إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الصحابي الجليل ابن المتعة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد
    المواطن ...
    قلت:
    " معقولة يايونس قد ألجمت صاحبك كرار حينما تبجح مدعيا أنه كان خلوقا قبل أن أدخل الموضوع وحينما أحضرت له عينة من كلامه البذيء والسيء من قبل دخولي والذي كان يتطاول به على الإخوة الشيعة فلم أرى منه جوابا لأنه لايملك جوابا لما تقدم به من إدعاء كاذب
    ألجمتني ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    يا ابني أنا في الجيش ...ولست متواجداً طوال الوقت ..وها أنا عدت إليك ...
    ولنرى ما هو البذيء في كلامي ...
    هذه :"يا ابني ربنا يهديك ...
    هذا دعاء ...ماذا فيه ؟
    وهذه:
    " يا حلاوة ...
    تعبير عن التعجب وليس فيه إساءة لأحد ...
    وهذه:
    " في تحريم الفعل الشنيع

    إقتباس:
    مطهر
    الأمة من كل دنس ومتعة حرام


    وهل في هذا إساءة لأحد ؟
    نحن نتحدث عن فعل قال عنه الإمام الصادق :"لا تفعله عندنا إلا الفواجر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    أنا أقول بما قال الصادق
    أنت تقول أن الإساءات كانت قبل دخولك ...طيب ما شأنك أنت ؟
    مادام لم يتحدث معك أحد بطريقة لا تسيء إليك فلماذا تبدأ بالإساءة ؟ قلت في أول مشاركة لك :
    " اليونس حاول لما تحاور تكون مؤدب هل نسيت تلك الأيام التي جعلتك فيها مسخرة يا من تقول بأن العدم مادة ياعديم المادة

    إسمع أنت وصاحبك هرجتوا كثير جدا والموضوع أخذ أكثر من إستحقاقه من غير أي فائدة في الحوار المفروض يكون الحوار نقطة نقطة وفي جوهر الموضوع أما إن أردت تفضحنا كما تقول فلما لا تفضحنا إن كنا نستحق ذلك فلما تتستر على أناس يفعلوا المحرمات بحسب زعمك إن كنت صادقا فيما تدعي يا كاذب

    وقلت :
    " الأدب نعطيه للي يستحقه أما أنت هنا في هذا الموضوع فلم تكن مؤدبا ولا محترم وقد رأيتك تزبد وتعربد فقررت أن ألجمك عسى وأن ترتقي بحوارك قدر المستطاع

    كن مؤدبا تلقى الإحترام وإن لم تكن فستشبه مهانة وسخرية واستهزاء ولا أضنك تحب مثل هكذا أمور

    كأنك داخل إلى معركة لا إلى حوار
    وأنا اول مرة أحاورك فيها على ما أعتقد ...تبدأ معي بهذه الطريقة:
    " يا إبني روح تعلم إصول الحوار وبعدها تعال حاور الناس الكبار تذكرني بواحد وهابي غبي إسمه سعود العتيبي نفس مقولتك هذه متمسك فيها ولما أطالبه بشرح هذا الشطر يلجم في فيه بألف حجر ولايستطيع أبدا ولايمتلك غير تكرار نفس إسطوانته المشروخه
    الحديث في باب الحج الحديث في باب الحج الحديث في باب الحج
    قاتل الله الجهل والغباء

    هل هذا إسلوب لا ئق ؟

    هل أنا أسات إليك حتى يكون هذا ردك .؟
    قلت:
    " أيها الغبي وهل تحدثت أنا عن هذا الحديث أم عن الحديث الآخر وقد ذكرته لك مرارا وتكرارا فلما هذا الجهل والغباء .!!!!
    عموماً ليس هنا مكان الرد على الإساءة ....
    ولن نشتت الموضوع لأن هذا هدفك منذ البداية ...
    وسنلتزم أكثر بتعليمات المشرف وسنحقق ما نريد في ظل هذه التعليمات كما فعلنا سابقاً ...

    تعليق


    • بسم الله الواحد الأحد
      اللهم صل على محمد وآل محمد
      الإخوة الأفاضل ...
      بان الأمر والحمد لله ...
      لدينا الآن في تحريم المتعة عدة نصوص ..
      الأول :
      " الرواية في صحيح مسلم ..
      "حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه سبرة حدثه كان مع رسول الله فقال أيها الناس !إني قد كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ,فمن كان عنده شيء منهن فليخل سبيله ,ولا ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) " صدق رسول الله
      ورواية أخرى


      حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة .حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال : رأيت رسول الله قائماً بين الركن والباب وهو يقول :"أيها الناس !إني قد قد كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء ,وإن الله قد حرم ذلك غلى يوم القيامة .فمن كان عنده منهن شيئاًَ فليخل سبيله ولا تاخذوا مما آتيتموهن شيئاً " صدق النبي الأعظم
      هذا إضافة إلى التحريم الأول الذي ذكره علي بن أبي طالب ..وأجمع عليه الصحابة ..ولم يحله الإمام في خلافته المباركة وهو أكبر دليل على حرمة الفعل ...وقد أجمع أهل العلم من بعدهم من المحدثين والمفسرين والفقهاء على حرمة الفعل ....

      عليه يتخذ أهل السنة موقفهم العلني من هذا الفعل ...وهو التحريم والتجريم ...ويزيد قولهم حجة بعض الروايات الشيعية التي تؤكد على القول وإن كان لا قول بعد قول رسول الله الصحيح الصريح .
      نؤكد أن الموضوع انتهى نهائياً وليس فيه ما يقال ...إلا التكرار لما فات ...
      رضي الله عن عمر بن الخطاب ..وعن علي بن أبي طالب وعن سائر صحابة رسول الله .

      تعليق


      • المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
        بسم الله الرحمن الرحيم
        اللهم صل على محمد وآل محمد
        المواطن ...
        قلت:
        " معقولة يايونس قد ألجمت صاحبك كرار حينما تبجح مدعيا أنه كان خلوقا قبل أن أدخل الموضوع وحينما أحضرت له عينة من كلامه البذيء والسيء من قبل دخولي والذي كان يتطاول به على الإخوة الشيعة فلم أرى منه جوابا لأنه لايملك جوابا لما تقدم به من إدعاء كاذب
        ألجمتني ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        يا ابني أنا في الجيش ...ولست متواجداً طوال الوقت ..وها أنا عدت إليك ...
        ولنرى ما هو البذيء في كلامي ...
        هذه :"يا ابني ربنا يهديك ...
        هذا دعاء ...ماذا فيه ؟
        وهذه:
        " يا حلاوة ...
        تعبير عن التعجب وليس فيه إساءة لأحد ...
        وهذه:
        " في تحريم الفعل الشنيع

        إقتباس:
        مطهر
        الأمة من كل دنس ومتعة حرام

        وهل في هذا إساءة لأحد ؟
        نحن نتحدث عن فعل قال عنه الإمام الصادق :"لا تفعله عندنا إلا الفواجر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        أنا أقول بما قال الصادق
        أنت تقول أن الإساءات كانت قبل دخولك ...طيب ما شأنك أنت ؟
        مادام لم يتحدث معك أحد بطريقة لا تسيء إليك فلماذا تبدأ بالإساءة ؟ قلت في أول مشاركة لك :
        " اليونس حاول لما تحاور تكون مؤدب هل نسيت تلك الأيام التي جعلتك فيها مسخرة يا من تقول بأن العدم مادة ياعديم المادة

        إسمع أنت وصاحبك هرجتوا كثير جدا والموضوع أخذ أكثر من إستحقاقه من غير أي فائدة في الحوار المفروض يكون الحوار نقطة نقطة وفي جوهر الموضوع أما إن أردت تفضحنا كما تقول فلما لا تفضحنا إن كنا نستحق ذلك فلما تتستر على أناس يفعلوا المحرمات بحسب زعمك إن كنت صادقا فيما تدعي يا كاذب
        وقلت :
        " الأدب نعطيه للي يستحقه أما أنت هنا في هذا الموضوع فلم تكن مؤدبا ولا محترم وقد رأيتك تزبد وتعربد فقررت أن ألجمك عسى وأن ترتقي بحوارك قدر المستطاع

        كن مؤدبا تلقى الإحترام وإن لم تكن فستشبه مهانة وسخرية واستهزاء ولا أضنك تحب مثل هكذا أمور
        كأنك داخل إلى معركة لا إلى حوار
        وأنا اول مرة أحاورك فيها على ما أعتقد ...تبدأ معي بهذه الطريقة:
        " يا إبني روح تعلم إصول الحوار وبعدها تعال حاور الناس الكبار تذكرني بواحد وهابي غبي إسمه سعود العتيبي نفس مقولتك هذه متمسك فيها ولما أطالبه بشرح هذا الشطر يلجم في فيه بألف حجر ولايستطيع أبدا ولايمتلك غير تكرار نفس إسطوانته المشروخه
        الحديث في باب الحج الحديث في باب الحج الحديث في باب الحج
        قاتل الله الجهل والغباء
        هل هذا إسلوب لا ئق ؟
        هل أنا أسات إليك حتى يكون هذا ردك .؟
        قلت:
        " أيها الغبي وهل تحدثت أنا عن هذا الحديث أم عن الحديث الآخر وقد ذكرته لك مرارا وتكرارا فلما هذا الجهل والغباء .!!!!
        عموماً ليس هنا مكان الرد على الإساءة ....
        ولن نشتت الموضوع لأن هذا هدفك منذ البداية ...
        وسنلتزم أكثر بتعليمات المشرف وسنحقق ما نريد في ظل هذه التعليمات كما فعلنا سابقاً ...

        ســـــــــلامـــــــــــــا




        تعليق


        • بسم الله الرحمن الرحيم
          اللهم صل على محمد وآل محمد
          قال المواطن :
          " ســـــــــلامـــــــــــــا
          وعليكم السلام يا سيدي ...

          الله أكبر ...
          وهل من قول بعد قول أبي الزهراء ...هو الذي أسقط المتعة ...ونحن نقولها من خلفه سقطت المتعة ...نقولها يا رسول الله ...وستسقط إلى يوم الدين كما أسقطها يوم فتح الله عليك .....
          النبي يسقطها ...ونحن نقول من بعده قال فلان وقال علان .....
          لا يمكن ...لا قول يعلو فوق صوت النبي وهكذا أمرنا الله .
          الله أكبر ..................ولله الحمد

          تعليق


          • " محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟
            فقال : لا. ( الفروع من الكافي 43/2 التهذبب للطوسي 2/ 188 ، الاستبصار 3/ 147)
            عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟
            فقال : تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات. (الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/147 الوسائل 14/446 .)

            عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة :
            ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة . ( الفروع من الكافي 2 / 43 ، التهذيب 2/188 ، الاستبصار 3/148 الوسائل 14/446 .)

            وأقول : إن المتعة التي أباحها رسول الله (ص) وتبعه عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام ، وأخذها شيعتهم منهم، لم تُحَد بعدد من النسوة، وحالها كحال ملك اليمين، وقد مرَّ علينا آنفاً بيان أن رواية (التمتع بألف امرأة) ضعيفة السند، فلا تغفل عما قلناه.
            ثم إن الدليل الذي حصر الزوجات بأربع إنما هو مخصوص بالنكاح الدائم، وأما ما عدا ذلك من صنوف النكاح كالتسرِّي بالإماء ونكاح المتعة فالأدلة فيهما مطلقة، غير مخصَّصة بأربع نسوة، ولهذا كانوا لا يرون تحديد التسري بأربع إماء.
            قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم : وقوله تعالى ( أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي، ولهذا قال: ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) (1).
            وأخرج عبد الرزاق في مصنَّفه عن ابن جريج قال: سألت عطاء: أيستمتع الرجل بأكثر من أربع جميعاً؟ وهل الاستمتاع إحصان؟ وهل يحل استمتاع المرأة لزوجها إن كان بتَّها؟ فقال: ما سمعت فيهن بشيء، وما راجعت فيهن أصحابي.
            قلت: ولو كانت أحكام النكاح الدائم جارية على نكاح المتعة لكان الجواب معلوم عنده، ولا يحتاج لمراجعة أصحابه.
            http://www.shiaweb.org/books/llah_llhaq/pa35a.html
            __________________________
            يقول أبو بكر ابن عربي المالكي في أحكام القرآن:
            المسألة الثامنة : قوله تعالى : {وما ملكت يمينك}

            يعني السراري ; وذلك أن الله تعالى أحل السراري لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته بغير عدد ، وأحل الأزواج لنبيه مطلقا ، وأحلهن للخلق بعدد ; وكان ذلك من خصائصه في شريعة الإسلام .

            وقد روي عمن كان قبله في أحاديثهم أن داود عليه السلام كانت له مائة امرأة ، كما تقدم . وكان لسليمان عليه السلام ثلثمائة حرة وسبعمائة سرية (300 + 700 = 1000 إمرأة)، والحق ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن سليمان قال: لأطوفن اليلة على سبعين إمرأة كل إمرأة تلد [ص: 591] غلاما يقاتل في سبيل الله ونسي إنشاء الله فلم تلد منهن إلا إمرأة واحدة.
            الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 142 : عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمرالأهلية ونكاح المتعة .

            وسائلالشيعة (آل البيت) -الحرالعاملي
            جزء12صفحة12: عن زيد بن علي عن آبائه عن علي(عليهم السلام) قال:حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمرالاهلية ونكاح المتعة .

            الرواية ضعيفة. وعلى فرض صحتها فيجوز أنها حرمت يوم خيبر فقط كحالة إضطرارية أو ما شابه ثم أبيحت لاحقاً. وقد ثبت في صحيح مسلم أنها حرمت يوم خيبر ثم أبيحت.

            عنالإمام جعفر الصادق عليه السلام كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال: (ما تفعله عندنا إلا الفواجر )

            وهذه الرواية ليس فيها ذم لزواج المتعة نفسه بل الرواية تصف حال نساء المدينة. وهناك رواية للإمام الصادق عليه السلام تتكلم عن نساء المدينة المنورة بوضوح.
            الطوسي وهو من كبار علماء الإمامية يبين أن في المتعة عار وذل فقال:" إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا يجوزالتمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل!!"[تهذيب الأحكام 7/253]

            هذه الرواية أجاب عليها الأخ المواطن وهي منقطعة. مسألة إباحة وشرعية زواج المتعة شيء ومسألة قبول الشيعي به على نفسه أو فعله أمر آخر.
            فهل يا عزيزي تقبل أن تعطي إبنتك أو أختك لرجل متزوج من ثلاثة فتكون هي الرابعة؟

            تعليق


            • والله ما أرى الذين يشنعون على زواج المتعة ولا يشنعون على الزواج بنية الطلاق إلا منافقين. فإن الزواج بنية الطلاق منقطع كذلك المتعة وإن وجد إختلاف في التفاصيل, فالتفاصيل أمور هامشية ولا يتمسك بها إلا الغبي.
              مثلاً مسألة اشتراط الولي, فهذا موضوع فقهي اختلف فيه علماء السنة أنفسهم إذ لا يشترط أبو حنيفة وأصحابه ذلك في البالغة الراشدة. أما الشيعة فأغلب العلماء يشترطون ذلك في البكر بينما بعضهم لا يشترطه في البالغة الراشدة.
              مسألة الشهود كذلك, فإنها أيضاً مسألة فقهية ولا يشترطها الإمام مالك وكثير من علماء السنة وصحابتهم كابن عمر وابن الزبير. بل حتى ابن تيمية لا يشترط ذلك.
              إذن كل هذه التفاصيل هي أمور هامشية وكما قلت لا يشنع عليها إلا غبي.

              تعليق


              • بسم الله الرحمن الرحيم
                اللهم صل على محمد وآل محمد
                الأخ أمجد علي ..
                أهلاً بك محاوراًُ هادئاً ومحترماً ...
                قلتم:
                "
                وأقول : إن المتعة التي أباحها رسول الله (ص) وتبعه عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام ، وأخذها شيعتهم منهم، لم تُحَد بعدد من النسوة، وحالها كحال ملك اليمين، وقد مرَّ علينا آنفاً بيان أن رواية (التمتع بألف امرأة) ضعيفة السند، فلا تغفل عما قلناه.
                وأتنم كثيراً ما تحتجون بروايات ضعيفة السند ...ومع ذلك لم تبين لنا ما وجه الضعف فيها ..

                أما قولك :
                " ثم إن الدليل الذي حصر الزوجات بأربع إنما هو مخصوص بالنكاح الدائم، وأما ما عدا ذلك من صنوف النكاح كالتسرِّي بالإماء ونكاح المتعة فالأدلة فيهما مطلقة، غير مخصَّصة بأربع نسوة، ولهذا كانوا لا يرون تحديد التسري بأربع إماء.
                عدا هذا النكاح فلا نكاح ...والمتعة نسخت وقد أجمعت أمة محمد على هذا ....ودليل التحريم واضح صحيح صريح في السنة والكتاب .

                أما قولك :
                " قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم : وقوله تعالى ( أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي، ولهذا قال: ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) (1).
                وأخرج عبد الرزاق في مصنَّفه عن ابن جريج قال: سألت عطاء: أيستمتع الرجل بأكثر من أربع جميعاً؟ وهل الاستمتاع إحصان؟ وهل يحل استمتاع المرأة لزوجها إن كان بتَّها؟ فقال: ما سمعت فيهن بشيء، وما راجعت فيهن أصحابي.
                قلت: ولو كانت أحكام النكاح الدائم جارية على نكاح المتعة لكان الجواب معلوم عنده، ولا يحتاج لمراجعة أصحابه.
                السراري أي ما ملكت اليمين ..وهذا ما أوضحته الآية في سورة المؤمنون :"إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين *فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون"

                والنبي حرم هذا الفعل (المتعة ) تحريماً صريحاً لا يصح بعده أن نتمسك بأي قول .
                أما قولك :
                " الرواية ضعيفة. وعلى فرض صحتها فيجوز أنها حرمت يوم خيبر فقط كحالة إضطرارية أو ما شابه ثم أبيحت لاحقاً. وقد ثبت في صحيح مسلم أنها حرمت يوم خيبر ثم أبيحت.
                ثم حرمت يوم الفتح ....تحريماً نهائياً على لسان النبي :

                " الرواية في صحيح مسلم ..
                "حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه سبرة حدثه كان مع رسول الله فقال أيها الناس !إني قد كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ,فمن كان عنده شيء منهن فليخل سبيله ,ولا ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) " صدق رسول الله
                ورواية أخرى


                حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة .حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال : رأيت رسول الله قائماً بين الركن والباب وهو يقول :"أيها الناس !إني قد قد كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء ,وإن الله قد حرم ذلك غلى يوم القيامة .فمن كان عنده منهن شيئاًَ فليخل سبيله ولا تاخذوا مما آتيتموهن شيئاً " صدق النبي الأعظم

                وهذا التحريم إلى يوم القيامة ..ينسخ كل إباحة قبله ....وينهي أي جدال في هذه المسألة
                أما قولك :
                "
                عنالإمام جعفر الصادق عليه السلام كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال: (ما تفعله عندنا إلا الفواجر )

                وهذه الرواية ليس فيها ذم لزواج المتعة نفسه بل الرواية تصف حال نساء المدينة. وهناك رواية للإمام الصادق عليه السلام تتكلم عن نساء المدينة المنورة بوضوح
                وهل يصف الإمام الصادق رضي الله عنه نساء المدينة كلهن بالفجور هكذا ؟!!!!!!!!!!!!لا اعتقد
                كما أن وصف الفعل بأنه لا تفعله إلا الفواجر ينم عن مدى إحتقار الصادق لهذا الفعل ...وإحتقاره لمن يفعلونه ...
                ثم الفعل كان محرماً ...وفعلاً لا تفعله إلا من فجرت .
                أما قولك :
                " ومسألة قبول الشيعي به على نفسه أو فعله أمر آخر.
                فهل يا عزيزي تقبل أن تعطي إبنتك أو أختك لرجل متزوج من ثلاثة فتكون هي الرابعة؟

                لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا....فارق شاسسع بين أن تتزوج ابنتك أو أختك زواج طبيعي محترم معترف به له كل حقوق الزوجية والأمان والإحترام المتبادل والمسئوليات والمودة والرحمة وبين أن يأتي واحد ليأخذ أختي أو ابنتي ليضاجعها يوم أو اثنين أو عشرة ...ويتركها هكذا ...ويرحل ..كأنها إمرأة من الشارع ...
                واضح .




                تعليق


                • لازال السؤال قائما ولم يستطع أي أحد من الوهابية أن يجيب عليه

                  هل يمكن أن تنسخ أية بحديث ؟؟؟؟؟؟؟؟؟



                  تعليق


                  • هل يستطيع شيعي امامي او رافضي ان يحاور هذا الموضوع بشكل علمي ومؤدب ؟؟
                    لم اجد بعد !
                    لسنا مسؤلين ولا نحن يهمنا ان فعلها الشيعة اي المتعة او لم يفعلها فهذا وشأنهم . ولكنهم عليهم التحديد فليتمتعوا مع بعضهم ويعتبرون هذا الامر من خصائص عقيدتهم كما هي الامامة . ولا يتطرقون الى القران ولا الى اهل السنة وكتبهم .
                    اما غير ذلك فلسنا نقبل منهم الى مد ما يتمتعون به الى طائفتنا ومذاهبنا .
                    لنرى ماذا يقول الزميل الفاضل امجد علي ولنرى ادبه في الحوار :


                    =أمجد علي]
                    وأقول : إن المتعة التي أباحها رسول الله (ص) وتبعه عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام ، وأخذها شيعتهم منهم، لم تُحَد بعدد من النسوة، وحالها كحال ملك اليمين، وقد مرَّ علينا آنفاً بيان أن رواية (التمتع بألف امرأة) ضعيفة السند، فلا تغفل عما قلناه.
                    اذا كانت لا تحدد بعدد من النساء وهذا هو الصحيح عند الشيعة فلماذا اباح الله هذه المتعة ؟
                    كزواج شرعي وانت على ذمتك اربعة نساء ؟؟
                    ويمكن ان تكون لك عشرة اذا لم نقل 1000 كما في الرواية التي تعتبرها ضعيفة ؟؟
                    ربما ستسأل وتقول وهذا واقع :
                    اذا لماذا الله لم يحدد الإماء باربعة ايضا ؟ وهو ايضا جوز نكاحهن ؟؟
                    والجواب : الإماء او ملك اليمين لم يحدد بعدد لكون ملك اليمين لم يختص بالنساء فقط بل بالرجال والصبيان وغيرهم .
                    فملك اليمين هو اما شراء او اسرى يؤسرون في حرب . اي من الفئ والغنائم والقتال .
                    فكان الشارع الاعظم قد جوز نكاح تلك النساء لمالك اليمين خاصة كي لا يفسدن ولا يشيعن الفاحشة ان كانت مع صاحب الملك او مع غيره .
                    وقطعا يجب ان نذكر ان هذا الحكم لا يسري على النساء المتزوجات اذا ملكن رجل بالمال كعبد لهن .



                    ثم إن الدليل الذي حصر الزوجات بأربع إنما هو مخصوص بالنكاح الدائم، وأما ما عدا ذلك من صنوف النكاح كالتسرِّي بالإماء ونكاح المتعة فالأدلة فيهما مطلقة، غير مخصَّصة بأربع نسوة، ولهذا كانوا لا يرون تحديد التسري بأربع إماء.
                    قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم : وقوله تعالى ( أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي، ولهذا قال: ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) (1).


                    قطعا وبلا ادنى شك اذا رجع الباحث الى اهل السنة واقوال النبي صلى الله عليه واله وسلم في اباحة المتعة لا تجد انه يبيح المتعة بالعدد المفتوح . بل جواز التمتع بالنساء بشكل عام كرخصة .
                    نعم لا يوجد نص على التقييد . وهذا لا يعني انه اباح بدون عدد . ولكن من فقه النص والاباحة نعرف انه اباح بواحدة فقط .
                    وهذا الدليل سنبينه بنصوص اخرى ومن خلال التفسير العقلي لنص الاباحة .
                    ثانيا :
                    قول ابن كثير وتفسيره :
                    الحمد لله انك تقول ان ابن كثير يذكر الزواج الشرعي لتفسيره الاية الكريمة في النكاح (فغيرك يفهم انه استدلال على انها في المتعة !) . على كل حال :
                    ابن كثير قصد وكل من يراجع تفسيره المنقول انه الزواج الشرعي الزواج الشرعي :
                    اما بالمحصنات
                    او بالسراري اي ملك اليمين وهنا شرائهن بالاموال يقصد ابن كثير . اما اذا كان نكاحهن بالزواج الدائمي فهو لا يتعدى الاربعة طبعا . وهذه بينتها اية بعد هذه الاية .


                    وأخرج عبد الرزاق في مصنَّفه عن ابن جريج قال: سألت عطاء: أيستمتع الرجل بأكثر من أربع جميعاً؟ وهل الاستمتاع إحصان؟ وهل يحل استمتاع المرأة لزوجها إن كان بتَّها؟ فقال: ما سمعت فيهن بشيء، وما راجعت فيهن أصحابي.
                    قلت: ولو كانت أحكام النكاح الدائم جارية على نكاح المتعة لكان الجواب معلوم عنده، ولا يحتاج لمراجعة أصحابه.
                    http://www.shiaweb.org/books/llah_llhaq/pa35a.html
                    اقول : وهذه لنا وليس علينا .
                    فلو كان في نكاح المتعة شروط واحصان لذكر هذا الامر وبان .
                    ولكن هذا الامر اوضح عند الشيعة الامامية فهي اي المتمتع بها لا تحصن زوجها وهذا منقول بالصحيح عن الامام موسى الكاظم في جوابه على سائل هل المتعة تحصن ام لا ؟

                    ________________________
                    يقول أبو بكر ابن عربي المالكي في أحكام القرآن:
                    المسألة الثامنة : قوله تعالى : {وما ملكت يمينك}

                    يعني السراري ; وذلك أن الله تعالى أحل السراري لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته بغير عدد ، وأحل الأزواج لنبيه مطلقا ، وأحلهن للخلق بعدد ; وكان ذلك من خصائصه في شريعة الإسلام .

                    وقد روي عمن كان قبله في أحاديثهم أن داود عليه السلام كانت له مائة امرأة ، كما تقدم . وكان لسليمان عليه السلام ثلثمائة حرة وسبعمائة سرية (300 + 700 = 1000 إمرأة)، والحق ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن سليمان قال: لأطوفن اليلة على سبعين إمرأة كل إمرأة تلد [ص: 591] غلاما يقاتل في سبيل الله ونسي إنشاء الله فلم تلد منهن إلا إمرأة واحدة.



                    لا اعرف ما علاقة هذا الامر بالمتعة ؟
                    فتحليل الله لملك اليمين بدون عدد كان لضرورة هو ان الاماء كما قلنا يملكهن الرجل دون ان يكون له طلب لهن .
                    اوضح هذا : يعني لو اسر رجال في حرب مجموعة كبيرة من النساء وكان الرجال اقل عددا بكثير من النساء وقسم النساء على الرجال وفرضا يقع في يد كل واحد سبعة نساء . فهذا لم يشترط طلبه لهن بل القسمة تقع له . ولو افترضنا انه رفض وقبل اربعة فقط في اجتهاد منه . فهذا لا يرفع الاشكال لكون النساء الباقيات سيكونن من نصيب الرجال الاخروين . فيكونوا هم ايضا لم يطلبوا تلك النساء بل كانت من نصيبهن برفض اخرين لهن .
                    والا سيقول المعترض لو وجد : ان توضع النساء الزيادة في بيت المال ! فهذا من المضحك .




                    الرواية ضعيفة. وعلى فرض صحتها فيجوز أنها حرمت يوم خيبر فقط كحالة إضطرارية أو ما شابه ثم أبيحت لاحقاً. وقد ثبت في صحيح مسلم أنها حرمت يوم خيبر ثم أبيحت.



                    على فرض صحة هذا الكلام
                    فيثبت ان الاباحة والتحريم جاء عن طريق النبي وليس القران . وامكن تحريمها لضروف معينة واباحتها في ضروف نفسها ولكن عكسية .
                    والامر الثاني : انه لو ابيحت بعد ذلك اعتمادا على صحيح مسلم , فان النص ورد بالصحيح ايضا تحريمها عام الفتح , وكان هذا اليوم هو حتى قيام الساعة .


                    وهذه الرواية ليس فيها ذم لزواج المتعة نفسه بل الرواية تصف حال نساء المدينة. وهناك رواية للإمام الصادق عليه السلام تتكلم عن نساء المدينة المنورة بوضوح.

                    هذه الرواية أجاب عليها الأخ المواطن وهي منقطعة. مسألة إباحة وشرعية زواج المتعة شيء ومسألة قبول الشيعي به على نفسه أو فعله أمر آخر.
                    فهل يا عزيزي تقبل أن تعطي إبنتك أو أختك لرجل متزوج من ثلاثة فتكون هي الرابعة؟
                    اذا كان الفواجر تفعل المتعة في المدينة . ولا تفعله النساء الشريفات فهذا يعني وصف المتعة بمن يليق به . والا لما قال هذا القول . ! اي ان في حالات معينة تفعلها الفواجر اذا اراد الشيعي ان يفسرها على رايه . ولكن الامام لا يمكنه ان يقول هذا القول
                    لمن ارادت زواج دائم حتى الفواجر . فتنبه .
                    الامر الثاني
                    الكلام على فهم وتفسير الطوسي للرواية الثانية
                    فهو ان ردها فهذا له . ولكنه يعقب ان صحة الرواية ان هذا الامر يلحق باهل المرأة العار اذا كانت من الاشراف . وبها الذل ,
                    وكلامه صحيح ايضا وان كان على مبناه .
                    لكون المتعة عند الشيعة الامامية هو من اجل اشباع الرغبة الجنسية ان كانت للمرأة او الرجل , فهي دالة على عدم الصبر وتقضي شهوتها لمدة ساعة او يوم .
                    وهذا هو العار للعائلة الشريفة والذل لها .لكون العائلة الشريفة مطلوبة ابنائها اكثر من غيرهم , فاستحصال او طلب الزوج ليس بالعسير عليهم , وخاصة اذا اعان الاهل في مصاريف الزواج .
                    اما المقارنة بين اعطاء الاخت او البنت لمن تزوج اكثر من ثلاثة . فهذا لا وجه للمقارنة فيه , لكوننها متفقين عليه اي اهل القبلة والنص واضح وجلي .

                    تعليق


                    • أمجد علي]والله ما أرى الذين يشنعون على زواج المتعة ولا يشنعون على الزواج بنية الطلاق إلا منافقين. فإن الزواج بنية الطلاق منقطع كذلك المتعة وإن وجد إختلاف في التفاصيل, فالتفاصيل أمور هامشية ولا يتمسك بها إلا الغبي.
                      متى تكونوا مؤدبين في النقاش ؟
                      كيف لك ان تعتبر ان الزواج بنية الطلاق هو كزواج المتعة والتفاصيل المفرقة بينهم هي هامشية ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      الزواج بنية الطلاق شروطه صحيحة كلها الا اذا اعلن الزوج نبيته . فيبطل الزواج .
                      اما اذا لم يعلن فشروطه الظاهرية هي صحيحة .
                      كما انه لو استمر بالزواج بعد ان اضمر الوقت فنكاحه صحيح ولا ينقطع وان اعلن حال اعترافه في نفس الوقت . فلا يعتبر بكلامه لكونه رجع عنه . نعم ربما البعض يعتبره تطليقة واحدة له الحق في ارجاع الرزوجة في الحال . وهذا لا ضر فيه .
                      كما اننا لو قلنا بحسب قياسك الفاسد :
                      فما هو الفرق اذاً بين المتعة وبين الزنى ؟؟
                      لا فرق البتة .!
                      سوى ان يقول الشيعي للزانية الغير مشهورة (على حسب علمه ) زوجتكي نفسي على كتاب الله وسنة نبيه !!
                      اي انه يجعله ضمن صيغة شرعية تشريعية !


                      مثلاً مسألة اشتراط الولي, فهذا موضوع فقهي اختلف فيه علماء السنة أنفسهم إذ لا يشترط أبو حنيفة وأصحابه ذلك في البالغة الراشدة. أما الشيعة فأغلب العلماء يشترطون ذلك في البكر بينما بعضهم لا يشترطه في البالغة الراشدة.

                      اما ابو حنيفة فعليك ان تاتي بقوله من كتاب المبسوط لتبنه بالضبط ؟
                      وبالنسبة لعلماء الشيعة فانهم يجوزون النكاح للبكر بدون ولي اذا كانت بالغة ومكلفة بنفسها بالااعالة والمعيشة . حتى في المتعة .
                      كما قلت انت .
                      الا انهم لا يشترطون في الثيب خلافا للسنة .


                      مسألة الشهود كذلك, فإنها أيضاً مسألة فقهية ولا يشترطها الإمام مالك وكثير من علماء السنة وصحابتهم كابن عمر وابن الزبير. بل حتى ابن تيمية لا يشترط ذلك.
                      إذن كل هذه التفاصيل هي أمور هامشية وكما قلت لا يشنع عليها إلا غبي.

                      الشهود هو اعلان عن الزواج وان لا يكون سري ومخفي .
                      فالامام مالك رحمه الله يذهب الى ان كان الزواج باعلان بعرس ونحوه فهو يكفي في الشهود لكون العرس اشهاد .
                      وان لم يكن فعليهم الشاهدين العدلين .
                      فيجب عليك عدم التدليس على علمائنا واعتبارنا اغبياء ؟!
                      وانتم تحاولون الكذب بالتدليس واخفاء الحقيقة !!

                      تعليق


                      • لماذا لم أر جوابا إلى الآن على هذا الكذب وقول الزور والبهتان



                        المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1

                        وانت قلت الحق اخي الكريم
                        فالموضوع كان بين المتحاورين الذين لنا معهم حوارات مختلفة هنا وهناك.
                        حتى اتى ودخل الموضوع من اساء من اول وهلة ورد ولم نكن بعد قد حاورناه في اي موضوع بعد عودته !





                        المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
                        هل تعتقد ان قادر على مناقشة حتى ما يطرح في المقاهي ؟!!كلامي هذا دون نسخ ولصق كما البعض الذي يفعل هنا دون فهم ولا علم .واشك انك قادر على مناقشة الموضوع بكل ابعاده وخلفياته معيولي في هذا الموضوع حوارات ونقاشات في متديات شيعية مختلفة حتى مع مشرفيها وقد وجدت عند البعض منهم الجهل في امور كثيرة مع الخلط الكبير فيما يستدلون
                        .

                        المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
                        هذه هي اخلاقك ولا شك للاسف .هل تعتقد اني اقبض مالا على ما اطرح .؟هل تعتقد اني احاول النصر عليكم ؟كلما اطرحه معكم هنا هو من اجل ارتقاء بفكركم وعقليتكم الى مستوى الافضل من اجل ان نتخلص من الموروثات التي هي لا ترقى الى العلم والحجةالا انها تزيد البغض والعداوة والفرقة , وتشمئز نفوس وقلوب الناس من طروحاتكم العجيبة .حاول ان تتخلص من مرض النسخ والنقل وتناقش بعقلية ارقى وبشكل علمي
                        .


                        المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
                        يمكن انك تحب النكت والتهريج !!ممكن تاتيني بما لونته لك باللون الاحمر من كلام البخاري الذي خرجته جنابكبالنقل والنسخ واللطخ هنا من دون علم ولا فهم ؟؟؟
                        اما قول ابن مسعود وحديث عمران في متعة الحج وليس النساء فهو صحيح ولكن الشيعي الامامي يحرف الموضوع ويدلس على البخاري وعلى الصحابة .ويغير المعنى والمراد والعياذ بالله منه





                        المشاركة الأصلية بواسطة اليونس 1
                        يا ولد تأدب قليلا في كلامك
                        من الجاهل فينا ؟!!اقسم بالله اني لو دخلت معك في هذا الموضوع بالذات المتعة لبينت لكمن الجاهل فيه ؟ولكني لا اريد ان افضحكم بل هدايتكم .ثم من تكلم عن الاديان الاخرى ؟؟ثم من تكلم عن صاحبك البروستانتي والكاثوليكي وووو ؟؟!!!هل تعرف ان هناك خلاف بين البروستانت والكاثوليك وغيرهم من مذاهب النصرانية ؟؟!!فهذا الكلام لا يعتد به ان قال لك احدهم بما يؤمن .
                        هربت من محاورتي المباشرة في حينها وكنت انا اكتب لك وانت تكتب ولم ترد علي مع اني اريد ان ادردش معاكولم ارهبك يا ولد !!وتدخل بعد ذلك وتضع جواب هزيل كهذا وتقول اني جاهل !!!


                        متى يترك الوهابية نفاقهم ودجلهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟






                        تعليق


                        • وأتنم كثيراً ما تحتجون بروايات ضعيفة السند ...ومع ذلك لم تبين لنا ما وجه الضعف فيها ..

                          أنتم من تحتجون علينا بروايات ضعيفة وإحتجاجك بهذه الرواية دليل على ذلك.
                          عدا هذا النكاح فلا نكاح ...

                          فماذا تسمي المسيار والمصياف والعرفي والى آخره؟
                          والمتعة نسخت وقد أجمعت أمة محمد على هذا ....ودليل التحريم واضح صحيح صريح في السنة والكتاب .
                          من هي أمة محمد (ص)؟ عمر وأتباع عمر؟
                          هل ابن عباس ليس من أمة محمد؟ هل عطاء وابن جريح وسعيد بن جبير ليسوا من أمة محمد؟ فهؤلاء وغيرهم كثير ثبت عندكم أنتم أنهم كانوا يفتون بجواز زواج المتعة.
                          ومثال على ذلك: سعيد بن جبير رضوان الله عليه:
                          عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم قال كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة لها بن يقال له أبو أمية وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها قلت يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة قال إنا قد نكحناها ذلك النكاح للمتعة قال وأخبرني أن سعيدا قال له هي أحل من شرب الماء للمتعة
                          http://www.islamww.com/booksww/book_...d=935&id=15709
                          ولاحظ يقول أحل من شرب الماء, فكأنه يرد عليك وعلى أمثالك.
                          السراري أي ما ملكت اليمين ..وهذا ما أوضحته الآية في سورة المؤمنون :"إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين *فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون"
                          والنبي حرم هذا الفعل (المتعة ) تحريماً صريحاً لا يصح بعده أن نتمسك بأي قول .
                          يعني هي مسئلة عناد, مهما أتيتك بأدلة وأمثلة فهي حرام حرام حرام... ما فائدة نقاشنا إذن؟
                          وهذا التحريم إلى يوم القيامة ..ينسخ كل إباحة قبله ....وينهي أي جدال في هذه المسألة
                          إذا كنت تؤمن بأنها حرمت يوم خيبر ثم أبيحت لاحقاً ثم حرمت يوم الفتح, فما معنى إحتجاجك برواية التحريم في خيبر إذن؟ إذ لا حجة لك فيها هذا مع ضعف سندها كما قلت.
                          وهل يصف الإمام الصادق رضي الله عنه نساء المدينة كلهن بالفجور هكذا ؟!!!!!!!!!!!!لا اعتقد

                          من قال أنه سلام الله عليه وصف كل نساء المدينة بذلك؟ بل وصف نساء المدينة اللواتي يفعلن ذلك, يعني فاجرات المدينة هنا عندنا اشتهرن بزواج المتعة ولا علاقة للمتعة بذلك, فتستطيع تغيير المتعة بالزواج الدائم لترى المعنى أوضح, فالخطأ ليس بالزواج نفسه بل بالفاعل. وهذا مثل لو قال مصري أنه لا يتزوج العرفي عندنا إلا الفاسق والفاسقة أو قول مثلاً سعودي من جدة أنه لا تفعل المسيار عندنا إلا الفاجرة, فإذهب الى الرياض تجد العفيفة. هل الأمر واضح الآن؟
                          كما أن وصف الفعل بأنه لا تفعله إلا الفواجر ينم عن مدى إحتقار الصادق لهذا الفعل ...وإحتقاره لمن يفعلونه ...
                          أرجوك لا تدلس الصادق عليه السلام قال لا تفعله عندنا أي في المدينة فقط وقد أوضحت لك معنى هذه الرواية.
                          ثم الفعل كان محرماً ...وفعلاً لا تفعله إلا من فجرت .
                          فهل أسماء بنت أبي بكر فاجرة بنظرك؟
                          لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا....ف ارق شاسسع بين أن تتزوج ابنتك أو أختك زواج طبيعي محترم معترف به له كل حقوق الزوجية والأمان والإحترام المتبادل والمسئوليات والمودة والرحمة وبين أن يأتي واحد ليأخذ أختي أو ابنتي ليضاجعها يوم أو اثنين أو عشرة ...ويتركها هكذا ...ويرحل ..كأنها إمرأة من الشارع ...
                          واضح .
                          عزيزي أنا سألتك تقبل أو لا تقبل لم أسئلك عن مدى الفرق بينهما. والسؤال ما زال مطروحاً: تقبل أو لا تقبل؟

                          تعليق


                          • لسنا مسؤلين ولا نحن يهمنا ان فعلها الشيعة اي المتعة او لم يفعلها فهذا وشأنهم . ولكنهم عليهم التحديد فليتمتعوا مع بعضهم ويعتبرون هذا الامر من خصائص عقيدتهم كما هي الامامة . ولا يتطرقون الى القران ولا الى اهل السنة وكتبهم .
                            اما غير ذلك فلسنا نقبل منهم الى مد ما يتمتعون به الى طائفتنا ومذاهبنا .

                            ليس هو من خصائص مذهبنا وتستطيع مراجعة كلام ابن حزم هنا:
                            http://feqh.al-islam.com/Display.asp...09&Diacratic=0
                            اذا كانت لا تحدد بعدد من النساء وهذا هو الصحيح عند الشيعة فلماذا اباح الله هذه المتعة ؟
                            كزواج شرعي وانت على ذمتك اربعة نساء ؟؟

                            ويمكن ان تكون لك عشرة اذا لم نقل 1000 كما في الرواية التي تعتبرها ضعيفة ؟؟
                            أباحها الله سبحانه رحمة للمحتاج والمضطر.
                            قطعا وبلا ادنى شك اذا رجع الباحث الى اهل السنة واقوال النبي صلى الله عليه واله وسلم في اباحة المتعة لا تجد انه يبيح المتعة بالعدد المفتوح . بل جواز التمتع بالنساء بشكل عام كرخصة .
                            نعم لا يوجد نص على التقييد . وهذا لا يعني انه اباح بدون عدد . ولكن من فقه النص والاباحة نعرف انه اباح بواحدة فقط .

                            وهذا الدليل سنبينه بنصوص اخرى ومن خلال التفسير العقلي لنص الاباحة .

                            هههه هل أنت على رسلك؟ واحدة فقط؟ ما دمت إعترفت بعدم وجود نص بالتقييد يعني الأصل هو الإطلاق وما عدا ذلك باطل قائم على الظن والقياس.
                            اقول : وهذه لنا وليس علينا .
                            فلو كان في نكاح المتعة شروط واحصان لذكر هذا الامر وبان .

                            ولكن هذا الامر اوضح عند الشيعة الامامية فهي اي المتمتع بها لا تحصن زوجها وهذا منقول بالصحيح عن الامام موسى الكاظم في جوابه على سائل هل المتعة تحصن ام لا ؟
                            كذلك ليس هناك إحصان (المعنى الفقهي) في ملك اليمين.
                            ثم هل حصرت الشروط في الزواج بأربعة ومسألة الإحصان؟ يعني عدم معرفة هذين الشرطين تعني عدم معرفة كل شروط زواج المتعة؟ لماذا تهول الأمور وهي بسيطة؟
                            وقد إستمتع ابن جريج بسبعين إمرأة, فهل كان لا يعرف شروط المتعة ومع ذلك فعلها؟ بل الظاهر أن الرجل كان بنيته الزواج بأكثر من أربعة في نفس الوقت, ولم يكن يعلم جواز ذلك وعندما علم تزوج بأكثر من أربع, لهذا يذكرون أنه استمتع بسبعين وفي رواية تسعين.
                            لا اعرف ما علاقة هذا الامر بالمتعة ؟
                            كان ذلك مثال ورداً على كرار أحمد الذي يشنع على مسألة عدم تحديد العدد.
                            على فرض صحة هذا الكلام
                            فيثبت ان الاباحة والتحريم جاء عن طريق النبي وليس القران . وامكن تحريمها لضروف معينة واباحتها في ضروف نفسها ولكن عكسية .
                            على فرض صحة الرواية فهي إباحة إضطرارية وليست مطلقة فلا حجة لك فيها.
                            والامر الثاني : انه لو ابيحت بعد ذلك اعتمادا على صحيح مسلم , فان النص ورد بالصحيح ايضا تحريمها عام الفتح , وكان هذا اليوم هو حتى قيام الساعة .
                            ذكرت ذلك كحجة عليكم. فحتى لو ثبت صحة الحديث المذكور فهي حرمة مؤقتة أو إضطرارية كما قلت لأنها تذكر أن رسول الله حرمها يوم خيبر فقط. هذا مع إجماع علمائنا على حلية لحوم الحمر الأهلية وزواج المتعة.
                            اذا كان الفواجر تفعل المتعة في المدينة . ولا تفعله النساء الشريفات فهذا يعني وصف المتعة بمن يليق به . والا لما قال هذا القول . ! اي ان في حالات معينة تفعلها الفواجر اذا اراد الشيعي ان يفسرها على رايه . ولكن الامام لا يمكنه ان يقول هذا القول
                            لمن ارادت زواج دائم حتى الفواجر . فتنبه .

                            الامر الثاني
                            الكلام على فهم وتفسير الطوسي للرواية الثانية
                            فهو ان ردها فهذا له . ولكنه يعقب ان صحة الرواية ان هذا الامر يلحق باهل المرأة العار اذا كانت من الاشراف . وبها الذل ,
                            وكلامه صحيح ايضا وان كان على مبناه .
                            لكون المتعة عند الشيعة الامامية هو من اجل اشباع الرغبة الجنسية ان كانت للمرأة او الرجل , فهي دالة على عدم الصبر وتقضي شهوتها لمدة ساعة او يوم .
                            وهذا هو العار للعائلة الشريفة والذل لها .لكون العائلة الشريفة مطلوبة ابنائها اكثر من غيرهم , فاستحصال او طلب الزوج ليس بالعسير عليهم , وخاصة اذا اعان الاهل في مصاريف الزواج .
                            اما المقارنة بين اعطاء الاخت او البنت لمن تزوج اكثر من ثلاثة . فهذا لا وجه للمقارنة فيه , لكوننها متفقين عليه اي اهل القبلة والنص واضح وجلي .
                            هذا الكلام أجبت عليه ويمكنك مراجعة مشاركتي السابقة.
                            أما قولك الأخير فلا معنى له إذ لا يحق لك أن تتخذ رفض المتعة على البنت أو الأخت ذريعة للتشنيع على الزواج نفسه, فها أنت لا تقبل بتزويج أختك أو بنتك للمتزوج من ثلاثة. بمعنى أن عدم القبول بالمتعة لا يعني أن الزواج نفسه باطل وحرام, فليس كل مباح نقبله على بناتنا وأخواتنا. النتيجة: التشنيع على المتعة بسب هذا الشيء أمر سخيف.

                            تعليق


                            • متى تكونوا مؤدبين في النقاش ؟

                              ليس أنت من يعلمني الأدب يا هذا!
                              متى تكونوا مؤدبين في النقاش ؟
                              كيف لك ان تعتبر ان الزواج بنية الطلاق هو كزواج المتعة والتفاصيل المفرقة بينهم هي هامشية ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                              الزواج بنية الطلاق شروطه صحيحة كلها الا اذا اعلن الزوج نبيته . فيبطل الزواج .
                              اما اذا لم يعلن فشروطه الظاهرية هي صحيحة .
                              كما انه لو استمر بالزواج بعد ان اضمر الوقت فنكاحه صحيح ولا ينقطع وان اعلن حال اعترافه في نفس الوقت . فلا يعتبر بكلامه لكونه رجع عنه . نعم ربما البعض يعتبره تطليقة واحدة له الحق في ارجاع الرزوجة في الحال . وهذا لا ضر فيه .
                              يحق لي أن أعتبر ذلك لأن المتعة مؤقت والزواج بنية الطلاق في نفسه مؤقت أيضاً فهو مبني على نية الرجل, هل يترك زوجته بعد ساعة أو يوم؟ أسبوع أو سنة؟ حسب نية الرجل. أضف الى ذلك أن بعض علماء السنة يقولون بوقوع الطلاق بمجرد حصول النية, إذن يجب على الرجل تطليق إمرأته بعد إنتهاء المدة التي نواها.
                              لاحظ كيف تدافع عن هذا الزواج وهو مبني على الغش بينما تشنع على زواج فيه تراضي الطرفين وهو مبني على تراضي الطرفين أساساً. ألم أقل لكم بأنكم منافقون؟
                              كما اننا لو قلنا بحسب قياسك الفاسد :
                              فما هو الفرق اذاً بين المتعة وبين الزنى ؟؟

                              لا فرق البتة .!
                              سوى ان يقول الشيعي للزانية الغير مشهورة (على حسب علمه ) زوجتكي نفسي على كتاب الله وسنة نبيه !!
                              اي انه يجعله ضمن صيغة شرعية تشريعية !
                              لا يا عزيزي لا تستخدم قياسي حجة لتقيس المتعة بالزنا. فلو كانت المتعة زنا لقال رسول الله أبحت لكم الزنا ولما ذكر المتعة كزواج. ثم إذا استطعنا قياس المتعة بالزنا فنستطيع ذلك في الزواج الدائم بنفس الحجة وبهذا أنت تعترض على الإسلام لا على زواج المتعة فقط.
                              اما ابو حنيفة فعليك ان تاتي بقوله من كتاب المبسوط لتبنه بالضبط ؟
                              ثانياً : قولُ أبي حنيفة
                              قال الحافظ في الفتح ( 9/187) :" وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاً ، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخصّ بهذا القياس عمومها- وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس - لكنّ حديث معقل المذكور رفع هذا القياس "
                              http://www.saaid.net/Doat/almosimiry/24.htm

                              وستجد في هذا الرابط أقوال أخرى. وأما كتاب المبسوط فهذه مهمتك أنت ليست مهمتي.
                              وبالنسبة لعلماء الشيعة فانهم يجوزون النكاح للبكر بدون ولي اذا كانت بالغة ومكلفة بنفسها بالااعالة والمعيشة . حتى في المتعة .
                              قلت لك البكر حتى لو كانت بالغة راشدة لا يجوز نكاحها بدون ولي على فتوى أغلب علماء الشيعة لكن كثير من علمائنا الأعلام لا يشترطون ذلك في البكر البالغة الراشدة. هي مسئلة فقهية لا أدري ما فائدة النقاش فيها؟
                              الشهود هو اعلان عن الزواج وان لا يكون سري ومخفي .
                              فالامام مالك رحمه الله يذهب الى ان كان الزواج باعلان بعرس ونحوه فهو يكفي في الشهود لكون العرس اشهاد .

                              وان لم يكن فعليهم الشاهدين العدلين .
                              فيجب عليك عدم التدليس على علمائنا واعتبارنا اغبياء ؟!
                              وانتم تحاولون الكذب بالتدليس واخفاء الحقيقة !!
                              ليس هناك أي تدليس فالإمام مالك لا يعد الشهود شرطاً في صحة النكاح, ومسألة عدم السرية أمر آخر يعني أيضاً أمر فقهي.
                              وإليك نبذة من أقوال علماء السنة في هذا الأمر:
                              وقال أبو ثور وجماعة : ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرط تمام وفعل ذلك الحسن بن علي وروى عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح
                              http://www.islamww.com/booksww/book_...id=2305&id=683
                              وبالتأكيد كلام ابن تيمية حجة عليك:
                              وهذا أظهر قولي العلماء فإن المسلمين ما زالوا يزوجون النساء على عهد النبي ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم بالإشهاد وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المساند
                              http://arabic.islamicweb.com/Books/T...ume=32&page=35

                              تعليق


                              • لا زلت اطلب النقاش المؤدب لكوني انا اناقش المسئلة علميا ومنطقيا ولا اناقشها من واقع ارغامك على تركها .



                                =أمجد علي]
                                ليس هو من خصائص مذهبنا وتستطيع مراجعة كلام ابن حزم هنا:
                                http://feqh.al-islam.com/Display.asp...09&Diacratic=0


                                هذا الكلام ردينا عليه وراجع المشاركات حتى تعرف وتضع ما هو جديد وليس مردود عليه .
                                وردي كان من اقتباس رد الحافظ ابن حجر العسقلاني على ابن حزم .
                                والكفة مع ابن حجر لكونه امير في الحديث .
                                فتدبر
                                أما قوله في التابعين فسنأتي عليه من خلال النقاش والحوار ونبين امور ايضا فيما يخصهم وما هي المتعة التي كان يذهبون اليها . وهل كل النقل عنهم صحيح .

                                أباحها الله سبحانه رحمة للمحتاج والمضطر.

                                احسنت و وفقت
                                هذا سكون مدار حواري معكم ان شاء الله
                                فهذا قولك ينهي كل حوار بعده
                                ولكن ساكمل معك لابين لك بعض الامور التي خفيت عليك او اختلطت عليك حتى لا تستخدمها في حوارات مستقبلية .


                                هههه هل أنت على رسلك؟ واحدة فقط؟ ما دمت إعترفت بعدم وجود نص بالتقييد يعني الأصل هو الإطلاق وما عدا ذلك باطل قائم على الظن والقياس.


                                انت ايضا من جماعة الهههه ؟!!
                                طيب
                                انا اناقش الامر علميا كما ذكرت ولست في محضر تحقيق بوليسي يا هداك الله , حتى تسحب مني اعتراف !
                                فانا اقول الحق وان كان علي . ولست كمن البعض يعمل على تسويق الفكر واقلمته مع ما يذهب اليه ولو كان في كلامه التناقض .
                                ولهذا ارجع واجيبك على سؤالك :
                                اذا كان للمضطر كما تفضلت . فلماذا هذا المضطر يسمح له بالتمتع للعشرات ؟؟
                                ولماذا يتمتع باعداد غير محددة وعلى ذمته اربعة نساء فرضا ؟؟
                                هل فهمت ؟


                                كذلك ليس هناك إحصان (المعنى الفقهي) في ملك اليمين.
                                ثم هل حصرت الشروط في الزواج بأربعة ومسألة الإحصان؟ يعني عدم معرفة هذين الشرطين تعني عدم معرفة كل شروط زواج المتعة؟ لماذا تهول الأمور وهي بسيطة؟

                                لا اعرف ماذا تقصد ( بالمعنى الفقهي ) ؟؟!!عندكم !
                                ولكن المعنى الفقهي عند اهل السنة مستسقى من القران الكريم
                                اولا فملك اليمين عليها احصان كما تعرف في كتاب الله وان زنت فعليها نصف الحد وليس كما هو على الحرة .
                                فهذا معنى فقهي نفهمه من القران .
                                اما مسئلة الزواج باربعة والاحصان فهي محصورة بشروطها قطعا في كتاب الله وسنة نبيه كما يعرف اهل القبلة .
                                والمتمتع بها لا تحصن حتى عند الامامية الاثني عشرية كما تعرف هذا في دينك !!


                                وقد إستمتع ابن جريج بسبعين إمرأة, فهل كان لا يعرف شروط المتعة ومع ذلك فعلها؟ بل الظاهر أن الرجل كان بنيته الزواج بأكثر من أربعة في نفس الوقت, ولم يكن يعلم جواز ذلك وعندما علم تزوج بأكثر من أربع, لهذا يذكرون أنه استمتع بسبعين وفي رواية تسعين.


                                سوف اتي على ابن جريج من بعد . ولكن لا دليل على انه تزوج باربعة . ثم تزوج المتعة .
                                والمتعة عند ابن جريج هي غير المتعة التي عند الامامية
                                وهذا ما سنأتي اليه . ومع هذا فقد ثبت عندنا رجوعه عنها .
                                ولكن المبحث حول فعله قبل رجوعه . فساترك مسئلة رجوعه الان .


                                كان ذلك مثال ورداً على كرار أحمد الذي يشنع على مسألة عدم تحديد العدد.

                                وما يزال هذا التشنيع قائم اذا طالما انه فهمنا المتعة ابيحت للمضطر والمحتاج
                                فلا معنى لمن هو محتاج يتمتع لغير عدد !



                                على فرض صحة الرواية فهي إباحة إضطرارية وليست مطلقة فلا حجة لك فيها.
                                لا اعرف اذا كنت فهمت كلامي وحجتي ؟!
                                فكلامي هو عن منع النبي المتعة يوم خيبر ثم اباحها .
                                واعتراضك على هذا الامر
                                فمنعه يوم خيبر اما يكون منع وقتي وحصل المنع العام المؤبد يوم الفتح .
                                او يكون المنع ذكر يوم خيبر ويذكر الامام علي ابن عباس
                                بهذا الحدث والقول . ثم اؤكد المنع مرة اخرى عام الفتح . لكون الجموع اكثر .


                                ذكرت ذلك كحجة عليكم. فحتى لو ثبت صحة الحديث المذكور فهي حرمة مؤقتة أو إضطرارية كما قلت لأنها تذكر أن رسول الله حرمها يوم خيبر فقط. هذا مع إجماع علمائنا على حلية لحوم الحمر الأهلية وزواج المتعة.
                                بالطبع انك تحتج علي على مافي الصحيح من كتبنا .!
                                فهل لك غير ذلك ؟
                                الموضوع كله هو استدلالكم من كتب السنة في الاحتجاج علينا .
                                وما نذكره لك ليس حجة عليك بل من خلال البيان لما نجمعه من اقوال واستدلالات في كتب اهل السنة .
                                ولكن عليك ان تأخذ بهذا ايضا في مقام الاحتجاج علينا .
                                فليس من الصحيح ان تقول انا اخذ ما يفيدني وارفض مالا يفيدني فيكون حجة علينا . !
                                وعودة لمفهومك : نعم انا اقول كذلك فهي حرمة مؤقتة في عام خيبر او هو قول اولي جاء تأكيده عام الفتح مرة ثانية .





                                هذا الكلام أجبت عليه ويمكنك مراجعة مشاركتي السابقة.
                                اعيد عليك كلامي الذي قلته :
                                اذا كان الفواجر تفعل المتعة في المدينة . ولا تفعله النساء الشريفات فهذا يعني وصف المتعة بمن يليق به . والا لما قال هذا القول . ! اي ان في حالات معينة تفعلها الفواجر اذا اراد الشيعي ان يفسرها على رايه . ولكن الامام لا يمكنه ان يقول هذا القول
                                لمن ارادت زواج دائم حتى الفواجر . فتنبه .

                                الامر الثاني
                                الكلام على فهم وتفسير الطوسي للرواية الثانية
                                فهو ان ردها فهذا له . ولكنه يعقب ان صحة الرواية ان هذا الامر يلحق باهل المرأة العار اذا كانت من الاشراف . وبها الذل ,
                                وكلامه صحيح ايضا وان كان على مبناه .
                                لكون المتعة عند الشيعة الامامية هو من اجل اشباع الرغبة الجنسية ان كانت للمرأة او الرجل , فهي دالة على عدم الصبر وتقضي شهوتها لمدة ساعة او يوم .
                                وهذا هو العار للعائلة الشريفة والذل لها .لكون العائلة الشريفة مطلوبة ابنائها اكثر من غيرهم , فاستحصال او طلب الزوج ليس بالعسير عليهم , وخاصة اذا اعان الاهل في مصاريف الزواج .
                                اما المقارنة بين اعطاء الاخت او البنت لمن تزوج اكثر من ثلاثة . فهذا لا وجه للمقارنة فيه , لكوننها متفقين عليه اي اهل القبلة والنص واضح وجلي .

                                وردي على قولك على الاخ كرار اضافة لما قلته انا :
                                حيث قلت انت :
                                امجد علي
                                من قال أنه سلام الله عليه وصف كل نساء المدينة بذلك؟ بل وصف نساء المدينة اللواتي يفعلن ذلك, يعني فاجرات المدينة هنا عندنا اشتهرن بزواج المتعة ولا علاقة للمتعة بذلك, فتستطيع تغيير المتعة بالزواج الدائم لترى المعنى أوضح, فالخطأ ليس بالزواج نفسه بل بالفاعل. وهذا مثل لو قال مصري أنه لا يتزوج العرفي عندنا إلا الفاسق والفاسقة أو قول مثلاً سعودي من جدة أنه لا تفعل المسيار عندنا إلا الفاجرة, فإذهب الى الرياض تجد العفيفة. هل الأمر واضح الآن؟



                                1 - لا يمكن ان يطلق الامام على النكاح الدائم مثل هذا التشبيه والتنسيب للفواجر . لكون العموم بل المطلق فعله من نساء المسلمين . واما المتعة فهو لا يشمل النساء المحصنات ولا يحصن , كما هو معروف عند الشيعة , فاطلاقه الامام على هذا العمل بالفواجر له منفذ وهو صحيح .
                                2 - قول المصري او السعودي : فقوله صحيح على مبناه . يعني العلة في الزواج وليس في الفاعل فقط . فهو يرى العرفي حرام فلا يفعله الا الفاسق . والسعودي يرى ان المسيار حرام او فسوق فلا يفعله الا الفاسق . وهذا ينطبق مع قول وما يذهب اليه الامام .


                                أما قولك الأخير فلا معنى له إذ لا يحق لك أن تتخذ رفض المتعة على البنت أو الأخت ذريعة للتشنيع على الزواج نفسه, فها أنت لا تقبل بتزويج أختك أو بنتك للمتزوج من ثلاثة. بمعنى أن عدم القبول بالمتعة لا يعني أن الزواج نفسه باطل وحرام, فليس كل مباح نقبله على بناتنا وأخواتنا. النتيجة: التشنيع على المتعة بسب هذا الشيء أمر سخيف
                                وجه المقارنة لا معنى له .
                                وانت اقحمته في هذا الامر بالقياس !
                                فانا مثلا لا احب ان تطلق بنتي او اختي ولا استسيغه .
                                . فلا مجال للمقارنة فيما جاء به نص واضح وجلي غير مختلف عليه . كما انه مجال عدم القبول ليس قائم من استنكاري للامر والحكم بل لكوني اريد لها الافضل .
                                ولكن المتعة ليست الا لقضاء شهوة ولا تحصن زوجها . فهذا لا يقبله الانسان . حتى الكثير من الشيعة يدافعون عن الحكم ولكنهم يتنكفون ان تمارس نسائهم هذا الامر .

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X