اللهم العن عمر واتباعه
X
-
الله تعالى يقول ((وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ))
والبخاري ومسلم يروون احاديث تناقض الاية الكريمة
منها حديث البول واقفا فليس من الاخلاق ان يبول الانسان واقفا امام الناس ((أخرج البخاري ومسلم عن حذيفة، قال: أتى النبي (ص) سباطة قوم فبال قائماً، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ ))
ومنها رواية السب واللعن ((أخرج مسلم وغيره عن عائشة، قالت: دخل على رسول الله (ص) رجلان فكلّماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه فلعنهما وسبَّهما، فلما خرجا قلت: يا رسول الله مَن أصاب من الخير شيئاً ما أصابه هذان. قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتَهما وسببتَهما. قال: أوَما علمتِ ما شارطتُ عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بَشَر، فأي المسلمين لعنتُه أو سببتُه فاجعله له زكاة وأجراً ))
ومنها سماعه للغناء (( أخرج البخاري ومسلم عن عائشة: أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان في أيام منى، تدفِّفان وتضربان والنبي (ص) مُتَغَشٍّ بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي (ص) عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وتلك الأيام أيام منى ))
فما هو رأيك ؟
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة م9مداخلتي اشرافية
السلام عليكم
أولا ارجو ان يتم الصفاء في الحوار مع بعض والابتعاد عن الخدش والطعن بالاخر
وثانيا يرجى من المستعرب مراجعة الرابط الذي وضعه ايتام علي وحاوره في هذه النقطة
واضع لك نص ماتم ذكره
قوله تعالى : وأشهدوا ذوي عدل منكم فيه ست مسائل :
الأولى : قوله تعالى : " وأشهدوا " أمر بالإشهاد على الطلاق . وقيل : على الرجعة . والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق .
فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء .
وقيل : المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا .
وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة ; كقوله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم .
وعند الشافعي واجب في الرجعة ، مندوب إليه في الفرقة .
وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد ، وألا يتهم في إمساكها ، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث .
واذا شئت راجع بقية المسائل
يرجى حصر الحوار بينكما في هذه النقطة والابتعاد عن التشنج فالكل يريد الوصول الى الحقيقة وليس فرض رايه على الاخر
والخلق عباد الله وكلنا لادم وادم من تراب وهو ابو البشر فانتما اخوين في الدين والخّلق
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة المستعربترفع وتشتكى خذ راحتك...
ردينى عليك ....
اما هو فرض راى يجب ان افهم ما تعنينه انت هذه لا يهمنى ما تعنيه انت ....
لقد جاوبتك بما يكفى اقتنعت ام لم تقتنع انت حر ....
اما الايات التى وضعته لم تضع ماهو الخلاف اهل السنة ...
فقط ايات ....
ام لك تفسير لها وتاويل ....
بقوله تعالى (وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض)
وقوله(للذكر مثل حظ الأنثيين )
وقوله تعالى ( و ورث سليمان داوود )
الايات التي كلمتك عنها كلها تشير الى الارث بين ذوي الارحام وهذا يعني انه لا يوجد نص واحد في القران يوصي بان لا ياخذ ارحام الميت نصيبهم من الارث
لكننا نرى ان ابو بكر قد منع سيدة نساء العالمين ارثها من ابيها
السؤال لك هو هل منع الزهراء من ارثها كان مخالفة صريحة للقران ام لا وان كان لا فعلى اي نص من القران استند ابو بكر اليه
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة م9مداخلتي اشرافية
السلام عليكم
أولا ارجو ان يتم الصفاء في الحوار مع بعض والابتعاد عن الخدش والطعن بالاخر
وثانيا يرجى من المستعرب مراجعة الرابط الذي وضعه ايتام علي وحاوره في هذه النقطة
واضع لك نص ماتم ذكره
قوله تعالى : وأشهدوا ذوي عدل منكم فيه ست مسائل :
الأولى : قوله تعالى : " وأشهدوا " أمر بالإشهاد على الطلاق . وقيل : على الرجعة . والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق .
فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء .
وقيل : المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا .
وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة ; كقوله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم .
وعند الشافعي واجب في الرجعة ، مندوب إليه في الفرقة .
وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد ، وألا يتهم في إمساكها ، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث .
واذا شئت راجع بقية المسائل
يرجى حصر الحوار بينكما في هذه النقطة والابتعاد عن التشنج فالكل يريد الوصول الى الحقيقة وليس فرض رايه على الاخر
والخلق عباد الله وكلنا لادم وادم من تراب وهو ابو البشر فانتما اخوين في الدين والخّلق
انا قلت له اريد ايه محكمه فى المعنى ما وضعته واضح الاختلاف فيه فى التفسير والتأويل ....
واضح ان الاية تتكلم عند انتهاء العده ولا يوجد فيه نص صريح على الطلاق فى شهود ....
لكن بعض العلماء استنبط منه وفسر ماهو الظرف هذه الفتوى لانعلم ...
هذه لايلزم احد فيه الى بالاجماع راى العلماء .....
اتفقوى على ان الزواج بالشهود لا خلاف عليهاا ....
اما الطلاق فيه اختلاف لكن راى الاجماع لايحتاج شهود .....
يعنى الرجل يريد فرض راى تفسيرى من كلام بشر ويقول لى انى اخالف الله .....
وهذه لايعقل يا مشرفنا ....
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة محمد الوائليالله تعالى يقول ((وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ))
والبخاري ومسلم يروون احاديث تناقض الاية الكريمة
منها حديث البول واقفا فليس من الاخلاق ان يبول الانسان واقفا امام الناس ((أخرج البخاري ومسلم عن حذيفة، قال: أتى النبي (ص) سباطة قوم فبال قائماً، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ ))
ومنها رواية السب واللعن ((أخرج مسلم وغيره عن عائشة، قالت: دخل على رسول الله (ص) رجلان فكلّماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه فلعنهما وسبَّهما، فلما خرجا قلت: يا رسول الله مَن أصاب من الخير شيئاً ما أصابه هذان. قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتَهما وسببتَهما. قال: أوَما علمتِ ما شارطتُ عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بَشَر، فأي المسلمين لعنتُه أو سببتُه فاجعله له زكاة وأجراً ))
ومنها سماعه للغناء (( أخرج البخاري ومسلم عن عائشة: أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان في أيام منى، تدفِّفان وتضربان والنبي (ص) مُتَغَشٍّ بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي (ص) عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وتلك الأيام أيام منى ))
فما هو رأيك ؟
هل قال اهل السنة ان الرسولليس على خلق عظيم ...
طبعا لاء لا يوجد ....
اين الخلاف لا اعلم .....
تفسيرك للاحاديث يختلف عن اهل السنة ...
الان دخلنا فى تفسير الاحاديث ...
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة ايتام عليالمستعرب رغم اني اعرف انك فهمت ما سئلتك عنه تماما الا اني سوف اشرح لك بتفصيل اكثر
الايات التي كلمتك عنها كلها تشير الى الارث بين ذوي الارحام وهذا يعني انه لا يوجد نص واحد في القران يوصي بان لا ياخذ ارحام الميت نصيبهم من الارث
لكننا نرى ان ابو بكر قد منع سيدة نساء العالمين ارثها من ابيها
السؤال لك هو هل منع الزهراء من ارثها كان مخالفة صريحة للقران ام لا وان كان لا فعلى اي نص من القران استند ابو بكر اليه
اين الخلاف ...
اما ابو بكر رضى الله عنه فالحجه عليه قال ان سمع رسوليقول الانبياء لا يورثون وهذه وصيته ...
وهو اقرب شخص لرسولقبلها البعث وبعدهاا...
لكن نحن نطبق الميراث...
اما قولك فى الاية ...
ورث سليمان داوود
هنى الاختلاف ورث ماذا قصور اموال ...
ورثه في النبوة والملك وليس المراد ورثه في المال لأنه قد كان له بنون غيره فما كان ليخص بالمال دونهم.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة المستعربيا مشرفنا الله يصحلك وياعافيك ...
انا قلت له اريد ايه محكمه فى المعنى ما وضعته واضح الاختلاف فيه فى التفسير والتأويل ....
واضح ان الاية تتكلم عند انتهاء العده ولا يوجد فيه نص صريح على الطلاق فى شهود ....
لكن بعض العلماء استنبط منه وفسر ماهو الظرف هذه الفتوى لانعلم ...
هذه لايلزم احد فيه الى بالاجماع راى العلماء .....
اتفقوى على ان الزواج بالشهود لا خلاف عليهاا ....
اما الطلاق فيه اختلاف لكن راى الاجماع لايحتاج شهود .....
يعنى الرجل يريد فرض راى تفسيرى من كلام بشر ويقول لى انى اخالف الله .....
وهذه لايعقل يا مشرفنا ....
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة المستعربهل اهل السنة لايطبقون الميراث ...
اين الخلاف ...
اما ابو بكر رضى الله عنه فالحجه عليه قال ان سمع رسوليقول الانبياء لا يورثون وهذه وصيته ...
وهو اقرب شخص لرسولقبلها البعث وبعدهاا...
لكن نحن نطبق الميراث...
اما قولك فى الاية ...
ورث سليمان داوود
هنى الاختلاف ورث ماذا قصور اموال ...
ورثه في النبوة والملك وليس المراد ورثه في المال لأنه قد كان له بنون غيره فما كان ليخص بالمال دونهم.
اذا ما يطبق على العامة من الناس من احكام الميراث يطبق على ورثة النبي صلوات الله عليه وعلى اله وسلم
اما ماذا سمع ابو بكر او ماذا فعل فليس للنقاش
لانك طلبت بان ناتيك بمخالفة واضحة للنص القراني وحرمان الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هو مخالفة واضحة للقران الا اذا اتيت بنص قراني يقول عكس ذلك
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
اين جوابك عن هذا
ماذا عن قوله تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)
وهذا الحديث جاء في صحيح مسلم - الطلاق - طلاق الثلاث - حديث2689
( حدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم )
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة ايتام عليالاية تتكلم عن الطلاق والعدة والمراجعة وانت الغيت ما قاله علمائك حول الشهادة بالطلاق مدعيا انه ليس هناك اجماع اذا كيف تم الاجماع على الشهادة بالزواج باي نص قراني اوجبتم الشهود في هذا الموضع
نص قرأنى ...
واين نص القرأنى فى الطلاق ...
اما الشهود على الزواج ....
: هو اغلاق باب المفسده ....
حتى لاتاتى زانية حامل وتبحث عن شخص مات من فتره بسيط وتدعى انها زوجته وان ما فى داخل بطنه منه وتارث ....
.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة ايتام عليايات الارث واضحة جدا وهي ليس فيها استثناء بارحام الانبياء
اذا ما يطبق على العامة من الناس من احكام الميراث يطبق على ورثة النبي صلوات الله عليه وعلى اله وسلم
اما ماذا سمع ابو بكر او ماذا فعل فليس للنقاش
لانك طلبت بان ناتيك بمخالفة واضحة للنص القراني وحرمان الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هو مخالفة واضحة للقران الا اذا اتيت بنص قراني يقول عكس ذلك
وقول الرسولهو حجه على ابو بكر رضى الله عنه ....
الم يكن متزوج الرسول9 نساء وفى القرأن 4 ....
ولماذا لم يسترجعها على رضى الله عنه عند خلافتة ورث ....
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة ايتام علياين جوابك عن هذا
هل خالف عمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الاطهار في الطلاق ام لا وبالتالي عمر خالف قوله تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)
كيف خالف عمر رضى الله عنه الرسول...
هل هناك حديث ..
ام هو اختراعك انت ...
هذه امور فقهيه وفيها اجتهاد ...
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة المستعربوالله انتم عجيبين ....
نص قرأنى ...
واين نص القرأنى فى الطلاق ...
اما الشهود على الزواج ....
: هو اغلاق باب المفسده ....
حتى لاتاتى زانية حامل وتبحث عن شخص مات من فتره بسيط وتدعى انها زوجته وان ما فى داخل بطنه منه وتارث ....
.
وبالنسبة للشهود في الزواج فانت تدعي انكم انتبهتم الى ما غفل عنه الله ورسوله تنزه الله عما تنسبوه اليه والا فان الله ورسوله اولى بهذا الحكم لو كان صحيحا
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة المستعربالم اقل لك هذه يخص ابو بكر رضى الله عنه والحجه عليه ....
وقول الرسولهو حجه على ابو بكر رضى الله عنه ....
الم يكن متزوج الرسول9 نساء وفى القرأن 4 ....
ولماذا لم يسترجعها على رضى الله عنه عند خلافتة ورث ....
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.
تعليق