الحدث تجلد 2-الزاني يوجد من هو محصن هل الدافع للزنا للمحصن مثل الغير محصن 3- اما ماذكر من سخافة آية ارجم الشيخ والشيخه لماذا الشيخ والشيخه يرجما وما معنا البته واذا كانت آيه حسب قول عمر لماذا اختلفتم في الفاظها عمي مومن القاعدة الشيعية بنقدك لها تصبح اضحوكة لان الرواية عن رسول الله شابها التحريف والدس اكثر من 1400 سنه على وفاة رسول الله واول من طمس وحرق ومنع التحدث بالسنة هم الشيخين كيف تتأكد من صحة الرواية اسال اي عاقل يقول لك افضل شيء ردوا الروايه للقرآن وما خلاف القرآن اتركوه ان اية الجلد للزاني فصلت حدودها من قبل رسول الله مثل الصلاة فصلت اوقاتها وعددها بالسنة ومثل السارق هل تقطع كل يد من سرق ومن اين تقطع اليد السنه وضحت ذلك لذا نقول ان كتاب الله هو الصحيح فقط لذا هوالدستور الذي يفصل بين الخطأ والصواب عندنا انتم عندكم صحيح البخاري ومسلم كل ماجاء فيها صحيح وان كان مخالف للقرآن لذا نقول لككثير من الامور تخفى على البشر عند التفكر بالقرآن والسنة هي التي بينت ذلك والرجم سنه ولايوجد نص في القرآن يقول المحصن لايرجم وهذا الف والدوران الغاية منه ان تثبت بان الرجم آيه حسب قول عمر اي ان القرآن نقص آيه لذا الموضوع غير موفق به واذا تريد ان تثبت ان الرجم ايه افتح موضوع وسوف نريك كذب عمر
ولكن الحكم واضح بالجلد في القران للزاني, والرجم مخالف للنص
وانتم تقولون ان المخالف للقران لايقبل.
ان اية الجلد للزاني فصلت حدودها من قبل رسول الله مثل الصلاة فصلت اوقاتها وعددها بالسنة
هناك فرق بين التفصيل والاختلاف
فالجلد مخالف للرجم, فاين التفصيل فيه , لانه لوكان الجلد لذهب الرجم, ولو كان الرجم لذهب الجلد
- الزاني (محصن و غير محصن ): في القران يجلد
- عندكم , الزاني غير المحصن يجلد ... موافق للقران
- عندكم , الزاني المحصن يرجم ولا يجلد .. مخالف للقران (القران يقول الزاني يجلد )
حتى ان الخوئي نقل الروايات التي فيها الموافقه لقول عمر بن الخطاب وحملها على التقية
قال الخوئي ( وأمّا ما ورد فيصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : الرجم في القرآن قول الله عزّ وجلّ : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة ، فإنّهما قضيا الشهوة» ونحوها صحيحة سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : في القرآن رجم ؟ «قال : نعم» قلت : كيف ؟ «قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة ، فإنّهما قضيا الشهوة»
ثم قال فيهما : ولا شكّ في أ نّهما وردتا مورد التقيّة ، فإنّ الأصل في هذا الكلام هو عمر ابن الخطّاب
فهنا نضع نقطه, ان كل شي مخالف للقران صدر عن التقية ولا يعمل بها
حتى ان الخوئي رد كلام المعصوم, في اية الرجم, قال انها تقية
النتيجــة : فمن باب اولى رد قول الرجم الى التقية, كونه مخالف للقران, الا لكان كلام المعصوم ان اية الرجم من القران صحيح.
ونعتذر للاخ (سيد مومن) عن الرد في موضوعه.
التعديل الأخير تم بواسطة البريكي; الساعة 05-02-2010, 02:56 PM.
الاخ طالب المسألة ابسط من ذلك ولاتحتاج منك الى شرح المسألة باختصار بسيط في المثال الاتي لنفترض انت فقيه شيعي امامي اتتك رواية عن رواة ثقاة امامية وعدول ان الامام علي رجم الوالبية ماذا ستفعل لتتاكد من صدق الرواية لانكم لاتعتبرون صحة السند دليل على صدق متن الرواية وما تخبر به ستلجأ الى قاعدة العرض على القران فاذا وافقت القران كانت صادقة بمتنها وبما تخبر به وان كانت مخالفة كانت ساقطة المتن والحجية لكن كيف ستعرض الرواية على القران الجواب تأتي لموضوعها وترى عماذا يتحدث وتطابقها حكمها مع حكم القران بنفس الموضوع موضوع رواية الوالبية هو الزنى اذا نذهب الى السورة المختصة باحكام الزنى في القران وهي الاية رقم 2 من سورة النور {سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }(1){الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ}النور2
ماذا تقول الاية الاولى من سورة النور تقول سورة انزلناها وفرضناها فيها ايات بينات بمعنى ان فيها احكام مفروضة وواضحة الدلالات والمفروض في اصول الفقه اقوى من الواجب واعلى مراتب الواجب طيب ماهو حكم الزانية الوالبية في الاية رقم 2 من سورة النور بصفة ان الوالبية زانية حكمها المفروض والاقوى من الواجب هو ان تجلد ثمانين جلدة بحسب الاية التي وردت عامة الحكم في كل زانية بغض النظر عن كونها محصنة او غير محصنة لان الاية ماقالت ذلك من ذلك ينتج ان حكم الرواية مخالف لحكم القران وهذا ناظر الى اما ان الرواية صحيحة وان الامام علي رض خالف القران او ان الرواية كاذبة غير صادقة في متنها وان الامام علي ماخالف القران فالاحتمال الاول باطل لان الامام علي عندكم معصوم والمعصوم لايخالف القران ابدا اذاً ماذا يبقى يبقى لنا الاحتمال الثاني هو ان سند الرواية صحيح رواته ثقاة عدول لكن متن الرواية باطل مكذوب على الامام علي رض لان الامام علي لايخالف القران ابدا لا سهوا ولا عمدا لانه معصوم لايسهو ولا يتعمد الخطأ. =========== اما اذا قلت لا ان الرواية صحيحة وان السنة مخصصة لعموم القران ومبينة له نقول لك اذا القاعدة التي وضعتموها هي قاعدة من وضع البشر لاتصلح يكذبها الواقع ويثبت ان البعض وضعها على لسان الرسول والائمة ليخرج نفسه من مأزق القبول بكل حديث صح عن الرسول يخالف مذهبه ويهدمه
ولكن الحكم واضح بالجلد في القران للزاني, والرجم مخالف للنص
وانتم تقولون ان المخالف للقران لايقبل.
هناك فرق بين التفصيل والاختلاف
فالجلد مخالف للرجم, فاين التفصيل فيه , لانه لوكان الجلد لذهب الرجم, ولو كان الرجم لذهب الجلد
- الزاني (محصن و غير محصن ): في القران يجلد
- عندكم , الزاني غير المحصن يجلد ... موافق للقران
- عندكم , الزاني المحصن يرجم ولا يجلد .. مخالف للقران (القران يقول الزاني يجلد )
حتى ان الخوئي نقل الروايات التي فيها الموافقه لقول عمر بن الخطاب وحملها على التقية
قال الخوئي ( وأمّا ما ورد فيصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : الرجم في القرآن قول الله عزّ وجلّ : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة ، فإنّهما قضيا الشهوة» ونحوها صحيحة سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : في القرآن رجم ؟ «قال : نعم» قلت : كيف ؟ «قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة ، فإنّهما قضيا الشهوة»
ثم قال فيهما : ولا شكّ في أ نّهما وردتا مورد التقيّة ، فإنّ الأصل في هذا الكلام هو عمر ابن الخطّاب
فهنا نضع نقطه, ان كل شي مخالف للقران صدر عن التقية ولا يعمل بها
حتى ان الخوئي رد كلام المعصوم, في اية الرجم, قال انها تقية
النتيجــة : فمن باب اولى رد قول الرجم الى التقية, كونه مخالف للقران, الا لكان كلام المعصوم ان اية الرجم من القران صحيح.
ونعتذر للاخ (سيد مومن) عن الرد في موضوعه.
ايها الزميل الجلد اوالرجم هي عقوبة للزنا فلا يوجداختلاف لانها عقوبه وان السنة شددة العقوبه بالرجم لانه محصن وهذا لايخالف القرآن لانه لايوجد نص في القرآن يحرم رجم المحصن اذا زنا فشرعة السنة ذلك تقول الزاني(محص وغير محصن ) في القرآن يجلد اثبت ذلك لان القران لم يحدد وانما السنة بينت ذلك تقول عندكم المحصن الزاني يرجم مخالف للقرآن. السنه وضحت ذلك ولا توجد مخالفه لذلك رجمنا بسنة الرسول قلنا تقية اما اية الرجم التي ذكرتها مهزله من ناحية ركاكة لغتها ولماذا الشيخ والشيخه اسأل عمر {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (78) سورة الإسراء الدلوك الزوال، و قال المبرد: دلوك الشمس من لدن زوالها إلى غروبها، وغسق الليل ظهور ظلامه وقرآن الفجر و المراد به صلاة الصبح .ونحن نصلي خمسة اوقات خلاف للقرآن على فهمك وهل يوجد نص عقوبة لشارب الخمر بالقرآن ونحن على رأيك عندما يجلد فهذا مخالف لعدم وجود نص بذلك عمي لاتلفوا وتدورون القرآن الكريم تكفل الله بحفظه بناسخه ومنسوخه فلا تفتروا على الله الكذب تعبدوا بكتاب الله وليس بما قال عمر هذا تحريف
اضيف توضيح لو اتاك رجل دخل التشيع حديثا وقال لك ان حكم الزاني اي زاني مطلقا في القران هو الجلد لان الله قال اجلدوا الزاني وما قال ارجموه في القران فيسالك لماذا اذا فلان الفلاني زنى ورجم ؟ لاشك انك ستجيبه ان ارجم هو للمحصن فقط لان الحديث اتانا عن الامام على او الصادق ان نرجم الزاني المحصن فسيقول لك انا لا اعترف بهذا الحديث لان حكمه مخالف لعموم حكم القران في الزاني فهذا الحديث وان كان سنده صحيح الا انه مخالف في الحكم لكتاب الله في الجلد فقط لكل زاني دون تفصيل وبالتالي فهو يطرح بحكم الرجم لانه عنده مخالف للقران ومخالف لقانون حقوق الانسان الحديث فكيف ستقاعه وباية طريف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ايها الزميل اننا نتعبد بالنصوص القرأنية وبالسنة المطهره الموثوقة فاذا اتنا عن ائمتنا رواية فهي صحيحة مئة بالمئة اما الروايات التي تاتينا من مصادر اخرى هذه التي نتحقق منها فبما ان الرجم سنة واكدها امير المؤمنين ولا يوجد اصدق منه الا رسول الله فلا يهمنا اي ضال يصدق الروايه ام لا فمشكلتكم اننا نقول انها سنه وهذا مابينه امير المؤمنين وانتم تصدقون البخاري عندما يقول آيه قالها عمر اي انكم تقرون بتحريف القرآن الذي تكفل الله بحفظ ناسخه ومنسوخه
ايها الزميل الجلد اوالرجم هي عقوبة للزنا فلا يوجداختلاف لانها عقوبه وان السنة شددة العقوبه بالرجم لانه محصن
سبحان الله ...
على قولك ... يكون .. الرجم مثل الجلد..... وقطع اليد مثل الجلد ... والحبس مثل الرجم ... وقطع العنق مثل قطع الاصبع ... سبحان الله
وهذا لايخالف القرآن لانه لايوجد نص في القرآن يحرم رجم المحصن اذا زنا فشرعة السنة ذلك
لانه لايوجد نص بالرجم ... لذلك يجب ان يرفض.
لان المثبت يحتاج الى نفي واما غير الموجود اصلا , فلا يحتاج الى نفي
والجلد للزاني مثبت ... وما خالفه لا يقبل الا بالقران
تقول الزاني(محص وغير محصن ) في القرآن يجلد اثبت ذلك لان القران لم يحدد وانما السنة بينت ذلك
نعم ... المحصن وغير المحصن ... لان اللفظ جاء الزاني ... والزاني هو المحصن وغير المحصن. فالجلد لهم جميعا.
تقول عندكم المحصن الزاني يرجم مخالف للقرآن. السنه وضحت ذلك ولا توجد مخالفه لذلك رجمنا بسنة الرسول
والسنة اذا خالفت لم تقبل ... وليس وضحت
لان السنة الغت الجلد ... وغيرته الى الرجم ... وليست وضحت ان الجلد 500 جلده او جدله واحد او ضحت ان الجلد يكون في الظهر او البطن ..الخ
فالتفصيل يكون بنفس الحكم وتحت نفس الاصل ولكن بتوضيح
وليس الغاء الحكم السابق وتبديله بحكم جديد
فالزاني (المتزوج) عندكم لا يجلد ... بل يرجم ... وهذا تغيير وليس تفصيل.
لان النص الزاني يجلد ... والزاني هو زاني سواء متزوج او غير متزوج
اما اية الرجم التي ذكرتها مهزله من ناحية ركاكة لغتها ولماذا الشيخ والشيخه اسأل عمر
نقلها ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن معصوم!!!!
فاسأل علمائكم كيف صححوها ورفضوها , فلا دخل لعمر فيها لامن قريب ولا من بعيد
{أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (78) سورة الإسراء الدلوك الزوال، و قال المبرد: دلوك الشمس من لدن زوالها إلى غروبها، وغسق الليل ظهور ظلامه وقرآن الفجر و المراد به صلاة الصبح .ونحن نصلي خمسة اوقات خلاف للقرآن على فهمك
قال الإمام ابن كثير في تفسيرها: يقول تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها، أقم الصلاة لدلوك الشمس، قيل لغروبها، قاله ابن مسعود ومجاهد وابن زيد، وقال هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن ابن عباس: دلوكها زوالها... اختاره ابن جرير، ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد عن الحكم بن بشير: حدثنا عمرو بن قيس عن ابن أبي ليلى عن رجل عن جابر بن عبد الله قال: دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه فطعموا عندي، ثم خرجوا حين زالت الشمس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخرج يا أبا بكر، فهذا حين دلكت الشمس... ، فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس، فمن قوله: لدلوك الشمس إلى غسق الليل وهو ظلامه، وقيل غروب الشمس - أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقوله: وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر
فلا ارى اشكال هنا ...
وهل يوجد نص عقوبة لشارب الخمر بالقرآن ونحن على رأيك عندما يجلد فهذا مخالف لعدم وجود نص بذلك
لا خلاف هنا ... فالنص لم يذكر .... فلايوجد تضارب مع القران اذا ورد في السنة
بخلاف الجلد ........ لان النص بالجلد جاء في القران ... فان وضحته السنة بـ 100 او 400 او غيرها او اضافت عليه فلا اشكال
ولكن ان يتم الغائه تماما ... وتغييره الى الرجم ... ولا جلد ... فهذا النص القراني الذي تخالفونه.
لان التفصيل يكون تحت الاصل ... الاصل الجلد ... التفصيل عدد الجلد .. مكانه ... وقته ... وما الى ذلك
لكن ان يكون الاصل الجلد ... فيتغير الى رجم ... فهذا ليس تفصيل ... بل الغاء وتغيير وحذف عقوبه واضافة اخرى
تعليق