تريد أن نعطيك آية الرجم التي أراد عمر أن يكتبها وليست من القرآن أبدآ وإعتراف العلامه ابن عثيمين بذلك لابأس
السؤال
هذه الرسالة وردتنا من الصومال يقول مرسلها عبد علي نور الصومالي تنزانيا: بعد التحية، السلام عليكم، يسرني أن أشكركم لبرنامجكم هذا؛ أي: نور على الدرب، وكثيراً ما يفيدني برنامجكم هذا؛ أي نور على الدرب، وكثيراً ما يفيدني هذا البرنامج من العلم وتفهم حقيقة الشريعة الإسلامية، وأطلب أن يطول وقته إن كان ممكناً، لي سؤال سألته من قبل بعض علماء هذا الوطن لكني لم أجد حتى الآن جواباً مقنعاً، أطلب أن تجيبوا لي برسالة وبالإذاعة أيضاً، فقرأت خطبة لعمر بن الخطاب: إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى. إلى آخر الخطبة، فبحثت آية الرجم فوجدت في كتاب بلوغ المرام ص 271 وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. والعجب أن هذه الآية لا توجد في الكتاب كما قال عمر بن الخطاب في خطبته هذه. والسؤال: من الذي خرجها في الكتب؟ وما السبب؟ وهل جناح في قراءتها؟ وأي سورة كانت فيها؟ وأن تذكروا الآية التي كانت قبلها والآية التي بعدها. أجيبوا يا أصحاب الفضيلة والعلم جزاكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
الجواب
وإن كان قد رُوي أن الحكمة هو: أن الآية التي أشار إليها الأخ في السؤال وهو "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما.." لا تطابق الحكم الثابت الآن، لأن الحكم الثابت الآن معلق بالإحصان لا بالشيخوخة، والآية إن صحت "الشيخ والشيخة.."تعلق الحكم بالشيخوخة لا بالإحصان، وبينهما فرق فقد يكون الشيخ غير محصن -يعني لم يتزوج- ومع ذلك لا يُرجم ومقتضى الآية أن يُرجم لأنه شيخ، وقد يكون المحصن شاباً فيرجم ومقتضى الآية إن صحت أنه لا يرجم، ولذلك هذه الآية "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاًمن الله والله عزيزحكيم"، في القلب من صحتها شيء وإن كانت قد وردت في السنن وفي المسند وفي ابن حبان، لكن في القلب منها شيء لأن حديث عمر رضي الله عنه الذي أشار إلى آية الرجم قال :"وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا إذا أحصن"، إذا أحصن فمقتضى هذا اللفظ الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، ولهذا يجب التحرز من القول بأن الآية المنسوخة بهذا اللفظ أي بلفظ "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.."لأن إثبات أن هذه هي الآية المنسوخة معناها إثبات أنها من كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى حسب الحكم الشرعي الثابت الآن مقيد بالإحصان لا بالشيخوخة وهو في الحديث الذي في الصحيحين عن عمر يدل أيضاً على أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، على كل حال في نفسي وفي قلبي شيء من صحة هذا اللفظ أي لفظ الآية التي كانت منسوخة وهي أن لفظها :"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاًمن الله والله عزيز حكيم" فلا أستطيع أن أجزم بأن هذه هي الآية -أي أن هذا هو لفظها-، لأنها كما أشرنا إليه لا تطابق الحكم الشرعي الثابت الآن، ولا تطابق أيضاً الحديث الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة على من زنا إذا أحصن، ففي القلب من صحتها شيء، أما قول الأخ أنه لم يجدها فصدق فهي غير موجودة في المصحف آية الرجم، وأما أين السورة التي ذكرت فيها ففي صحيح ابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب، والله أعلم بذلك، هل هي في سورة الأحزاب أو في سورة النور، الله أعلم، لأن الحديث يجب النظر فيه، يجب النظر فيه، والخلاصة أن قوله "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.."، وإن كان مشهوراً ومعروفاً في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان فإن في نفسي من صحته شيئاً أولاً: لأنه يُخالف الحكم الشرعي الثابت إذ الحكم معلق بالإحصان لا بالشيخوخة، ثانياً: أن لفظ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر أن الرجم على من زنا إذا أحصن فمقتضى ذلك أن الآية المنسوخة تعلق الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي فيجب التثبت فيه ...
السؤال: الشق الأخير من سؤاله وهو يقول: تذكروا الآية التي كانت قبلها والآية التي بعدها. إذا لم نعرف السورة نفسها فلن نستطيع.
الشيخ: نقول: مع أن مقتضى الحديث في صحيح ابن حبان أنها في الأحزاب ولكن لا يعرف بين أي الآيتين."
http://binothaimeen.net/content/6951
بين الإمام علي عليه السلام ذلك وأن الرجم لايوجد في القرآن الكريم وليس له آيه كما زعم عمر
من كتبكم :
- أنَّ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ قال لشِراحةَ لعلَّكِ استُكرِهتِ لعلَّ زوجَك أتاكِ لعلَّ قالت لا قال فلما وضعتْ ما في بطنِها جلدَها ثم رجمَها فقيل له جلدتَها ثم رجمتَها قال جلدتُها بكتابِ اللهِ ورجمتُها بسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 8/6 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
من كتبنا :
صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد اُملكا ولم يدخل بها (1)
ـــــــــــــــــ
(1)الوسائل 28 : 61 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 2
السؤال
هذه الرسالة وردتنا من الصومال يقول مرسلها عبد علي نور الصومالي تنزانيا: بعد التحية، السلام عليكم، يسرني أن أشكركم لبرنامجكم هذا؛ أي: نور على الدرب، وكثيراً ما يفيدني برنامجكم هذا؛ أي نور على الدرب، وكثيراً ما يفيدني هذا البرنامج من العلم وتفهم حقيقة الشريعة الإسلامية، وأطلب أن يطول وقته إن كان ممكناً، لي سؤال سألته من قبل بعض علماء هذا الوطن لكني لم أجد حتى الآن جواباً مقنعاً، أطلب أن تجيبوا لي برسالة وبالإذاعة أيضاً، فقرأت خطبة لعمر بن الخطاب: إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى. إلى آخر الخطبة، فبحثت آية الرجم فوجدت في كتاب بلوغ المرام ص 271 وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. والعجب أن هذه الآية لا توجد في الكتاب كما قال عمر بن الخطاب في خطبته هذه. والسؤال: من الذي خرجها في الكتب؟ وما السبب؟ وهل جناح في قراءتها؟ وأي سورة كانت فيها؟ وأن تذكروا الآية التي كانت قبلها والآية التي بعدها. أجيبوا يا أصحاب الفضيلة والعلم جزاكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
الجواب
وإن كان قد رُوي أن الحكمة هو: أن الآية التي أشار إليها الأخ في السؤال وهو "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما.." لا تطابق الحكم الثابت الآن، لأن الحكم الثابت الآن معلق بالإحصان لا بالشيخوخة، والآية إن صحت "الشيخ والشيخة.."تعلق الحكم بالشيخوخة لا بالإحصان، وبينهما فرق فقد يكون الشيخ غير محصن -يعني لم يتزوج- ومع ذلك لا يُرجم ومقتضى الآية أن يُرجم لأنه شيخ، وقد يكون المحصن شاباً فيرجم ومقتضى الآية إن صحت أنه لا يرجم، ولذلك هذه الآية "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاًمن الله والله عزيزحكيم"، في القلب من صحتها شيء وإن كانت قد وردت في السنن وفي المسند وفي ابن حبان، لكن في القلب منها شيء لأن حديث عمر رضي الله عنه الذي أشار إلى آية الرجم قال :"وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا إذا أحصن"، إذا أحصن فمقتضى هذا اللفظ الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، ولهذا يجب التحرز من القول بأن الآية المنسوخة بهذا اللفظ أي بلفظ "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.."لأن إثبات أن هذه هي الآية المنسوخة معناها إثبات أنها من كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى حسب الحكم الشرعي الثابت الآن مقيد بالإحصان لا بالشيخوخة وهو في الحديث الذي في الصحيحين عن عمر يدل أيضاً على أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، على كل حال في نفسي وفي قلبي شيء من صحة هذا اللفظ أي لفظ الآية التي كانت منسوخة وهي أن لفظها :"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاًمن الله والله عزيز حكيم" فلا أستطيع أن أجزم بأن هذه هي الآية -أي أن هذا هو لفظها-، لأنها كما أشرنا إليه لا تطابق الحكم الشرعي الثابت الآن، ولا تطابق أيضاً الحديث الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة على من زنا إذا أحصن، ففي القلب من صحتها شيء، أما قول الأخ أنه لم يجدها فصدق فهي غير موجودة في المصحف آية الرجم، وأما أين السورة التي ذكرت فيها ففي صحيح ابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب، والله أعلم بذلك، هل هي في سورة الأحزاب أو في سورة النور، الله أعلم، لأن الحديث يجب النظر فيه، يجب النظر فيه، والخلاصة أن قوله "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.."، وإن كان مشهوراً ومعروفاً في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان فإن في نفسي من صحته شيئاً أولاً: لأنه يُخالف الحكم الشرعي الثابت إذ الحكم معلق بالإحصان لا بالشيخوخة، ثانياً: أن لفظ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر أن الرجم على من زنا إذا أحصن فمقتضى ذلك أن الآية المنسوخة تعلق الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي فيجب التثبت فيه ...
السؤال: الشق الأخير من سؤاله وهو يقول: تذكروا الآية التي كانت قبلها والآية التي بعدها. إذا لم نعرف السورة نفسها فلن نستطيع.
الشيخ: نقول: مع أن مقتضى الحديث في صحيح ابن حبان أنها في الأحزاب ولكن لا يعرف بين أي الآيتين."
http://binothaimeen.net/content/6951
بين الإمام علي عليه السلام ذلك وأن الرجم لايوجد في القرآن الكريم وليس له آيه كما زعم عمر
من كتبكم :
- أنَّ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ قال لشِراحةَ لعلَّكِ استُكرِهتِ لعلَّ زوجَك أتاكِ لعلَّ قالت لا قال فلما وضعتْ ما في بطنِها جلدَها ثم رجمَها فقيل له جلدتَها ثم رجمتَها قال جلدتُها بكتابِ اللهِ ورجمتُها بسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 8/6 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
من كتبنا :
صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد اُملكا ولم يدخل بها (1)
ـــــــــــــــــ
(1)الوسائل 28 : 61 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 2
تعليق