إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

علي بن ابي طالب يشترك في الظلم رغم عصمته

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #91

    أنت أصلا لا إجماع عندك لأنك لا تلتزم بأقوال علماءك بل تكتفي بكلامك الشخصي
    فكلام من الذي لا قيمة له؟ كلام الذي يستشهد بأقوال العلماء أم بمن يستشهد بكلام نفسه؟
    الاجماع حجة عند تحققه عندنا
    ولكن لا علاقة للاجماع عند اهل السنة في المناظرات عندكم


    رأيي هو الالتزام بمنهج واحد في الاستدلال إما الأخذ بكلام العلماء أو عدم الاحتكام إليه..
    أما أنك ترد أقوال العلماء حين لا تستسيغه ثم تستشهد به حين يحلو لك فهذا لعب و ليس حوار..
    فهل انت تلتزم برأي العلماء ام لا؟
    حتى الزمك


    أنت تريد أن تلزمني بما لا ألتزم فيه وهو أن يحكم المعصوم بعلمه..
    فبالمقابل يحق لي أن ألزمك أيضا بأن رسول الله لا بد ألا يحكم إلا بخبر من السماء..
    مادام الغرض هو عدم معاقبة البريء
    الزمتك بكلام علماءك وليس بكلامي
    واما انا فالتزم بمنهج اهل السنة وليس بقولك


    لا تزعل أحسّن صيغة السؤال:
    يعلم بالحقيقة بالطرق الشرعية عن طريق الشهود أم بعلم الغيب؟
    اذا علم بالطرق الشرعية فكان بها
    واما لو كانت شهادة الشهود في قطع يد الرجل المسكين باطلة
    وهو يعلم انها باطلة قطعا
    فيلزمه ان لايظلم

    المسألة ليست شهادة في شيء غير معلوم عنده بل معلوم يقينا بانه ظالم



    ممتاز..مادمت تقول لا يوجد مشكلة إذن الذي ينطبق على رسول الله في مسألة الإفك و انتظاره
    حكم السماء فعليه -بحسب منهجك في الظلم و العدل- أن ينتظر حكم السماء في كل مسألة و إلا فهو ظالم -حاشاه-
    في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام قد ينتظر نزول احكام شرعية لم تكن موجوده تبين له الحدود
    مثل حد القذف الجلد 80 جلدة


    فقبل نزول الحكم العام ... لايوجد حكم للقذف
    واما بعد نزول الحكم .. فيقوم بتطبيقه مباشرة


    تعليق


    • #92
      المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *


      الاجماع حجة عند تحققه عندنا

      ولكن لا علاقة للاجماع عند اهل السنة في المناظرات عندكم


      لماذا لا علاقة له؟؟ فإما أن يكون الإجماع حجة عليك و إما ألا يكون..

      أما أن تتنصل من الإجماع وقت النقاش فعلى أي أساس يتناقش معك المخالف؟؟


      المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *

      فهل انت تلتزم برأي العلماء ام لا؟
      حتى الزمك


      و لماذا ألتزم برأي العلماء معك إن كنت لم تلتزم بآراء علماءك معي؟؟

      المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *

      الزمتك بكلام علماءك وليس بكلامي

      أنت ما ألزمتني بكلام علمائي بل أتيت بأحد الأقوال و تريد أن تلزمني به..

      بينما أنا قد أتيتك بالتالي:

      ==========================
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      علم المعصوم شيء , وعمله وتكليفه شيء آخر . إذ المعصوم مكلف بالعمل بالظاهر , ليتم الاختيار الذي وهبه الله للبشرية , فالنبي والامام وظيفتهما العمل بالظاهر , وخير شاهد على هذا : لو رجعنا إلى زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرأيناه ما كان يقيم الحد إلا على من تمت الشهادة عليه , ونعلم قطعاً بوجود مخالفات في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله) لم تقام الشهادة عليها ورسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يعاقب عليها بالاعتماد على علمه بالأمور .
      ودمتم سالمين

      الرابط: http://www.aqaed.com/faq/1233/
      ==========================

      وهو القول الذي ألتزم به و لا تقدر أن تلزمني بما لا أراه حقا..


      المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *


      واما انا فالتزم بمنهج اهل السنة وليس بقولك


      في نفس المشاركة تناقض نفسك..قبل قليل قلت أنك لا تلتزم بإجماع أهل السنة

      في المناظرات و الآن تقول أنك تلتزم بمنهج أهل السنة؟؟ أي منهج و أنت لا تلتزم حتى

      بالأحاديث الصحيحة عندك مثل الحديث الذي ذكره في مشاركتي الأولى في هذا الموضوع:

      ===============
      رسول الله : "إنما أنا بشر، و إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار"

      المصدر: رواه البخاري حديث رقم 6566 و مسلم حديث رقم 4448.
      ===============

      أقول أنا مالك: فإن كان الحكم بالظاهر دليل على وقوع المعصوم بالظلم فأنت تتهم رسول الله بالظلم..


      المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *



      اذا علم بالطرق الشرعية فكان بها

      واما لو كانت شهادة الشهود في قطع يد الرجل المسكين باطلة
      وهو يعلم انها باطلة قطعا
      فيلزمه ان لايظلم

      المسألة ليست شهادة في شيء غير معلوم عنده بل معلوم يقينا بانه ظالم


      إذن فأنت تريد إلزام المعصوم بالعمل بعلم الغيب بينما أنت لا تلتزم بذلك عند رسول الله ..


      فالتزم نهجا متسقا إما أن يحكم المعصوم بالغيب و الوحي و إما أن يحكم بالظاهر..


      المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *




      في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام قد ينتظر نزول احكام شرعية لم تكن موجوده تبين له الحدود
      مثل حد القذف الجلد 80 جلدة


      فقبل نزول الحكم العام ... لايوجد حكم للقذف
      واما بعد نزول الحكم .. فيقوم بتطبيقه مباشرة
      المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *

      المشاركة الأصلية بواسطة * يا الله عفوك *



      طال أو قصر أين الإشكال؟؟؟ يعني طول المدة عندك هو مبرر سائغ لأن يقع رسول الله في ظلم العباد؟؟

      تعليق


      • #93
        يرفع التعليق ليكحل صاحب الموضوع به عينيه

        المشاركة الأصلية بواسطة الشيخ مرتضى الحسون
        ماذا نصنع ان كان اعداؤنا بهذه السذاجة وقلة الفهم ومع ذلك فسوف نرد على شبهتهم بما يشفي الغليل وذلك من مستويات :
        الاول : ان كون الامام معصوما لا يعني ذلك الغاء الاحكام الشرعية والمبتني اكثرها على ظواهر الامور ومن بينها اقامة الحد على السارق فانه يثبت بشهادة اثنين كما هو معلوم .
        وحيث انهما شهدا بالسرقة على المتهم فحينها يتعين الحكم الالهي في حقه على اعتبار تحقق ملاك الحد وهو الشهادة .
        فلو نكل الحاكم عن التطبيق لعيب عليه من انه عطل الحد بعد تحقق ملاكه ولخاصمه الشهود وصاحب الحق من ان الحاكم ترك الحكم بما انزل الله
        وعليه فيكون حكم الامام بقطع يده استنادا الى ان الائمة مامورون بالتعامل مع الناس على الظواهر والظاهر قاض بعقوبة من تحققت الشهادة في حقه
        الثاني : ان الرواية لا تنص على نفي السرقة بصورة اكيدة عمن قطعت يده . وانما تنص على ان الشاهدين بعد تنفيذ الحكم بدلا شهادتهما . وليس في هذا جزم على ان الاول - الذي قطعت يده ليس بالسارق - ولذلك فان الامام منع من اقامة الحد على الثاني لوجود الشبهة في حقه والحدود تدرء بالشبهات وغرم الشاهدين دية الاصابع المقطوعة مناصفة من باب الالزام بالاقرار فانهما اقرا بانهما قد اتهما الاول شبهة منهما فعوقبا على ذلك بدفع الدية ولانهما كانا سببا في القطع
        الثالث : وفي ضوء المستوى الثاني فاننا نحكم وفقا لعصمة الامام من انه حاشا لله ان ياخذ البريء بتهمة مشتبه فيها فيعاقبه وان كان لا محذور شرعا من ذلك لانه يتم التعامل وفقا للظاهر في ضوء هذا نحكم بان السارق هو الاول وان الشاهدين قد رجعا عن شهادتهما لامر ما وحيث انهما غير معصومين فيحتمل في حقهم الخطا في تبديل الشهادة خلافا للمعصوم وهو المطلوب
        الرابع : ان هذه الرواية من روائع قضاء الامام علي عليه السلام وليست من المؤاخذات اذ انه عليه السلام طبق شرع الله كما انزل ولو انه تخلف عن ذلك لكان من الملومين لانه عطل الحكم بعد انعقاد الشهادة
        واما كون المقطوع يده بريء ام لا فان براءته غير مقطوع بها وان بدل الشهود الشهادة لامرين
        1- تعين الحكم عليه نتيجة الشهادة
        2- ان الامام معصوم ووفقا لعصمته حكم عليه بالقطع ونحن نحكم بكونه هو السارق وان غير الشهود شهادتهما لان المعصوم حكمه لا يخالف الواقع مطلقا
        تنبيه: فان قال قائل لماذا دفع الشهود الدية بعد التغيير - قلنا مر الجواب عنه لانهما كانا السبب في القطع وكذلك من باب الالزام لهما وفقا لما اقرا به على نفسيهما
        ويؤيد كلامنا ما افتى به العلماء وفقا لهذه الرواية :
        فقد افتى السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج : 1- 152 : ( ( مسألة 120 ) : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن
        الشهادة في الحدود خطأ ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم ( 2 )
        وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا أن كان الراجع كليهما ، وإن
        كان أحدهما ضمن النصف ( 3 ) وإن كان بعده وقبل الاستيفاء
        نقض الحكم على المشهور ، ولكنه لا يخلو من اشكال .
        والأقرب نفوذ الحكم ( 1 ) .) ومن خلال الكلمة الاخيرة نرى بان الحكم الاول وهو القطع نافذ لتحقق ملاكه وهو الشهود واما التبديل بعد الحكم فلا مجال لاعتباره وخاصة فيما لو كان الحاكم معصوما فلابد ان نحكم بصحة حكمه وان نخطأ ظن الشاهدين في حق الثاني

        تعليق


        • #94
          اللهم صل على محمد و آل محمد

          تعليق

          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
          حفظ-تلقائي
          x

          رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

          صورة التسجيل تحديث الصورة

          اقرأ في منتديات يا حسين

          تقليص

          لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

          يعمل...
          X