( أولا أدلة الشيعة على تشريع المتعة )
1) القرآن الكريم
قال تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )
روىالطبري في تفسيره (5/13 ) بسند صحيح قال : ( حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنامحمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية "والمحصنات منالنساء إلاّ ما ملكت أيمانكم " إلى هذا الموضع " فما استمتعتم به منهن " أمنسوخة هي؟ قال : لا ، قال الحكم : قال علي (رض) : لولا أنّ عمر ( رض ) نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي .
قال ابن كثير في تفسيره : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَطَائِفَة مِنْ الصَّحَابَة الْقَوْل بِإِبَاحَتِهَا لِلضَّرُورَةِ وَهُوَ رِوَايَة عَنْ الْإِمَام أَحْمَد . وَكَانَ اِبْن عَبَّاس وَأُبَيّ بْن كَعْب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالسُّدِّيّ يَقْرَءُونَ ( فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى " أَجَل مُسَمًّى " فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة )
فهذا دليلنا الأول ، فمن يملك دليلا أقوى من آيات الله فليقدمه أو يأكل تبنا و يسكت ، ومن زعم أن الآية منسوخة عليه أن يثبت ذلك بالدليل الملزم أو يصمت خير له .
2) السنة
والأحاديث كثيرة جدا في هذا الباب ..
منها مافي البخاري : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي اللهم عنهمما قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى اللهم عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء [ البخاري / ح 4156 ]
ومنها مافي مسلم
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِي اللَّهم عَنْهم قَالَ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ . قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ . [ صحيح مسلم / ح 2157 ]
و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِي اللَّهم عَنْهممَا بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْهَى عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنَا مِنْكَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا. [ صحيح مسلم / ح 2147]
وهذا احتجاجنا الثاني ، فمن زعم أن كتابي البخاري ومسلم صحيحان فليعمل بهذه الأحاديث الصحيحة ، أو يُسقط مقولة ( الصحيح ) عنهما ، أو يأكل تبنا ويسكت .
( ثانيا : الذين بقوا على إباحة المتعة )
1) بعض الصحابة
على رأسهم علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم وغيره ، فقد روى مسلم عن مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ . [ صحيح مسلم / ح 2146 ]
وجاء في كتاب المحلى ص 250 .
مسألة : ..... وقد ثبت على تحليلها ـ أي المتعة ـ بعد رسول الله جماعة من السلف رضي الله عنهم ، منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عباس ، ومعاوية بن ابي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وابو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابناء أمية بن خلف ، ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله ومدة ابي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر .
وهذا احتجاجنا الثالث ، فمن زعم أن الصحابة عدول ويجوز الإقتداء بهم فليعمل بعملهم ويحلل حلالهم وإلا يتنازل عن عدالة الصحابة ويرميهم بالزنى كما يرمي الشيعة . وعليه فكل من قال بأن المتعة حرام فعليه أن يعترف بأن أسماء ابنة إمامه ابي بكر زااااااااانية .

2) بعض التابعين
جاء في المصدر السابق بعد العبارة المتقدمة :
ومن التابعين طاوس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ((( وسائر فقهاء مكة أعزها الله ))) ... الخ .
وهذا احتجاجنا الرابع ، فمن اعتقد بعدالة هؤلاء التابعين فليعمل بعملهم أو يحكم عليهم بالزنى كما حكم على الشيعة . وإلا فليأكل تبنا ويسكت .

3) بعض فقهاء أهل السنة
منهم ابن جريج .
قال الذهبي : ابن جريج الامام الحافظ فقيه الحرم أبو الوليد ويقال أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الاموي مولاهم المكي الفقيه صاحب التصانيف أحد الاعلام .... قال ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول استمتع ابن جريج بتسعين امرأة حتى انه كان يحتقن في الليلة باوقية شيرج طلبا للجماع .
إضافة لسائر فقهاء مكة ـ كما تقدم ـ .
وهذا احتجاجنا الخامس ، فمن اعتقد بإيمان ابن جريج وأنه فقيه الحرم فليقر عمله وإلا فليغير لقبه الى ( زاني الحرم ) كما يتهم الشيعة ، أو ليأكل تبنا ويصمت .

( من الذي حرم المتعة ؟؟ )
يقول القلقشندي في مآثرالأناقة في معالم الخلافة ( 3/338 ) عند ذكره أوليات عمر : ( وهو أول من حرّم المتعة بالنساء)
والروايات تؤكد على ذلك أيضا ، فمنها :
1) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فـ ( أتموا الحج والعمرة لله ) كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة و حدثنيه زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.
[ صحيح مسلم / ح 2135 ]
2) حدثنا بهز قال وحدثنا عفان قالا حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة قال قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير رضي اللهم عنهم ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى اللهم عليه وسلم قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي اللهم عنهم خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء . [ مسند أحمد / ح 347 ]
3) حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد وعاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم متعتين الحج والنساء وقد قال حماد أيضا متعة الحج ومتعة النساء فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا .
[ مسند أحمد / ح 14387 ]
وهذا احتجاجنا السادس ، فعلماء السنة ومروياتهم تؤكد على أنه نكاح مباح على عهد رسول الله وأن الذي حرمه هو ابن العاهرة عمر ، ونحن نقول طز في عمر وفي سنَّته ، وطز فيمن خالف الرسول من أجل ابن عاهرة مثل عمر .
( أبو حنيفة ورأيه في النكاح بأجر )
قال صاحب المحلى: وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عَقد نكاح فليس ذلك بزنا ، ولا حدّ فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة . ( المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا . [ المحلى 12|196 ]
وهذا احتجاجنا السابع يا بغال النصب والضلال ، فإذا كان ابو حنيفة يجيز وطئ المرأة بأجر ويعتبره مهرا ، فمعنى هذا أن زواج المتعة الذي لا ينعقد إلا بأجر حلال وفق اجتهاد إمامكم الأعظم . فيا أهل السنة العمرية انتبهوا لنسائكم فلعل الجيران يستأجرون فروجهن وأنتم نيام ، أو ربما أصبح جيرانكم إخوان لكم من الرضاعة وأنتم نيام .

والآن يا بغال النصب هذه مجموعة من النقاط ، كل نقطة تلقم أكبر ثور فيكم من الحجارة ما يكفي لإخراسه وإخراس جميع فقهاء النصب ، فمن يتجرأ على رد هذه النقاط ويقدم أنفه وأنا شيعة علي الكرار ؟؟ .

( الجمري )
تعليق