من كتبكم خخخخخ
المغنى لابن قدامة ج 7 ص 477 ،وفي الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص523 يذكر حكم لو مات شخص عن زوجة وبعد موته بأربع سنين أو خمس أو خمسة عشر وحتى عشرين سنه ثم جاءت بولد فادعت انه ولد المتوفي فيقبل قولها ويتحق الولد الوريث فيأخذ ارث المتوفي .
ونترك الأمر لابن حزم في ( المحلى)فهو شاهد من أهلها حيث يقول :
(( ان أبا حنيفة لم ير الزنا الا مطارقة ، أما ما كان فيه عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه ...)) الى أن قال ابن حزم : فالزاني والزانية في أقل من الحد بان يعطيها درهما يستاجرها به.
الحين منو يحل الزنا اشكره
المغنى لابن قدامة ج 7 ص 477 ،وفي الفقه على المذاهب الأربعة ج4 ص523 يذكر حكم لو مات شخص عن زوجة وبعد موته بأربع سنين أو خمس أو خمسة عشر وحتى عشرين سنه ثم جاءت بولد فادعت انه ولد المتوفي فيقبل قولها ويتحق الولد الوريث فيأخذ ارث المتوفي .
ونترك الأمر لابن حزم في ( المحلى)فهو شاهد من أهلها حيث يقول :
(( ان أبا حنيفة لم ير الزنا الا مطارقة ، أما ما كان فيه عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه ...)) الى أن قال ابن حزم : فالزاني والزانية في أقل من الحد بان يعطيها درهما يستاجرها به.
الحين منو يحل الزنا اشكره
تعليق