إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الصحابي الجليل ابن المتعة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ساحاول الاختصار والاجابة على الاهم في الرد :

    =
    أمجد علي]
    ليس أنت من يعلمني الأدب يا هذا!

    يحق لي أن أعتبر ذلك لأن المتعة مؤقت والزواج بنية الطلاق في نفسه مؤقت أيضاً فهو مبني على نية الرجل, هل يترك زوجته بعد ساعة أو يوم؟ أسبوع أو سنة؟ حسب نية الرجل. أضف الى ذلك أن بعض علماء السنة يقولون بوقوع الطلاق بمجرد حصول النية, إذن يجب على الرجل تطليق إمرأته بعد إنتهاء المدة التي نواها.
    لاحظ كيف تدافع عن هذا الزواج وهو مبني على الغش بينما تشنع على زواج فيه تراضي الطرفين وهو مبني على تراضي الطرفين أساساً. ألم أقل لكم بأنكم منافقون؟



    الزواج بنية الطلاق يختلف كليا عن المتعة .
    وقد قلت ان هذا الزواج صحيح ان لم يعلن الزوج نيته . والا فهو باطل . فتأدب حين الرد ولا تتهمني بالنفاق .
    فشروط العقد في الزواج بنية الطلاق حين لا يذكر الرجل او الزوج ويعلن هذه النية . فهو صحيح فهل لو توفاه الله ولم يعرف احد بهذه النية هل يكون الزواج صحيح ودائمي ؟
    والمتعة ليست كذاك .

    لا يا عزيزي لا تستخدم قياسي حجة لتقيس المتعة بالزنا. فلو كانت المتعة زنا لقال رسول الله أبحت لكم الزنا ولما ذكر المتعة كزواج. ثم إذا استطعنا قياس المتعة بالزنا فنستطيع ذلك في الزواج الدائم بنفس الحجة وبهذا أنت تعترض على الإسلام لا على زواج المتعة فقط.


    انت تقول انهت للمحتاج و المضطر .
    فهل الله يبيح المحرمات حينما يقول يسمح ويرخص للمضطر لحم الخنزير والدم والميتة وغيرها ؟؟
    فالاحاديث عندنا بينت هذه الرخصة وخاصة او امر المتعة واباحتها حينما قالوا الصحابة للنبي الا نستخصي ؟
    فردهم انهم لا يحرموا ما احل لهم الله . فوافق على اخف الضررين .



    ثانياً : قولُ أبي حنيفة
    قال الحافظ في الفتح ( 9/187) :" وذهب أبو حنيفة إلى انه لا يُشترط الولي أصلاً ، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً ، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخصّ بهذا القياس عمومها- وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس - لكنّ حديث معقل المذكور رفع هذا القياس "
    http://www.saaid.net/Doat/almosimiry/24.htm

    وستجد في هذا الرابط أقوال أخرى. وأما كتاب المبسوط فهذه مهمتك أنت ليست مهمتي.



    طيب
    الولي شرط عند كل الائمة . ولكم ابو حنيفة يجوز للمرأة البالغة الثيب اذا كان لها الزوج كفئا ً . فهو استثنى ومن هذا الاستثناء وضع شرط له .فان انتفى هذا الشرط جوز . والا فالولي حاضر .
    وخالفه باقي الائمة والعمل مع الاجماع والاكثرية . وان كان من عمل بما يذهب اليه لا يفسق .


    قلت لك البكر حتى لو كانت بالغة راشدة لا يجوز نكاحها بدون ولي على فتوى أغلب علماء الشيعة لكن كثير من علمائنا الأعلام لا يشترطون ذلك في البكر البالغة الراشدة. هي مسئلة فقهية لا أدري ما فائدة النقاش فيها؟



    انت من اقحمت هذا النقاش في الموضوع .
    ثم ان اعترافك بان اكثر العلماء عندكم لا يشترط الولي في المتعة للبكر البالغة الراشدة . وهو صحيح . كما انهم يجوزوا الاستمتاعات الاخرى للبكر الغير بالغة بدون ولي على ان لا يفظ بكارتها

    ليس هناك أي تدليس فالإمام مالك لا يعد الشهود شرطاً في صحة النكاح, ومسألة عدم السرية أمر آخر يعني أيضاً أمر فقهي.
    وإليك نبذة من أقوال علماء السنة في هذا الأمر:
    وقال أبو ثور وجماعة : ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرط تمام وفعل ذلك الحسن بن علي وروى عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح
    http://www.islamww.com/booksww/book_...id=2305&id=683
    وبالتأكيد كلام ابن تيمية حجة عليك:
    وهذا أظهر قولي العلماء فإن المسلمين ما زالوا يزوجون النساء على عهد النبي ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم بالإشهاد وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المساند
    http://arabic.islamicweb.com/Books/T...ume=32&page=35
    ابن تيمية ليس حجة علي
    واقول هذا حتى لا تحتج به علي لكوني غير متمعن باقواله ولم اقرأ له الا في مقام الرجوع الى كتبه حينما يستدل الرافضي بكلام له .
    اما الامر الاخر :
    فراجع الكلام مرة ثانية فسترى انهم يقولون ان الاعلان في الزواج امام الناس شرط اذا لم يكن الشاهدين في شرط النكاح والعقد ؟
    حتى ابن تيمية كما تريد ان تحتج .
    اما شاهدين عدلين
    او شهود عدة باعلان الزواج واقامة العرس .

    ملاحظة :
    هناك كلام انا ذكرته في معرض ردي ولم تناقشه ولم ترد عليه .
    ساضعه مرة ثانية ان كان قد فاتك .!

    وحاول ان تكون مؤدب في الرد فهذا لا ينقصك ولا يقوي رجولتك
    فلا تتهمنا بالاغبياء .

    تعليق


    • هذا الكلام ردينا عليه وراجع المشاركات حتى تعرف وتضع ما هو جديد وليس مردود عليه .
      وردي كان من اقتباس رد الحافظ ابن حجر العسقلاني على ابن حزم .

      والكفة مع ابن حجر لكونه امير في الحديث .

      ابن حجر عالم سني كبير وابن حزم كذلك لماذا تريد إلزامي بكلام ابن حجر؟ ثم ابن حجر نفى ذلك على بعض من ذكرهم ابن حزم وليس الكل.
      اذا كان للمضطر كما تفضلت . فلماذا هذا المضطر يسمح له بالتمتع للعشرات ؟؟
      ولماذا يتمتع باعداد غير محددة وعلى ذمته اربعة نساء فرضا ؟؟

      هل فهمت ؟
      لأن حكم الزواج بأربعة مخصص للزواج الدائم وسؤالك هذا كمن يسأل: لماذا يجوز للرجل الزواج بأربعة ولا يجوز للمرأة ذلك؟ وكمن يسأل: لماذا يحق للنبي محمد (ص) الزواج بأكثر من أربعة ولا يحق ذلك للمسلمين؟
      يا عزيزي ربما هناك مسلمون لهم أهداف نبيلة من وراء هذا الزواج, لأجل الأطفال مثلاً وزيادة عدد المسلمين أو وجود رجل غني يحتاج لتوظيف أكثر من أربع نسوة في بيته أو غيرها, فلهذا أباحها الله بغير عدد. وقد مر علينا نكاح الأمة والسراري فلا أرى لهذا السؤال معناً سوى أنه من باب التشنيع بأي وسيلة ممكنة.
      لا اعرف ماذا تقصد ( بالمعنى الفقهي ) ؟؟!!عندكم !
      ولكن المعنى الفقهي عند اهل السنة مستسقى من القران الكريم

      اولا فملك اليمين عليها احصان كما تعرف في كتاب الله وان زنت فعليها نصف الحد وليس كما هو على الحرة .
      فهذا معنى فقهي نفهمه من القران .
      اما مسئلة الزواج باربعة والاحصان فهي محصورة بشروطها قطعا في كتاب الله وسنة نبيه كما يعرف اهل القبلة .
      والمتمتع بها لا تحصن حتى عند الامامية الاثني عشرية كما تعرف هذا في دينك !!
      الإحصان الفقهي يعني المتعلق بالحد.
      وأما قولك المتمتع بها لا تحصن نعم فما هي مشكلتك؟ قلنا لك كذلك الحال في نكاح الأمة.
      سوف اتي على ابن جريج من بعد . ولكن لا دليل على انه تزوج باربعة . ثم تزوج المتعة .
      لم أقل ذلك, لكن ربما سأل ابن جريج عطاءاً عن جواز التمتع بأكثر من أربعة لنية مسبقة عنده بذلك, فأراد التأكد من جواز ذلك, بغض النظر عن كونه متزوج مسبقاً من أربعة ولا.
      وهذا ما سنأتي اليه . ومع هذا فقد ثبت عندنا رجوعه عنها .
      ولكن المبحث حول فعله قبل رجوعه . فساترك مسئلة رجوعه الان .
      مسألة رجوع ابن جريج غير ثابتة وقد رد عليها طالب علم سلفي هنا:
      http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=125511
      قال ابن جريج يومئذ: اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد ثمانية عشر حديثا أروي فيها لا بأس بها.
      هذا النقل برجوع ابن جريج عن مذهبه في المتعة لايفرح به لنكارة هذه الرواية حيث يذكر فيها أن التحريم كان في حجة الوداع والصحيح المشهور الذي رواه سائر الثقات الأثبات أن هذا التحريم وقع زمن الفتح.هذه واحدة،والثانية في لفظة{قال ابن جريج } ترى من القائل هل هو عبد الوهاب و صيغة روايته تدل على أنه يروي عن ابن جريج بالإجازة ؟أم هو أحد شيخي أبي عوانة؟ الأمر محتمل ثم كيف لأمر ثبت عن ابن جريج بيقين يرفع برواية مثل عبد الوهاب ؟واين هم أولائك الذين أشهدهم على رجوعه ؟؟ كيف لاينقل هذا الإشهاد الخطير أحد منهم ؟؟؟
      إن كان عندك رد علمي على كلام هذا السلفي فأتحفنا به.
      وما يزال هذا التشنيع قائم اذا طالما انه فهمنا المتعة ابيحت للمضطر والمحتاج
      فلا معنى لمن هو محتاج يتمتع لغير عدد !
      كما قلت لك هذا التشنيع هو من باب "التشنيع بأي وسيلة ممكنة" وقد أجبت على هذا الإشكال. ثم قد يحتاج شخص غني مثلاً لأكثر من أربعة فقولك هذا هو الذي لا معنى له.
      لا اعرف اذا كنت فهمت كلامي وحجتي ؟!
      فكلامي هو عن منع النبي المتعة يوم خيبر ثم اباحها .

      واعتراضك على هذا الامر
      فمنعه يوم خيبر اما يكون منع وقتي وحصل المنع العام المؤبد يوم الفتح .
      او يكون المنع ذكر يوم خيبر ويذكر الامام علي ابن عباس
      بهذا الحدث والقول . ثم اؤكد المنع مرة اخرى عام الفتح . لكون الجموع اكثر .
      لم أفهم هل لك أن توضح؟
      1 - لا يمكن ان يطلق الامام على النكاح الدائم مثل هذا التشبيه والتنسيب للفواجر . لكون العموم بل المطلق فعله من نساء المسلمين . واما المتعة فهو لا يشمل النساء المحصنات ولا يحصن , كما هو معروف عند الشيعة , فاطلاقه الامام على هذا العمل بالفواجر له منفذ وهو صحيح .
      2 - قول المصري او السعودي : فقوله صحيح على مبناه . يعني العلة في الزواج وليس في الفاعل فقط . فهو يرى العرفي حرام فلا يفعله الا الفاسق . والسعودي يرى ان المسيار حرام او فسوق فلا يفعله الا الفاسق . وهذا ينطبق مع قول وما يذهب اليه الامام .
      الظاهر أن الأمثلة التي ذكرتُها لم تكن كافية. ماذا لو قلت لك مثلاً: لا تبيع (البصل) عندنا يعني في قريتنا إلا الفاجرة, فهل الخلل في بيع البصل أم في من يبيعه في القرية؟
      وجه المقارنة لا معنى له .
      وانت اقحمته في هذا الامر بالقياس !

      فانا مثلا لا احب ان تطلق بنتي او اختي ولا استسيغه .
      . فلا مجال للمقارنة فيما جاء به نص واضح وجلي غير مختلف عليه . كما انه مجال عدم القبول ليس قائم من استنكاري للامر والحكم بل لكوني اريد لها الافضل .
      ولكن المتعة ليست الا لقضاء شهوة ولا تحصن زوجها . فهذا لا يقبله الانسان . حتى الكثير من الشيعة يدافعون عن الحكم ولكنهم يتنكفون ان تمارس نسائهم هذا الامر .
      بل له وجه فلا تكن معانداً. أنت لا تقبل حلالاً على نسائك وكذلك أنا لا أقبل حلالاً آخر على نسائي وأي عذر آخر أو تهويل فهو سخيف مع احترامي.

      تعليق


      • الزواج بنية الطلاق يختلف كليا عن المتعة .

        لا والله لا يختلف من حيث المبدأ فكما قلت لك كلا الزواجين مؤقتين.
        وقد قلت ان هذا الزواج صحيح ان لم يعلن الزوج نيته . والا فهو باطل . فتأدب حين الرد ولا تتهمني بالنفاق .
        من أين لك أنه باطل إذا أعلن الرجل نيته؟؟ بل هو أصح في هذه الحالة لعدم وجود الغش, فإذا اتفق الرجل مع المرأة على الطلاق بعد فترة معينة خير من أن يخفي ذلك عليها.
        فهو صحيح فهل لو توفاه الله ولم يعرف احد بهذه النية هل يكون الزواج صحيح ودائمي ؟
        والمتعة ليست كذاك .
        هذه حالة إستثنائية, نحن نتحدث عن الزواج من حيث الأصل والمقصد. ألست أنت من تصر على الحوار العلمي المنطقي؟ فهل من المنطق أن نترك الأصل ونناقش الفرضيات والحالات النادرة؟
        انت تقول انهت للمحتاج و المضطر .
        فهل الله يبيح المحرمات حينما يقول يسمح ويرخص للمضطر لحم الخنزير والدم والميتة وغيرها ؟؟

        فالاحاديث عندنا بينت هذه الرخصة وخاصة او امر المتعة واباحتها حينما قالوا الصحابة للنبي الا نستخصي ؟
        فردهم انهم لا يحرموا ما احل لهم الله . فوافق على اخف الضررين .
        المحتاج والمضطر يعني الذي يخاف على نفسه الوقوع في المحرمات وليس بمعنى توقف الحياة على ذلك.
        أما قولك وافق على أخف الضررين فغير مقبول, فهل الزنا أخف الضررين؟ ألا تفتون بجواز الإستمناء خوفاً على النفس من الزنا, إذن لماذا لم يبح لهم الإستمناء إذا كانت المتعة زنا؟
        طيب
        الولي شرط عند كل الائمة . ولكم ابو حنيفة يجوز للمرأة البالغة الثيب اذا كان لها الزوج كفئا ً . فهو استثنى ومن هذا الاستثناء وضع شرط له .فان انتفى هذا الشرط جوز . والا فالولي حاضر .

        وخالفه باقي الائمة والعمل مع الاجماع والاكثرية . وان كان من عمل بما يذهب اليه لا يفسق .
        أولاً أبو حنفة لا يشترط ذلك في الفتاة بكراً كانت أم ثيباً إذا كانت بالغة راشدة. أما قولك كل الأئمة فغير صحيح بدليل أبو حنيفة وأصحابه, والمذهب الحنفي أحد المذاهب السنية المعتمدة فلا وجه لكلامك هذا.
        انت من اقحمت هذا النقاش في الموضوع .
        ثم ان اعترافك بان اكثر العلماء عندكم لا يشترط الولي في المتعة للبكر البالغة الراشدة . وهو صحيح . كما انهم يجوزوا الاستمتاعات الاخرى للبكر الغير بالغة بدون ولي على ان لا يفظ بكارتها


        أنا قلت أن النقاش في هذه الأمور أمر هامشي غير مهم وحاولت أن أبين أنها أمور فقهية يختلف فيها السني مع السني والشيعي مع الشيعي. فبدأت أنت بالتشكيك في كلامي والإستشكال. على كل حال.. أنا قلت أكثر العلماء يشترطون فركز, وهو على كل حال ليس مهماً. أما قولك:
        كما انهم يجوزوا الاستمتاعات الاخرى للبكر الغير بالغة بدون ولي على ان لا يفظ بكارتها
        غير صحيح. من يشترط الولي يشترطه في كل شيء وليس في أمر معين ومن لا يشترط الولي لا يشترطه في كل شيء وليس في أمر معين.
        ابن تيمية ليس حجة علي
        واقول هذا حتى لا تحتج به علي لكوني غير متمعن باقواله ولم اقرأ له الا في مقام الرجوع الى كتبه حينما يستدل الرافضي بكلام له .

        اعتقدت أنك كباقي السلفية لكن أمر جميل أن ابن تيمية ليس حجة عليك.
        اما الامر الاخر :
        فراجع الكلام مرة ثانية فسترى انهم يقولون ان الاعلان في الزواج امام الناس شرط اذا لم يكن الشاهدين في شرط النكاح والعقد ؟

        حتى ابن تيمية كما تريد ان تحتج .
        اما شاهدين عدلين
        او شهود عدة باعلان الزواج واقامة العرس .
        يا عزيزي الشاهدين ليسوا شرطاً في صحة النكاح لكن الإعلان هو الشرط حسب فتوى مالك, وما أريدك أن تفهمه أن مسألة الشهود أمر فقهي غير متفق عليه.
        وحاول ان تكون مؤدب في الرد فهذا لا ينقصك ولا يقوي رجولتك
        فلا تتهمنا بالاغبياء .
        ها أنت تسيء إلي بقولك هذا.
        ثم أنا اتهمت من يترك اللب ويتمسك بالقشرة بالغباء ولم أتهمك أنت, إلا إذا كنت ترى نفسك منهم فهذا ليس ذنبي.
        التعديل الأخير تم بواسطة أمجد علي; الساعة 04-12-2009, 07:57 AM.

        تعليق


        • أتعجب كيف لمن يكذب وبوقاحة وبعد أن فضحناه ووثقنا كذبه وأفتراءه وقول الزور الذي يدعيه أن يطالب الآخرين بالتأدب !!!!
          فهل من يكذب مؤدب ؟؟؟
          وهل من يدعي زورا مؤدب ؟؟؟
          وهل من يبهت الناس ويدعي باطلا عليهم مؤدب ؟؟؟

          أم أن هذه من صفات الأدب الوهابي فلاعجب حينها
          أنصح الوهابي المعني بهذا الكلام أن يعترف أمام الجميع أنه غير مؤدب ولايمتلك ذرة من الأخلاق إلا أن يعتذر لي

          تعليق


          • بارك الله بالأخ أمجد علي على فضح محاوريه وعدم ترك الفرصة لهم للتهرب والزيغ

            وفقك الله أخي الحبيب

            تعليق


            • بسم الله الرحمن الرحيم
              اللهم صل على محمد وآل محمد
              الأخ أمجد علي ...
              عذراً عن تأخري في الرد ..فأنا في الجيش والظروف تقهرني
              الله المستعان ...
              قلتم:
              " لا والله لا يختلف من حيث المبدأ فكما قلت لك كلا الزواجين مؤقتين.
              لا يا مولانا ...

              فارق شاسع ...فالتي تتزوج في حالة الزواج بنية الطلاق لا تعرف أنها ستطلق ...بالتالي هي تريد بناء أسرة ...بشكل محترم وطبيعي ...ولا تذهب مع رجل كي تضاجعه لساعات أو لأيام فقط بغرض إشباع رغبته الجنسية ثم تأخذ ما فيه النصيب وترحل ....بهذه الصورة المخجلة ...
              لماذا نخرج عن الموضوع ..؟
              نحن لدينا أحاديث صحيحة صريحة يحرم فيها النبي المتعة .....هل لديكم إعتراض على هذه الأحاديث ...؟
              أنا لا يعنيني قول أي إنسان في الدنيا مادام يتعارض مع قول رسول الله ...
              نحن أمام روايات صحيحة ....إما رد هذه الروايات بعلة في إسناداتها أو ينتهي الموضوع ....وتسقط المتعة بتحريم النبي ..
              وننتظركم .

              تعليق


              • الزميل امجد علي
                طبعا انا تضعف اجاباتي ويضيع المهم من الموضوع اذا كان المحاور المقابل لي ينحدر في الاجابات ويستهين في الاستدلال ويساوي عنده الابيض مع الاسود . فارى لا داعي ان اجادل كثيرا
                معه .
                ساضع لك بعض الامور وارد عليها بشكل عقلي ومنطقي .
                املا من القارئ الكريم الحكم على الاجابة وعلى برمة المحاورة .



                =أمجد علي]
                ابن حجر عالم سني كبير وابن حزم كذلك لماذا تريد إلزامي بكلام ابن حجر؟ ثم ابن حجر نفى ذلك على بعض من ذكرهم ابن حزم وليس الكل.

                انت عضو نشيط جدا يعني لك مشاركات تفوق الالف . ومطلع على المواضيع باضعاف هذا العدد اي عدد مشاركاتك .فاكيد انت مطلع على سبب احتجاجنا بابن حجر على ابن حزم
                على كل حال
                ابن حزم يعتمد باستنتاجه على الروايات المنقوله له .
                وابن حجر اعلم وادق منه في التمعن بالحديث ورواته ومعرفة الصحيح من الضعيف . فهو امير في الحديث .
                فاذا كان في الفقه ربما يكون ابن حزم اكثر باعا من ابن حجر .

                ابن حجر بين سبب ضعف الروايات . بينما ابن حزم لم يبين صحتها ولم يناقشها .
                اما ان ابن حجر لم يذكر كل الذي قاله ابن حزم ؟
                فلكون رده على الكثير منها هو رد لقول ابن حزم وبيان خطأه .
                فلم يحتاج الى التوسع .


                لأن حكم الزواج بأربعة مخصص للزواج الدائم وسؤالك هذا كمن يسأل: لماذا يجوز للرجل الزواج بأربعة ولا يجوز للمرأة ذلك؟ وكمن يسأل: لماذا يحق للنبي محمد (ص) الزواج بأكثر من أربعة ولا يحق ذلك للمسلمين؟
                لا معنى لامثلتك فانا لا اسأل عن الثابت . فلو سالتك عن الزواج بالاربع فجوابه من القران ايضا فراجعه .
                ولكنك لم تجبني لماذا لم يحدد للمضطر كما تقول وتثبت ان يتزوج باعداد من النساء ؟


                يا عزيزي ربما هناك مسلمون لهم أهداف نبيلة من وراء هذا الزواج, لأجل الأطفال مثلاً وزيادة عدد المسلمين أو وجود رجل غني يحتاج لتوظيف أكثر من أربع نسوة في بيته أو غيرها, فلهذا أباحها الله بغير عدد. وقد مر علينا نكاح الأمة والسراري فلا أرى لهذا السؤال معناً سوى أنه من باب التشنيع بأي وسيلة ممكنة.



                عزيزي انت غير متأكد من هذا الزواج وما هي اهدافه !!
                فالان ربما وبعدها احتمال ومن ثم يجوز ........ والله المستعان
                ثم ما هذا الحكم الدوني للمرأة ؟
                يوظفها في بيتها ؟
                هل المرأة للتوضيف بالمتعة ؟
                ثم هل هو للمضظر والمحتاج ام لزيادة الاطفال ؟
                ولو كان لزيادة الاطفال ولتوظيفها في المنزل فكيف يأمن رجل عنده اربعة نساء ان يوظف متعة لا تحصن بيته ولا شرفه ؟؟
                الله المستعان

                الإحصان الفقهي يعني المتعلق بالحد.


                وعلى الامة الحد
                وهو نصف عقوبة الحرة فتدبر

                وأما قولك المتمتع بها لا تحصن نعم فما هي مشكلتك؟ قلنا لك كذلك الحال في نكاح الأمة.



                هل انت متأكد ؟!
                محصنين غير مسافحين ولا متخذات اخدان
                هل مرت عليك هذه الجملة ؟!
                اما تسفيهك في ان المتعة لا مشكلة في عدم الاحصان فيها فهذا من الطامات ولا ارى ماذا اجيبك عليه !


                لم أقل ذلك, لكن ربما سأل ابن جريج عطاءاً عن جواز التمتع بأكثر من أربعة لنية مسبقة عنده بذلك, فأراد التأكد من جواز ذلك, بغض النظر عن كونه متزوج مسبقاً من أربعة ولا.



                فماذا كان جواب عطاء ؟
                راجع وسترى انه لا جواب له . لكون لم يرد فيها حكم معين ولا شروط معينة . وما ذكره فقهاء الشيعة في شروطها هو استنادا الى العقل والقياس .

                مسألة رجوع ابن جريج غير ثابتة وقد رد عليها طالب علم سلفي هنا:
                http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=125511

                إن كان عندك رد علمي على كلام هذا السلفي فأتحفنا به.



                سارد على متعة ابن جريج .
                ما هي المتعة التي كان يراها .؟
                وهل رجع عنها ؟
                وهذا موضوع طويل ومتفرع عن الموضوع الاول .
                ورجوعه قد ثبت عند ابن عوانة في مسنده وهذه اشارة لرجوعه عنه . ولكن ساترك امره لما بعد .



                كما قلت لك هذا التشنيع هو من باب "التشنيع بأي وسيلة ممكنة" وقد أجبت على هذا الإشكال. ثم قد يحتاج شخص غني مثلاً لأكثر من أربعة فقولك هذا هو الذي لا معنى له.



                انا لا اشنع بل اناقش بالعقل والمنطق والعلم .
                فالله عرف حاجة الرجل واشترط في النكاح الاربع العدل , فمن لم يستطع فواحدة . ولو كان الله يرى للرجال الاكثر لجوزه لهم .
                فهل هو نكاح للغني المحتاج ؟ ام هو للمضطر الفقير ؟؟

                ولما سمي متعة ؟؟


                لم أفهم هل لك أن توضح؟



                قد وافقتك على ما تذهب اليه :
                ان المنع في يوم خيبر هو منع وقتي . وهذا ما يذهب اليه بعض الشيعة . فيعتبرون رواية الامام صحيحة في رده لابن عباس .
                ولكن اقول لو صح ذلك . فالمنع كان في يوم خيبر فقط ونتفق معكم ولكن المنع الاخير حصل في يوم الفتح وهو الى يوم القيامة .
                اعتقد الان واضح كلامي .


                الظاهر أن الأمثلة التي ذكرتُها لم تكن كافية. ماذا لو قلت لك مثلاً: لا تبيع (البصل) عندنا يعني في قريتنا إلا الفاجرة, فهل الخلل في بيع البصل أم في من يبيعه في القرية؟

                من مثالك فهو واضح العيب ليس ببيع البصل
                ولكن هل سيقول الامام لا تبيع الخبز لكونه لا يبيعه الا الفواجر ؟!
                هذا مثالي لكون الامام لا يمكنه ان يقول ذلك على الزواج الدائم .
                فتنبه .
                والمسئلة بسيطة ايها الفاضل
                لكون المتعة لو لم تمنع ,لما زنى الا شقي !
                فلا داعي للزنى . لكون المتعة تعوضه .!
                اليس هذا كلام ائمتكم ؟



                بل له وجه فلا تكن معانداً. أنت لا تقبل حلالاً على نسائك وكذلك أنا لا أقبل حلالاً آخر على نسائي وأي عذر آخر أو تهويل فهو سخيف مع احترامي
                هناك فرق بين اني لا اقبل وبين اني لا استسيغه .
                بل اقول اني اقبل حلالا واقبل الحق وان كنت له كارها .
                الا ترى اني اقبل الحق وانا له كارها ؟
                فانا اقبل الموت وهو حق ولكن انا له كما انت كارها .
                فتدبر

                تعليق


                • انت عضو نشيط جدا يعني لك مشاركات تفوق الالف . ومطلع على المواضيع باضعاف هذا العدد اي عدد مشاركاتك .فاكيد انت مطلع على سبب احتجاجنا بابن حجر على ابن حزم
                  على كل حال

                  ابن حزم يعتمد باستنتاجه على الروايات المنقوله له .
                  وابن حجر اعلم وادق منه في التمعن بالحديث ورواته ومعرفة الصحيح من الضعيف . فهو امير في الحديث .
                  فاذا كان في الفقه ربما يكون ابن حزم اكثر باعا من ابن حجر .

                  ابن حجر بين سبب ضعف الروايات . بينما ابن حزم لم يبين صحتها ولم يناقشها .
                  اما ان ابن حجر لم يذكر كل الذي قاله ابن حزم ؟
                  فلكون رده على الكثير منها هو رد لقول ابن حزم وبيان خطأه .
                  فلم يحتاج الى التوسع .

                  ابن حجر أثبتها على التابعين فما رأيك؟
                  لا معنى لامثلتك فانا لا اسأل عن الثابت . فلو سالتك عن الزواج بالاربع فجوابه من القران ايضا فراجعه .
                  ولكنك لم تجبني لماذا لم يحدد للمضطر كما تقول وتثبت ان يتزوج باعداد من النساء ؟
                  وقد ثبت عندنا أن المتعة بغير عدد, فهل عندك آية أو رواية صحيحة تحدد العدد؟
                  وسؤالك أجبت عليه فلا أدري لما تكرر؟
                  عزيزي انت غير متأكد من هذا الزواج وما هي اهدافه !!
                  فالان ربما وبعدها احتمال ومن ثم يجوز ........ والله المستعان

                  ثم ما هذا الحكم الدوني للمرأة ؟
                  يوظفها في بيتها ؟
                  هل المرأة للتوضيف بالمتعة ؟
                  ثم هل هو للمضظر والمحتاج ام لزيادة الاطفال ؟
                  ولو كان لزيادة الاطفال ولتوظيفها في المنزل فكيف يأمن رجل عنده اربعة نساء ان يوظف متعة لا تحصن بيته ولا شرفه ؟؟
                  الله المستعان
                  عزيزي أنا متأكد من الزواج وصحته ومسألة ربما فهي لأبين لك أنه لا توجد مشكلة في عدم تحديد العدد, ولا تستشكل على كلمة ربما فإن كتاب فتح الباري مليئ بها.
                  أما قولك حكم دوني فيا محلى التناقض فهل كان نبي الله داود عليه السلام ينظر بدونية للمرأة؟ هل زواجه بألف إمرأة حكم دوني؟
                  وهل نسيت الخادمات الإندونيسيات التي يمتلكهن مشايخك في السعودية؟
                  أما قولك:
                  ثم هل هو للمضظر والمحتاج ام لزيادة الاطفال ؟
                  المحتاج للأطفال, ألا تصح؟
                  ولو كان لزيادة الاطفال ولتوظيفها في المنزل فكيف يأمن رجل عنده اربعة نساء ان يوظف متعة لا تحصن بيته ولا شرفه ؟؟
                  الله المستعان
                  الظاهر أن فهمك للإحصان مغلوط. يعني من يزني بعد إحصان يرجم ومن يزني ولم يحصن فحكمه آخر. وقد ذكرت أنت أن الأمة لا ترجم:
                  وعلى الامة الحد
                  وهو نصف عقوبة الحرة فتدبر
                  أما قولك:
                  هل انت متأكد ؟!
                  محصنين غير مسافحين ولا متخذات اخدان

                  هل مرت عليك هذه الجملة ؟!
                  اما تسفيهك في ان المتعة لا مشكلة في عدم الاحصان فيها فهذا من الطامات ولا ارى ماذا اجيبك عليه !
                  كما قلت لك فهمك للإحصان مغلوط وقد أجبت على كلامك هذا وإنشاء الله تكون الصورة واضحة الآن.
                  فماذا كان جواب عطاء ؟
                  راجع وسترى انه لا جواب له . لكون لم يرد فيها حكم معين ولا شروط معينة . وما ذكره فقهاء الشيعة في شروطها هو استنادا الى العقل والقياس .
                  بل كان جوابه أنه سيراجع أصحابه في المسألة.
                  وأما فقهاء الشيعة أعزهم الله فهم يستندون الى روايات المعصومين عليهم السلام وأحكام المتعة مبنية على الروايات الشريفة. ثم القياس لإستخراج الحكم باطل في مذهبنا وأنت بالتأكيد تعرف ذلك.
                  سارد على متعة ابن جريج .
                  ما هي المتعة التي كان يراها .؟

                  وهل رجع عنها ؟
                  وهذا موضوع طويل ومتفرع عن الموضوع الاول .
                  ورجوعه قد ثبت عند ابن عوانة في مسنده وهذه اشارة لرجوعه عنه . ولكن ساترك امره لما بعد .
                  وهل هناك متعة غير المتعة التي نعرفها؟ وأما رواية أبو عوانة فقد أجاب عليها السلفي بالقول أنها معارضة لما في الصحيحين وأن ناسب القول لابن جريج مجهول.
                  انا لا اشنع بل اناقش بالعقل والمنطق والعلم .
                  فالله عرف حاجة الرجل واشترط في النكاح الاربع العدل , فمن لم يستطع فواحدة . ولو كان الله يرى للرجال الاكثر لجوزه لهم .
                  فهل هو نكاح للغني المحتاج ؟ ام هو للمضطر الفقير ؟؟

                  ولما سمي متعة ؟؟
                  هو لكل محتاج ومضطر غنياً كان أم فقيراً. ثانياً الصحابة الذين اضطروا إليه هل كانوا فقراء؟
                  ولما سمي المتعة؟ فوجه سؤالك للذي سماه بذلك.
                  لا أراك يا صاحبي تناقش بالعلم والمنطق والعقل, بل أراك تريد الإستشكال فقط.
                  من مثالك فهو واضح العيب ليس ببيع البصل
                  ولكن هل سيقول الامام لا تبيع الخبز لكونه لا يبيعه الا الفواجر ؟!
                  هذا مثالي لكون الامام لا يمكنه ان يقول ذلك على الزواج الدائم .
                  فتنبه .
                  لماذا قال الإمام عندنا؟ لماذا قيد ذلك فقط بالمكان الذي يعيش فيه؟ ثم وصف من يتزوج المتعة بالفجور لم يقم به حتى علماء السنة, إذ قالوا أن من فعله إعتقاداً بحليته ليس عليه حد, فكيف بالإمام الصادق عليه السلام؟؟
                  أما سؤالك فجوابي أن هناك فرق بين لا تبيع الخبز مطلقاً وبين لا تبيعه في مكان معين.
                  وأما قولك أن الإمام لا يمكنه قول ذلك على الدائم, بل يمكنه أن يقول لا تتزوج هنا فلا توجد عندنا إلا الفاجرة.
                  والمسئلة بسيطة ايها الفاضل
                  لكون المتعة لو لم تمنع ,لما زنى الا شقي !

                  فلا داعي للزنى . لكون المتعة تعوضه .!
                  اليس هذا كلام ائمتكم ؟
                  قد ثبت ذلك عن ابن عباس عندكم. هذا أولاً, ثانياً المتعة تعوض الزواج الدائم وليس الزنا. فالدائم هو للإستقرار وعدم الوقوع في المحرمات, تعذر على المسلم ذلك لأسباب مادية أو أسباب آخرى وقد وصل الى مرحلة لا يستطيع العيش بدون الطرف الآخر تكون المتعة الحل لكن يجب عدم سوء إستخدامها وبذلك لا يزني إلا شقي.
                  المتعة مثل الإنترنت فهو في نفسه مباح وفي بعض الاحيان مستحب, لكن في أحيان أخرى مكروهاً وبعضها محرماً.
                  هناك فرق بين اني لا اقبل وبين اني لا استسيغه .
                  بل اقول اني اقبل حلالا واقبل الحق وان كنت له كارها .

                  الا ترى اني اقبل الحق وانا له كارها ؟
                  فانا اقبل الموت وهو حق ولكن انا له كما انت كارها .
                  فتدبر

                  ألم تقل:
                  كما انه مجال عدم القبول ليس قائم من استنكاري للامر والحكم بل لكوني اريد لها الافضل .
                  ؟

                  تعليق


                  • عذراً عن تأخري في الرد ..فأنا في الجيش والظروف تقهرني
                    الله المستعان ...

                    الله يساعدك ويحميك أخي.
                    لا يا مولانا ...
                    فارق شاسع ...فالتي تتزوج في حالة الزواج بنية الطلاق لا تعرف أنها ستطلق ...بالتالي هي تريد بناء أسرة ...بشكل محترم وطبيعي ...ولا تذهب مع رجل كي تضاجعه لساعات أو لأيام فقط بغرض إشباع رغبته الجنسية ثم تأخذ ما فيه النصيب وترحل ....بهذه الصورة المخجلة ...
                    وماذا عن الرجل؟ لا أدري من أين لك هذا الرأي السلبي تجاه المرأة, فلا يحق للمرأة ذلك ويحق للرجل! لا وفوق هذا يحق له خداعها والمسكينة تعتقد أنها ستعيش معه مدى الحياة.
                    ثم في المذهب الشافعي يجوز أن تتفق المرأة مع الرجل على ذلك على كراهة.
                    لماذا نخرج عن الموضوع ..؟
                    نحن لدينا أحاديث صحيحة صريحة يحرم فيها النبي المتعة .....هل لديكم إعتراض على هذه الأحاديث ...؟

                    أنا لا يعنيني قول أي إنسان في الدنيا مادام يتعارض مع قول رسول الله ...
                    نحن أمام روايات صحيحة ....إما رد هذه الروايات بعلة في إسناداتها أو ينتهي الموضوع ....وتسقط المتعة بتحريم النبي ..
                    وننتظركم .
                    هو نفس الموضوع يا أخي العزيز تستشكلون على الزواج المؤقت (المتعة) عند الشيعة نستشكل على الزواج المؤقت (الزواج بنية الطلاق) عندكم.
                    أما قولك الروايات الصحيحة فهي ليست صحيحة بدليل تناقضها, فمنها تذكر التحريم في زمن ومنها تذكره في زمن آخر ومقولة من قال: أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم نسخت ما هي إلا أكبر دليل على التناقض.

                    تعليق


                    • بارك الله بك أخي أمجد علي
                      متابع لردودك العلمية والمنطقية والموثقة
                      نفعنا الله بما يخطه بنانك

                      تعليق


                      • بسم الله الرحمن الرحيم
                        اللهم صل على محمد وآل محمد
                        الأخ أمجد علي ..أعزكم الله
                        قلتم:
                        " أما قولك الروايات الصحيحة فهي ليست صحيحة بدليل تناقضها, فمنها تذكر التحريم في زمن ومنها تذكره في زمن آخر ومقولة من قال: أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم نسخت ما هي إلا أكبر دليل على التناقض.
                        ابداً لا تناقض في الأمر ...
                        نسخت وأبيحت ..ماذا في هذا ؟
                        ثم نسخت وحرمت ...ماذا في هذا ؟
                        ثم مسألة التوقيت هذه رددنا عليها بشكل مفصل وأوضحها الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم ..فالروايات صحيحة الإسناد واختلاف التوقيت ليس بعلة ..عليه نحن أمام نص نبوي صحيح صريح يحرم هذا الفعل إلى يوم القيامة ..وهذا ينسف معه أي قول لأي شخص .
                        أما مسالة الزواج بنية الطلاق ..
                        يا أستاذ فارق شاسع ...الرجل الذي يتزوج بنية الطلاق يقوم بكل واجباته والمرأة هنا يكون هدفها طبيعي ومشروع ومحترم ويترتب عليه كل الحقوق للمرأة ...وبالتالي حفظ حقوقها ففيه شهود ..ويوثق ..ويجب فيه المهر ..وله عدة طلاق ..وعدة ..ولها نفقة عدة وعدةوفاة ..وترث..يعني لها كل الحقوق ..فهل هذه هي النظرة السلبية ؟!!!!!!!!!!!!!
                        أما المتمتعة فلا شيء لها من هذا ..فقط هي للفراش ..ولا حول ولا قوة إلا بالله
                        فكيف إذاً تساوي مرأة تريد الزواج والعيش ...ولها كل الحقوق ..بإمرأة تضاجع هذا اليوم ..وداك بعد غد ...وذاك بعد إسبوع
                        ؟ولا حقوق لها سوى بعض الفتات نظير ساعة الفراش !!!!!!!!!11
                        والله إنني مشمئز ...
                        لا يا أخي ...التحريم الصحيح والصريح الذي جاء به رسول الله أنقذنا من هذا وانهى هذا الفعل والحمد لله .

                        تعليق


                        • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                          ايها الاخوان امجد والمواطن هل يوجد في الشرع السلامي زواج اسمه الزواج بنية الطلاق المعلومات التي اعلمها وعسى ان لااكون على خطأ الكويت الوحيدة التي شرعت مثل هذا الزواج هذا نتركه جانبا
                          الاخوة الاعداء يدافعون عن هذا الزواج ويشرعون له وينفون مشابهته للزواج المنقطع
                          الزواج العرفي منتشر في مصر زواج الفرندشرعوه لمسلمات اوربا زواج المسيار في الخليج والجزيرة زواج بنية الطلاق في الكويت كلها شرعية وينص عليها الشرع الاسلامي لانهم يمارسونه وزواج المتعة الذي احله الله ورسوله حرام وزنا لاننا نقول زواج شرعي رغم انه له موجبات وليس مشاع
                          اربعة انواع من الزواج عند الربع ليس لها اي اساس شرعي و الاتي اكثر ما دام الزنى منتشر لديهم والملاهي والراقصات والعاهرات اصبحت لها مدارس ومكاتب للرقص الشرقي اصول والغربي اصول والدعوى للمحافظة على الاصالة لانه تراث يفتخر به ومراجعهم العليا يمنع النقاب لكن الراقصة عندما تلبس النقاب لاتمنع لانها ترقص على طريقتهم الاسلامية الالعنة الله على النواصب المتخلفين

                          تعليق



                          • إقتباس
                            لا والله لا يختلف من حيث المبدأ فكما قلت لك كلا الزواجين مؤقتين
                            انت تتكلم عن مبدأ واحد وهذا غير صحيح الاسادلال .
                            والزواج بنية الطلاق من طرف واحد . لا يصح ان اعلن المنوي انفاد شرطه .




                            إقتباس:
                            من أين لك أنه باطل إذا أعلن الرجل نيته؟؟ بل هو أصح في هذه الحالة لعدم وجود الغش, فإذا اتفق الرجل مع المرأة على الطلاق بعد فترة معينة خير من أن يخفي ذلك عليها



                            لكون شرطه باطل فان اعلنه فهو عليه وليس له . فكل شرط لا اتفاق للطرف الثاني به لا ينفد .


                            إقتباس:
                            هذه حالة إستثنائية, نحن نتحدث عن الزواج من حيث الأصل والمقصد. ألست أنت من تصر على الحوار العلمي المنطقي؟ فهل من المنطق أن نترك الأصل ونناقش الفرضيات والحالات النادرة؟
                            نعم هي اساثنائية ولكن اقولها للبيان والتوضيح . ولكن تبقى شروط الزواج المثبتة في القران والسنة والفقه نافذة عليه وان اعلن الشرط .



                            المحتاج والمضطر يعني الذي يخاف على نفسه الوقوع في المحرمات وليس بمعنى توقف الحياة على ذلك.
                            أما قولك وافق على أخف الضررين فغير مقبول, فهل الزنا أخف الضررين؟ ألا تفتون بجواز الإستمناء خوفاً على النفس من الزنا, إذن لماذا لم يبح لهم الإستمناء إذا كانت المتعة زنا؟


                            اذا كان خوفه على ان يقع في المحرمات فهي للمضطر فقط . فلا يصح لغير المضطر ان يفعلها . وكل مضطر يباح له المحرم . اما عدم اباحة الاستمناء للصحابة : فلكون النبي صلى الله عليه لو عرف انهم يكتفون به لاباحه لهم ولكن لم يرد نص في ذلك . فلا عبرة للاحتمال .
                            إقتباس:

                            أولاً أبو حنفة لا يشترط ذلك في الفتاة بكراً كانت أم ثيباً إذا كانت بالغة راشدة. أما قولك كل الأئمة فغير صحيح بدليل أبو حنيفة وأصحابه, والمذهب الحنفي أحد المذاهب السنية المعتمدة فلا وجه لكلامك هذا

                            بل ابو حنيفة لا ينكر الولي وهذا هو المبدأ . ويستثنيه في الزواج الكفء لها . ولكن لا يمنع اعتراض الاولياء في ذلك . بل حتى في البكر يرى انها غير مجربة للرجال كالثيب . اما الاجماع فانه واقع في المذاهب الا ابو حنيفة . وفي نفس المذهب ما هو يجوز وما هو يشترط كما هو في كتاب المبسوط للسرخسي .


                            إقتباس:
                            أنا قلت أن النقاش في هذه الأمور أمر هامشي غير مهم وحاولت أن أبين أنها أمور فقهية يختلف فيها السني مع السني والشيعي مع الشيعي. فبدأت أنت بالتشكيك في كلامي والإستشكال. على كل حال.. أنا قلت أكثر العلماء يشترطون فركز, وهو على كل حال ليس مهماً.




                            طيب اما ان تأخذ بالشروط المتفق عليها .

                            او ترفض النقاش بهذا الامر , ولا تعتبره حجة في تسويقكم للمتعة .
                            فيمكن ان نحتج كما تحتج ان المسئلة خلافية عندكم وبعض العلماء لا يشترطون . فيكون الذي يشترط على مبدأ الاحتياط وجوبا ليس اكثر .




                            إقتباس:
                            غير صحيح. من يشترط الولي يشترطه في كل شيء وليس في أمر معين ومن لا يشترط الولي لا يشترطه في كل شيء وليس في أمر معين
                            غير صحيح
                            راجع فتاوى العلماء والمراجع عندكم وسترى ان المرجع السيستاني يجيب على الاسئلة وهو من يشترط وسترى غيره لا يشترط .


                            إقتباس:
                            اعتقدت أنك كباقي السلفية لكن أمر جميل أن ابن تيمية ليس حجة عليك
                            لا عليك وانا لست سلفي . بل اقر ما اقره الاجماع والاكثرية
                            وما صح من السنن .


                            إقتباس:
                            يا عزيزي الشاهدين ليسوا شرطاً في صحة النكاح لكن الإعلان هو الشرط حسب فتوى مالك, وما أريدك أن تفهمه أن مسألة الشهود أمر فقهي غير متفق عليه.
                            الشاهدان شرطان في العقد . وجوز الاستعاضة بهما في حالة الاعلان بالعرس امام الشهود الكثرة . فتنبه . فلاعلان هو السبب في وجود الشاهدين .

                            إقتباس:
                            ها أنت تسيء إلي بقولك هذا.
                            ثم أنا اتهمت من يترك اللب ويتمسك بالقشرة بالغباء ولم أتهمك أنت, إلا إذا كنت ترى نفسك منهم فهذا ليس ذنبي

                            لا تعليق على هذه العبارات
                            ولكن انا لم اقحم القشور في الموضع .بل انت من اقحمتها من اول رد لك .فما بالك .....؟








                            تعليق


                            • =أمجد علي]
                              ابن حجر أثبتها على التابعين فما رأيك؟


                              هل السابق مراثوني ام الطفر العريض !
                              اراك تقفز من امر الى اخر .
                              على الاقل قل طيب نترك هذا الامر ولننتقل الى اثبات ابن حجر للتابعين ؟!


                              وقد ثبت عندنا أن المتعة بغير عدد, فهل عندك آية أو رواية صحيحة تحدد العدد؟

                              ولكن الكلام على ما ورد في كتبنا وانتم نريدون الاحتجاج به علينا !

                              وسؤالك أجبت عليه فلا أدري لما تكرر؟


                              لكون لم تفصل يا هداك الله ؟!
                              اما المضطر فعليه بواحدة حتى لا يقع في المحرمات
                              وعلى المحتاج واهدافه (نبيلة ) يتسابق بالعدد !!


                              عزيزي أنا متأكد من الزواج وصحته ومسألة ربما فهي لأبين لك أنه لا توجد مشكلة في عدم تحديد العدد, ولا تستشكل على كلمة ربما فإن كتاب فتح الباري مليئ بها.
                              يتبين انك غير متأكد من صحته فقط ترديد يا هداك الله .
                              اما ادعائك على ان ابن حجر يستخدم ربما فهذا صحيح في الاحاديث والاقوال المبهمة . فما هو المبهم عندك في المتعة ؟!

                              أما قولك حكم دوني فيا محلى التناقض فهل كان نبي الله داود عليه السلام ينظر بدونية للمرأة؟ هل زواجه بألف إمرأة حكم دوني؟
                              وهل نسيت الخادمات الإندونيسيات التي يمتلكهن مشايخك في السعودية؟
                              لكل قوم شرعة منهاج .
                              ونبي الله داوود لم يتمتع يا هداك الله . ولم يشرع الاستأجار ولم يقل انهن لسن بمحصنات. ولم يحدد له الله الاربع من الزيجات .
                              فاين انتم من هذا وذاك ؟
                              وكلامك عن الخادمات الاندنوسيات هو تشتيت للموضع .
                              فما يفعله هؤلاء ان صح ادعائك فهو مستنكر محرم .


                              أما قولك:

                              المحتاج للأطفال, ألا تصح؟



                              نعم تصح .
                              ولكن سمح الله لنا ان نستبدل زوج مكان زوج .
                              وكان الامام الحسن بن علي مزواج مطلاق للنساء من اجل ان يكون لهن الصدقة والنفقة وبالتأكيد كان يتزوج الثيب وليس البكر من اجل ان يعطف ويرحمن . فما بالكم بمثل هذا الامام الجليل ؟
                              والا لتزوج متعة كما تذهب من اجل ان لا يمفق عليها .!!
                              هل هذا رايكم بالامام ؟؟




                              الظاهر أن فهمك للإحصان مغلوط. يعني من يزني بعد إحصان يرجم ومن يزني ولم يحصن فحكمه آخر. وقد ذكرت أنت أن الأمة لا ترجم:


                              لا اعرف اين الغلط ؟ غير عنادك !
                              الامة تحصن في حالة الزواج الدائمي .
                              ومهرها هو عتقها .
                              والائمة المملوكة عليها الاحصان ولكن نصف الحرة .
                              فكيف تفهم هذا فقهيا ؟




                              أما قولك:

                              كما قلت لك فهمك للإحصان مغلوط وقد أجبت على كلامك هذا وإنشاء الله تكون الصورة واضحة الآن.



                              الاحصان هو الاحصان .
                              ويفترق في مدى الحد فقط بين الامة والحرة .
                              فاي صورة وضحت ؟!

                              بل كان جوابه أنه سيراجع أصحابه في المسألة.
                              ولما ؟
                              يعرف نكاح ولا يعرف تفاصيله ؟!
                              يعني لا تفاصيل وصلته من اصحابه .!
                              ولك ان تاتي بقول ابن جريج في تفاصيل المتعة هذه ؟



                              وأما فقهاء الشيعة أعزهم الله فهم يستندون الى روايات المعصومين عليهم السلام وأحكام المتعة مبنية على الروايات الشريفة. ثم القياس لإستخراج الحكم باطل في مذهبنا وأنت بالتأكيد تعرف ذلك.



                              انا اعرف ذلك
                              والرويات عندكم متناقضة طبعا . والترجيح في النهاية لما عمل به الفقهاء واصحاب النقل !
                              ولكن انا اناقش الموضوع من ناحية علمية ونقلية عن طريقنا الذي تحتجون به علينا . فتدبر

                              وهل هناك متعة غير المتعة التي نعرفها؟ وأما رواية أبو عوانة فقد أجاب عليها السلفي بالقول أنها معارضة لما في الصحيحين وأن ناسب القول لابن جريج مجهول.



                              الرابط هذا والموضوع هذا انا قراته قبلك ربما حين تابعت نقاش حول ابن جريج والمتعة . وعبد الوهاب من تلاميذ ابن جريج وهو ليس مجهول . وراجع الرابط وما دار فيه جيدا .

                              اما النكاح عند ابن جريج فهو واحد .والمتعة التي يراها هو الاجل في العقد . ولكنه لا ينكر الولي ولا الشاهدين .
                              وهذا ما سابينه في وقت الكلام عن التابعين .



                              هو لكل محتاج ومضطر غنياً كان أم فقيراً. ثانياً الصحابة الذين اضطروا إليه هل كانوا فقراء؟


                              يا عزيزي ان كان الله يرى الحاجة للغني لجوز له النكاح اكثر من اربعة .
                              والصحابة لم يكونوا فقراء بل مضطرين . لا اعرف لماذا هذا السؤال ؟!

                              ولما سمي المتعة؟ فوجه سؤالك للذي سماه بذلك
                              .


                              للمتعة فقط لا غير ولا اكثر .


                              لا أراك يا صاحبي تناقش بالعلم والمنطق والعقل, بل أراك تريد الإستشكال فقط.

                              لماذا قال الإمام عندنا؟ لماذا قيد ذلك فقط بالمكان الذي يعيش فيه؟ ثم وصف من يتزوج المتعة بالفجور لم يقم به حتى علماء السنة, إذ قالوا أن من فعله إعتقاداً بحليته ليس عليه حد, فكيف بالإمام الصادق عليه السلام؟؟
                              أما سؤالك فجوابي أن هناك فرق بين لا تبيع الخبز مطلقاً وبين لا تبيعه في مكان معين.
                              وأما قولك أن الإمام لا يمكنه قول ذلك على الدائم, بل يمكنه أن يقول لا تتزوج هنا فلا توجد عندنا إلا الفاجرة.




                              كلامك كلام المعاند ولا شك!
                              هل يستطيع امامك ان يقول لا تصلي النوافل لكون لا يفعله الا المنافق ؟ هذه ليست بالفروض !
                              فما بالك بالفروض ؟
                              اما اعتراضك وشرحك لقول الامام فهو يمكن ان يقول عند شيعتنا وليس في المدينة . فان تكاثر الاحتمالات اخذ بالعموم من قول الامام وليس بتعدد الاحتمالات .
                              اما من اعتقد بحليته وفعله : فهو كالكافر الذي لم يقنتع بوجود الله لكونه لم يصل اليه العلم . فان وصله واقيمت عليه الحجة كفرَ ان ابى . وهذا السبب الذي لم يقيم عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه الحد على عمرو بن حريث ومتمتعته الحبلى .


                              قد ثبت ذلك عن ابن عباس عندكم. هذا أولاً,
                              هي من الاقوال المنسوبة اليه ايها الفاضل
                              وما ثبت عن ابن عباس هو تحليلها للمضطر .
                              يعني لا يقام عليه الحد . وعند الخلفاء لا يوجد مضطر يقام عليه الحد . وهذا سوف اتي عليه فيما بعد . الان نبين عدم صحة المتعة لا في القران ولا في السنة الثابتة الغير منسوخة .


                              ثانياً المتعة تعوض الزواج الدائم وليس الزنا. فالدائم هو للإستقرار وعدم الوقوع في المحرمات, تعذر على المسلم ذلك لأسباب مادية أو أسباب آخرى وقد وصل الى مرحلة لا يستطيع العيش بدون الطرف الآخر تكون المتعة الحل لكن يجب عدم سوء إستخدامها وبذلك لا يزني إلا شقي.


                              اذا كانت كما تقول تعوض الزواج الدائم
                              فلما يسمح به مع تعدد الزوجات ومن ثم تعدد المستأجرات ؟؟
                              كلام لا يشبه كلام


                              المتعة مثل الإنترنت فهو في نفسه مباح وفي بعض الاحيان مستحب, لكن في أحيان أخرى مكروهاً وبعضها محرماً.
                              دع عنك الانترنت
                              فلا وجه للمقارنة فيه.
                              فهو كالمدينة لا يمنع زيارتها . ولكن يمنع زيارة اماكن فيها .
                              والمتعة غير ذلك يا هداك الله .



                              ألم تقل:
                              كما انه مجال عدم القبول ليس قائم من استنكاري للامر والحكم بل لكوني اريد لها الافضل .
                              ؟

                              عدم القبول ومجاله للحال وليس للشرع يا هداك الله .
                              يعني ببساطة :
                              كمن عندنا في العراق من الشيعة الامامية هو يستنكف زواج المتعة لاخته لا بل بعضهم ان قلت له اريد ان انكح اختك متعة لساعة وبكم دينار حتى لاازني !
                              فانه ربما يقيم عليك مجلس عشائر ان لم يضربك .
                              فان قلت له هذا من حكم الله والدين . قال لك اعرف هذا ولكن لا اقبله لاختي البكر.... مثلا .
                              فهذا ما كان قولي اني اريد لها الافضل .




                              تعليق


                              • بسم الله الرحمن الرحيم
                                اللهم صل على محمد وآل محمد
                                الإخوة الأفاضل ...
                                قال الأخ طالب الكناني :
                                "الاخوة الاعداء يدافعون عن هذا الزواج ويشرعون له وينفون مشابهته للزواج المنقطع
                                الزواج العرفي منتشر في مصر زواج الفرندشرعوه لمسلمات اوربا زواج المسيار في الخليج والجزيرة زواج بنية الطلاق في الكويت كلها شرعية وينص عليها الشرع الاسلامي لانهم يمارسونه وزواج المتعة الذي احله الله ورسوله حرام وزنا لاننا نقول زواج شرعي رغم انه له موجبات وليس مشاع

                                زواج المتعة الذي أحله الله ورسوله !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                هههههههههههههههههههههههههه....كل هذه الروايات الصحيحة الصريحة عن رسول الله في تحريم المتعة إلى يوم القيامة لا تعجب طالب بك ...فقط لأن الأعداء هم من ينفذونها ..
                                يدوسون على شرع الله وقول نبيه الصحيح الصريح وعلى روايات عندهم تفيد أن هذا الفعل لا تقدم عليه إلا الفاجرة ..فقط لأن الأعداء تبنوا هذا الرأي ولا حول ولا قوة إلا بالله ....
                                ومالنا والعرفي والفريند وهذا العجب ..
                                نحن هنا نناقش موضوع معين فلا تخرجنا عنه ..اذهب وافتح موضوع عن العرفي وغيره وشوف نرد على جنابك ...
                                عندك شيء بخصوص هذا الموضوع غير الروايات التي رددنا عليها أكثر من 10 مرات إلينا بها ..ما عندك ارحمنا ..
                                أما الأخ اليونس ..
                                يا أخي ..لا تكثر من الجدل مع الإخوة ..
                                نحن لدينا نص صريح ولا نقبل إلا بنص صريح ....عندهم نص صريح عن رسول الله بعد تحريم يوم الفتح فليحضروه ..ما عندهم يبقى الموضوع خلص .

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                                يعمل...
                                X