قرأت احدى الفتاوي :
السؤال :
ما حكم الزواج من ناصبيه؟؟؟
وكيف النبي محمد يتزوج من ناصبية والتي هي عائشه؟؟؟
الجواب :
ج1. باطل
ج2. أولاً : الأحكام كانت تدريجية، ولعل كفر الناصبي ونجاسته وبطلان الزواج منه كان من الأحكام المتأخرة التي أُمر النبي (ص) بتبليغها في آخر عمره بل مما فوض النبي (ص) تبليغها الى الأئمة عليهم السلام
ثانياً : عائشة وان كانت مبغضة للإمام علي عليه السلام ولأهل البيت عليهم السلام إلا أنها لم تكن تظهر العداء والبغض على عهد النبي (ص)، والناصبي انما هو من يظهر العداء لأهل البيت عليهم السلام، فيحكم بكفره بعد اظهار البغض بالسبّ والتبرّي ونحو ذلك، وقد كان الزواج مبنياً على ظاهر الحال، فكل من تشهد الشهادتين جاز النكاح معه وإن كان يبطن الكفر، ويكون منافقاً.
ثم قال في الملحق:
وثالثاً : حتى اذا قلنا بمبطلية النصب حدوثاً وبقاءً فإنّ من الممكن كون هذا الحكم الشرعي قد وصل الى درجة الفعليّة في عصر الإمام جعفر الصادق عليه السلام لا قبله، وليس معناه ان التشريع الاسلامي كان بيده (ع)، بل المراد ان التشريع قد تمّ على يد النبي الأعظم (ص)، وقد بيّنه لأوصيائه عليهم السلام ان تاريخ فعليته بعد مئة سنة مثلا، ولا تعلنوه إلا هناك، ونظيره تحريم الخمر ووجوب زكاة الفطرة حيث لم يصلا الى درجة الفعليّة إلا بعد سنين من الهجرة النبوية.
حسين الشاهرودي
اخذنا الشاهد فقط, ولمراجعة النص كاملا هنا
http://www.yahosein.cjb.net/vb/showthread.php?t=122683
بناء على استدلال المرجع الشيعي.
× السؤال : هل يجوز تفويض بعض الاحكام من قبل الرسول
الى الائمة وتأخير تاريخ فعالية الحكم الى فترة متأخرة؟
ملاحظة : الاستشهاد بتحريم الخمر غير مجدي, لان التحريم وقع في عهد الرسول
, فلايمكن الاستشهاد به.
السؤال :
ما حكم الزواج من ناصبيه؟؟؟
وكيف النبي محمد يتزوج من ناصبية والتي هي عائشه؟؟؟
الجواب :
ج1. باطل
ج2. أولاً : الأحكام كانت تدريجية، ولعل كفر الناصبي ونجاسته وبطلان الزواج منه كان من الأحكام المتأخرة التي أُمر النبي (ص) بتبليغها في آخر عمره بل مما فوض النبي (ص) تبليغها الى الأئمة عليهم السلام
ثانياً : عائشة وان كانت مبغضة للإمام علي عليه السلام ولأهل البيت عليهم السلام إلا أنها لم تكن تظهر العداء والبغض على عهد النبي (ص)، والناصبي انما هو من يظهر العداء لأهل البيت عليهم السلام، فيحكم بكفره بعد اظهار البغض بالسبّ والتبرّي ونحو ذلك، وقد كان الزواج مبنياً على ظاهر الحال، فكل من تشهد الشهادتين جاز النكاح معه وإن كان يبطن الكفر، ويكون منافقاً.
ثم قال في الملحق:
وثالثاً : حتى اذا قلنا بمبطلية النصب حدوثاً وبقاءً فإنّ من الممكن كون هذا الحكم الشرعي قد وصل الى درجة الفعليّة في عصر الإمام جعفر الصادق عليه السلام لا قبله، وليس معناه ان التشريع الاسلامي كان بيده (ع)، بل المراد ان التشريع قد تمّ على يد النبي الأعظم (ص)، وقد بيّنه لأوصيائه عليهم السلام ان تاريخ فعليته بعد مئة سنة مثلا، ولا تعلنوه إلا هناك، ونظيره تحريم الخمر ووجوب زكاة الفطرة حيث لم يصلا الى درجة الفعليّة إلا بعد سنين من الهجرة النبوية.
حسين الشاهرودي
اخذنا الشاهد فقط, ولمراجعة النص كاملا هنا
http://www.yahosein.cjb.net/vb/showthread.php?t=122683
بناء على استدلال المرجع الشيعي.
× السؤال : هل يجوز تفويض بعض الاحكام من قبل الرسول

ملاحظة : الاستشهاد بتحريم الخمر غير مجدي, لان التحريم وقع في عهد الرسول

تعليق