إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

نسف حديث أبوبكرفي أن الأنبياء لايورثون

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قال تعالى : ( وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم
    مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
    فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ {6} ) سورة الصف .

    لماذا لم يقل سيدنا عيسى بأنه نبي
    لإن الله كان خلقه نبي وبعد ذلك بعثه رسول
    لماذا يوجد أنبياء لديهم رسالة
    ويوجد أنبياء فقط بدون رسالة

    وإنتبه أخي دائماً بأن القرآن الكريم لم يذكر إنه نبي بعد ذكر أسمه الشريف دائماً يذكره بأنه محمد رسول الله

    وهذه أيضاً تصدق قولي وقوله : متى استنبئت ؟ قال : " كنت نبي وآدم بين الروح والجسد
    \\
    (فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي... ) الاعراف157-158

    لم يكتفي بقوله رسوله بل قال _كإخبارٍ سابق_ النبي الأمي

    وللمعلومات عن كلمة النبي الأمي : < عذراً أختنا الفاضلة وهج الإيمان هذه خارج الموضوع ولكن أحب أن أضعها للتأمل فقط

    آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي

    سأل أحد الناس الامام الرضا ( عليه السلام ) فقال له : يا ابن رسول الله لم سمي النبي الأمي ؟
    فقال عليه السلام : مايقول الناس ؟
    فقال الرجل : يقولون أنه سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب
    فقال عليه السلام : كذبوا عليهم لعنة الله ، كيف والله يقول في محكم كتابه(( هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة)) ،
    فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن؟
    والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب بثلاث و سبعين لسانا ، وأنما سمي( الامي) لأنه كان من أهل مكة،
    ومكة من أمهات القرى ،

    وذلك قول الله عزوجل ((ولينذر أم القرى ومن حولها )

    تعليق


    • المشاركة الأصلية بواسطة احمد مؤمن
      لم تفهم قصدي

      الآن النبي قبل البعثة رجل كباقي الرجال يتزوج ويطلق ويرث ويورث وهكذا
      بعد ان بعث واصبح رسولا هل تم نفي ان يرث ويورث تلقائيا او لأ ؟

      وضربت مثال لتقريب الفكرة
      هل اذا هناك مشرك يعبد الأصنام ودخل الإسلام ... هل يسأل اذا هو الآن يعبد الأصنام او لأ ؟
      رجل متزوج وعنده أولاد الكل مشرك
      المرأة أسلمت والباقي باق على شركه
      هل هم أولاد المرأة ؟

      ثم يا هذا
      متى قال القرآ الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟
      في مكة أم في المدينة؟
      ومتى نزلت أيات الأرث
      قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم إنما أنا بشر يوحي إلي
      ماذا تعني لكم؟

      تعليق


      • المشاركة الأصلية بواسطة احمد مؤمن
        يالمكرم هذا مثال لتقريب الفكرة لا للتشبيه

        الآن يحسم هذا الموضوع هو موعد البعث للرسول الأكرم فهل لديكم دليل على موعد البعث هل هو عند المولد او عند 10 سنين او عندما بلغ اشده 40 سنة ؟

        فإذا حدث ان البعث منذ المولد قامت حجتكم ولطالبنا اهل السنة بالإجابة على هذا .. هل فهمت قصدي ؟


        اما عن ماذا علم الله ادم فعلمه اسماء كل شئ

        إقتباس:
        ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين
        إقتباس:
        { اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي * وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي * كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا * وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا * إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا * قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى }


        إقتباس:
        يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا * وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا


        إقتباس:
        { فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا * يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا * فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا * قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا * وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا * وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا * وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا } .


        إقتباس:
        وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ }


        هذه الآيات تثبت مانقوله لكم بأن نبينا الأعظم أفضل وأحسن وسيد الخلق والأنبياء والرسل
        هؤلاء لم يخلقهم الله أنبياء في السماء كما هو الحال مع نبينا الأعظم
        ولم يخلقهم الله ويأخذ ميثاقهم قبل أن يكون لسيدنا آدم روح
        كما نبينا الأعظم
        .فتفكر,

        هذه الآيات إذا وضعتها أمام النصارى واليهود والملحدين سيقولون لك أنظر هذه الآيات تثبت لكم بأن هؤلاء الأنبياء أفضل من نبيكم محمد الذي تزعمون بأنه سيد الأنبياء والرسل _!!!
        التعديل الأخير تم بواسطة من شك به فقد كفر; الساعة 22-12-2010, 07:58 AM.

        تعليق


        • المشاركة الأصلية بواسطة احمد مؤمن
          اما عن ماذا علم الله ادم فعلمه اسماء كل شئ


          جيد جداً وأحسنت أخي بارك الله فيك
          جوابك جداً جميل

          إذا كان سيدنا آدم عليه السلام علمه الأسماء كلها وهو لم يكن نبياً بعد

          فكيف هو الحال مع من كان نبياً قبل أن يكون لسيدنا آدم روح ؟؟

          وكيف يأخذ ميثاقاً من نبينا الأعظم وهو لايعلم الأسماء كلها وعلى حسب نظريتكم إلا بعد ملايين السنين وإلى أن بعث ؟؟
          فتفكر,,

          تعليق


          • تبقى لدينا نقطة مهمة







            سؤال : متى أصبح سيدنا آدم نبي في السماء أم في الجنة أم في الأرض ؟؟
            التعديل الأخير تم بواسطة من شك به فقد كفر; الساعة 22-12-2010, 08:15 AM.

            تعليق


            • الآن جميل

              النقاش الآن هو فى ميقات الرسالة اليس كذلك ؟

              لدينا هذه الآية
              ( وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ )
              فمتي اصبح موسي رسولا؟
              ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين
              { اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي * وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي * كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا * وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا * إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا * قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى }
              وهنا متي تمت بعثة هارون ؟

              قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى
              الآن الى

              وإنتبه أخي دائماً بأن القرآن الكريم لم يذكر إنه نبي بعد ذكر أسمه الشريف دائماً يذكره بأنه محمد رسول الله

              وهذه أيضاً تصدق قولي وقوله : متى استنبئت ؟ قال : " كنت نبي وآدم بين الروح والجسد
              هذه مقولة اهل السنة
              وهو الحديث الذي رواه أحمد في ( السنة ) والطبراني في المعجم الكبير عن ميسرة الفجر -  - قال : " كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد " .
              وذكره الحافظ بن حجر في ( الإصابة ) في ترجمة ميسرة الفجر ، قال " وهذا سند قوى ، ثم ذكر إسناد الإمام أحمد وقال : " وسنده صحيح " ( ) .
              قلت وهذا اللفظ هو الذي رواه الأئمة ، وصححه من صححه منهم مثل ابن حبان والحاكم ، ورواه الترمذي عن أبى هريرة إنه قال للنبي  " متي كتبت نبياً ؟ " قال " كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد " .
              واللفظ هنا يدل على أن النبي صلوات الله عليه كتبت نبوته قبل خلق آدم ، لا أنه خلق قبل آدم ، وهو من شريف قضاء الله الذي قضاه في الأزل . فوقع سوء الفهم من الناس ، ثم حملوا قتادة رحمة الله – احتملها . ومن ثمة قال الشيخ الألباني بعد تضعيفة للحديث الأول ، وذكره لهذا اللفظ .
              وسنده صحيح لكن لا دلالة فيه على إن النبي  أول خلق الله تعالى – خلاقاً لما يظن البعض – وهذا ظاهر بأدنى تأمل " ( ) .
              فلايفهم منها خلق الرسول قبل آدم وهذا بعد عرضها على الآيات
              إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ * وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ * وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
              واستدلالا ايضا ب
              قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا
              لماذا لم يقل سيدنا عيسى بأنه نبي
              لإن الله كان خلقه نبي وبعد ذلك بعثه رسول
              هناك ايات خاطب الله الرسول بها بالنبي
              يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
              اما قولك ايها المكرم

              هذه الآيات إذا وضعتها أمام النصارى واليهود والملحدين سيقولون لك أنظر هذه الآيات تثبت لكم بأن هؤلاء الأنبياء أفضل من نبيكم محمد الذي تزعمون بأنه سيد الأنبياء والرسل _!!!
              فليس بهذا تثبت ان الرسول الأعظم والنبي الأكرم هو سيد ولد آدم ^^

              اما عن الأمية وإقرأ فأنا لاأري فيها اي انقاص للرسول صلي الله عليه وآله وسلم وإنما هي انقاص لغيره وتشريف له
              فالأمي فى لفظ العرب هو اللذي لايكتب


              وهذا فهمي الضعيف

              هدانا الله وإياكم سواء السبيل

              تعليق


              • عزيزي أحمد مؤمن أأنزل الله الوحي عليك بصحة ما تقول بصحته؟

                تعليق


                • عزيزي أحمد مؤمن أأنزل الله الوحي عليك بصحة ما تقول بصحته؟
                  المكرم الفاضل المعتمد في التاريخ

                  لا والله لانقول بوحي بعد الرسول صلي الله عليه وآله وسلم
                  هل تعليق حضرتك على آيات خلق آم عليه السلام ام تفسير السنة للحديث ؟
                  فوالله لاأقول الا بمحكم فالآيات المحكمة لدينا ان ادم ابو البشر وكل البشر ذريته حتي يظهر لدينا آيه محكمة تقول بغير ذلك وإن بدى التعارض للحديث مع آيه فأيهما يقدم عند حضرتك ؟ ويفهم الحديث على المحكم وإلا سمحنا ان نعارض القرآن بالأحاديث الصحيحة -التى ربما تبدو انها تخالف القرآن- ونستدل بها على عدم الصحة
                  التعديل الأخير تم بواسطة احمد مؤمن; الساعة 22-12-2010, 09:36 AM.

                  تعليق


                  • إذا كان سيدنا آدم عليه السلام علمه الأسماء كلها وهو لم يكن نبياً بعد

                    فكيف هو الحال مع من كان نبياً قبل أن يكون لسيدنا آدم روح ؟؟

                    وكيف يأخذ ميثاقاً من نبينا الأعظم وهو لايعلم الأسماء كلها وعلى حسب نظريتكم إلا بعد ملايين السنين وإلى أن بعث ؟؟
                    فتفكر,,
                    ردي كان فى الرد السابق فلاأستطيع التسليم بهذا



                    سؤال : متى أصبح سيدنا آدم نبي في السماء أم في الجنة أم في الأرض ؟؟
                    الله اعلى وأعلم

                    تعليق


                    • المشاركة الأصلية بواسطة الكمال977
                      اها الان احسنت
                      اقول هل كل الاحكام تأخذ من القران ام انها تأخذ من القران ومن السنة ؟؟
                      وهنا اسألك بالضد هل هناك اية توجب توريث الانبياء لابنائهم؟؟

                      واضرب لك مثالا
                      جاء القران بانه لايحل لاي مسلم ان يتزوج اكثر من اربعة نسوة
                      لكننا نجد الرسول تزوج باكثر من ضعف هذا العدد
                      فنسألك هل خالف رسول الله القران ام ان الزواج باكثر من اربعة سنة اختص الله بها رسوله ؟؟
                      ستقولين ان هذه سنة اختص بها الله رسوله فقط وان اية القران العامة في عدد الزوجات غير مشمول بها رسول الله
                      وحينها سنسألك
                      هل هناك اية تبيح لرسول الله الزواج باكثر من اربعة نسوة ام ان السنة فقط هي من اباحت له ذلك
                      ستقولين لا توجد اية تبيح للرسول ان يتزوج باكثر من اربعة لكن السنة اختصت الرسول بذلك

                      فحينها سأقول لك اذا وبنفس المنطق فان ايات المواريث في القران لاتشمل الرسول عليه الصلاة والسلام لان هناك سنة اختصت النبي بانه لايورث ماتركه صدقة هو ومعه الانبياء بذلك

                      فلا تطالبي باية من كتاب الله انت عجزت ان تأتي بمثلها لنفي سنة ثابتة لرسول الله
                      بل ازيدك مولاي الكمال

                      ان اية المواريث في القران الكريم لا تشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم
                      فالمخاطب بها فقط المسلمون

                      قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله

                      السادس أن قوله على أن ما رووه فالقران يخالف ذلك لأن الله

                      قوله ((اي ابن المطهر))
                      تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يجعل الله ذلك خاصا بالأمة دونه صلى الله عليه وسلم

                      فيقال أولا ليس في عموم لفظ الاية ما يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يورث فإن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوه فلأمه السدس وفي الاية الأخرى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن إلى قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وهذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب وليس فيه ما يوجب أن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بها وكاف الخطاب يتناول من قصده المخاطب فإن لم يعلم أن المعين مقصود بالخطاب لم يشمله اللفظ حتى ذهبت طائفة من الناس إلى أن الضمائر مطلقا لا تقبل التخصيص فكيف بضمير المخاطب فإنه لا يتناول إلا من قصد الخطاب دون من لم يقصد ولو قدر أنه عام يقبل التخصيص فإنه عام للمقصودين بالخطاب وليس فيها ما يقتضي كون النبي صلى الله عليه وسلم من المخاطبين بهذا

                      فإن قيل هب أن الضمائر ضمائر التكلم والخطاب والغيبى لا تدل بنفسها على شيء بعينه لكن بحسب ما يقترن بها فضمائر الخطاب موضوعة لمن يقصده المخاطب بالخطاب وضمائر التكلم لمن يتكلم كائنا من كان لكن قد عرف أن الخطاب بالقران هو للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين جميعا كقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغلسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ونحو ذلك وكذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
                      قيل بل كاف الجماعة في القران تارة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتارة تكون لهم دونه كقوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون
                      فإن هذه الكاف للأمة دون النبي صلى الله عليه وسلم

                      وكذلك قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم
                      وكذلك قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنبوكم ونحو ذلك فإن كاف الخطاب في هذه المواضع لم يدخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بل تناولت من أرسل إليهم فلم لا يجوز أن تكون الكاف في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم مثل هذه الكافات فلا يكون في السنة ما يخالف ظاهر القران


                      ومثل هذه الاية قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنة ألا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فإن الضمير هنا في خفتم وتقسطوا وانحكوا وكاب لكم وما ملكت أيمانكم إنما يتناول الأمة دون نبيها صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج أكثر من أربع وله أن يتزوج بلا مهر كما ثبت ذلك بالنص والإجماع

                      فإن قيل ما ذكرتموه من الأمثلة فيها ما يقتضي اختصاص الأمة فإنه لما ذكر ما يجب من طاعة الرسول خاطبهم بطاعته ومحبته وذكر بعثه إليهم علم أنه ليس داخلا في ذلك
                      قيل وكذلك اية الفرائض لما قال اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا وقال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ثم قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فلما خاطبهم بعدم الدراية التي لا تناسب حال الرسول وذكر بعد هذا ما يجب عليهم من طاعته فيما ذكره من مقادير الفرائض وأنهم أن أطاعوا الله ورسوله في هذه الحدود استحقوا الثواب وإن خالفوا الله والرسول استحقوا العقاب وذلك بأن يعطوا الوارث أكثر من حقه أو يمنعوا الوارث ما يستحقه دل ذلك على أن المخاكبين المسلوبين الدراية لما ذكر الموعودين على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المتوعدين على معصية الله ورسوله وتعدى حدوده

                      فيما قدره من المواريث وغير ذلك لم دخل فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما لم يدخل في نظائرها
                      ولما كان ما ذكره من تحريم تعدي الحدود عقب ذكر الفرائض المحدوده دل على أنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل الفرائض على ما قدر له ودل على أنه لا تجوز الوصية لهم وكان هذا ناسخا لما أمر به أولا من الوصية للوالدين والأقربين
                      ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أهل السنن كأبي داود وغيره ورواه أهل السير واتفقت الأمة عليه حتى ظن بعض الناس أن اية الوصية إنما نسخت بهذا الخبر لأنه لم ير بين استحقاق الإرث وبين استحقاق الوصية منافاة والنسخ لا يكون إلا مع تنافى الناسخ والمنسوخ

                      وأما السلف والجمهور فقالوا الناسخ هو اية الفرائض لأن الله تعالى قدر فرائض محدوده ومنع من تعدي حدوده فإذا أعطى الميت لوارثه أكثرمما حده الله له فقد تعدى حد الله فكان ذلك محرما فإن ما زاد على الحدود يستحقه غيره من الورثة أو العصبة فإذا أخذ حق العاصب فأعطاه لهذا كان ظالما له
                      ولهذا تنازع العلماء فيمن ليس له عاصب هل يرد عليه أم لا فمن منع الرد قال الميراث حق لبيت المال فلا يجوز أن يعطاه غيره ومن جوز الرد قال إنما يوضع المال في بيت المال لكونه ليس له مستحق خاص وهؤلاء لهم رحم عام ورحم خاص كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ذو السهم أولى ممن لا سهم له
                      والمقصود هنا أنه لا يمكنهم إقامة دليل على شمول الاية للرسل صلى الله عليه وسلم أصلا
                      فإن قيل فلو مات أحد من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ورثه كما ماتت بناته الثلاث في حياته ومات ابنه إبراهيم
                      قيل الخطاب في الاية للموروث دون الوارث فلا يلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب لكونهم موروثين أن يدهلوا إذا كانوا وارثين


                      يوضع ذلك أنه قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فذكره بضمير الغيبة لا بضمير الخطاب وهو عائد على المخاطب بكاف الخطاب وهو الموروث فكل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم من أولاده وغيرهم موروثون شملهم النص يورث أحدا شيئا وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم من شكلهم كاف الخطاب فوصاهم بأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين ففاطمة رضي الله عنها وصاها الله في أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين ولأبويها لو ماتت في حياتهما لك واحد منهما السدس
                      فإن قيل ففي اية الزوجين قال ولكم ولهن
                      قيل أولا الرافضة يقولون إن زوجاته لم يرثنه ولا عمه العباس وإنما ورثته البنت وحدها
                      الثاني أنه بعد نزول الاية لم يعلم أنه ماتت واحدة من أزواجه ولها مال حتى يكون وارثا لها وأما خديجة رضي الله عنها فماتت بمكة وأما

                      زينب بنت خزيمة الهلالية فماتت بالمدينة لكن من أين نعلم أنها خلفت مالا وأن اية الفرائض كانت قد نزلت فإن قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إنا تناول من ماتت له زوجة ولها تركة فمن لم تمت زوجته أو ماتت ولا مال لها لم خاطب بهذه الكاف
                      وبتقدير ذلك فلا يلزم من شمول إحدى الكافين له شمول الأخرى بل ذلك موقوف على الدليل
                      فإن قيل فأنتم تقولون إن ما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق أمته وبالعكس فإن الله إذا أمره تناول الأمة وإن ذلك قد عرف بعادة الشرع ولهذا قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ليكلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا فذكر أنه أحل ذلك له ليكون حلالا لأمته ولما خصه بالتحليل قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فكيف يقال إن هذه الكاف لم تتناوله
                      قيل من المعلوم أن من قال ذلك قاله لما عرف من عادة الشارع في خطابه كما يعرف من عادة الملوك إذا خاطبوا أمبرا بأمر أن نظيره مخاطب

                      بمثل ذلك فهذا يعلم بالعادة والعرف المستقر في خطاب المخاطب كما يعلم معانى الألفاظ بالعادة المستقرة لأهل تلك اللغة أنهم يريدون ذلك المعنى
                      وإذا كان كذلك فالخطاب بصيغة الجمع قد تنوعت عادة القران فيها تارة تتناول الرسول صلى الله عليه وسلم وتارة لا تتناوله فلا يجب أن يكون هذا الموضع مما تناوله وغاية ما يدعى المدعى أن يقال الأصل شمول الكاف له كما يقول الأصل مساواة أمته له في الأحكام ومساواته لأمته في الأحكام حتى يقوم دليل التخصيص ومعلوم أن له خصائص كثيرة خص بها عن أمته وأهل السنة يقولون من خصائصه أنه لا يورث فلا يجوز أن ينكر اختصاصه بهذا الحكم إلا كما ينكر اختصاصه بسائر الخصائص لكن للإنسان أن يطالب بدليل الاختصاص ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة بل المتواترة عنه في أنه لا يورث أعظم من الأحاديث المروية في كثير من خصائصه مثل اختصاصه بالفىء وغيره

                      وقد تنازع السلف والخلف في كثير من الأحكام هل هو من خصائصه كتنازعهم في الفىء والخمس هل كان ملكا له أم لا وهل أبيح له من حرم عليه من النساء أم لا
                      ولم يتنازل السلف في أنه لا يورث لظهور ذلك عنه واستفاضته في أصحابه وذلك أن الله تعالى قال في كتابه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وقال في كتابه واعملوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقال في كتابه وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولفظ اية الفىء كلفظ اية الخمس وسورة الأنفال نزلت بسبب بدر فدخلت الغنائم في ذلك بلا ريب وقد يدخل في ذلك سائر ما نفله الله للمسلمين من مال الكفار كما أن لفظ الفىء قد يراد به كل ما أفاء الله على المسلمين فيدخل فيه الغنائم وقد يختص ذلك بما أفاء الله عليه مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب
                      ومن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي مما أفاء الله

                      عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم فلما أضاف هذه الأموال إلى الله والرسول رأى طائفة من لعلماء أن هذه الإضافة تقتضي أن ذلك ملك للرسول صلى الله عليه وسلم كسائر أملاك الناس ثم جعلت الغنائم بعد ذلك للغانمين وخمسها لمن سمى وبقى الفىء أو أربعة أخماسه ملكا للرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول ذلك الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد وإنما ترددوا في الفىء فإنه عامة العلماء لا يخمسون الفىء وإنما قال بتخميسه الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد

                      كالخرقي وأما مالك وأبو حنيفة وأحمد وجمهور أصحابه وسائر أئمة المسلمين فلا يرون تخميس الفىء وهو ما أخذ من المشركين بغير قتال كالجزية والخراج
                      وقالت طائفة ثانية من العلماء بل هذه الإضافة لا تقتضي أن تكون الأموال ملكا للرسول بل تقتضي أن يكون أمرها إلى الله والرسول فالرسول ينفقها فيما أمره الله به
                      كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني والله لا أعطى أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت
                      وقال أيضا في الحديث الصحيح تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم

                      فالرسول مبلغ عن الله أمره ونيه فالمال المضاف إلى الله ورسوله هو المال الذي يصرف فيما أمر الله به ورسوله من واجب ومستحب بخلاف الأموال التي ملكها الله لعباده فإن لهم صرفها في المباحات
                      ولهذا لما قال الله في المكاتبين واتوهم من مال الله الذي اتاكم ذهب أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وغيرهما إلى أن المراد اتاكم الله من الأموال التي ملكها الله لعباده فإنه لم يضفها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أضافه إلى الله والرسول فإنه لا يعطى إلا فيما أمر الله به ورسوله
                      فالأنفال لله والرسول لأن قسمتها إلى الله والرسول ليست كالمواريث التي قسمها الله بين المستحقين وكذلك مال الخمس ومال الفىء

                      وقد تنازع العلماء في الخمس والفىء فقال مالك وغيره من العلماء مصرفهما واحد وهو فيما أمر الله به ورسوله وعين ما عينه من اليتامى والمساكين وابن السبيل تخصيصا لهم بالذكر وقد روى عن أحمد بن حنبل ما يوافق ذلك وأنه جعل مصرف الخمس من الركاز مصرف الفىء وهو تبع لخمس الغنائم وقال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة الخمس يقسم على خمسة أقسام وقال أبو حنيفة على ثلاثة فأسقط سهم الرسول وذوي القربى بموته صلى الله عليه وسلم وقال داود بن علي بل مال الفىء أيضا يقسم على خمسة أقسام والقول الأول أصح الأقوال كما قد بسطت أدلته في غير هذا الموضع وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين
                      فقوله لله وللرسول في الخمس والفىء كقوله في الأنفال لله

                      والرسول فالإضافة للرسول لأنه هو الذي يقسم هذه الأموال بأمر الله ليست ملكا لأحد وقوله صلى اله عليه وسلم إني والله لا أعطى أحدا ولا أمنه أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت يدل على أنه ليس بمالك للأموال وإنما هو منفذ لأمر الله عز وجل فيها وذلك لأن الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا وهذا أعلى المنزلتين فالملك يصرف المال فيما أحب ولا إثم عليه والعبد الرسول لا يصرف المال إلا فيما أمر به فيكون فيما يفعله عبادة الله وطاعة له ليس في قسمه ما هو من المباح الذي لا يثاب عليه بل يثاب عليه كله
                      وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لي مما أفاء الله عليكم ألا الخمس والخمس مردود عليكم يؤيد ذلك فإن قوله لي أي أمره إلى ولهذا قال والخمس مردود عليكم وعلى هذا الأصل فما كان بيده من أموال بني النضير وفدك وخمس خيبر وغر ذلك هي كلها من مال الفىء الذي لم يكن يملكه فلا يورث عنه وإنما يورث عنه ما يملكه

                      بل تلك الأموال يجب أن تصرف فيما يحبه الله ورسوله من الأعمال وكذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأما ما قد يظن أنه ملكه كمال أوصى له به مخيريق وسهمه من خيبر فهذا إما أن يقال حكمه حكم المال الأول وإما أن يقال هو ملكه ولكن حكم الله في حقه أن يأخذ من المال خاجته وما زاد على ذلك يكون صدقة ولا يورث
                      كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما وما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما

                      تركناه فهو صدقة أخرجه البخاري عن جماعة منهم أبو هريرة رضي الله عنه ورواه مسلم عنه وعن غيره
                      يبين ذلك ن هذا مذكور في سياق قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا واتوا النساء صدقاتهم نحلة فإن كبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا إلى قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
                      ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب بهذا فإنه ليس مخصوصا بمثنى ولا ثلاث ولا رباع بل له أن يتزوج أكثر من ذلك ولا مأمورا بأن يوفى كل امرأة صداقها بل له أن يتزوج من تهب نفسها له بغير صداق كما قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي اتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
                      وإذا كان سياق الكلام إنما هو خطاب للأمة دونه لم يدخل هو في عموم هذه الاية

                      فإن قيل بل الخطاب متناول له وللأمة في عموم هذه الاية لكن خص هو من اة النكاح والصداق




                      قيل وكذلك خص من اية الميراث فما قيل في تلك يقال مثله في هذه وسواء قيل إن لفظ الاية شمله وخص منه أو قيل إنه لم يشمله لكونه ليس من المخاكبين يقال مثله هنا
                      السابع أن يقال هذه الاية لم يقصد بها بيان من يورث ومن لا يورث ولا بيان صفة الموروث والوارث وإنما قصد بها أن المال الموروث يقسم بين الواثين على هذا التفصيل فالمقصود هنا بيان مقدار أنصباء هؤلاء المذكورين إذا كانوا ورثة ولهذا لو كان الميت مسلما وهؤلاء كفارا لم يرثوا باتفاق المسلمين وكذلك لو كان كافرا وهؤلاء مسلمين لم يرثوا حرا وهم عبيد وكذلك القاتل عمدا عنه عامة المسلمين وكذلك القاتل خطأ من الدية وفي غيرها نزاع

                      وإذا علم أن في الموتى من يرثه أولاده وفيهم من لا يرثه أولاده والاية لم تفصل من يرثه ورثته ومن لا يرثه ولا صفة الوارث والموروث علم أنه لم يقصد بها بيان ذلك بل قصد بها بيان حقوق هؤلاء إذا كانوا ورثة
                      وحينئذ فالاية إذا لم تبين من يورث ومن يرثه لم يمن فيها دلالة على كون غير النبي صلى الله عليه وسلم يرث أولا يورث فلأن لا يكون فيها دلالة على كونه هو يورث بطرق الأولى والأحرى
                      وهكذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالدوالي والنواضح فنصف العشر فإن قصد به الفرق بين ما يجب فيه العشر وبين ما يجب فيه نصف العشر ولم يقصد به بيان ما يجب فيه أحدهما وما لا يجب واحد منهما فلهذا لا يحتج بعمومه على وجوب الصدقة في الخضروات

                      وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا قصد فيه الفرق بين البيع والربا في أن أحدهما حلال والاخر حرام ولم يقصد فيه بيان ما يجوز بيعه وما لا يجوز فلا يحتج بعمومه على جواز بيع كل شيء ومن ظن أن قوله وأحل الله البيع يعم بيع الميتة والخنزير والخمر والكلب وأم الولد والوقف وملك الغير والثمار قبل بدو صلاحها ونحو ذلك كان غالطا



                      الوجه الثامن أن يقال هب أن لفظ الاية غام فإنه خص منها الولد الكافر والعبد والقاتل بأدلة هي أضعف من الدليل الذي دل على خروج النبي صلى الله عليه وسل منها فإن الصحابة الذين نقلوا عنه أنه لا يورث أكثر وأجل من الذين نقلوا عنه أن المسلم لا يرث الكافر وأنه ليس لقاتل ميراث وأن من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
                      وفي الجملة فإذا كانت الاية مخصوصة بنص أو إجماع كان تخصيصها بنص اخر جائزا باتفاق علماء المسلمين بل قد ذهب طائفة إلى أن العام المخصوص يبقى مجملا وقد تنازع العلماء في تخصيص عموم القران

                      إذا لم يكن مخصوصا بخبر الواحد فأما العام المخصوص فيجو تخصيصه بخبر الواحد عن عوامهم لا سيما الخبر المتلقى بالقبول فإنهم متفقون على تخصيص عموم القران به
                      وهذا الخبر تلقته الصحابة بالقبول وأجمعوا على العمل به كما سنذكره إن شاء الله تعالى
                      والتخصيص بالنص المستفيض والإجماع متفق عليه ومن سلك هذا المسلك يقول ظاهر الاية العموم لكنه عموم مخصوص ومن سلك المسلك الأول لم يسلم ظهور العموم إلا فيمن علم أن هؤلاء يرثونه ولا يقال إن ظاهرها متروك بل نقول لم يقصد بها إلا بيان نصيب الوارث لا بيان الحال التي يثبت فيها الإرث فالاية عامة في الأولاد والموتى مطلقة في الموروثين وأما شروط الإرث فلم تتعرض له الاية بل هي مطلقة فيه لا تدل عليه بنفي ولا إثبات
                      كما في قوله اتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم

                      عام في الأشخاص مطلق في المكان والأحوال فالخطاب المقيد لهذا المطلق يكون خطابا مبتدأ مبينا لحكم شرعي لم يتقدم ما ينافيه لا يكون رافعا لظاهر خطاب شرعي فلا يكون مخالفا للأصل

                      الوجه التاسع أن يقال كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها وبإجماع الصحابة وكل منهما دليل قطعي فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم وإن كان عموما فهو مخصوص لأن ذلك لو كان دليلا لما كان إلا ظنيا فلا يعارض القطعى إذ الظنى لا يعارض القطعي
                      وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من الصحابة في أوقات ومجالس وليس فيهم من ينكره بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق ولهذا لم يصر أحد من أزواجه على طلب الميراث ولا أصر العم على طلب الميراث بل من طلب من ذلك شيئا فأخبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن طلبه واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى على فلم يغير شيئا من ذلك ولاقسم له تركة
                      الوجه العاشر أن يقال إن أبا بكر وعمر قد أعطيا عليا وأولاده من المال أضعاف أضعاف ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم من المال والمال الذي خلفه النبي صلى الله عليه سلم من المال والمال الذي خلفه صلى الله عليه وسلم لم ينتفع واحد منهما منه بشيء بل

                      سلمه عمر إلى علي والعاس رضي الله عنهم بليانه ويفعلان فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا مما يوجب انتفاء التهمة عنهما في ذلك

                      الوجه الحادي عشر أن يقال قد جرت العادة بأن الظلمة من الملوك أذا تولوا بعد غيرهم من الملوك الذين أحسنوا إليهم أو ربوهم وقج انتزعوا الملك من بيت ذلك الملك استعطفوهم وأعطوهم ليكفوا عنهم منازعتهم فلو قدر والعياذ بالله أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما متغلبان متوثبان لكانت العادة تقضي بأن لايزاحما الورثة المستحقين للولاية والتركة في المال بل يعطيانهم ذلك وأضعافه ليكفوا عن المنازعة في الولاية وأما منع الولاية والميراث بالكلية فهذا لا يعلم أنه فعله أحد من الملوك وإن كان من أظلم الناس وأفجرهم فعلم أن الذي فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر خارج عن العادة الطبيعية في الملوك كما هو خارد عن العادات الشرعية في المؤمنين وذلك لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بما لم يخص الله به غيره من ولاة الأمور وهو النبوة إذ الأنبياء لا يورثون


                      الخ...........


                      قلت رحم الله الشيخ فلم يبق ولم يذر

                      تعليق


                      • أخي العزيز :

                        كل ماذكرته أنت بمشاركات سابقة كررته هنا وأجبتك عنه هناك

                        أما ماوضعته لي من حديث فهو واضح ولايحتاج لتفسير
                        \\
                        وهو الحديث الذي رواه أحمد في ( السنة ) والطبراني في المعجم الكبير عن ميسرة الفجر -  - قال : " كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد " .
                        وذكره الحافظ بن حجر في ( الإصابة ) في ترجمة ميسرة الفجر ، قال " وهذا سند قوى ، ثم ذكر إسناد الإمام أحمد وقال : " وسنده صحيح " ( ) .
                        قلت وهذا اللفظ هو الذي رواه الأئمة ، وصححه من صححه منهم مثل ابن حبان والحاكم ، ورواه الترمذي عن أبى هريرة إنه قال للنبي  " متي كتبت نبياً ؟ " قال " كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد " .
                        واللفظ هنا يدل على أن النبي صلوات الله عليه كتبت نبوته قبل خلق آدم ، لا أنه خلق قبل آدم ، وهو من شريف قضاء الله الذي قضاه في الأزل . فوقع سوء الفهم من الناس ، ثم حملوا قتادة رحمة الله – احتملها . ومن ثمة قال الشيخ الألباني بعد تضعيفة للحديث الأول ، وذكره لهذا اللفظ .
                        وسنده صحيح لكن لا دلالة فيه على إن النبي  أول خلق الله تعالى – خلاقاً لما يظن البعض – وهذا ظاهر بأدنى تأمل " ( ) .


                        لم تأتينا بجديد أيها الزميل العزيز
                        بل جئتنا بتصحيح وإسناد بارك الله فيك
                        أما عن قول أحتمال أوربما هذا لايسمن من جوع
                        وهذا لايصمد أمام هذا الكم الهائل من الأئمة الذين أخرجوه وصححوه
                        وخذ هذا أيضاً
                        \\
                        كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد
                        الراوي: ميسرة الفجر وابن أبي الجدعاء و ابن عباس المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم:6424
                        خلاصة حكم المحدث: صحيح

                        رقم الحديث: 13
                        963 (حديث مرفوع) حَدَّثَنَا
                        مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْفجرِ ، قَالَ : " قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا ؟ قَالَ : " كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ " .

                        الحكم المبدئي: إسناده متصل، رجاله ثقات.



                        وفي الدر المنثور
                        وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا (7)وابعث فيهم رسولا منهم البقرة الآية 129 وبشارة المسيح بن مريم ورأت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامها : أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام

                        وأخرج الطيالسي والطبراني وابن مردويه عن أبي العالية رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين فأما أصحاب اليمين فاستجابوا إليه فقالوا : لبيك ربنا وسعديك قال ألست بربكم ؟ قالوا : بلى الأعراف الآية 172 فخلط بعضهم ببعض فقال قائل منهم : يا رب لم خلطت بيننا فان لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ؟ قال : أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ؟ ثم ردهم في صلب آدم عليه السلام فأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها فقال قائل : فما العمل إذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعمل كل قوم لمنزلتهم فقال : ابن الخطاب رضي الله عنه : إذن نجتهد يا رسول الله "

                        وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قيل يا رسول الله متى أخذ ميثاقك ؟ قال : " وآدم بين الروح والجسد "

                        وأخرج ابن سعد رضي الله عنه قال : قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : متى استنبئت ؟ قال : " وآدم بين الروح والجسد حين أخذ مني الميثاق "

                        وأخرج البزار والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " قيل يا رسول الله متى كنت نبيا ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد "

                        وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم وصححه وأبو نعيم والبيهقي معا في الدلائل عن ميسرة الفخر رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله متى كنت نبيا ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد "

                        وأخرج الحاكم وأبو نعيم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " قيل للنبي صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة ؟ قال : بين خلق آدم ونفخ الروح فيه "

                        وأخرج أبو نعيم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " قيل للنبي صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة ؟ قال : بين خلق آدم ونفخ الروح فيه "

                        وأخرج أبو نعيم عن الصنابحي قال : قال عمر رضي الله عنه : متى جعلت نبيا ؟ قال " وآدم منجدل في الطين


                        عندما تقرأ المشاركات التي وضعت منذ بدأ الموضوع إلى آخر مشاركة ستعرف ماذا يعني كنت نبياً وآدم بين الجسد والروح
                        التعديل الأخير تم بواسطة من شك به فقد كفر; الساعة 22-12-2010, 12:51 PM.

                        تعليق


                        • أحمد مؤمن - الكمال 977 - أبوياسر الشريف
                          لقد أتعبتم أنفسكم بالرد على هذا المعاند الذى الى حد الآن لم يفهم بعد ويأتى بروايات واحاديث يتكلم فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نبوته بعد بعثثه ومما قال عليه الصلاة والسلام كنت نبيّآ وآدم بين الروح والجسد فيامعاند نحن لم ننكر الأحاديث والتى من صحاح كتبنا نحن نقول لك المصطفى لم يعلم أنه نبىّ قبل بعثثه واتحداك ان تأتى لنا برواية سنية او حتى شيعية تقول بان المصطفى تفوه وقال انا نبىّ وانتظر الوحىّ ان ينزل علىّ واما تلك الاحاديث فقد قالها المصطفى بعد البعثة ولم يكن يعلمها أنما علمها له الله عن طريق الوحىّ وكذلك علمه الله تفسير قصص الانبياء والكثير من القصص التى فى القرآءن فلم يكن يعلمها قبل البعثة انما بعد البعثة علمه الله تلك الأمور عن طريق الوحىّ .

                          تعليق


                          • المشاركة الأصلية بواسطة ابو ياسر الشريف
                            بل ازيدك مولاي الكمال

                            ان اية المواريث في القران الكريم لا تشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم
                            فالمخاطب بها فقط المسلمون

                            قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله

                            السادس أن قوله على أن ما رووه فالقران يخالف ذلك لأن الله

                            قوله ((اي ابن المطهر))
                            تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يجعل الله ذلك خاصا بالأمة دونه صلى الله عليه وسلم

                            فيقال أولا ليس في عموم لفظ الاية ما يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يورث فإن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوه فلأمه السدس وفي الاية الأخرى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن إلى قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وهذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب وليس فيه ما يوجب أن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بها وكاف الخطاب يتناول من قصده المخاطب فإن لم يعلم أن المعين مقصود بالخطاب لم يشمله اللفظ حتى ذهبت طائفة من الناس إلى أن الضمائر مطلقا لا تقبل التخصيص فكيف بضمير المخاطب فإنه لا يتناول إلا من قصد الخطاب دون من لم يقصد ولو قدر أنه عام يقبل التخصيص فإنه عام للمقصودين بالخطاب وليس فيها ما يقتضي كون النبي صلى الله عليه وسلم من المخاطبين بهذا

                            فإن قيل هب أن الضمائر ضمائر التكلم والخطاب والغيبى لا تدل بنفسها على شيء بعينه لكن بحسب ما يقترن بها فضمائر الخطاب موضوعة لمن يقصده المخاطب بالخطاب وضمائر التكلم لمن يتكلم كائنا من كان لكن قد عرف أن الخطاب بالقران هو للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين جميعا كقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغلسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ونحو ذلك وكذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
                            قيل بل كاف الجماعة في القران تارة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتارة تكون لهم دونه كقوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون
                            فإن هذه الكاف للأمة دون النبي صلى الله عليه وسلم

                            وكذلك قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم
                            وكذلك قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنبوكم ونحو ذلك فإن كاف الخطاب في هذه المواضع لم يدخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بل تناولت من أرسل إليهم فلم لا يجوز أن تكون الكاف في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم مثل هذه الكافات فلا يكون في السنة ما يخالف ظاهر القران


                            ومثل هذه الاية قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنة ألا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فإن الضمير هنا في خفتم وتقسطوا وانحكوا وكاب لكم وما ملكت أيمانكم إنما يتناول الأمة دون نبيها صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج أكثر من أربع وله أن يتزوج بلا مهر كما ثبت ذلك بالنص والإجماع

                            فإن قيل ما ذكرتموه من الأمثلة فيها ما يقتضي اختصاص الأمة فإنه لما ذكر ما يجب من طاعة الرسول خاطبهم بطاعته ومحبته وذكر بعثه إليهم علم أنه ليس داخلا في ذلك
                            قيل وكذلك اية الفرائض لما قال اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا وقال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ثم قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فلما خاطبهم بعدم الدراية التي لا تناسب حال الرسول وذكر بعد هذا ما يجب عليهم من طاعته فيما ذكره من مقادير الفرائض وأنهم أن أطاعوا الله ورسوله في هذه الحدود استحقوا الثواب وإن خالفوا الله والرسول استحقوا العقاب وذلك بأن يعطوا الوارث أكثر من حقه أو يمنعوا الوارث ما يستحقه دل ذلك على أن المخاكبين المسلوبين الدراية لما ذكر الموعودين على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المتوعدين على معصية الله ورسوله وتعدى حدوده

                            فيما قدره من المواريث وغير ذلك لم دخل فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما لم يدخل في نظائرها
                            ولما كان ما ذكره من تحريم تعدي الحدود عقب ذكر الفرائض المحدوده دل على أنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل الفرائض على ما قدر له ودل على أنه لا تجوز الوصية لهم وكان هذا ناسخا لما أمر به أولا من الوصية للوالدين والأقربين
                            ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أهل السنن كأبي داود وغيره ورواه أهل السير واتفقت الأمة عليه حتى ظن بعض الناس أن اية الوصية إنما نسخت بهذا الخبر لأنه لم ير بين استحقاق الإرث وبين استحقاق الوصية منافاة والنسخ لا يكون إلا مع تنافى الناسخ والمنسوخ

                            وأما السلف والجمهور فقالوا الناسخ هو اية الفرائض لأن الله تعالى قدر فرائض محدوده ومنع من تعدي حدوده فإذا أعطى الميت لوارثه أكثرمما حده الله له فقد تعدى حد الله فكان ذلك محرما فإن ما زاد على الحدود يستحقه غيره من الورثة أو العصبة فإذا أخذ حق العاصب فأعطاه لهذا كان ظالما له
                            ولهذا تنازع العلماء فيمن ليس له عاصب هل يرد عليه أم لا فمن منع الرد قال الميراث حق لبيت المال فلا يجوز أن يعطاه غيره ومن جوز الرد قال إنما يوضع المال في بيت المال لكونه ليس له مستحق خاص وهؤلاء لهم رحم عام ورحم خاص كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ذو السهم أولى ممن لا سهم له
                            والمقصود هنا أنه لا يمكنهم إقامة دليل على شمول الاية للرسل صلى الله عليه وسلم أصلا
                            فإن قيل فلو مات أحد من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ورثه كما ماتت بناته الثلاث في حياته ومات ابنه إبراهيم
                            قيل الخطاب في الاية للموروث دون الوارث فلا يلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب لكونهم موروثين أن يدهلوا إذا كانوا وارثين


                            يوضع ذلك أنه قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فذكره بضمير الغيبة لا بضمير الخطاب وهو عائد على المخاطب بكاف الخطاب وهو الموروث فكل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم من أولاده وغيرهم موروثون شملهم النص يورث أحدا شيئا وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم من شكلهم كاف الخطاب فوصاهم بأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين ففاطمة رضي الله عنها وصاها الله في أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين ولأبويها لو ماتت في حياتهما لك واحد منهما السدس
                            فإن قيل ففي اية الزوجين قال ولكم ولهن
                            قيل أولا الرافضة يقولون إن زوجاته لم يرثنه ولا عمه العباس وإنما ورثته البنت وحدها
                            الثاني أنه بعد نزول الاية لم يعلم أنه ماتت واحدة من أزواجه ولها مال حتى يكون وارثا لها وأما خديجة رضي الله عنها فماتت بمكة وأما

                            زينب بنت خزيمة الهلالية فماتت بالمدينة لكن من أين نعلم أنها خلفت مالا وأن اية الفرائض كانت قد نزلت فإن قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إنا تناول من ماتت له زوجة ولها تركة فمن لم تمت زوجته أو ماتت ولا مال لها لم خاطب بهذه الكاف
                            وبتقدير ذلك فلا يلزم من شمول إحدى الكافين له شمول الأخرى بل ذلك موقوف على الدليل
                            فإن قيل فأنتم تقولون إن ما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق أمته وبالعكس فإن الله إذا أمره تناول الأمة وإن ذلك قد عرف بعادة الشرع ولهذا قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ليكلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا فذكر أنه أحل ذلك له ليكون حلالا لأمته ولما خصه بالتحليل قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فكيف يقال إن هذه الكاف لم تتناوله
                            قيل من المعلوم أن من قال ذلك قاله لما عرف من عادة الشارع في خطابه كما يعرف من عادة الملوك إذا خاطبوا أمبرا بأمر أن نظيره مخاطب

                            بمثل ذلك فهذا يعلم بالعادة والعرف المستقر في خطاب المخاطب كما يعلم معانى الألفاظ بالعادة المستقرة لأهل تلك اللغة أنهم يريدون ذلك المعنى
                            وإذا كان كذلك فالخطاب بصيغة الجمع قد تنوعت عادة القران فيها تارة تتناول الرسول صلى الله عليه وسلم وتارة لا تتناوله فلا يجب أن يكون هذا الموضع مما تناوله وغاية ما يدعى المدعى أن يقال الأصل شمول الكاف له كما يقول الأصل مساواة أمته له في الأحكام ومساواته لأمته في الأحكام حتى يقوم دليل التخصيص ومعلوم أن له خصائص كثيرة خص بها عن أمته وأهل السنة يقولون من خصائصه أنه لا يورث فلا يجوز أن ينكر اختصاصه بهذا الحكم إلا كما ينكر اختصاصه بسائر الخصائص لكن للإنسان أن يطالب بدليل الاختصاص ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة بل المتواترة عنه في أنه لا يورث أعظم من الأحاديث المروية في كثير من خصائصه مثل اختصاصه بالفىء وغيره

                            وقد تنازع السلف والخلف في كثير من الأحكام هل هو من خصائصه كتنازعهم في الفىء والخمس هل كان ملكا له أم لا وهل أبيح له من حرم عليه من النساء أم لا
                            ولم يتنازل السلف في أنه لا يورث لظهور ذلك عنه واستفاضته في أصحابه وذلك أن الله تعالى قال في كتابه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وقال في كتابه واعملوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقال في كتابه وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولفظ اية الفىء كلفظ اية الخمس وسورة الأنفال نزلت بسبب بدر فدخلت الغنائم في ذلك بلا ريب وقد يدخل في ذلك سائر ما نفله الله للمسلمين من مال الكفار كما أن لفظ الفىء قد يراد به كل ما أفاء الله على المسلمين فيدخل فيه الغنائم وقد يختص ذلك بما أفاء الله عليه مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب
                            ومن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي مما أفاء الله

                            عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم فلما أضاف هذه الأموال إلى الله والرسول رأى طائفة من لعلماء أن هذه الإضافة تقتضي أن ذلك ملك للرسول صلى الله عليه وسلم كسائر أملاك الناس ثم جعلت الغنائم بعد ذلك للغانمين وخمسها لمن سمى وبقى الفىء أو أربعة أخماسه ملكا للرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول ذلك الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد وإنما ترددوا في الفىء فإنه عامة العلماء لا يخمسون الفىء وإنما قال بتخميسه الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد

                            كالخرقي وأما مالك وأبو حنيفة وأحمد وجمهور أصحابه وسائر أئمة المسلمين فلا يرون تخميس الفىء وهو ما أخذ من المشركين بغير قتال كالجزية والخراج
                            وقالت طائفة ثانية من العلماء بل هذه الإضافة لا تقتضي أن تكون الأموال ملكا للرسول بل تقتضي أن يكون أمرها إلى الله والرسول فالرسول ينفقها فيما أمره الله به
                            كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني والله لا أعطى أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت
                            وقال أيضا في الحديث الصحيح تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم

                            فالرسول مبلغ عن الله أمره ونيه فالمال المضاف إلى الله ورسوله هو المال الذي يصرف فيما أمر الله به ورسوله من واجب ومستحب بخلاف الأموال التي ملكها الله لعباده فإن لهم صرفها في المباحات
                            ولهذا لما قال الله في المكاتبين واتوهم من مال الله الذي اتاكم ذهب أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وغيرهما إلى أن المراد اتاكم الله من الأموال التي ملكها الله لعباده فإنه لم يضفها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أضافه إلى الله والرسول فإنه لا يعطى إلا فيما أمر الله به ورسوله
                            فالأنفال لله والرسول لأن قسمتها إلى الله والرسول ليست كالمواريث التي قسمها الله بين المستحقين وكذلك مال الخمس ومال الفىء

                            وقد تنازع العلماء في الخمس والفىء فقال مالك وغيره من العلماء مصرفهما واحد وهو فيما أمر الله به ورسوله وعين ما عينه من اليتامى والمساكين وابن السبيل تخصيصا لهم بالذكر وقد روى عن أحمد بن حنبل ما يوافق ذلك وأنه جعل مصرف الخمس من الركاز مصرف الفىء وهو تبع لخمس الغنائم وقال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة الخمس يقسم على خمسة أقسام وقال أبو حنيفة على ثلاثة فأسقط سهم الرسول وذوي القربى بموته صلى الله عليه وسلم وقال داود بن علي بل مال الفىء أيضا يقسم على خمسة أقسام والقول الأول أصح الأقوال كما قد بسطت أدلته في غير هذا الموضع وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين
                            فقوله لله وللرسول في الخمس والفىء كقوله في الأنفال لله

                            والرسول فالإضافة للرسول لأنه هو الذي يقسم هذه الأموال بأمر الله ليست ملكا لأحد وقوله صلى اله عليه وسلم إني والله لا أعطى أحدا ولا أمنه أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت يدل على أنه ليس بمالك للأموال وإنما هو منفذ لأمر الله عز وجل فيها وذلك لأن الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا وهذا أعلى المنزلتين فالملك يصرف المال فيما أحب ولا إثم عليه والعبد الرسول لا يصرف المال إلا فيما أمر به فيكون فيما يفعله عبادة الله وطاعة له ليس في قسمه ما هو من المباح الذي لا يثاب عليه بل يثاب عليه كله
                            وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لي مما أفاء الله عليكم ألا الخمس والخمس مردود عليكم يؤيد ذلك فإن قوله لي أي أمره إلى ولهذا قال والخمس مردود عليكم وعلى هذا الأصل فما كان بيده من أموال بني النضير وفدك وخمس خيبر وغر ذلك هي كلها من مال الفىء الذي لم يكن يملكه فلا يورث عنه وإنما يورث عنه ما يملكه

                            بل تلك الأموال يجب أن تصرف فيما يحبه الله ورسوله من الأعمال وكذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأما ما قد يظن أنه ملكه كمال أوصى له به مخيريق وسهمه من خيبر فهذا إما أن يقال حكمه حكم المال الأول وإما أن يقال هو ملكه ولكن حكم الله في حقه أن يأخذ من المال خاجته وما زاد على ذلك يكون صدقة ولا يورث
                            كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما وما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما

                            تركناه فهو صدقة أخرجه البخاري عن جماعة منهم أبو هريرة رضي الله عنه ورواه مسلم عنه وعن غيره
                            يبين ذلك ن هذا مذكور في سياق قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا واتوا النساء صدقاتهم نحلة فإن كبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا إلى قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
                            ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب بهذا فإنه ليس مخصوصا بمثنى ولا ثلاث ولا رباع بل له أن يتزوج أكثر من ذلك ولا مأمورا بأن يوفى كل امرأة صداقها بل له أن يتزوج من تهب نفسها له بغير صداق كما قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي اتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
                            وإذا كان سياق الكلام إنما هو خطاب للأمة دونه لم يدخل هو في عموم هذه الاية

                            فإن قيل بل الخطاب متناول له وللأمة في عموم هذه الاية لكن خص هو من اة النكاح والصداق




                            قيل وكذلك خص من اية الميراث فما قيل في تلك يقال مثله في هذه وسواء قيل إن لفظ الاية شمله وخص منه أو قيل إنه لم يشمله لكونه ليس من المخاكبين يقال مثله هنا
                            السابع أن يقال هذه الاية لم يقصد بها بيان من يورث ومن لا يورث ولا بيان صفة الموروث والوارث وإنما قصد بها أن المال الموروث يقسم بين الواثين على هذا التفصيل فالمقصود هنا بيان مقدار أنصباء هؤلاء المذكورين إذا كانوا ورثة ولهذا لو كان الميت مسلما وهؤلاء كفارا لم يرثوا باتفاق المسلمين وكذلك لو كان كافرا وهؤلاء مسلمين لم يرثوا حرا وهم عبيد وكذلك القاتل عمدا عنه عامة المسلمين وكذلك القاتل خطأ من الدية وفي غيرها نزاع

                            وإذا علم أن في الموتى من يرثه أولاده وفيهم من لا يرثه أولاده والاية لم تفصل من يرثه ورثته ومن لا يرثه ولا صفة الوارث والموروث علم أنه لم يقصد بها بيان ذلك بل قصد بها بيان حقوق هؤلاء إذا كانوا ورثة
                            وحينئذ فالاية إذا لم تبين من يورث ومن يرثه لم يمن فيها دلالة على كون غير النبي صلى الله عليه وسلم يرث أولا يورث فلأن لا يكون فيها دلالة على كونه هو يورث بطرق الأولى والأحرى
                            وهكذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالدوالي والنواضح فنصف العشر فإن قصد به الفرق بين ما يجب فيه العشر وبين ما يجب فيه نصف العشر ولم يقصد به بيان ما يجب فيه أحدهما وما لا يجب واحد منهما فلهذا لا يحتج بعمومه على وجوب الصدقة في الخضروات

                            وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا قصد فيه الفرق بين البيع والربا في أن أحدهما حلال والاخر حرام ولم يقصد فيه بيان ما يجوز بيعه وما لا يجوز فلا يحتج بعمومه على جواز بيع كل شيء ومن ظن أن قوله وأحل الله البيع يعم بيع الميتة والخنزير والخمر والكلب وأم الولد والوقف وملك الغير والثمار قبل بدو صلاحها ونحو ذلك كان غالطا



                            الوجه الثامن أن يقال هب أن لفظ الاية غام فإنه خص منها الولد الكافر والعبد والقاتل بأدلة هي أضعف من الدليل الذي دل على خروج النبي صلى الله عليه وسل منها فإن الصحابة الذين نقلوا عنه أنه لا يورث أكثر وأجل من الذين نقلوا عنه أن المسلم لا يرث الكافر وأنه ليس لقاتل ميراث وأن من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
                            وفي الجملة فإذا كانت الاية مخصوصة بنص أو إجماع كان تخصيصها بنص اخر جائزا باتفاق علماء المسلمين بل قد ذهب طائفة إلى أن العام المخصوص يبقى مجملا وقد تنازع العلماء في تخصيص عموم القران

                            إذا لم يكن مخصوصا بخبر الواحد فأما العام المخصوص فيجو تخصيصه بخبر الواحد عن عوامهم لا سيما الخبر المتلقى بالقبول فإنهم متفقون على تخصيص عموم القران به
                            وهذا الخبر تلقته الصحابة بالقبول وأجمعوا على العمل به كما سنذكره إن شاء الله تعالى
                            والتخصيص بالنص المستفيض والإجماع متفق عليه ومن سلك هذا المسلك يقول ظاهر الاية العموم لكنه عموم مخصوص ومن سلك المسلك الأول لم يسلم ظهور العموم إلا فيمن علم أن هؤلاء يرثونه ولا يقال إن ظاهرها متروك بل نقول لم يقصد بها إلا بيان نصيب الوارث لا بيان الحال التي يثبت فيها الإرث فالاية عامة في الأولاد والموتى مطلقة في الموروثين وأما شروط الإرث فلم تتعرض له الاية بل هي مطلقة فيه لا تدل عليه بنفي ولا إثبات
                            كما في قوله اتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم

                            عام في الأشخاص مطلق في المكان والأحوال فالخطاب المقيد لهذا المطلق يكون خطابا مبتدأ مبينا لحكم شرعي لم يتقدم ما ينافيه لا يكون رافعا لظاهر خطاب شرعي فلا يكون مخالفا للأصل

                            الوجه التاسع أن يقال كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها وبإجماع الصحابة وكل منهما دليل قطعي فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم وإن كان عموما فهو مخصوص لأن ذلك لو كان دليلا لما كان إلا ظنيا فلا يعارض القطعى إذ الظنى لا يعارض القطعي
                            وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من الصحابة في أوقات ومجالس وليس فيهم من ينكره بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق ولهذا لم يصر أحد من أزواجه على طلب الميراث ولا أصر العم على طلب الميراث بل من طلب من ذلك شيئا فأخبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن طلبه واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى على فلم يغير شيئا من ذلك ولاقسم له تركة
                            الوجه العاشر أن يقال إن أبا بكر وعمر قد أعطيا عليا وأولاده من المال أضعاف أضعاف ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم من المال والمال الذي خلفه النبي صلى الله عليه سلم من المال والمال الذي خلفه صلى الله عليه وسلم لم ينتفع واحد منهما منه بشيء بل

                            سلمه عمر إلى علي والعاس رضي الله عنهم بليانه ويفعلان فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا مما يوجب انتفاء التهمة عنهما في ذلك

                            الوجه الحادي عشر أن يقال قد جرت العادة بأن الظلمة من الملوك أذا تولوا بعد غيرهم من الملوك الذين أحسنوا إليهم أو ربوهم وقج انتزعوا الملك من بيت ذلك الملك استعطفوهم وأعطوهم ليكفوا عنهم منازعتهم فلو قدر والعياذ بالله أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما متغلبان متوثبان لكانت العادة تقضي بأن لايزاحما الورثة المستحقين للولاية والتركة في المال بل يعطيانهم ذلك وأضعافه ليكفوا عن المنازعة في الولاية وأما منع الولاية والميراث بالكلية فهذا لا يعلم أنه فعله أحد من الملوك وإن كان من أظلم الناس وأفجرهم فعلم أن الذي فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر خارج عن العادة الطبيعية في الملوك كما هو خارد عن العادات الشرعية في المؤمنين وذلك لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بما لم يخص الله به غيره من ولاة الأمور وهو النبوة إذ الأنبياء لا يورثون


                            الخ...........


                            قلت رحم الله الشيخ فلم يبق ولم يذر


                            نسخ ولصق فقط تصديقآ لأبوبكر وتكذيبآ للزهراء عليها السلام وعلي عليه السلام

                            لو كان النبي لايورث فلماذا علي عليه السلام يطالب بميراث زوجته من أبيها هل تعلمون عليآ !!!! هو أعلم من كل الصحابه وهذا رأيه في الحديث عندما قاله أبوبكر أنه كاذب غادر آثم خائن هو وصاحبه لاحظ قول عمر عن علي عليه السلام :
                            ويطلب هذا ميراث إمرأته من أبيها


                            صحيح مسلم ج5/152






                            وهات آيه تنص أن الأنبياء لايورثون في فترة تبني زيد ولن تجد

                            لقد تبناه وقال إشهدوا أنه إبني يرثني وارثه



                            والله يقول ‏{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ‏لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ‏}‏ ‏‏ [النساء‏:‏4‏/‏11‏] وهي عامه للأنبياء وغير الأنبياء

                            وصدقت الزهراء عليها السلام عندما قالت :
                            أخصكم الله بآية أخرج بها أبي ؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي ؟ ! أم تقولون : أهل ملتين لا يتوارثان

                            تعليق


                            • المكرم من شك به قد كفر

                              اجبتك والله تفصيلا
                              http://www.yahosein.org/vb/showpost....&postcount=141

                              فقلنا الآن الحديث حسب مفهوم يخالف آية فى القرآن اذا هناك شيئين
                              1- اما مفهومكم خاطئ وهو مااتفق عليه اهل السنة
                              2- الحديث بالفعل يخالف آية وهو صحيح وهذا لايجوز فيحب التوفيق بين معني الآيات والحديث او ضرب الحديث بعرض الحائط كما تقولون :d

                              فلإثبات هذا يجب الإحتكام لمحكم القرآن -لاأن تقول من صحح الحديث او لا .. اليس كذلك؟- اللذي بخبر صراحة بهذا الأمر
                              وإذا اثبتها من القرآن سنطالب اهل السنة

                              الأخوة الأفاضل سيدا شباب اهل الجنة والكمال وابو ياسر الشريف بارك الله فيكم

                              تعليق


                              • كلامكم لايسمن من جوع
                                رددنا على جميع إستفساراتكم
                                وكل ماوضعتموه هو مقابل النص القرآني الذي حفظ كل حقوق الإنسان المسلم والغير مسلم
                                وحسب نظريتكم القاصرة فإن الإسلام كان وبالاً على صاحب الرسالة وآل صاحب الرسالة
                                بينما المشركين والوثنيين واليهود والنصارى حفظ حقوقهم !!
                                فعليه :
                                نطالبكم بآية تثبت بأن الأنبياء لايورثون ...؟؟


                                آية واحدة لاأكثر تقول بأن الأنبياء لايورثون وذويهم يتشردون يجوعون يأكلون الحجارة لايهتم الله فيهم _حاشا لله والعياذ بالله_

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                                استجابة 1
                                10 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                                ردود 2
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X