المشاركة الأصلية بواسطة شيعة للأبد
المشاركة الأصلية بواسطة شيعة للأبد
المشاركة الأصلية بواسطة شيعة للأبد
أي وأمرهم أن يشربوا وله في رواية أبي رجاء " فاخرجوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها " بصيغة الأمر , وفي رواية شعبة عن قتادة " فرخص لهم أن يأتوا الصدقة فيشربوا " فأما شربهم ألبان الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل , وأما شربهم لبن لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فبإذنه المذكور , وأما شربهم البول فاحتج به من قال بطهارته أما من الإبل فبهذا الحديث وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه , وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والإصطخري والروياني , وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره , واحتج ابن المنذر لقوله بأن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة قال : ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لم يصب إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل قال : وفي ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديما وحديثا من غير نكير دليل على طهارتها .
قلت : وهو استدلال ضعيف ; لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره فلا يدل ترك إنكاره على جوازه فضلا عن طهارته , وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أبي هريرة الذي قدمناه قريبا وقال ابن العربي : تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل وعورضوا بأنه أذن لهم في شربها للتداوي وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة بدليل أنه لا يجب فكيف يباح الحرام لما لا يجب ؟ وأجيب بمنع أنه ليس حال ضرورة بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على خبره وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله لقوله تعالى ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه كالميتة للمضطر والله أعلم . وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر واجب غير مسلم , فإن الفطر في رمضان حرام ومع ذلك فيباح لأمر جائز كالسفر مثلا . وأما قول غيره لو كان نجسا ما جاز التداوي به لقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " رواه أبو داود من حديث أم سلمة وستأتي له طريق أخرى في الأشربة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى والنجس حرام فلا يتداوى به ; لأنه غير شفاء فجوابه أن الحديث محمول على حالة الاختيار , وأما في حال الضرورة فلا يكون حراما كالميتة للمضطر ولا يرد قوله صلى الله عليه وسلم في الخمر " إنها ليست بدواء إنها داء " في جواب من سأله عن التداوي بها فيما رواه مسلم فإن ذلك خاص بالخمر ويلتحق به غيرها من المسكر , والفرق بين المسكر وبين غيره من النجاسات أن الحد يثبت باستعماله في حالة الاختيار دون غيره ; ولأن شربه يجر إلى مفاسد كثيرة ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء فجاء الشرع بخلاف معتقدهم , قاله الطحاوي بمعناه . وأما أبوال الإبل فقد روى ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعا " أن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم " والذرب فساد المعدة , فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه والله أعلم . وبهذه الطريقة يحصل الجمع بين الأدلة , والعمل بمقتضاها كلها .
والامر يا زميلي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث لا حجة لكم فيه
والسلام


تقي الدين

تعليق