المشاركة الأصلية بواسطة Malik13
X
-
المشاركة الأصلية بواسطة Malik13كلا بل العبرة بأن تأتي بالدليل أن تطبيق شرع الله مناط بعلم الغيب..أو أن الشيعة التزموا بذلك
اتفقت الامامية كافة على أن الإمام عليه السلام يحكم بعلمه لعصمته فعلمه يقيني
فأنت تعترض علي حين أستشهد بكلام علماءك و تكرر القول بأن كلام العلماء يستدل عليه و لا يستدل به
أما هنا فأراك تستدل به...فما هذا التناقض؟؟؟ إنما هو الهوى
حتى اعرف ارد عليك.
هل ممكن يتحرى الحق من غير علم الغيب؟؟
الجواب هو: لا
أما قولك أن الشرع لم يستثن علم عن علم فكذب و إلا لما طلب الشرع شهادة الشهود
الشهود للاثبات
والامام علمه يقيني وليس ظني
بل حتى الشهود يحتمل عليهم الخطأ وعلم الامام لايحتمل
عن اي منطق تتحدث!!
من قال أن على الحاكم أن يتحرى أكثر من أن يأتيه شهود عدول فيشهدون عنده؟؟
أنا لم أقل أن يرسل رسول اللهالوحي حتى تقول أن ذلك من أفعال الله..و لكن طلب و انتظار الوحي
من أفعال الرسولو كما انتظر رسول الله
الوحي ليحكم في مسألة أم المؤمنين
فهم ضربوا الحد و هذا يعني أنهم لو كانوا صادقين -حاشا عرض رسول الله-
لتم إقامة الحد على أم المؤمنين و لكنهم كانوا كاذبين فتم تطبيق الحد عليهم...إذن هي مسألة
شرعية قضائية لم يستعجل رسول اللهبها حتى جاءه الوحي من الله فحكم الله بينهم بالعدل..
و بالتالي فأعود و أقول إذن فبناءا على إلزاماتك فرسول اللهظالم -حاشاه- حين يحكم من تلقاء نفسه
بماذا تريده ان يحكم؟
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *قال ابن العلامة - ايضاح الفوائد - 312
اتفقت الامامية كافة على أن الإمام عليه السلام يحكم بعلمه لعصمته فعلمه يقيني
هل ممكن أن تضع صورة ضوئية للنص هذا ؟؟
مع العلم أنني أراك هنا من جديد تستشهد بقول عالم بينما أنت معروف بتكرارك لقول سماحة
الشيخ علي آل محسن أن كلام العلماء يحتج له و لا يحتج به..و من جديد تناقض نفسك
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *هل افهم انك توافقني بان كلام العلماء يستدل له وليس به؟
حتى اعرف ارد عليك.
لا أوافقك على التناقض الذي أنت فيه بالتأكيد فأنت إما تلتزم بالاستدلال
بأقوال العلماء أو لا تلتزم به...أما أن ترفض أن يستشهد عليك أحدهم بأقوال
متعددة لأكابر علماءك ثم تأتي أنت فتستشهد بقول عالم فهذا تناقض منكر
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *الشهود للاثبات
والامام علمه يقيني وليس ظني
بل حتى الشهود يحتمل عليهم الخطأ وعلم الامام لايحتمل
عن اي منطق تتحدث!!
إثبات ماذا؟؟؟ ماذا سيثبت الشهود مادام الشرع بحسب إلزامك يلزم المعصوم بالحكم بالغيب؟؟
خلاص كل ما حصل خرق لحد من حدود الله يقوم المعصوم العالم بالغيب باستدعاء المذنب فيقيم عليه حد الله..
و بنفس العقلية أيضا أقول كل ما حصل خرق لحد من حدود الله ينزل الوحي على رسول اللهفيخبره ليقيم الحد
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *بل يتحرى القاضي لو علم الحق فيلزمه التحري وليس يعتمد على شهادة الشهود وهم يعلم انهم على باطل.
من أين يعلم أنهم على باطل من دون استعمال علم الغيب أو انتظار وحي السماء؟؟
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *النبي عليه الصلاة والسلام لايتعدى حدود مايطلب.
حدود ما يُطلب؟؟؟ فهل طُلب منهأن ينتظر شهرا حتى يأتيه الوحي في مسألة تبرأة أم المؤمنين؟؟؟
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *الشريعة تنزل الاحكام تباعا ولايلزم انه يعلم ان حكم الجلد لمن رمى المحسن قبل نزوله.
ما علاقة مسألة تعاقب الأحكام بمسألة الظلم من عدمه؟؟
فالخطأ في الحكم بحسب الحديث الذي تروونه عن رسول اللهوارد و بالتالي
فالعدل يقتضي أن ينتظر الحكم أن يأتيه من السماء سواء كان الحكم نازلا أم لم ينزل
فالهدف هو إماطة الظلم و إفشاء العدل و هذا ما جرى في مسألة الإفك..بل حتى مع عدم معرفة حكم القذف
فحكم الرجم كما هو مذكور في صحيح ابن حبان فيما رواه من حديث أبي بن كعب
مذكور في سورة الأحزاب فنسخ تلاوةً و بقي حكماً بينما مسألة براءة أم المؤمنين فنزلت في
سورة المائدة أي بعد صلح الحديبية أي أن حكم الزانية المحصنة معروف مسبقا..
و لا تقل أنه لم يشهد أحد ضد أم المؤمنين فلو لم يكن الكلام الذي قيل
فيها في منزلة الشهادة لتم درؤ حد القذف عنهم للشبهة و لكنهم ضربوا حد القذف
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
بماذا تريده ان يحكم؟
التعديل الأخير تم بواسطة Malik13; الساعة 16-05-2013, 09:50 AM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة Malik13
هل ممكن أن تضع صورة ضوئية للنص هذا ؟؟
النص منقول من هذا الرابط
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/01/no0110.html
لا أوافقك على التناقض الذي أنت فيه بالتأكيد فأنت إما تلتزم بالاستدلال
بأقوال العلماء أو لا تلتزم به...أما أن ترفض أن يستشهد عليك أحدهم بأقوال
متعددة لأكابر علماءك ثم تأتي أنت فتستشهد بقول عالم فهذا تناقض منكر
فما هو رأيك انت؟
حتى الزمك به.
إثبات ماذا؟؟؟ ماذا سيثبت الشهود مادام الشرع بحسب إلزامك يلزم المعصوم بالحكم بالغيب؟؟
من أين يعلم أنهم على باطل من دون استعمال علم الغيب أو انتظار وحي السماء؟؟
بما ان القاضي يعلم بالحقيقة
فيلزمه البحث عن الحقيقية
حدود ما يُطلب؟؟؟ فهل طُلب منهأن ينتظر شهرا حتى يأتيه الوحي في مسألة تبرأة أم المؤمنين؟؟؟
وماذا يفعل؟
النبي عليه الصلاة والسلام لايعلم مسبقا بالحدود قبل نزولها.
فلو نزل الحد فهنا يتم التطبيق.
فالعدل يقتضي أن ينتظر الحكم أن يأتيه من السماء سواء كان الحكم نازلا أم لم ينزل
فليس للوحي علاقة بهذا الموضوع.
فالهدف هو إماطة الظلم و إفشاء العدل و هذا ما جرى في مسألة الإفك..بل حتى مع عدم معرفة حكم القذف
فحكم الرجم كما هو مذكور في صحيح ابن حبان فيما رواه من حديث أبي بن كعب
مذكور في سورة الأحزاب فنسخ تلاوةً و بقي حكماً بينما مسألة براءة أم المؤمنين فنزلت في
سورة المائدة أي بعد صلح الحديبية أي أن حكم الزانية المحصنة معروف مسبقا..
و لا تقل أنه لم يشهد أحد ضد أم المؤمنين فلو لم يكن الكلام الذي قيل
فيها في منزلة الشهادة لتم درؤ حد القذف عنهم للشبهة و لكنهم ضربوا حد القذف
لان الذين خاضوا في الافك لم يثبت ان احدهم ادعى انه شاهد بعينه شيء حتى تحصل العقوبة.
فالقذف قد يكون بدون شهادة فقط بالاتهام.
فلو قلت فلان فعل كذا وكذا
فهذه ليست شهاده بل قذف حتى تثبت الرؤية كما هو مطلوب.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
النص منقول من هذا الرابط
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/01/no0110.html
الكلام الذي بالرابط فيه أكثر من قول بين أناس يقولون بالحكم بالعلم و آخرين يقولون بالحكم بالظاهر..
و التالي هو جواب مركز الأبحاث العقائدية:
==========================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
علم المعصوم شيء , وعمله وتكليفه شيء آخر . إذ المعصوم مكلف بالعمل بالظاهر , ليتم الاختيار الذي وهبه الله للبشرية , فالنبي والامام وظيفتهما العمل بالظاهر , وخير شاهد على هذا : لو رجعنا إلى زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرأيناه ما كان يقيم الحد إلا على من تمت الشهادة عليه , ونعلم قطعاً بوجود مخالفات في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله) لم تقام الشهادة عليها ورسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يعاقب عليها بالاعتماد على علمه بالأمور .
ودمتم سالمين
الرابط: http://www.aqaed.com/faq/1233/
==========================
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
انت تعرف قولي في هذا الامر فكلامي واضح
فما هو رأيك انت؟
حتى الزمك به.
رأي هو أنك متناقض فاستقر على رأي إما نحتكم إلى ما يقوله العلماء أو لا نحتكم..
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
هذا الاشكال يوجه الى اصحابكم.
بل يوجه إليك فأنت الذي قلت:
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *الشهود للاثبات
والامام علمه يقيني وليس ظني
بل حتى الشهود يحتمل عليهم الخطأ وعلم الامام لايحتمل
فأنت الذي تريد إلزامنا بأن المعصوم يحكم بعلم الغيب...و بالتالي فإن كان عليه أن يحكم بالغيب فما قيمة الشهود؟؟
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
بما ان القاضي يعلم بالحقيقة
فيلزمه البحث عن الحقيقية
يعلم بالحقيقة من عند نفسه أم بعلم الغيب؟؟
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
وماذا يفعل؟
النبي عليه الصلاة والسلام لايعلم مسبقا بالحدود قبل نزولها.
فلو نزل الحد فهنا يتم التطبيق.
الرسوللا يعلم بحد الزنا بعد الحديبية؟؟؟؟؟؟
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *لا
فليس للوحي علاقة بهذا الموضوع.
بلى و إلا فعلى قياسك فيكون ظالما -حاشاه- لأنه قادر على أن ينتظر أن يأتيه
الخبر من السماء تماما كما حدث في مسألة الإفك مع أم المؤمنين
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *هل توضح اكثر
لان الذين خاضوا في الافك لم يثبت ان احدهم ادعى انه شاهد بعينه شيء حتى تحصل العقوبة.
فالقذف قد يكون بدون شهادة فقط بالاتهام.
فلو قلت فلان فعل كذا وكذا
فهذه ليست شهاده بل قذف حتى تثبت الرؤية كما هو مطلوب.
فلان فعل كذا و كذا ليس شهادة؟؟ فكيف تكون الشهادة؟؟
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة Malik13
الكلام الذي بالرابط فيه أكثر من قول بين أناس يقولون بالحكم بالعلم و آخرين يقولون بالحكم بالظاهر..
و التالي هو جواب مركز الأبحاث العقائدية:
==========================
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
علم المعصوم شيء , وعمله وتكليفه شيء آخر . إذ المعصوم مكلف بالعمل بالظاهر , ليتم الاختيار الذي وهبه الله للبشرية , فالنبي والامام وظيفتهما العمل بالظاهر , وخير شاهد على هذا : لو رجعنا إلى زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرأيناه ما كان يقيم الحد إلا على من تمت الشهادة عليه , ونعلم قطعاً بوجود مخالفات في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله) لم تقام الشهادة عليها ورسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يعاقب عليها بالاعتماد على علمه بالأمور .
ودمتم سالمين
الرابط: http://www.aqaed.com/faq/1233/
==========================
فبعضهم يثبت مثلا السهو وبعضهم ينفيه
وايضا في مسألة تحريف القران
ولكن العالم السابق نقل الاتفاق على ان الامام يحكم بعمله لان علمه من باب اليقين
رأي هو أنك متناقض فاستقر على رأي إما نحتكم إلى ما يقوله العلماء أو لا نحتكم..
وما شاني انا؟
انا اسألك عما تلزم به نفسك
وانت تعرف موقفي وانا سوف احترم رأيك والزمك به.
بل يوجه إليك فأنت الذي قلت:
عندما تكون هناك تناقضات، فهذا امر طبيعي عندكم.
فأنت الذي تريد إلزامنا بأن المعصوم يحكم بعلم الغيب...و بالتالي فإن كان عليه أن يحكم بالغيب فما قيمة الشهود؟؟
زيادة في الاثبات.
يعلم بالحقيقة من عند نفسه أم بعلم الغيب؟؟
بما انه علمه فقد اصبح معلوم عنده.
الرسوللا يعلم بحد الزنا بعد الحديبية؟؟؟؟؟؟
كلامي عن حد القذف
لانه لم يثبت ان احدهم شهد برؤية شيء.
بلى و إلا فعلى قياسك فيكون ظالما -حاشاه- لأنه قادر على أن ينتظر أن يأتيه
الخبر من السماء تماما كما حدث في مسألة الإفك مع أم المؤمنين
فلان فعل كذا و كذا ليس شهادة؟؟ فكيف تكون الشهادة؟؟
واما فلان فعل فهذا طعن ورمي بلا بينة
قال تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *اختلف علماءك حتى في عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام
فبعضهم يثبت مثلا السهو وبعضهم ينفيه
وايضا في مسألة تحريف القران
ولكن العالم السابق نقل الاتفاق على ان الامام يحكم بعمله لان علمه من باب اليقين
فهل تستشهد على من لا يقول بالتحريف بكلام من يستشهد بالتحريف؟؟
و هل تستشهد بكلام من يقول بعمل المعصوم بعلمه على من يقول بأن المعصوم يعمل بالظاهر؟
أما القول بالإجماع فلا يعني أكثر من الإجماع الذي وقف عليه العالم بحد علمه...أما في الحقيقة فلا يمكن
القول بوقوف عالم من العلماء المتقدمين على سائر الآراء في زمانه و الأزمنة التي تلته..
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
وما شاني انا؟
انا اسألك عما تلزم به نفسك
وانت تعرف موقفي وانا سوف احترم رأيك والزمك به.
رأيي هو الالتزام بمنهج واحد في الاستدلال إما الأخذ بكلام العلماء أو عدم الاحتكام إليه..
أما أنك ترد أقوال العلماء حين لا تستسيغه ثم تستشهد به حين يحلو لك فهذا لعب و ليس حوار..
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
عندما تكون هناك تناقضات، فهذا امر طبيعي عندكم.
تأدب
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
زيادة في الاثبات.
هذا كلام مرسل فإن كان المعصوم يعمل بالغيب تكليفا فلا فائدة من الشهود
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
بما انه علمه فقد اصبح معلوم عنده.
لماذا لا تجيب على السؤال بشكل مباشر؟؟ سؤالي كان:
المشاركة الأصلية بواسطة Malik13يعلم بالحقيقة من عند نفسه أم بعلم الغيب؟؟
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
كلامي عن حد القذف
لانه لم يثبت ان احدهم شهد برؤية شيء.
لم يكن هناك حد للقذف.
رأيت فلان يفعل كذا وكذا هذه شهادة
واما فلان فعل فهذا طعن ورمي بلا بينة
قال تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}
و مع ذلك فإن رسول اللهضربهم حدهم:
================================================== =============================
قال الإمام بن كثير–رحمه الله-: ))وقال الإمام أحمد: حدثني ابن أبي عَدِيّ، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ، عن عائشة قالت: لما نزل عُذْري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، وتلا القرآن، فلما نزل أَمَر برجلين وامرأة فَضُربوا حدهم .
================================================== =============================
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
فهل تستشهد على من لا يقول بالتحريف بكلام من يستشهد بالتحريف؟؟
و هل تستشهد بكلام من يقول بعمل المعصوم بعلمه على من يقول بأن المعصوم يعمل بالظاهر؟
أما القول بالإجماع فلا يعني أكثر من الإجماع الذي وقف عليه العالم بحد علمه...أما في الحقيقة فلا يمكن
القول بوقوف عالم من العلماء المتقدمين على سائر الآراء في زمانه و الأزمنة التي تلته..هذا ينطبق على كل ما اجمعتم عليه
فلا اجد لكلامك اي قيمة هنا
رأيي هو الالتزام بمنهج واحد في الاستدلال إما الأخذ بكلام العلماء أو عدم الاحتكام إليه..
أما أنك ترد أقوال العلماء حين لا تستسيغه ثم تستشهد به حين يحلو لك فهذا لعب و ليس حوار..
لم تذكر رأيك
ماذا تلزم نفسك؟؟
حتى الزمك به
هذا كلام مرسل فإن كان المعصوم يعمل بالغيب تكليفا فلا فائدة من الشهود
الكلام عن علمه بالحقيقة
فلو علم الحقيقة فيلزمه العمل به لانه قاضي يحكم بالعدل
وقد علم ببراءته ... فالعدالة تقتضي عدم معاقبة البريء
يعلم بالحقيقة من عند نفسه أم بعلم الغيب؟؟
مافي انسان يعلم شيء عن عند نفسه
كله تعليم بطرق مختلفة
قال الإمام بن كثير–رحمه الله-: ))وقال الإمام أحمد: حدثني ابن أبي عَدِيّ، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ، عن عائشة قالت: لما نزل عُذْري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، وتلا القرآن، فلما نزل أَمَر برجلين وامرأة فَضُربوا حدهم .
ما المشكلة؟؟؟
هل قرات كلامي سابقا!!!
التعديل الأخير تم بواسطة * يا الله عفوك *; الساعة 01-09-2013, 08:24 PM.
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *هذا ينطبق على كل ما اجمعتم عليه
فلا اجد لكلامك اي قيمة هنا
أنت أصلا لا إجماع عندك لأنك لا تلتزم بأقوال علماءك بل تكتفي بكلامك الشخصي
فكلام من الذي لا قيمة له؟ كلام الذي يستشهد بأقوال العلماء أم بمن يستشهد بكلام نفسه؟
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *لم تذكر رأيك
ماذا تلزم نفسك؟؟
حتى الزمك به
رأي قلته:
المشاركة الأصلية بواسطة Malik13رأيي هو الالتزام بمنهج واحد في الاستدلال إما الأخذ بكلام العلماء أو عدم الاحتكام إليه..
أما أنك ترد أقوال العلماء حين لا تستسيغه ثم تستشهد به حين يحلو لك فهذا لعب و ليس حوار..
فلا بد من الالتزام بمنهج موحد مع من هم مثلك..
فأنت إن جاوبتك بكلامي قلت أن كلامي لا قيمة له..
و إن أتيك بكلام مشايخك فلا تلتزم به..
فعلى أي أساس تريد أن تتحاور؟
بكلامي الذي لا قيمة له أم بكلام العلماء الذي لا تأخذ به؟
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *الكلام عن علمه بالحقيقة
فلو علم الحقيقة فيلزمه العمل به لانه قاضي يحكم بالعدل
وقد علم ببراءته ... فالعدالة تقتضي عدم معاقبة البريء
أنت تريد أن تلزمني بما لا ألتزم فيه وهو أن يحكم المعصوم بعلمه..
فبالمقابل يحق لي أن ألزمك أيضا بأن رسول اللهلا بد ألا يحكم إلا بخبر من السماء..
مادام الغرض هو عدم معاقبة البريء
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
مافي انسان يعلم شيء عن عند نفسه
كله تعليم بطرق مختلفة
لا تزعل أحسّن صيغة السؤال:
يعلم بالحقيقة بالطرق الشرعية عن طريق الشهود أم بعلم الغيب؟
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *
ما المشكلة؟؟؟
هل قرات كلامي سابقا!!!
المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *في مسألة الإفك و انتظاره
حكم السماء فعليه -بحسب منهجك في الظلم و العدل- أن ينتظر حكم السماء في كل مسألة و إلا فهو ظالم -حاشاه-
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
ماذا نصنع ان كان اعداؤنا بهذه السذاجة وقلة الفهم ومع ذلك فسوف نرد على شبهتهم بما يشفي الغليل وذلك من مستويات :
الاول : ان كون الامام معصوما لا يعني ذلك الغاء الاحكام الشرعية والمبتني اكثرها على ظواهر الامور ومن بينها اقامة الحد على السارق فانه يثبت بشهادة اثنين كما هو معلوم .
وحيث انهما شهدا بالسرقة على المتهم فحينها يتعين الحكم الالهي في حقه على اعتبار تحقق ملاك الحد وهو الشهادة .
فلو نكل الحاكم عن التطبيق لعيب عليه من انه عطل الحد بعد تحقق ملاكه ولخاصمه الشهود وصاحب الحق من ان الحاكم ترك الحكم بما انزل الله
وعليه فيكون حكم الامام بقطع يده استنادا الى ان الائمة مامورون بالتعامل مع الناس على الظواهر والظاهر قاض بعقوبة من تحققت الشهادة في حقه
الثاني : ان الرواية لا تنص على نفي السرقة بصورة اكيدة عمن قطعت يده . وانما تنص على ان الشاهدين بعد تنفيذ الحكم بدلا شهادتهما . وليس في هذا جزم على ان الاول - الذي قطعت يده ليس بالسارق - ولذلك فان الامام منع من اقامة الحد على الثاني لوجود الشبهة في حقه والحدود تدرء بالشبهات وغرم الشاهدين دية الاصابع المقطوعة مناصفة من باب الالزام بالاقرار فانهما اقرا بانهما قد اتهما الاول شبهة منهما فعوقبا على ذلك بدفع الدية ولانهما كانا سببا في القطع
الثالث : وفي ضوء المستوى الثاني فاننا نحكم وفقا لعصمة الامام من انه حاشا لله ان ياخذ البريء بتهمة مشتبه فيها فيعاقبه وان كان لا محذور شرعا من ذلك لانه يتم التعامل وفقا للظاهر في ضوء هذا نحكم بان السارق هو الاول وان الشاهدين قد رجعا عن شهادتهما لامر ما وحيث انهما غير معصومين فيحتمل في حقهم الخطا في تبديل الشهادة خلافا للمعصوم وهو المطلوب
الرابع : ان هذه الرواية من روائع قضاء الامام علي عليه السلام وليست من المؤاخذات اذ انه عليه السلام طبق شرع الله كما انزل ولو انه تخلف عن ذلك لكان من الملومين لانه عطل الحكم بعد انعقاد الشهادة
واما كون المقطوع يده بريء ام لا فان براءته غير مقطوع بها وان بدل الشهود الشهادة لامرين
1- تعين الحكم عليه نتيجة الشهادة
2- ان الامام معصوم ووفقا لعصمته حكم عليه بالقطع ونحن نحكم بكونه هو السارق وان غير الشهود شهادتهما لان المعصوم حكمه لا يخالف الواقع مطلقا
تنبيه: فان قال قائل لماذا دفع الشهود الدية بعد التغيير - قلنا مر الجواب عنه لانهما كانا السبب في القطع وكذلك من باب الالزام لهما وفقا لما اقرا به على نفسيهما
ويؤيد كلامنا ما افتى به العلماء وفقا لهذه الرواية :
فقد افتى السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج : 1- 152 : ( ( مسألة 120 ) : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن
الشهادة في الحدود خطأ ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم ( 2 )
وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا أن كان الراجع كليهما ، وإن
كان أحدهما ضمن النصف ( 3 ) وإن كان بعده وقبل الاستيفاء
نقض الحكم على المشهور ، ولكنه لا يخلو من اشكال .
والأقرب نفوذ الحكم ( 1 ) .) ومن خلال الكلمة الاخيرة نرى بان الحكم الاول وهو القطع نافذ لتحقق ملاكه وهو الشهود واما التبديل بعد الحكم فلا مجال لاعتباره وخاصة فيما لو كان الحاكم معصوما فلابد ان نحكم بصحة حكمه وان نخطأ ظن الشاهدين في حق الثاني
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
أنت أصلا لا إجماع عندك لأنك لا تلتزم بأقوال علماءك بل تكتفي بكلامك الشخصي
فكلام من الذي لا قيمة له؟ كلام الذي يستشهد بأقوال العلماء أم بمن يستشهد بكلام نفسه؟الاجماع حجة عند تحققه عندنافهل انت تلتزم برأي العلماء ام لا؟
ولكن لا علاقة للاجماع عند اهل السنة في المناظرات عندكم
رأيي هو الالتزام بمنهج واحد في الاستدلال إما الأخذ بكلام العلماء أو عدم الاحتكام إليه..
أما أنك ترد أقوال العلماء حين لا تستسيغه ثم تستشهد به حين يحلو لك فهذا لعب و ليس حوار..
حتى الزمك
أنت تريد أن تلزمني بما لا ألتزم فيه وهو أن يحكم المعصوم بعلمه..
فبالمقابل يحق لي أن ألزمك أيضا بأن رسول اللهلا بد ألا يحكم إلا بخبر من السماء..
مادام الغرض هو عدم معاقبة البريء
الزمتك بكلام علماءك وليس بكلامي
واما انا فالتزم بمنهج اهل السنة وليس بقولك
لا تزعل أحسّن صيغة السؤال:
يعلم بالحقيقة بالطرق الشرعية عن طريق الشهود أم بعلم الغيب؟
واما لو كانت شهادة الشهود في قطع يد الرجل المسكين باطلة
وهو يعلم انها باطلة قطعا
فيلزمه ان لايظلم
المسألة ليست شهادة في شيء غير معلوم عنده بل معلوم يقينا بانه ظالم
ممتاز..مادمت تقول لا يوجد مشكلة إذن الذي ينطبق على رسول اللهفي مسألة الإفك و انتظاره
حكم السماء فعليه -بحسب منهجك في الظلم و العدل- أن ينتظر حكم السماء في كل مسألة و إلا فهو ظالم -حاشاه-
مثل حد القذف الجلد 80 جلدة
فقبل نزول الحكم العام ... لايوجد حكم للقذف
واما بعد نزول الحكم .. فيقوم بتطبيقه مباشرة
- اقتباس
- تعليق
تعليق
-
يرفع التعليق بالصلاة على محمد وال محمد
المشاركة الأصلية بواسطة الشيخ مرتضى الحسونماذا نصنع ان كان اعداؤنا بهذه السذاجة وقلة الفهم ومع ذلك فسوف نرد على شبهتهم بما يشفي الغليل وذلك من مستويات :
الاول : ان كون الامام معصوما لا يعني ذلك الغاء الاحكام الشرعية والمبتني اكثرها على ظواهر الامور ومن بينها اقامة الحد على السارق فانه يثبت بشهادة اثنين كما هو معلوم .
وحيث انهما شهدا بالسرقة على المتهم فحينها يتعين الحكم الالهي في حقه على اعتبار تحقق ملاك الحد وهو الشهادة .
فلو نكل الحاكم عن التطبيق لعيب عليه من انه عطل الحد بعد تحقق ملاكه ولخاصمه الشهود وصاحب الحق من ان الحاكم ترك الحكم بما انزل الله
وعليه فيكون حكم الامام بقطع يده استنادا الى ان الائمة مامورون بالتعامل مع الناس على الظواهر والظاهر قاض بعقوبة من تحققت الشهادة في حقه
الثاني : ان الرواية لا تنص على نفي السرقة بصورة اكيدة عمن قطعت يده . وانما تنص على ان الشاهدين بعد تنفيذ الحكم بدلا شهادتهما . وليس في هذا جزم على ان الاول - الذي قطعت يده ليس بالسارق - ولذلك فان الامام منع من اقامة الحد على الثاني لوجود الشبهة في حقه والحدود تدرء بالشبهات وغرم الشاهدين دية الاصابع المقطوعة مناصفة من باب الالزام بالاقرار فانهما اقرا بانهما قد اتهما الاول شبهة منهما فعوقبا على ذلك بدفع الدية ولانهما كانا سببا في القطع
الثالث : وفي ضوء المستوى الثاني فاننا نحكم وفقا لعصمة الامام من انه حاشا لله ان ياخذ البريء بتهمة مشتبه فيها فيعاقبه وان كان لا محذور شرعا من ذلك لانه يتم التعامل وفقا للظاهر في ضوء هذا نحكم بان السارق هو الاول وان الشاهدين قد رجعا عن شهادتهما لامر ما وحيث انهما غير معصومين فيحتمل في حقهم الخطا في تبديل الشهادة خلافا للمعصوم وهو المطلوب
الرابع : ان هذه الرواية من روائع قضاء الامام علي عليه السلام وليست من المؤاخذات اذ انه عليه السلام طبق شرع الله كما انزل ولو انه تخلف عن ذلك لكان من الملومين لانه عطل الحكم بعد انعقاد الشهادة
واما كون المقطوع يده بريء ام لا فان براءته غير مقطوع بها وان بدل الشهود الشهادة لامرين
1- تعين الحكم عليه نتيجة الشهادة
2- ان الامام معصوم ووفقا لعصمته حكم عليه بالقطع ونحن نحكم بكونه هو السارق وان غير الشهود شهادتهما لان المعصوم حكمه لا يخالف الواقع مطلقا
تنبيه: فان قال قائل لماذا دفع الشهود الدية بعد التغيير - قلنا مر الجواب عنه لانهما كانا السبب في القطع وكذلك من باب الالزام لهما وفقا لما اقرا به على نفسيهما
ويؤيد كلامنا ما افتى به العلماء وفقا لهذه الرواية :
فقد افتى السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج : 1- 152 : ( ( مسألة 120 ) : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن
الشهادة في الحدود خطأ ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم ( 2 )
وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا أن كان الراجع كليهما ، وإن
كان أحدهما ضمن النصف ( 3 ) وإن كان بعده وقبل الاستيفاء
نقض الحكم على المشهور ، ولكنه لا يخلو من اشكال .
والأقرب نفوذ الحكم ( 1 ) .) ومن خلال الكلمة الاخيرة نرى بان الحكم الاول وهو القطع نافذ لتحقق ملاكه وهو الشهود واما التبديل بعد الحكم فلا مجال لاعتباره وخاصة فيما لو كان الحاكم معصوما فلابد ان نحكم بصحة حكمه وان نخطأ ظن الشاهدين في حق الثاني
- اقتباس
- تعليق
تعليق
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.
تعليق