المشاركة الأصلية بواسطة desertfox1
ثانيا لم تذكر رأى الشيخ ابن باز واضحا لا أعرف السبب ولكن هاهو رأيه إقرأ أخى الكريم
حين سئل عن زواج المسيار والذي فيه يتزوج الرجل بالثانية او الرابعة، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب اليها زوجهافي اوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما. اجاب رحمه الله: «لا حرج في ذلك اذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على اجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «احق ما اوفيتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج» (رواه البخاري). وقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم». فإن اتفق الزوجان على ان المرأة تبقى عند اهلها او على ان القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً او في ايام معينة او ليالٍ معينة، فلا بأس بذلك بشرط اعلان النكاح وعدم اخفائه».
وأكرر
يُعرف الرجال بالحقِ ولا يُعرف الحق بالرجال
إذا الناس غيرت الدين مابيتغيرش خلاص يا أستاذنا الأصل هو اللى ناخد منه حتى لو الواقع العكس
===================
وده اللى بيخلى بعض العلماء تقول بلاش مسيار لانهم شافوا الشرو الناس غفلت عنها لقلة دين
==================
أكمل أنا وعاوزة رأيك الكريم
=================
وقد نص الإمام أحمد – كما في المغني - في رجل تزوج امرأة, وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة, ثم رجعت وقالت: لا أرضى إلا ليلة وليلة، فقال: لها أن تنـزل بطيب نفس منها, فإن ذلك جائز, وإن قالت: لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقًّا لها, تطالبه إن شاءت, ونقل عنه الأثرم في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام يجوز الشرط, فإن شاءت رجعت, وقال في الرجل يتزوج المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر خمسة دراهم, أو عشرة دراهم, النكاح جائز ولها أن ترجع في هذا الشرط. وقد نقل عنه المروزي في النهاريات والليليات: ليس هذا من نكاح أهل الإسلام, وممن كره تزويج النهاريات حماد بن أبي سليمان وابن شُبْرمة، وقال الثوري: الشرط باطل. وكان الحسن, وعطاء لا يريان بنكاح النهاريات بأسًا، وكان الحسن لا يرى بأسا أن يتزوجها, على أن يجعل لها من الشهر أيامًا معلومة, ولعل كراهة من كره ذلك راجع إلى إبطال الشرط, وإجازة من أجازه راجع إلى أصل النكاح, فتكون أقوالهم متفقة على صحة النكاح وإبطال الشرط
ومعنى قول الإمام أحمد: ليس من نكاح أهل الإسلام، أي: ليس هو النكاح الكامل، كقولك: ليس بمؤمن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه
=================
انا بجيبلك بنفسى الأراء اللى بينقلها الشيعة وبجيبلك ردها وواضح انك من اهل الحق
==============
فى ناس بتقول
العقد في هذا الزواج مقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد، كشرط تنازل المرأة عن حقها في القسم والنفقة ونحو ذلك، وهذه الشروط فاسدة وقد تفسد العقد.!!
الرد
قال ابن قدامة في المغني وهو يتحدث عن أقسام الشروط في النكاح: "القِسم الثاني: ما يبطل الشرط, ويصح العقد, مثل: أن يشترط أن لا مهر لها, أو أن لا ينفق عليها أو إن أصدقها رجع عليها, أو تشترط عليه أن لا يطأها, أو يعزل عنها، أو يقسم لها أقل من قَسْم صاحبتها أو أكثر، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة, أو شرط لها النّهار دون الليل, أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئًا. فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها; لأنها تنافي مقتضى العقد; ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده, فلم يصح, كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع, فأما العقد في نفسه فصحيح;
=====================
والأصل في إباحة تنازل المرأة عن بعض حقوقها قوله تعالى: {وإِنِ امرَأةٌ خافَت من بَعلِها نُشُوزًا أَو إعراضًا فلا جُنَاحَ عَلَيهِما أن يُصلِحا بَينَهُما صُلحًا والصُّلحُ خَيرٌ وأُحضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وإن تُحسِنوا وتَتَّقُوا فإنَّ اللّهَ كان بما تَعمَلُونَ خَبِيرًا}[النساء: 128].
وقد رُوي في سبب نزول هذه الآية عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية في ذلك
============================
فروق بين المتعة والمسيار
فزواج المتعة زواج مؤقت محدود بمدة معينة مقابل مهر أو أجر معين، والغالب أن يكون هذا الأجر أو المهر على قدر المدة، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.
كما أنه لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، وذلك بخلاف المسيار.
المسيار بعقد وشهود وولى واشهار
انتهى
تعليق