إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

أريد إستفسار من أهل السنة ؟؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #91
    هروب دبلوماسي (آخر)

    لقد هربت من الموضوع عن عمر بحجة جلبي
    والآن جلبتني فهل لديك تعليق على الذي طرحته

    ولا تعتقد إنك جلبتني بسبب هذا الموضوع
    كل ما في الأمر ...إنه إقتربت الإمتحانات النهائية
    ويجب أن أذاكر
    ومعذرة من الآن ,,إذا كانت مشاركاتي قليلة هذه
    الأيام

    وعن المتعه
    - فلتكن(إفتراض) الشروط من وضع البشر (أنا لا أعلم)
    فهل المتعه من وضع البشر أيضاً ؟؟؟؟؟

    تعليق


    • #92
      وانا اعذرك وان شاءالله موفقه فى الامتحانات


      نعم يا سراب هى من وضع البشر




      اذن نصل لنتيجه معينه
      ان من وضع تلك الشروط من البشر وقد ادخلوا عليها بعض التعديلات




      سراب هل تاخذين العلوم المذهبيه
      وتقلدين شيخ معين او تتبعينه يعنى هل هناك شيخ معين تتبعينه
      وتاخذين منه ؟

      تعليق


      • #93
        الآن لماذا تتهرب ؟؟؟

        للرفع

        أجبت على نصف السؤال أين النصف الآخر

        هل شرع الله سبحانه وتعالى المتعه أم لا ؟؟؟
        لا تتهرب
        __
        رجاء
        __

        تعليق


        • #94
          يا سراب لا تتهمينى بالهروب

          انا متفق وياج ان الحوار عقل لعقل ويم تحطين حديث
          او ايه ارد عليهاا من باب احترام الايه الكريمه

          ولكن موضوعنا حوار عقل لعقل


          على العمووم


          سوف ارد على سوالك بس استيضاح بسيط

          هل هذى الايه التى تتكلمين عنها او هناك ايه اخرى
          وسبب الاستيضاح لكى لا ارد عليها ومن ثم نكتشف ان هناك ايه اخرى

          (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة )

          تعليق


          • #95
            أعتقد ذلك ، إنه يوجد آية واحدة فقط

            ولا تستتطيع أن تنكرها !!!!!!

            تعليق


            • #96
              زين تاكدى واخبرينى
              عشان ما تقولين اتهرب

              تعليق


              • #97
                تأكدت آية واحدة
                لماذا الهروب !!!!!!!

                تعليق


                • #98
                  سلام عليكم

                  ارجو ان تكملى وتقرئين كل ردى مثل ما افعل انا
                  حتى تستطيعين ان تجاوبينى وانتى واعيه وعلى بينه

                  ((والذين هم لفروجهم حافظون ))

                  وهناك شى اخر

                  قال الله
                  وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله } . ولم يقل وليستمتع ، مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمة ليستمتع

                  اذا فعلا المتعه حلال هل يعقل ان تفوت الله وهو الخبير العزيز
                  ولا يقولها وينهى الايه بكلمة حتى يغنيهم الله بفضله



                  ولكن الله تعالى قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ولم يقل الله تبارك وتعالى وليستمتع مع أن المتعة لا تكلف شيئا . قد جاء في روايات الشيعة أن المتعة يكون مهرها كف من بر
                  اى قمح اقصد هنا القمح

                  ورد فى رواه الكليني في الكافي


                  أما من السنة فعن على بن أبي طالب قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر . أخرجه البخاري ومسلم .




                  وكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال : يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء . ولم يرشد النبي إلى المتعة صلوات الله وسلامه عليه

                  وكذلك جاء عن جعفر الصادق وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه سأل عن المتعة فقال : هي الزنى بعينه . أخرجه البيهقي في الجزء السابع ص 207


                  واجمع الجميع على تحريم المتعه
                  الا الشيعة الإثناعشرية تمسكوا بذلك



                  والايه التى تكلمتى عنها ليس الا تشريع للزواج الطبيعى
                  وليس لها دخل فى المتعه

                  إن أقل رجل على وجه الأرض لا يرضى أن يتمتع أحد بأخته أو ابنته فكيف يستحلها الفقيه في بنات الأمة ؟!! إن الله جل وعلا جعل الدنيا كلها للإنسان ، فكيف جعل هؤلاء القوم متاعا


                  ولا شك أن من جعل المتعة حلية لأهل البيت أو شعارا للأئمة يكون قد أهانهم وافترى عليهم ، وكما قيل عدو عاقل خير من صديق جاهل فهل يليق بالمرأة المسلمة التي أكرمها الله تبارك وتعالى أن تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال باسم شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟! إن الإسلام جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الرذيلة إلى الفضيلة ، و امرأة المتعة أنها في كل شهر تحت صاحب بل في كل يوم في حجر ملاعب اذن اين النور واين الفضيله فى ذلك


                  يقول الله
                  ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فم ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات .فكيف بالله عليكم ينهى الله جل وعلا على نكاح الأمة ثم يرشد سبحانه وتعالى من لا يستطيع النكاح على أن ينكح الأمة مع أن نكاح الأمة أغلى بكثير من نكاح المتعة ، فلا شك لو أرشده الله إلى المتعة لكان ذلك أولى –لو كانت المتعة حلالا

                  مثل ما سبق قلت لج يا سراب ان المتعه كانت بكف بر



                  انت تستدلون فى الايه

                  فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة

                  ولكن على المسلم العاقل ان يقراء الايه صحيح من ما سبق وما لحق

                  لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبدا . إن الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال



                  ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا } ثم قال جل ذكره : { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتى في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفورا رحيما . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } .



                  هنا يدل على ان الايه فى الزواج الصحيح الشرعى
                  واكبر دليل ما ورد قبلها ومن ثم قال ما استمتعم
                  وليس دليل ان المتعه اسمها متعه
                  ورد الاسم فى الايه متعه يعنى ذلك مقصود تحليل المتعه اللى تعرفونها
                  والدليل ان الله ذكر المتعه فى اكثر من ايه وحتى الزواج الرسمى
                  اسمه متعه

                  وقد ذكر الله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه الكريم كما قال جل ذكره : { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها } وقال جل ذكره : { فاستمتعتم بخلاقكم } وقال سبحانه : { والذين كفروا يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام } فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح المتعة ، وقال جل وعلى عن كفار الأنس : { ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ) هل القصود هنا استمتعوا بعض
                  يعنى مثل ما تفهمين لا طبعا المعنى مختلف



                  فالآيات كلها في النكاح الصحيح ، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات : الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة وزوجات الأبناء الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس-زوجة الغير –وأنها محرمة بعد ذلك قال تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم . فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس في المتعة في شيء ، وليست الآية في المتعة ، ولذلك انظرى إلى قول الله تبارك وتعالى : { فما استمتعن به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما
                  والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقفوا عند قوله تعالى : { محصنين} . لو كانت الآية في المتعة لما قال الله : {محصنين } لأن المتعة لا تحصن ، حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن . فلو كانت الآية في المتعة ما قال : { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان . ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال : نعم . قال : فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده . وهذا في وسائل الشيعة ج28 ص 68 . فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي في النكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى : { محصنين } ،

                  ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } . فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح .

                  عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة .وهذا رواه الطوسي في الإستبصار الجزء 3 ص 142 ورواه صاحب الوسائل ج21 ص 12 . وعن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها . خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452 .وعن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها . وهذا في المستدرك(مستدرك الوسائل ) ج14 ص 455 .



                  فى النهايه تفضلى من كتب الشيعه

                  وارجعى للكتب وتاكدى بنفسك ان الامر عظيم


                  فهذا علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها . خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452 .




                  وعن المفضل قال : سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة : دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه ؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455





                  وعن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .



                  وعن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال أبو جعفر (ع) : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر (ع) لعبد الله بن عمير : هلم ألاعنك (يعني على أن المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال : يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك ؟! يقول : فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14
                  ص 449



                  والان يا سراب اذكر لك

                  شروط الزواج الحقيقيه مقارنتها مع المتعه

                  وانظرى جيدا



                  الزواج أولا يشترط فيه الولي . أما المتعة فلا يشترط . عن أبي عبد الله قال : وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود . وهذا في الوسائل ج 21 ص




                  النكاح الصحيح يشترط فيه الشهود ، أما نكاح المتعة ، فلا يشترط فيه الشهود للرواية التي ذكرناها الآن





                  الأصل في النكاح الصحيح الإستقرار ، والأصل في المتعة التلذذ والإستمتاع




                  النكاح الصحيح لا يجوز فيه إلا بالمسلمة أو الكتابية ، أما المتعة فيجوز حتى بالمجوسية ! وذكرنا لكم رواية أبي عبد الله انه قال : لا بأس بأن تتمتع بالمجوسية . وهذا في الوسائل ج 21 ص 38




                  الزواج الصحيح يزوج أن يسافر بها / المتعة لا يجوز أن يسافر بها . عن معمر بن خلاد قال : سألت الرضا عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ؟ قال : يجوز النكاح الآخر ولا يجوز في هذا . وهذا في الوسائل ج 21 ص




                  الزواج فيه طلاق ، والمتعة ليس فيها طلاق . عن أبي جعفر قال : لا تطلق ولا ترث . وهذا في الكافي ج 5 ص 451






                  عدة المطلقة في الزواج الصحيح ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات كما هو معلوم ، أما المتعة فعدتها خمسة وأربعون يوما أو حيصة وفي رواية حيضتان . قال أبو جعفر : عدة المتعة 45 يوما ، وهذا في الكافي ج 5 ص 458 .







                  لزوجة لها نفقة اثناء العدة –المطلقة أثناء العدة لها نفقة ، وأما المتمتع بها ليس لها نفقة . عن أبي عبد الله قال : لا نفقة ولا عدة عليها . وهذا في الوسائل ج21 ص 79




                  الزواج يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول . يعني إذا طلقت امرأتك ثلاثا ، ثم تزوجها غيرك زواجا شرعيا ، لك أن تتزوجها بعده ، لكن لو تمتع بها غيرك هل لك أن تتزوجها ؟ ليس لك ذلك ! سأل الباقر عن الرجل طلق زوجته ثلاثا ثم تمتع بها رجل آخر ، عل تحل للأول ؟ قال : لا . وهذا في الكافي ج 5 ص 425




                  28.الزواج لا يجوز بالمتزوجة ، أي لا يجوز أن تتزوج واحدة متزوجة . يجب أن تسأل وتبحث ..الخ . المتعة ، لا يجوز أن تسأل ! لم فتشت ؟!!



                  الزواج لا يجوز الزواج بزانية { الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } أما في المتعة فيجوز نكاح الزانية متعة


                  الزواج لا بد فيه من الإشهار ، المتعة لا يشترط فيه الإشهار . وسأل موسى بن جعفر : هل يصلح أن يتزوج المرأة متعة بغير ؟ قال : إن كانا مسلمين مأمونين فلا بأس !! وهذا في الوسائل ج 21 ص 65 .




                  والهم صلى على سيدنا محمد وال على اله الطيبين الطاهرين
                  وعلى صحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين


                  وسوف يكون هناك موضوع منفصل ابين به بطلان زواج المتعه ان احببتى انتظرى











                  ولكى نفهم الايه صح علينا العوده لقبل الايه وبعدها من ايات

                  تعليق


                  • #99
                    أولاً الخاص بالآية :


                    1- إن لفظ الأجور خاص من الناحية الشرعية بالعقود المؤقتة ولا يعبر عن المهر إلا مجازاً وهو يحتاج إلى قرينة فأن دلت القرينة على قصد المجازية وهو كونه مهراً وصداقاً للنكاح الدائم أخذنا به وإلا حملناه على حقيقته بالعقد المؤقت ولذا في البيع يسمى ثمناً ولا يسمى أجرة لأنه عقد مؤبد.

                    2- إن عقد النكاح الدائم لا يعبر عنه بالتمتع حقيقة إلا مجازاً وذلك لأن الدائم لا يقصد منه التمتع واللذة الجنسية فقط إنما يقصد منه تكوين الأسرة إكثار الذرية والمشاركة في شؤون الحياة والمجتمع مؤبداً وما يؤكد صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى (خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة)[سورة الروم: الآية 21].

                    (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن)[سورة البقرة: الآية 187] فالفرق واضح فيما بينهما حيث إن العقد المؤقت لا يوجد فيه نص المشاركة في أمور الحياة والمجتمع كالإرث وغيره، ولا يوجد فيه ديمومة واستقرار أو سكن للإنسان إنما هو اضطراري لقضاء الشهوة فقط وتحصينه عن الوقوع في الحرام إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا.

                    3- إن القرآن الكريم علق وجوب إعطاء الأجر على الاستمتاع فهو مقصور على العقد المؤقت لأن المهر بالعقد الدائم بدون الدخول لا يجب إلا بنصف المهر إذا كان قد عينه. أما في المتعة فالأجر واجب سواء استمتع بالنظر أم باللمس أم بالجماع أولم يفعل أي شيء معها ولم يقاربها أبداً.





                    الرواية عن الإمام علي (ع) التي أتيت بها ، يوم خيبر
                    ففي الصحيحين، أخرج البخاري : حدّثنا مالك بن إسماعيل، حدّثنا ابن عُيينة : إنّه سمع الزهري يقول : أخبرني الحسن بن محمّد بن علي وأخوه عبدالله، عن أبيهما : إنّ عليّاً قال لابن عباس .
                    لاحظ أيضاً قول علي لابن عباس، هذه عبارة علي يخاطب ابن عباس، لأنّ ابن عباس إلى آخر لحظة من حياته كان يقول بحليّة المتعة، هذا ثابت، وعلي كان من القائلين بالحرمة كما يزعمون .
                    فقال لابن عباس : إنّ النبي نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهليّة زمن خيبر .
                    فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9/136 .
                    وأخرج مسلم : حدّثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك على ابن شهاب [ عاد إلى الزهري ] عن عبدالله والحسن ابني محمّد ابن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب : أنّ رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل اللحوم الحمر الإنسيّة .
                    هنا لايوجد خطاب لابن عباس، فلاحظ بقيّة الأحاديث :
                    وحدّثناه عبدالله بن محمّد بن أسماء الربيعي، حدّثنا الجويرية ، عن مالك بهذا الإسناد [ نفس السند ] وقال : سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان [ لا يوجد اسم ابن عباس ] : إنّك رجل تائه، نهانا رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر .
                    لاحظت الفرق بين العبارات .
                    حديث آخر : حدّثنا أبوبكر ابن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب، جميعاً عن ابن عيينة . قال زهير : حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد بن علي، عن أبيهما، عن علي : إنّ رسول الله نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهليّة .
                    هنا أيضاً لا يتعرض إلى ذكر ابن عباس .

                    وحدّثنا محمّد بن عبدالله بن نمير، حدّثنا أبي حدّثنا عبيدالله، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبدالله ابني محمّد بن علي، عن أبيهما، عن علي : إنّه سمع ابن عباس يليّن في متعة النساء فقال : مهلاً يابن عباس [ في هذا اللفظ مهلاً يابن عباس، كان هناك : إنّك رجل تائه، في لفظ آخر : قال لفلان ] : مهلاً يابن عباس، فإنّ رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسيّة .

                    وأيضاً حديث آخر : حدّثني أبوالطاهر وحرملة بن يحيى قالا : أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبدالله ابني محمّد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما : إنّه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : يابن عباس نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسيّة
                    صحيح مسلم بشرح النووي، هامش القسطلاني 6/129، 130 .


                    إذن، لاحظت أنّهم يروون عن علي بسند واحد أنّ رسول الله حرّم المتعة، تارة ينقلون حرّمها في خيبر، وتارة في تبوك، وتارة في حنين، وهذه الأحاديث وهي بسند واحد، أليست تتعارض ويكذّب بعضها بعضاً ؟ وقد وجدت الخبر عند النسائي بسند واحد وفيه خيبر وحنين، كلاهما بسند واحد !
                    حديث التحريم في تبوك، نصّ الحافظ ابن حجر بأنّه خطأ هذا واحد .
                    وحديث التحريم في خيبر خطّأه كبار الأئمّة وكذّبه أعلام الحديث والرجال والسير، لاحظوا السهيلي يقول : هذا غلط هذا كذب .
                    فابن عبد البر، والبيهقي، وإبن حجر العسقلاني، والقسطلاني صاحب إرشاد الساري، والعيني صاحب عمدة القاري، وابن كثير في تاريخه، وإبن القيّم كلّهم قالوا : هذا غلط وخطأ((فتح الباري 9 : 138، عمدة القاري 17 : 246، ارشاد الساري 6 : 536 و 8 : 41، زاد المعاد 2 : 184، البداية والنهاية 4 : 193 .

                    بل قالوا : النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر .
                    إذن، فماذا يبقى ؟ وما الفائدة من الافتراء على علي، وبقي عمر في تحريم المتعة وحده .



                    ـــــــــــــــ

                    والباقي سأتي على ذكره

                    تعليق


                    • أما بالنسبة إلى ما قلته أنت


                      كاتب الرسالة الأصلية ابن مسلم



                      واجمع الجميع على تحريم المتعه
                      الا الشيعة الإثناعشرية تمسكوا بذلك

                      إن أقل رجل على وجه الأرض لا يرضى أن يتمتع أحد بأخته أو ابنته فكيف يستحلها الفقيه في بنات الأمة ؟!! إن الله جل وعلا جعل الدنيا كلها للإنسان ، فكيف جعل هؤلاء القوم متاعا


                      أنظر جيداً ، هذه من كتبكم
                      - عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي (صلى الله عليه وآله) حتى مات (صلى الله عليه وآله)
                      - مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 436.

                      -وقال عمر: (متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج) .
                      تفسير القرطبي ج 2 ص 370 وزاد المعاد لابن القيم ج 2 ص 184، وغيرهم.

                      - روى الثعلبي والطبري في تفسيريهما لآية المتعة قول الإمام علي (عليه السلام) (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقيّ).

                      - روى ابن جريج وعمر بن دينار عن ابن عباس قوله (ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها أمة محمد، ولولا نهيه – أي عمر - عنها ما احتاج إلى الزنى إلاّ شفيّ)، قال ابن الأثير في البداية والنهاية عند مادة شفي بالفاء: أي إلاّ قليل من الناس، وكان ابن عباس يجاهر بإباحتها حتى في أيام عمر.
                      وهذا أيضاً يتناقض مع الحديث الذي أتيت به عن خيبر .

                      - تفسير الطبري ج 5 ص 9، أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 178، تفسير أبي حيان ج 3 ص 218، تفسير البغوي على هامش تفسير الخازن ج 1 ص 423، تفسير القرطبي ج 5 ص 130 قال: قال الجمهور أنها نزلت في نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، تفسير الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 140 وغيرهم كثير جداً.

                      - أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 95 أن عبد الله بن عمر سئل عن متعة النساء فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين.

                      - في صحيح الترمذي أن ابن عمر عندما قال عن المتعة أنها حلال، قيل له: إن أباك نهى عنها، فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنترك السنة ونتّبع قول أبي؟. ولعل قصد ابن عمر بكلمة (صنعها) أي أباحها.

                      وغيرها كثير
                      - مسند ابن حنبل ج 1 ص 52.
                      - موطأ مالك ص 65.
                      - زاد المعاد لابن قيم الجوزية ج 2 ص 204.


                      ــــــــــ
                      وأما عن تصريحك الثاني

                      فأقول لك ، لقلة حججكم فأنتم توردون هذه الإشكالات ، ولتعلم
                      إن زواج المتعة عند الشيعة مجرد أمر مباح، بوسع أي إنسان أن يمارسه وأن يمتنع عن ممارسته على السواء، أو ليس الزواج الدائم مباحاً بل مندوباً إليه ومرغوباً فيه لدى الجميع؟ أفأي رجل جاءك يطلب يد أختك أو بنتك، فأنت ملزمٌ أن تستجيب لطلبه وتزوجه؟ أم أنت معه بالخيار، إن شئتَ زوّجته وإن شئتَ رددته على أعقابه، كما ردّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أبا بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسواهم، عندما جاءوه يطلبون منه يد ابنته فاطمة الزهراء (عليها السلام)، وزوّجها من علي بن أبي طالب (عليه السلام)، بأمر من الله سبحانه وتعالى وقال: (لولا عليّ لم يكن لها كفؤاً أحد من الخلق، آدم فما دونه
                      ثم إنه ما من شيعي على الإطلاق، يرضى أن يزوج أخته أو بنته زواج المتعة المؤقت، ما لم يكن مضطراً إليه، كأن يتأخر كثيرأ زواجها زواجاً دائماً مثلاً، أو أن تترمل وهي لا تزال شابة، فيخشى على ابنته أو أخته الفتنة، ولربما يتحول الزواج المؤقت إلى زواج دائم، كما حصل بين أسماء بنت أبي بكر وبين الزبير بن العوام، في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله).

                      تعليق


                      • وقولك يا عاقل((وقد ذكر الله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح))
                        ولكن في هذه الآيه ..يقول ((فما استمتعتم به منهن))
                        أنتبه إلى كلمة (منهن) أي النساء ....ويقول ((فئاتوهن أجورهن))

                        تعليق


                        • وأنت تعتقد بأن المتعه هي زنا

                          إنظر إلى الفرق بين زواج المتعه الزنا ، وفيها توضيح لمغالطاتك :
                          1- يتم الزواج بلفظ للعقد الشرعي مثل كافة العقود الشرعية تقول المرأة زوجتك - أنكحتك - متعتك نفسي إلى أجل قدره.. وأجرته.. فيقول الرجل: قبلت.

                          يعني اللفظ يحتاج إلى إيجابٍ وقبولٍ وهذا اللفظ غير موجود في الزنا.

                          2- تُعتدٌ الزوجة بعد مفارقتها، بعده إذا كانت ممن تحيض أو خمسة وأربعون يوماً إذا كانت ممن لا تحيض أما الزانية لا عدة لها.

                          3- في زواج المتعة يلحق الولد بأبيه أما في الزنا فلا يلحق الولد بأحدٍ لقول النبي (صلى الله عليه وآله) (الولد للفراش وللعاهر الحجر).

                          4- مجرد القول بأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعمل هو وأصحابه بالمتعة يستلزم التفريق بينها وبين الزنا لتحريم الزنا وفحشه.

                          5- يشترط لصحة عقد المتعة ذكر الأجرة أما الزنا فقد يحصل بأجرة أو بدونها.

                          6- في الزواج يجب أن لا تكون الزوجة على ذمة رجل آخر أما الزنا باعتباره محرم فلا يهم صاحبه كيفما اتفق ومهما كان فقصد الزنا له تعبيره الخاص المحرم أما قصد النكاح الشرعي له قصده ومقدماته الخاصة لتحصل فيه الصيغة الشرعية التي تحلل للرجل مقاربة المرأة والاجتماع بها.

                          تعليق


                          • ومن هنا

                            نستنتج من خلال الآيات والأحاديث الصحيحة إن زواج المتعة لم يحرمه الإسلام بل إن الذي حرمه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ونهج على نهجه من المسلمين من تمسك بسيرة الخلفاء واعتبرها سنة واجتهاداً منهم واستغنوا بذلك عن النص التشريعي الذي ورد في كتاب الله وسنة رسول (صلى الله عليه وآله).

                            فأيهما أصح وأقرب للتقوى
                            في مصر والسعودية وبعض الدول الإسلامية الأخرى يطبق زواج المتعة تحت أسماء مستعارة، ففي السعودية (زواج المسيار أو الزواج الصيفي وقد عبر عن هذا الزواج مقال الدكتور صالح الفوزان قائلاً (قضية الزواج في الخارج تعبر عن رغبة الرجل المسافر وحده في تحصين نفسه من الانحرافات)
                            جريدة عكاظ الأسبوعية سنه 1996 باب الأسئلة الحرجة.

                            وفي مصر سميّ (الزواج البديل، السري، العرفي) وقد قال الدكتور أحمد شلبي عن هذا الزواج إنه زواج استكمل أركانه، وهو عقد شرعي بدون توثيق.
                            وقال عنه إمام الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق: (إنه زواجٌ صحيح مستوفي الشروط وليس التوثيق لإثبات صحة الزواج)
                            مجلة روز اليوسف العددان 3582، 3583

                            وفي بعض دول الخليج يتزوج الرجل من امرأة بنية طلاقها بعد فترة قريبة جداً حسب إشباع رغبته الجنسية أو انتهاء عمله في تلك المنطقة وذلك حسب افتاءات علماء المنطقة.. فلنتأمل هذه الزيجات كيف تصبح حلالاً عند أهل السنة والمتعة التي تقابلها حرام عند الشيعة..!! وقد قال سبحانه وتعالى بمحكم كتابة المجيد.

                            (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب)




                            أفبعد هذا تنكرون زواج المتعة ...............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                            تعليق


                            • شوفى انتى شكلك تحبين النقااش ولا تحبين القراءة تقولين فقط
                              ولا تقرائين


                              تقدرين تقولين لى اذا المتعه حلال ليش الله حلل اربع نسااء
                              المتعه موجوده والاولاد ينتسبون شرعا لابوهم فى حاله الحمل اذن
                              ماهو السبب فى تحليل المتعه قد تقولين تكاليف الزواج صعبه والمتعه رخيصه زين اذا كان كذلك اذن الله يعرف اكثر منك ومن اى انسان اخر ما كان ابدا حلل اربع نساء وجعل المتعه فقط

                              وقولك

                              (نستنتج من خلال الآيات والأحاديث الصحيحة إن زواج المتعة لم يحرمه الإسلام )
                              اى ايات تتكلمين عنها هل هناك ايات اخرى انتى شكلك ما تبين تقتنعين والامر واضح وصريح الايه التى تم الاستشاهد فيها
                              وضعت لك رد مقنع عليها
                              من ثم رحتى تاتين لى بالمجلات والكتب الاخرى ابعد القران كتب
                              اتقى الله فى نفسك وعن قولك ومصر والسعويده واشااء اخرى

                              فى مصر خرجت منذ فتره امراة تتدعى النبوه هل تحتسب ذلك على الاسلام الذى هو اشرف منها والرسول خاتم النبين
                              وعن زواج العرفى الذى تتحدثين عنه هو رد عليهم ولا نعمل به نحن اهل السنه وهل وجدتى فى حياتك شى من الدين يكون فى السر والكتمان كيف يكون من الدين وهو سر وكتمان
                              هولاء مثل الفرقه الاثنا عشر ابتدعوا علماء الفرقه وكبار الساده تلك التخاريف ليحللو اعراض النااس وقد قال احدهم
                              يجوز لابناء الساده التمتع فى بنات العمووم ولا يجوز للعامه المتع فى بنات الساده حتى انكشف الامر عند بعض افراد الفرقه الاثناعشر


                              اصحى انتى فى سبات عميق واكبر المصايب انكم تحبون المتعه ومتمسكين فيها لانها :::::
                              التعديل الأخير تم بواسطة ابن مسلم; الساعة 29-12-2002, 05:20 PM.

                              تعليق


                              • اللهم صلي على محمد وآل محمد

                                بعد كل هذه الدلائل ، والآيه الصريحة في ذكر زواج المتعه ، وقول علمائكم
                                فيها ، والأحاديث على صحة زواج المتعه لم تستطع أن ترد على أي واحد
                                منها ، وكيف ذلك وأنت أصلاً لا تقرأ حتى من كتبكم ، والدليل على ذلك
                                إنك تشترك في مواضيع كثيرة ، فكيف تستطيع أن تقرأ عن كل هذه
                                المواضع ، وأنت قلت بنفسك إنك مشترك في مواضيع كثيرة ، ولا تستطيع
                                الرد عليها لكثرتها ، فمتى تقرأ .....
                                فضربت بهذه الآيه ، وأقوال علمائك فيها ، والأحاديث الصحيحة من كتبكم
                                عرض الحائط ولم تبالي ........وأخذت بقول سيدك وخليفتك عمر ،،في حين
                                أن النبي (ص) ، وكما ذكر علمائكم ومفسريكم أن النبي (ص) فعلها ولم
                                يحرمها ولم تنزل آيه بتحريمها ،،،،،ولكن عمر في عهده منعها ........
                                هذه أقوال علمائك .......وأنت إتبع خليفتك عمر عسى أن ينفعك.......
                                ولم تستطع أن تنكر هذا ،،،ولكنك تشبثت فقط بهذا

                                كاتب الرسالة الأصلية ابن مسلم

                                من ثم رحتى تاتين لى بالمجلات والكتب الاخرى ابعد القران كتب
                                اتقى الله فى نفسك وعن قولك ومصر والسعويده واشااء اخرى

                                :::::
                                وأيضاً لم تستطع الرد .......

                                وأنا أظن شخصياً ، إنك لا تريد أن تقتنع ، ولا يهمك إن كانت المتعه حلال
                                أو حرام ، ولكن همك هو فقط ، مهاجمتنا والرد على مواضيعنا بشكل
                                سلبي ، أما إنك تريد الحقيقة فلا .....

                                وأنا أعتقد أن هذه الأدلة كافية

                                ولم تستطع أنت أصلاً أن تأتي بأدلة واضحة أن المتعه حرام
                                وكما قلت : فأنتم تفعلونها بشكل مختلف تحت إسم زواج المسيار
                                والزواج العرفي .وغير ذلك .......
                                فما هو وجه الإختلاف بينها وبين هذه الزيجات ؟؟؟؟؟؟؟

                                ولا يكن همك فقط ،، هو الرد على الحقائق ،، وتقذف بشبهات ،، من دون أن تعلم ،، أو تفقه شيئاً .......


                                اللهم ثبتنا على ولاية أهل بيتك ، بيت النبوة ومعدن الرسالة ...
                                وأنتقم من أعدائهم يا رب العالمين .............
                                وثبتنا على القول الصالح .....
                                إنك حميد مجيد ....

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                                ردود 2
                                9 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X