ساحاول الاختصار والاجابة على الاهم في الرد :
=
الزواج بنية الطلاق يختلف كليا عن المتعة .
وقد قلت ان هذا الزواج صحيح ان لم يعلن الزوج نيته . والا فهو باطل . فتأدب حين الرد ولا تتهمني بالنفاق .
فشروط العقد في الزواج بنية الطلاق حين لا يذكر الرجل او الزوج ويعلن هذه النية . فهو صحيح فهل لو توفاه الله ولم يعرف احد بهذه النية هل يكون الزواج صحيح ودائمي ؟
والمتعة ليست كذاك .
لا يا عزيزي لا تستخدم قياسي حجة لتقيس المتعة بالزنا. فلو كانت المتعة زنا لقال رسول الله أبحت لكم الزنا ولما ذكر المتعة كزواج. ثم إذا استطعنا قياس المتعة بالزنا فنستطيع ذلك في الزواج الدائم بنفس الحجة وبهذا أنت تعترض على الإسلام لا على زواج المتعة فقط.
انت تقول انهت للمحتاج و المضطر .
فهل الله يبيح المحرمات حينما يقول يسمح ويرخص للمضطر لحم الخنزير والدم والميتة وغيرها ؟؟
فالاحاديث عندنا بينت هذه الرخصة وخاصة او امر المتعة واباحتها حينما قالوا الصحابة للنبي
الا نستخصي ؟
فردهم انهم لا يحرموا ما احل لهم الله . فوافق على اخف الضررين .
طيب
الولي شرط عند كل الائمة . ولكم ابو حنيفة يجوز للمرأة البالغة الثيب اذا كان لها الزوج كفئا ً . فهو استثنى ومن هذا الاستثناء وضع شرط له .فان انتفى هذا الشرط جوز . والا فالولي حاضر .
وخالفه باقي الائمة والعمل مع الاجماع والاكثرية . وان كان من عمل بما يذهب اليه لا يفسق .
قلت لك البكر حتى لو كانت بالغة راشدة لا يجوز نكاحها بدون ولي على فتوى أغلب علماء الشيعة لكن كثير من علمائنا الأعلام لا يشترطون ذلك في البكر البالغة الراشدة. هي مسئلة فقهية لا أدري ما فائدة النقاش فيها؟
انت من اقحمت هذا النقاش في الموضوع .
ثم ان اعترافك بان اكثر العلماء عندكم لا يشترط الولي في المتعة للبكر البالغة الراشدة . وهو صحيح . كما انهم يجوزوا الاستمتاعات الاخرى للبكر الغير بالغة بدون ولي على ان لا يفظ بكارتها
ليس هناك أي تدليس فالإمام مالك لا يعد الشهود شرطاً في صحة النكاح, ومسألة عدم السرية أمر آخر يعني أيضاً أمر فقهي.
وإليك نبذة من أقوال علماء السنة في هذا الأمر:
وقال أبو ثور وجماعة : ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرط تمام وفعل ذلك الحسن بن علي وروى عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح
http://www.islamww.com/booksww/book_...id=2305&id=683
وبالتأكيد كلام ابن تيمية حجة عليك:
وهذا أظهر قولي العلماء فإن المسلمين ما زالوا يزوجون النساء على عهد النبي ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم بالإشهاد وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المساند
http://arabic.islamicweb.com/Books/T...ume=32&page=35
ابن تيمية ليس حجة علي
واقول هذا حتى لا تحتج به علي لكوني غير متمعن باقواله ولم اقرأ له الا في مقام الرجوع الى كتبه حينما يستدل الرافضي بكلام له .
اما الامر الاخر :
فراجع الكلام مرة ثانية فسترى انهم يقولون ان الاعلان في الزواج امام الناس شرط اذا لم يكن الشاهدين في شرط النكاح والعقد ؟
حتى ابن تيمية كما تريد ان تحتج .
اما شاهدين عدلين
او شهود عدة باعلان الزواج واقامة العرس .
ملاحظة :
هناك كلام انا ذكرته في معرض ردي ولم تناقشه ولم ترد عليه .
ساضعه مرة ثانية ان كان قد فاتك .!
وحاول ان تكون مؤدب في الرد فهذا لا ينقصك ولا يقوي رجولتك
فلا تتهمنا بالاغبياء .
=
أمجد علي]
ليس أنت من يعلمني الأدب يا هذا!
يحق لي أن أعتبر ذلك لأن المتعة مؤقت والزواج بنية الطلاق في نفسه مؤقت أيضاً فهو مبني على نية الرجل, هل يترك زوجته بعد ساعة أو يوم؟ أسبوع أو سنة؟ حسب نية الرجل. أضف الى ذلك أن بعض علماء السنة يقولون بوقوع الطلاق بمجرد حصول النية, إذن يجب على الرجل تطليق إمرأته بعد إنتهاء المدة التي نواها.
لاحظ كيف تدافع عن هذا الزواج وهو مبني على الغش بينما تشنع على زواج فيه تراضي الطرفين وهو مبني على تراضي الطرفين أساساً. ألم أقل لكم بأنكم منافقون؟
ليس أنت من يعلمني الأدب يا هذا!
يحق لي أن أعتبر ذلك لأن المتعة مؤقت والزواج بنية الطلاق في نفسه مؤقت أيضاً فهو مبني على نية الرجل, هل يترك زوجته بعد ساعة أو يوم؟ أسبوع أو سنة؟ حسب نية الرجل. أضف الى ذلك أن بعض علماء السنة يقولون بوقوع الطلاق بمجرد حصول النية, إذن يجب على الرجل تطليق إمرأته بعد إنتهاء المدة التي نواها.
لاحظ كيف تدافع عن هذا الزواج وهو مبني على الغش بينما تشنع على زواج فيه تراضي الطرفين وهو مبني على تراضي الطرفين أساساً. ألم أقل لكم بأنكم منافقون؟
الزواج بنية الطلاق يختلف كليا عن المتعة .
وقد قلت ان هذا الزواج صحيح ان لم يعلن الزوج نيته . والا فهو باطل . فتأدب حين الرد ولا تتهمني بالنفاق .
فشروط العقد في الزواج بنية الطلاق حين لا يذكر الرجل او الزوج ويعلن هذه النية . فهو صحيح فهل لو توفاه الله ولم يعرف احد بهذه النية هل يكون الزواج صحيح ودائمي ؟
والمتعة ليست كذاك .
لا يا عزيزي لا تستخدم قياسي حجة لتقيس المتعة بالزنا. فلو كانت المتعة زنا لقال رسول الله أبحت لكم الزنا ولما ذكر المتعة كزواج. ثم إذا استطعنا قياس المتعة بالزنا فنستطيع ذلك في الزواج الدائم بنفس الحجة وبهذا أنت تعترض على الإسلام لا على زواج المتعة فقط.
انت تقول انهت للمحتاج و المضطر .
فهل الله يبيح المحرمات حينما يقول يسمح ويرخص للمضطر لحم الخنزير والدم والميتة وغيرها ؟؟
فالاحاديث عندنا بينت هذه الرخصة وخاصة او امر المتعة واباحتها حينما قالوا الصحابة للنبي

فردهم انهم لا يحرموا ما احل لهم الله . فوافق على اخف الضررين .
ثانياً : قولُ أبي حنيفة
قال الحافظ في الفتح ( 9/187) :" وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاً ، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخصّ بهذا القياس عمومها- وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس - لكنّ حديث معقل المذكور رفع هذا القياس "
http://www.saaid.net/Doat/almosimiry/24.htm
وستجد في هذا الرابط أقوال أخرى. وأما كتاب المبسوط فهذه مهمتك أنت ليست مهمتي.
قال الحافظ في الفتح ( 9/187) :" وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاً ، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخصّ بهذا القياس عمومها- وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس - لكنّ حديث معقل المذكور رفع هذا القياس "
http://www.saaid.net/Doat/almosimiry/24.htm
وستجد في هذا الرابط أقوال أخرى. وأما كتاب المبسوط فهذه مهمتك أنت ليست مهمتي.
طيب
الولي شرط عند كل الائمة . ولكم ابو حنيفة يجوز للمرأة البالغة الثيب اذا كان لها الزوج كفئا ً . فهو استثنى ومن هذا الاستثناء وضع شرط له .فان انتفى هذا الشرط جوز . والا فالولي حاضر .
وخالفه باقي الائمة والعمل مع الاجماع والاكثرية . وان كان من عمل بما يذهب اليه لا يفسق .
قلت لك البكر حتى لو كانت بالغة راشدة لا يجوز نكاحها بدون ولي على فتوى أغلب علماء الشيعة لكن كثير من علمائنا الأعلام لا يشترطون ذلك في البكر البالغة الراشدة. هي مسئلة فقهية لا أدري ما فائدة النقاش فيها؟
انت من اقحمت هذا النقاش في الموضوع .
ثم ان اعترافك بان اكثر العلماء عندكم لا يشترط الولي في المتعة للبكر البالغة الراشدة . وهو صحيح . كما انهم يجوزوا الاستمتاعات الاخرى للبكر الغير بالغة بدون ولي على ان لا يفظ بكارتها

ليس هناك أي تدليس فالإمام مالك لا يعد الشهود شرطاً في صحة النكاح, ومسألة عدم السرية أمر آخر يعني أيضاً أمر فقهي.
وإليك نبذة من أقوال علماء السنة في هذا الأمر:
وقال أبو ثور وجماعة : ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرط تمام وفعل ذلك الحسن بن علي وروى عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح
http://www.islamww.com/booksww/book_...id=2305&id=683
وبالتأكيد كلام ابن تيمية حجة عليك:
وهذا أظهر قولي العلماء فإن المسلمين ما زالوا يزوجون النساء على عهد النبي ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم بالإشهاد وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المساند
http://arabic.islamicweb.com/Books/T...ume=32&page=35
واقول هذا حتى لا تحتج به علي لكوني غير متمعن باقواله ولم اقرأ له الا في مقام الرجوع الى كتبه حينما يستدل الرافضي بكلام له .
اما الامر الاخر :
فراجع الكلام مرة ثانية فسترى انهم يقولون ان الاعلان في الزواج امام الناس شرط اذا لم يكن الشاهدين في شرط النكاح والعقد ؟
حتى ابن تيمية كما تريد ان تحتج .
اما شاهدين عدلين
او شهود عدة باعلان الزواج واقامة العرس .
ملاحظة :
هناك كلام انا ذكرته في معرض ردي ولم تناقشه ولم ترد عليه .
ساضعه مرة ثانية ان كان قد فاتك .!
وحاول ان تكون مؤدب في الرد فهذا لا ينقصك ولا يقوي رجولتك
فلا تتهمنا بالاغبياء .
تعليق